ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الاستسقاء . وفي جوازه بالصلاة والخطبتين عندي تردد ، لعدم الوقوف عليه منصوصاً ، واصالة الجواز ، ولأنّ الله تعالىٰ أثنىٰ علىٰ من قال : ( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ) (١) وحينئذ يضمّنون الدعاء طلب زيادة الخصب لانفسهم .

الرابعة عشرة : يجوز نذر صلاة الاستسقاء كما يجوز نذر العيدين ، ولكن في وقتهما . فلو نذرهما في غير وقتهما ، وقصد جميع ما يعتبر فيهما ، فالاقرب عدم انعقاده ، لعدم التعبّد بمثله في غير وقته .

فحينئذ ان كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه ، واستحب دعاء من يجيبه الىٰ الخروج وخصوصاً من يطيعه من اهله واقربائه واصحابه ، ولا تجب عليهم الاجابة ، وليس له اكراههم عليها ، سواء بقي الجدب أو وقع الغيث .

ولو نذر الاستسقاء فسقوا ، ففي وجوب الخروج عندي نظر ، لسقوط شرعيته عند السقيا . وفي التذكرة : يجب الخروج (٢) ولعلّه لايجاد الصورة شكراً لله .

ولا تجب الخطبة بنذر الصلاة ، لانفصالها عنها ، فان نذرهما معاً وجبتا .

ولا يجب القيام في الخطبة هنا ، ولا كونها علىٰ المنبر ، ولو قيّد به وجب ، ولا تجزئه الخطبة علىٰ مرتفع غيره من حائط .

وهل تجب علىٰ ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء ؟ ظاهر الشيخ

__________________

(١) سورة الحشر : ١٠ .

(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٨ .

٢٦١
 &

ـ رحمه‌الله ـ ذلك (١) لانه المعتاد والأفضل . ولو قيّد في نذره بذلك وجب ، وكذا لو قيد بالمسجد أو بمنزلة .

وهل له العدول إلىٰ الصحراء ؟ يبني علىٰ ما تقدم من العدول الىٰ الأفضل .

والشيخ صرّح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد (٢) وهو حسن ، لانعقاد نذره فيحرم مخالفته .

ولو نذرها غير الامام انعقد ، ووجب عليه الخروج ، ويستحب له ايضاً دعاء من يطيعه .

الخامسة عشرة : يستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش ، واقامة الصلاة ، ونزول الغيث » (٣) وهو مأثور عن اهل البيت عليهم‌السلام (٤) .

ويستحب التمطّر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه . وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه : اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر . فقال له أبو الجوزاء : لم تفعل هذا يرحمك الله ؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالىٰ : « ونزلنا من السماء ماء مباركاً » ، فاحببت ان تصيب البركة فراشي ورحلي (٥) .

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٣٥ .

(٢) المبسوط ١ : ١٣٥ .

(٣) الام ١ : ٢٥٣ ، المغني ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦ ، وأورد ما بمعناه في السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٦٠ .

(٤) الكافي ٢ : ٣٤٦ ح ١ ، ٣ ، أمالي الصدوق : ٩٧ ح ٧ ، ٢١٨ ح ٣ ، الخصال : ٣٠٢ ح ٧٩ ، أمالي الطوسي ١ : ٢٨٧ .

(٥) الأم ١ : ٢٥٢ ، ونحوه في الادب المفرد : ٤٠٧ .

٢٦٢
 &

السادسة عشرة : لو كثرت الغيوث فخيف منها الضرر ، جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل ذلك (١) .

ولو صُلّي هنا ركعتان للحاجة كان حسناً ، وكذا يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك ، لانها من مهام الحوائج .

السابعة عشرة : لا يجوز نسبة الامطار الىٰ الانواء ، بمعنىٰ : انها مؤثرة ، أو انّ لها مدخلاً في التأثير ، لقيام البرهان علىٰ أنّ ذلك من فعل الله تعالىٰ وتحقق الاجماع عليه ، ولانها تخلف كثيراً وتتقدم وتتأخر .

ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا ، قال الشيخ : لا يجوز ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك (٢) في رواية زيد بن خالد الجهني ، قال : صلّىٰ بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » . قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : « اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب ، وكافر بي ومؤمن بالكوكب . من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب . وأمّا من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب » (٣) . وهو محمول علىٰ ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير .

والنوء سقوط كوكب في المغرب ، وطلوع رقبيه من المشرق . ومنه الخبر : من امر الجاهلية الانواء (٤) .

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ح ٨٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٤ ح ١١٧٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٨ .

(٢) المبسوط ١ : ١٣٥ .

(٣) المصنف لعبد الرزاق ١١ : ٤٥٩ ح ٢١٠٠٣ ، صحيح البخاري ٢ : ٤١ ، سنن النسائي ٣ : ١٦٥ .

