قائمة الکتاب
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل :
المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
المبحث الرابع :
تنبيهان :
المبحث الخامس
المبحث السادس :
المبحث السابع :
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل:
المبحث الثانى :
الكلام فى مسألة قبح التشريع
المبحث الثالث :
المقام الأوّل :
التنبيه على امور :
تكملة :
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
تحقيق الحال فى حلّ الإشكال
١٨٢5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
المقام الثانى :
التنبيه على امور :
خاتمة يذكر فيها امور :
المقام الثالث فى الشك
المبحث الأوّل :
الكلام فى حديث الرفع :
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
الكلام فى أصالة عدم التذكية :
تنبيهات البرائة :
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
خاتمة : فى أصالة التخيير
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :470
الاجزاء
تحمیل
الأحكام الواقعية ، والحكم الواقعي المترتب على خبر « الشيخ » هو وجوب تصديقه الجائي من قبل دليل الاعتبار ، ومفاد دليل الاعتبار أيضا هو وجوب التصديق ، فيلزم أن يكون وجوب التصديق حاكما على نفسه.
ونظير هذا الإشكال يأتي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، فان في كل من الشك السببي والمسببي يقين سابق وشك لاحق ، فيعمه دليل اعتبار الاستصحاب ، وليس في البين إلا قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » فلو كان الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي كان دليل الاعتبار حاكما على نفسه. نعم : لو كان لكل من الأصل الجاري في الشك السببي والمسببي دليل يخصه أمكن أن يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ، هذا.
والتحقيق في حلّ الإشكال الرابع ـ مع ما يتلوه من الوجه الخامس ـ هو أن يقال : إن دليل الاعتبار وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة ، إلا أنه ينحل إلى قضايا متعددة ويكون الملحوظ فيه طبيعة الأثر (١) فإذا فرضنا أن سلسلة سند الروايات تنتهي بالأخرة إلى الرواية الحاكية لقول الإمام عليهالسلام فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد السلسلة ، ويكون لكل منها أثر يخصه غير الأثر المترتب على الآخر ، ولا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم ، بل تكون كل قضية حاكمة على غيرها ، فان المخبر به يخبر « الصفار » الحاكي لقول العسكري عليهالسلام في مبدأ السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيء أو حرمته وجب تصديق « الصفار » في إخباره عن العسكري عليهالسلام بمقتضى أدلة خبر العادل ، فيكون وجوب
________________________
١ ـ أقول : مجرد انحلال القضية إلى قضايا متعددة لولا ما ذكرنا ، لا يجدى لرفع الإشكال ، لأن البرهان المزبور يوجب أن يكون القضايا المتعددة عرضية لا طولية ، ومع ذلك كيف يصلح الانحلال المزبور لرفع الإشكال؟ فتدبر.