قائمة الکتاب
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل :
المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
المبحث الرابع :
تنبيهان :
المبحث الخامس
المبحث السادس :
المبحث السابع :
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل:
المبحث الثانى :
الكلام فى مسألة قبح التشريع
المبحث الثالث :
المقام الأوّل :
التنبيه على امور :
تكملة :
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
المقام الثانى :
التنبيه على امور :
خاتمة يذكر فيها امور :
المقام الثالث فى الشك
المبحث الأوّل :
الكلام فى حديث الرفع :
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
الكلام فى أصالة عدم التذكية :
تنبيهات البرائة :
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
حكم الشك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى من أقسام الواجب التخييرى
٤٣٢تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
خاتمة : فى أصالة التخيير
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :470
الاجزاء
تحمیل
إنّه يجب الأخذ بمؤدياتها عند تعذر الوصول إلى الواقع ، لتنزيل مؤدياتها منزلة الواقع ـ بالبيان المتقدم في باب جعل الطرق والأمارات ـ فان التنزيل في باب الجماعة إنما يكون على تقدير اختيار الصلاة جماعة ، فتكون قرائة الإمام قرائة المأموم على هذا التقدير ، فلا يقتضي ذلك تعين الجماعة عند تعذر القراءة ، فتأمل جيدا.
ولو فرض الشك في كل ذلك فالمرجع البراءة عن وجوب الجماعة ، فعلى جميع التقادير : لو وصلت النوبة إلى الشك فلا محالة ينتهى إلى الشك في التكليف ، كما لا يخفى.
هذا كله إذا كان الشك بين التعيين والتخيير في القسم الأول من أقسام الواجب التخييري ( وهو ما كان التخيير فيه بجعل ابتدائي ).
وإذا كان الشك بين التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري ( وهو ما كان التخيير فيه لأجل التزاحم ) فعدم جريان البراءة عن التعيينية أوضح على كلا المسلكين ، سواء قلنا : إن التخيير في باب التزاحم لأجل تقييد الإطلاق أو لأجل سقوط الخطابين المتزاحمين واستكشاف العقل حكما تخييريا ، فان رجوع الشك فيه إلى الشك في المسقط في غاية الوضوح ، سواء قلنا : إن صفة التعيينية وجودية أو عدمية.
فلو وقع التزاحم في إنقاذ الغريقين مثلا لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الإنقاذ وكان متمكنا من أحدهما فقط ، فان علم بتساوي الغريقين من حيث الملاك والمصلحة التي اقتضت ايجاب الإنقاذ ، فلا إشكال في التخيير في اختيار إنقاذ أحدهما.
أما على المختار : فلأن نتيجة تقييد إطلاق كل من الخطابين بصورة عدم الإتيان بمتعلق الآخر هو التخيير في إنقاذ أحدهما.
وأما على المسلك الآخر : فلأن العقل بعد سقوط الخطابين المتزاحمين يستكشف حكماً تخييرياً.