(٤) لسان العرب ١ : ١٧٦ .

٢٦٣
 &

قال أبو عبيد : هي ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة ، يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ، ويطلع آخر يقابله من ساعته ، وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة . فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر ، قالوا : لا بدّ من أن يكون عند ذلك مطر ، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلىٰ النجم ، فيقولون : مطرنا بنوء كذا .

وإنّما سمي نوءاً لأنّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً ـ أي : نهض ـ فسمىٰ النجم به . قال : وقد يكون النوء السقوط (١) .

أمّا لو قال : مطرنا بنوء كذا ، وأراد به فيه ـ أي : في وقته ـ وأنّه من فعل الله تعالىٰ ، فقد قيل : لا يكره ، لأنّه ورد أنّ الصحابة استسقوا بالمصلّىٰ ، ثم قيل للعباس : كم بقىٰ من نوء الثريّا ؟ فقال : إنّ العلماء بها يزعمون أنّها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها ، فما مضت السبع حتىٰ غيث الناس ، ولم ينكر أحد ذلك (٢) .

ومن الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة ، وفي كيفيتها روايات :

منها : صلاة ركعتين‌ والدعاء بالخيرة بعدهما ، رواه الحلبي عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله علیه‌السلام (٣) .

قلت : ويقرأ فيهما سورة الحشر والرحمن والمعوذتين ، ويقول : « اللهم إن كان كذا خيراً لي ، في ديني ودنياي (٤) ، وعاجل أمري وآجله ،

__________________

(١) رواه عنه الصدوق في معاني الأخبار : ٣٢٦ . لسان العرب ١ : ١٧٦ .

(٢) السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٥٩ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٧ .

(٤) في التهذيب زيادة : « وآخرتي » .

٢٦٤
 &

فيسّره لي علىٰ احسن الوجوه واجملها . اللهم وان كان كذا شراً لي ، في ديني ودنياي وآخرتي ، وعاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني على أحسن الوجوه . رب اعزم لي علىٰ رشدي ، وان كرهت ذلك أو أبته نفسي » ، رواه جابر عن أبي جعفر علیه‌السلام (١) .

وروىٰ ابن فضال : انّ الحسن بن الجهم سأل أبا الحسن علیه‌السلام لابن اسباط ـ وابن اسباط حاضر ونحن جميعاً ـ يركب البحر أو البرّ إلىٰ مصر ؟ فأخبره بخبر طريق البر ، فقال : « أئت المسجد في غير وقت صلاة فريضة ، فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ، ثم انظر أي شي‌ء يقع في قلبك فاعمل به » . وقال له الحسن : البر أحبّ إليّ . قال : « واليّ » (٢) .

وروىٰ اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه‌السلام ، قال : قلت له : ربما اردت الأمر فانفرق مني فريقان ، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني ؟ فقال : « اذا كثر ذلك فصلّ ركعتين ، واستخر الله تعالىٰ مائة مرة ومرة ، ثم انظر احزم الأمرين لك فافعله ، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله . ولتكن استخارتك في عافية ، فانّه ربما خير للرجل في قطع يده ، وموت ولده ، وذهاب ماله » (٣) .

وهذه الروايات كثيرة وهي مشهورة بين العامة والخاصة .

ومنها : الاستخارة بالرقاع ، فروىٰ هارون بن خارجة عن أبي عبد الله علیه‌السلام ، قال : « إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع ، واكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله . وفي ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٨٠ ح ٤٠٨ .

(٢) الكافي ٣ : ٤٧١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٨٠ ح ٤٠٩ .

(٣) المحاسن : ٥٩٩ ، الكافي ٣ : ٤٧٢ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٨١ ح ٤١١ .

٢٦٥
 &

ابن فلانة لا تفعل . ثم ضعها تحت مصلاك (١) ، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة : استخير الله برحمته خيرة في عافية . ثم استو جالساً وقل : اللهم خر لي في جميع اُموري في يسر منك وعافية . ثم اضرب بيدك الىٰ الرقاع فشوشها واخرج واحدة ، فان خرج ثلاث متواليات افعل فلتفعل الأمر الذي تريده ، وان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله ، وان خرجت واحدة افعل والاُخرىٰ لا تفعل فاخرج من الرقاع إلىٰ خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج اليها » (٢) .

وروىٰ علي بن محمد رفعه عنهم عليهم‌السلام ، انه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره ، فكيف يصنع ؟ فقال : « شاور ربك » . فقال له : كيف ؟ قال : « انو الحاجة في نفسك ، واكتب رقعتين : في واحدة لا ، وفي واحدة نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثم صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله اني اُشاورك في أمري ، وانت خير مستشار ومشير ، فأشر عليّ ما فيه صلاح وحسن عاقبة . ثم ادخل يدك ، فان كان فيها نعم فافعل ، وان كان فيها لا لا تفعل ، هكذا تشاور ربّك » . ولا يضر الارسال ، فانّ الكليني ـ رحمه‌الله ـ ذكرها في كتابه (٣) والشيخ في التهذيب (٤) وغيرهما (٥) .

وانكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع (٦) لا مأخذ له ، مع اشتهارها بين

__________________

(١) في الكافي زيادة : « ثم صلي ركعتين » .

(٢) الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨١ ح ٤١٢ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٧٣ ح ٨ .

(٤) التهذيب ٣ : ١٨٢ ح ٤١٣ .

(٥) مصباح المتهجد : ٤٨١ ، فتح الأبواب : ٢٢٨ ، مكارم الأخلاق : ٣٢٣ .

(٦) السرائر : ٦٨ .

٢٦٦
 &

الاصحاب وعدم راد لها سواه ومن اخذ اخذه ، كالشيخ نجم الدين في المعتبر حيث قال : هي في حيز الشذوذ فلا عبرة بها (١) .

وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم ، والمصنفون في مصنفاتهم ؟ !

وقد صنّف السيد العالم العابد ، صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة ، رضي الدين أبو الحسن علي بن طاوس الحسني ـ رحمه‌الله ـ كتاباً ضخماً في الاستخارات ، واعتمد فيه علىٰ رواية الرقاع ، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالىٰ اياها ، وقال : اذا توالىٰ الأمر في الرقاع فهو خير محض ، وان توالىٰ النهي فذاك الأمر شر محض ، وان تفرّقت كان الخير والشر موزعاً بحسب تفرقها علىٰ أزمنة ذلك الامر بحسب ترتبها (٢) .

وقد ذكرت استخارات مشهورة .

منها : الاستخارة بالدعاء المجرّد ، وافضله في موضع شريف كمسجد أو مشهد . فروىٰ الشيخ ـ رحمه‌الله ـ باسناده الىٰ الصادق علیه‌السلام ، قال : « ما استخار الله عبد قط مائة مرة في امر عند رأس الحسين علیه‌السلام ، فيحمد الله ويثني عليه ، إلّا رماه الله بخير الأمرين » (٣) .

وروىٰ معاوية بن ميسرة عن الصادق علیه‌السلام : « ما استخار عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة ، يقول : يا ابصر الناظرين ، ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٧٦ .

(٢) انظر : فتح الأبواب بين ذوي الالباب وبين رب الارباب : ١٨٢ .

(٣) قرب الاسناد : ٢٨ ، فتح الابواب : ٢٤٠ .

٢٦٧
 &

الحاكمين ، صل علىٰ محمّد واهل بيته ، وخر لي في كذا وكذا » (١) .

وروىٰ ناجية عنه علیه‌السلام : إذا أراد شراء العبد ، أو الدابة ، أو الحاجة الخفيفة ، أو الشي‌ء اليسير ، استخار الله فيه سبع مرات . وان كان أمراً جسيماً استخار الله فيه مائة مرة » (٢) .

ومنها : ما اورده الصدوق‌ في كتاب معاني الأخبار ومن لا يحضره الفقيه ـ ونقله ابن طاوس في كتابه عنه (٣) ـ باسناده الىٰ هارون بن خارجة ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه‌السلام يقول : « اذا أراد أحدكم أمراً ، فلا يشاور فيه احداً من الناس حتىٰ يشاور الله عز وجل » . قلت : وما مشاورة الله ؟ قال : « تبدأ فتستخير الله عزّ وجلّ أولاً ، ثم تشاور فيه ، فإذا بدأ بالله أجرىٰ الخير (٤) علىٰ لسان من أحب من الخلق » (٥) ونحوه في المقنعة للمفيد (٦) .

ومنها : ما رواه السيد ـ رضي الله عنه ـ عن سعد بن عبد الله في كتاب الدعاء ، باسناده الىٰ اسحاق بن عمار : « اذا أراد أحدكم أن يشتري أو يبيع ، أو يدخل في أمر ، فيبتدئ بالله ويسأله » . قلت : فما يقول ؟ قال : « يقول : اللهم اني اريد كذا وكذا ، فان كان خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي ، وعاجل أمري وآجله ، فيسّره لي . وإن كان شراً لي في ديني ودنياي فاصرفه عني . ربّ اعزم لي علىٰ رشدي وان كرهته وأبته نفسي . ثم يستشير عشرة من المؤمنين ، فان لم يصبهم واصاب خمسة فيستشر خمسة

__________________

(١) المقنعة : ٣٦ ، الفقيه ١ : ٣٥٦ ح ١٥٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٨٢ ح ٤١٤ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٥٥ ح ١٥٥٧ .

(٣) فتح الابواب : ١٣٦ .

(٤) في المعاني والفقيه : « الخيرة » .

(٥) الفقيه ١ : ٣٥٥ ح ١٥٥٣ ، معاني الاخبار : ١٤٤ .

(٦) المقنعة : ٣٦ .

٢٦٨
 &

مرتين ، وان كان رجلان فكل واحد خمساً ، وان كان واحداً فليستشره عشراً » (١) .

ومن كتاب الدعاء لسعد : كتب أبو جعفر الثاني الىٰ ابراهيم بن شيبة : « فهمت ما استأمرت به في ضيعتك التي تعرّض لك السلطان فيها ، فاستخر الله مائة مرة خيرة في عافية ، فان احْلَوْلىٰ بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله ، ولا تتكلم بين أضعاف الاستخارة حتىٰ تتم المائة » (٢) .

وروىٰ الكليني في كتاب رسائل الأئمّة عليهم‌السلام أنّ الجواد كتب بمثل ذلك الىٰ علي بن اسباط (٣) .

ومنها : الاستخارة بالعدد ، ولم تكن هذه مشهورة في العصور الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد الآوي الحسيني ـ المجاور بالمشهد المقدس الغروي ـ رضي‌الله‌عنه .

وقد رويناها عنه وجميع مروياته عن عدّة من مشايخنا ، عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدين بن المطهر ، عن والده ـ رضي الله عنهما ـ عن السيد رضي الدين ، عن صاحب الأمر عليه الصلاة السلام : « يقرأ الفاتحة عشراً ـ وأقلّه ثلاث ودونه مرة ـ ثم يقرأ القدر عشراً ، ثم يقول هذا الدعاء ـ ثلاث ـ : اللهم إني استخيرك لعلمك بعاقبة الاُمور ، واستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور . اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه ، فخر لي اللهم فيه خيرة ترد

__________________

(١) فتح الابواب : ١٣٩ .

(٢) فتح الابواب : ١٤٣ .

(٣) فتح الابواب : ١٤٣ .

٢٦٩
 &

شموسه ذلولاً ، وتقعض أيامه سروراً . اللهم اما أمر فائتمر ، واما نهي فانتهي . اللهم اني استخيرك برحمتك خيرة في عافية . ثم يقبض علىٰ قطعة من السبحة ويضمر حاجته ، ان كان عدد تلك القطعة زوجاً فهو افعل ، وان كان فرداً لا تفعل ، أو بالعكس » (١) .

وقال ابن طاوس ـ رحمه‌الله ـ في كتاب الاستخارات : وجدت بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمد بن محمد بن محمد الحسيني ـ ضاعف الله سيادته وشرف خاتمته ـ ما هذا لفظه : عن الصادق علیه‌السلام : « من أراد أن يستخير الله تعالىٰ فليقرأ الحمد عشر مرات و ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ) عشر مرات ، ثم يقول » وذكر الدعاء ، إلا انّه قال عقيب « والمحذور » : « اللهم إن كان أمري هذا قد انيطت » ، وعقيب « سرورا » : « يا الله ، اما أمر فائتمر ، واما نهي فانتهي . اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ـ ثلاث مرات ـ ثم يأخذ كفاً من الحصىٰ أو سبحة » (٢) .

ومنها : الاستخارة بالمصحف الكريم . روىٰ اليسع القمي قال : قلت لأبي عبد الله علیه‌السلام : اريد الشي‌ء فاستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي ، أفعله أو أدعه ؟ فقال : « انظر إذا قمت الىٰ الصلاة ، فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلىٰ الصلاة ، أي شي‌ء وقع في قلبك فخذ به ، وافتح المصحف فانظر الىٰ أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله » (٣) .

ومن الصلوات المستحبة صلاة الهدية . رُوي عنهم عليهم‌السلام : « أنّه يصلّىٰ يوم الجمعة ثماني ركعات : أربعاً تُهدىٰ الىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأربعاً تُهدىٰ الىٰ

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٩١ : ٢٤٨ ح ٢ عن منهاج الصلاح .

(٢) فتح الابواب : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ .

(٣) التهذيب ٣ : ٣١٠ ح ٩٦٠ .

٢٧٠
 &

فاطمة عليهما‌السلام . ويوم السبت أربع ركعات تُهدىٰ الىٰ أمير المؤمنين علیه‌السلام . ثم كذلك كل يوم الىٰ واحد من الائمة عليهم‌السلام الىٰ يوم الخميس أربع ركعات الىٰ جعفر بن محمد عليهما‌السلام . ثم في يوم الجمعة ثماني ركعات : أربعاً تُهدىٰ الىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واربع ركعات تُهدىٰ الى فاطمة عليها‌السلام ، ثم في يوم السبت أربع ركعات تُهدىٰ إلىٰ موسىٰ بن جعفر عليهما‌السلام ، ثم كذلك الى يوم الخميس أربع ركعات تُهدىٰ إلىٰ صاحب الزمان علیه‌السلام » . هكذا رواها الشيخ في المصباح (١) .

ويدعو بين كل ركعتين منها : « اللهم أنت السلام . ومنك السلام ، وإليك يعود السلام ، حيّنا ربنا منك بالسلام . اللهم انّ هذه الركعات هدية مني الىٰ وليك فلان ، فصل علىٰ محمد وآله ، وبلّغه اياها ، واعطني افضل أملي ورجائي فيك وفي رسولك صلواتك عليه وفيه » وتدعو بما احببت (٢) .

ومنها : صلوات الحاجة يوم الجمعة ، وهي كثيرة :

منها : ما رواه عاصم بن حميد ، قال : قال أبو عبد الله علیه‌السلام : « اذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوباً نظيفاً ثم يصعد الىٰ أعلىٰ موضع في داره ويصلّي ، ثم يمدّ يده الىٰ السماء ويقول : اللهم اني حللت بساحتك » الىٰ آخره حسبما هو مذكور في المصباح (٣) .

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ـ رحمه‌الله‌ ـ عن الباقر علیه‌السلام ، أنّه قال : « ما يمنع أحدكم إذا أصابه شي‌ء من غمّ الدنيا أن يصلّي يوم الجمعة ركعتين ،

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٨٥ .

(٢) مصباح المتهجد : ٢٨٦ .

(٣) مصباح المتهجد : ٢٨٧ .

٢٧١
 &

ويحمد الله تعالىٰ ويثني عليه ، ويصلّي علىٰ محمد وآل محمد عليهم‌السلام ، ويمدّ يده ويقول : اللهم اني أسألك بانك ملك » الىٰ آخر الدعاء ، وفيه الاستعاذة من شر العدو فانّه يكفاه (١) .

وعن الرضا علیه‌السلام : « من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله جلّ اسمه ، يصوم الاربعاء والخميس والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس انظف ثيابه ، ويتطيّب بأطيب طيبه ، ثم يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسّر ، ثم ليبرز الىٰ آفاق السماء ويستقبل القبلة ، ويصلّي ركعتين يقرأ في الاُولىٰ الفاتحة و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرة ، ثم ليركع فيقرأها كذلك ، وكذا في الأحوال من الرفع في الركوع والسجود والرفع منهما . وفي الثانية كذلك ، وقبل التشهد خمس عشرة مرة ، ثم يتشهد ويسلم ويقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ويقرأها كذلك ، ثم يعفّر خديه ويقرأها فيهما كذلك ، ثم يعود الىٰ السجود ويدعو . فاذا فعل تُقضىٰ حاجته » (٢) .

ومنها : الصلاة الكاملة يوم الجمعة ، لدفع شر اهل السماء وشر اهل الأرض ، مروية عن الصادق علیه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي علیه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يصلي أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة ، يقرأ في كل ركعة : فاتحة الكتاب عشر مرات ، والمعوذتين عشراً ، والتوحيد عشراً ، والجحد عشراً ، وآية الكرسي عشراً ، والقدر عشراً ، وشهد الله عشراً فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم مائة مرة ، ويصلي علىٰ

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٨٦ .

(٢) مصباح المتهجد : ٣٠٣ .

٢٧٢
 &

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة » (١) .

وقال ابن بابويه ـ في الرسالة ـ إذا كانت لك الىٰ الله حاجة ، فصم ثلاثة أيام آخرها الجمعة ، وابرز قبل زوال الجمعة مغتسلاً وصل ركعتين ، تقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد خمس عشرة مرة ، فاذا ركعت قرأتها عشراً ، وهكذا في باقي الأحوال الىٰ الرفع من السجدة الثانية ، وتقنت . فإذا قضيت حاجتك صلّي ركعتي الشكر ، تقرأ في الاُولىٰ الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد . وتقول في الركعة الاُولىٰ من ركوعك : الحمد لله شكراً ، وفي سجودك : شكراً لله وحمداً . وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسجود : الحمد لله الذي قضىٰ حاجتي ، واعطاني مسألتي (٢) .

وهذه الصلاة في الكليني والتهذيب مسندة الىٰ مقاتل عن الرضا علیه‌السلام (٣) . وصلاة الشكر المذكورة مسندة الىٰ هارون بن خارجة عن أبي عبد الله علیه‌السلام ، إلا انه قال : « تقول في الركعة الأولىٰ في ركوعك وسجودك : الحمد لله شكراً شكراً وحمدا . وتقول في الثانية في ركوعك وسجودك : الحمد لله الذي استجاب دعائي ، واعطاني مسألتي » (٤) .

ومن صلوات الحوائج غير مختصة بيوم الجمعة ما اورده الصدوق في كتابه ، فمنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد الله علیه‌السلام ، قال : « انّ أحدكم اذا مرض دعا الطبيب واعطاه ، واذا كان له حاجة الىٰ السلطان رشا البواب واعطاه ، ولو انّ أحدكم اذا فدحه أمر فرغ الىٰ الله تعالىٰ فتطهر وتصدق

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٧٩ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٥٤ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٤ ح ٤١٧ .

(٤) الكافي ٣ : ٤٨١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٨٤ ح ٤١٨ .

٢٧٣
 &

بصدقة قلّت أو كثرت ، ثم دخل المسجد فصلّىٰ ركعتين ، فحمد الله واثنىٰ عليه وصلّىٰ علىٰ محمد وآله ، ثم قال : اللهم ان عافيتني من مرضي ، أو رددتني من سفري أو عافيتني مما اخاف من كذا وكذا ، إلّا آتاه الله ذلك ، وهي (١) اليمين الواجبة وما جعله الله عليه في الشكر » (٢) .

قال الصدوق : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام اذا حزبه أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه واخشنها ، ثم ركع من آخر الليل ركعتين ، حتىٰ اذا كان في آخر سجدة من سجوده سبّح الله مائة مرة ، وحمده مائة مرة ، وهلّل الله مائة مرة ، وكبّر الله مائة مرة ، ثم يعترف بذنوبه كلها ما عرف منها اقر لله تعالىٰ به في سجوده ، وما لم يذكر منها اعترف به جملة ، ثم يدعو الله تعالىٰ ويفضي بركبيته الىٰ الارض (٣) .

وروىٰ عن يونس بن عمار ، قال : شكوت الىٰ ابي عبد الله علیه‌السلام رجلاً كان يؤذيني ، فقال : « ادع عليه » . فقلت : قد دعوت عليه . قال : « ليس هكذا ، ولكن اقلع عن الذنوب ، وصم وصلِّ وتصدق ، فاذا كان آخر الليل فاسبغ الوضوء ثم قم فصلّ ركعتين ، ثم قل وانت ساجد : اللهم فلان بن فلان قد أذلني (٤) ، اللهم اسقم بدنه ، واقطع أثره ، وانقص أجله ، وعجّل له ذلك في عامة هذا » . قال : ففعلت فلم ألبث إن هلك (٥) .

وروىٰ الصدوق ايضاً : انّ رجلاً كان بينه وبين رجل من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم ، فدخل علىٰ أبي عبد الله علیه‌السلام فذكر له ذلك ، فقال :

__________________

(١) في م : « وهو علىٰ » .

(٢) الفقيه ١ : ٣٥١ ح ١٥٤٧ ، المقنعة : ٣٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٢ ح ٤١٥ .

(٣) الفقيه ١ : ٣٥٢ ح ١٥٤٨ .

(٤) في المصدر : « آذاني » .

(٥) الفقيه ١ : ٣٥٢ ح ١٥٤٩ .

٢٧٤
 &

« اذا اردت الغدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربعاً ، وإن شئت في بيتك ، واسأل الله ان يعينك ، وخذ شيئاً نفيساً فتصدق به علىٰ أول مسكين تلقاه » . قال : ففعلت ما امرني فقضي لي وردّ الله عليّ أرضي (١) .

ومن الصلوات المستحبة مؤكداً صلاة شهر رمضان ، وفيها مسائل :

الاولىٰ : في شرعيتها ، والاشهر في الروايات ذلك ، حتىٰ ادعىٰ عليه سلار الاجماع (٢) .

وقال الصدوق : لا نافلة فيه زيادة علىٰ غيره (٣) .

وابن أبي عقيل لم يعرض لها بالذكر (٤) ولا علي ابن بابويه (٥) .

لنا : الروايات الكثيرة ، كرواية أبي خديجة (٦) ومحمد بن يحيىٰ (٧) وابي بصير (٨) وعبيد بن زرارة (٩) وجميل بن صالح (١٠) جميعاً عن أبي عبد الله علیه‌السلام .

احتج برواية محمد بن مسلم عنه علیه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا صلّىٰ العشاء لا يصلّي شيئاً إلّا بعد انتصاف الليل ، لا في رمضان ولا في

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٥٢ ح ١٥٥٠ .

(٢) المراسم : ٨٢ ، ونصّه : لا خلاف في انها الف ركعة .

(٣) الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٨٩ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٠ : ٥٠٩ ، مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥٦ .

(٤) راجع : مختلف الشيعة : ١٢٦ .

(٥) راجع : مختلف الشيعة : ١٢٦ .

(٦) التهذيب ٣ : ٦٠ ح ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٣ .

(٧) التهذيب ٣ : ٦٠ ح ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٥ .

(٨) سيأتي في ص ٨٠٤ الهامش ٩ .

(٩) التهذيب ٣ : ٦١ ح ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٢ .

(١٠) التهذيب ٣ : ٦١ ح ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٤ .

٢٧٥
 &

غيره » (١) .

وبصحيحة عبد الله بن سنان عنه علیه‌السلام وسأله عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : « ثلاث عشرة ركعة ، منها : الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق » (٢) .

وأجاب الشيخ عن الاُولىٰ : بأنّ المراد أنّه لم يكن يصلّي في جماعة ، لتظافر الاخبار بنهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجماعة في شهر رمضان في المساجد (٣) .

وأجاب الفاضل عن الثاني بتجويز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة : هل تزيد في شهر رمضان ؟

وبالجملة فالفتاوى والاخبار متظافرة بشرعيتها ، فلا يضر معارضة النادر .

الثانية : في قدرها ، والمشهور ألف ركعة زيادة علىٰ الراتبة ، رواه جميل بن صالح عن الصادق علیه‌السلام (٤) وعلي بن أبي حمزة أيضاً (٥) واسحاق بن عمار عن أبي الحسن علیه‌السلام (٦) وسماعة بن مهران عن الصادق علیه‌السلام (٧) .

وروىٰ سليمان بن عمرو عنه علیه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين علیه‌السلام : من صلّىٰ ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة بـ ( قُلْ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٣ ، ٣ : ٦٩ ح ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٣ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٥٦٨ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ح ٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ح ١٨٠٥ .

(٣) التهذيب ٣ : ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ .

(٤) التهذيب ٣ : ٦١ ح ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٤ .

(٥) الكافي ٤ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٣ ح ١٧٩٨ .

(٦) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .

(٧) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .

٢٧٦
 &

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرات ، اهبط الله عزّ وجل إليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه اعداءه من الجن والانس ، واهبط الله اليه عنده موته ثلاثين ملكاً يؤمنونه من النار » (١) .

وروىٰ أبو بصير عن أبي عبد الله علیه‌السلام : الصلاة في العشرين الاولين ، ولم يذكر العشر الاخير (٢) .

وهاتان الروايتان ليس فيهما معارضة في التحقيق ، اما الاُولىٰ فلأن زيادة المائة حسن لما فيه من التعرّض للثواب ، واما الثانية فكانّ وظيفة العشر الاخير تركت للعلم بها ، أو انّ الراوي اقتصر علىٰ العشرين الاولين .

نعم ، قال ابن الجنيد : قد رُوي عن اهل البيت عليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل علىٰ ما كان يصليها الانسان في غيره : أربع ركعات تتمة اثنتي عشرة ركعة (٣) مع انه قائل بالألف أيضاً . وهذه زيادة لم نقف علىٰ مأخذها ، إلّا انّه ثقة وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء .

وقال الشيخ الجليل ذو المناقب والمآثر أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني ـ في كتاب التعريف ـ : هي سبعمائة ركعة (٤) ولعله أراد الألف ، وترك ذكر زوائد ليالي الافراد لشهرته .

ولابن ابي قرة ـ رحمه‌الله ـ في كتابه رواية بمقدار من الصلوات لكل ليلة ، ذكرناه في الأربعين حديثاً (٥) .

__________________

(١) المقنعة : ٢٨ ، التهذيب ٣ : ٦٢ ح ٢١٢ .

(٢) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٦ .

(٣) مختلف الشيعة : ١٢٦ .

(٤) في وسائل الشيعة ٨ : ٣٦ ح ١٤ عن إقبال الاعمال : ١١ عن كتاب التعريف للصفواني : أنها تسعمائة ركعة .

(٥) الأربعون حديثاً : ٨٧ ـ ٩١ .

٢٧٧
 &

الثالثة : صورة الصلاة‌ أن يصلي في العشرين الأولين كل ليلة عشرين ، وفي العشر الأخير كل ليلة ثلاثين ، ويزيد علىٰ المعيّن في ليالي الإفراد ـ وهي : تسع عشرة واحدىٰ وعشرون وثلاث وعشرون ـ كل ليلة مائة ، فذلك ألف ركعة .

روىٰ ذلك مسعدة بن صدقة وغيره عن الصادق علیه‌السلام (١) وعليه طائفة من الاصحاب (٢) .

وقال الأكثر (٣) : يقتصر في ليالي الإفراد علىٰ المائة ، وتبقىٰ ثمانون ركعة فيفرقها علىٰ الجُمع ، فيصلي في كل جمعة عشر ركعات : أربع منها بصلاة أمير المؤمنين علیه‌السلام ، ثم ركعتان بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، ثم أربع بصلاة جعفر علیه‌السلام ، ثم يصلي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين علیه‌السلام ، وفي عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها‌السلام . وعلىٰ هذه الرواية رتّب الشيخ الدعوات في المصباح (٤) .

وكل حسن جميل .

الرابعة : الاظهر في الفتاوىٰ ، والأشهر بين الأصحاب ، أنّ المتنفّل بالعشرين يصلّي بين العشائين ثماني ركعات ، وبعد العشاء الآخرة اثنتىٰ عشرة ركعة . رواه مسعدة (٥) وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٦٢ ح ٢١٣ ، ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٦ ، ١٧٩٨ .

(٢) منهم الشيخ المفيد في الاشراف : ١١ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١١٧ المسألة ٢١٦ ، والاقتصاد : ٢٧٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٨ .

(٣) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٧ ، والسيد علم الهدىٰ في الانتصار : ٥٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٣٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٤٥ ، ونسبه في مختلف الشيعة ١ : ١٢٦ إلىٰ سلار وابن حمزة .

(٤) مصباح المتهجد : ٤٩٧ .

(٥) تقدمت في الهامش ١ .

٢٧٨
 &

الصادق علیه‌السلام (١) ومحمد بن سليمان عن الرضا علیه‌السلام (٢) .

وخيّر الشيخ في النهاية بين ذلك ، وبين جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء (٣) لرواية سماعة (٤) وهي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام ، وإن كان الظاهر رواية عنه .

الخامسة : الاظهر ايضاً ان الثلاثين في العشر الأواخر ، يصلّى ثمان منها بين العشاءين ، والباقي بعد العشاء الآخرة ، وقد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة (٥) ومحمد بن سليمان (٦) .

وفي رواية مسعدة : يصلىٰ بين العشائين اثنتى عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (٧) وعليها أبو الصلاح (٨) وابن البراج (٩) .

والعمل بالجميع في المسألتين جائز .

وأمّا الوتيرة ، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء ، لتكون خاتمة النوافل .

وقال سلار : بل الوتيرة مقدّمة علىٰ الوظيفة (١٠) وهي في رواية محمد ابن سليمان عن الرضا علیه‌السلام (١١) .

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٣ ح ١٧٩٨ .

(٢) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .

(٣) النهاية : ١٤٠ .

(٤) الفقيه ٢ : ٨٨ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٧ .

(٥) راجع الهامش ١ .

(٦) تقدمت في الهامش ٢ .

(٧) تقدمت في ص ٢٧٨ الهامش ١ .

(٨) الكافي في الفقه : ١٥٩ .

(٩) المهذب ١ : ١٤٦ ، باختلاف عما هنا ولعله من مصدر آخر .

(١٠) في المراسم : ٨٢ جعل الوظيفة قبل الوتيرة ، راجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥٨ .

(١١) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .

٢٧٩
 &

والظاهر أيضاً جواز الأمرين .

السادسة : لو فات شي‌ء من هذه النوافل ليلاً ، فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهاراً ، لعموم قوله تعالىٰ : ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ) (١) وما ورد في تفسيره ما اسلفناه من قبل . وبذلك أفتىٰ ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ قال : وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية .

السابعة : قال أبو الصلاح : من السنّة ان يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (٢) . وهو يدلّ من حيث المفهوم علىٰ انتفاء استحباب تطوع غيره كالمسافر .

قال في المختلف : ولم يشرط باقي علمائنا ذلك . لنا : انها عبادة زيدت لشرف الزمان ، فلا تسقط بسقوط الصوم (٣) . وهو فتوىٰ منه بعموم الاستحباب .

الثامنة : يستحب ان يدعىٰ عقيب كل ركعتين بالدعاء المأثور مع سعة الوقت لذلك ، ولو ضاق الوقت عن الدعاء والصلاة اقتصر علىٰ الصلاة .

التاسعة : الجماعة في هذه الصلاة بدعة محرمة عند الاصحاب ، وقد رواه زرارة وابن مسلم والفضيل ، قالوا : سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : « انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا صلّىٰ العشاء الآخرة انصرف الىٰ منزله ، ثم يخرج من آخر الليل الىٰ المسجد فيقوم فيصلّي . فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي ، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلىٰ بيته ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقال علىٰ منبره في الرابع : إنّ

__________________

(١) سورة الفرقان : ٦٢ .

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٩ .

(٣) مختلف الشيعة : ١٢٧ .

٢٨٠