ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عليه (١) تسوية بين المثلين في الاحكام . وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق علیه‌السلام : « اذا خطب الامام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتىٰ يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » (٢) .

ولان الشيخ نقل فيه الإجماع (٣) .

وقيل بالكراهية واستحباب الانصات ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٤) وموضع من الخلاف (٥) لقضية الأصل . ويدفعه الدليل .

فروع :

الاول : لا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام ولو قلنا بتحريمه ، لانه أمر خارج عن الخطبة .

الثاني : الظاهر انّ تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين ـ أو الكراهية ـ إلّا لضرورة .

وقد روىٰ العامة انّ رجلاً سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساعة وهو يخطب ، فقال : « ما اعددت لها ؟ » فقال : حب الله ورسوله . فقال : « انك مع من احببت » (٦) . وهذا إن صح دليل علىٰ الجواز للخطيب ، والظاهر انه يدلّ علىٰ السامع بطريق الأولىٰ .

__________________

(١) تقدم في ص ١٣٥ الهامش ٨ .

(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧١ ، ٧٣ .

(٣) الخلاف ١ : ١٤١ المسألة ٢٩ .

(٤) المبسوط ١ : ١٤٧ .

(٥) الخلاف ١ : ١٤٤ المسألة ٤٢ .

(٦) السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٢١ .

١٤١
 &

وقد روىٰ العامة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا قلت لصاحبك : انصت ، فقد لغوت » (١) .

وسأل أبو الدرداء اُبي بن كعب عن سورة تبارك متىٰ اُنزلت والنبي يخطب ، فلم يجبه ، ثم قال له : ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت . فاخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، فقال : « صدق اُبّي » (٢) .

الثالث : قال المرتضىٰ رحمه‌الله : يحرم أيضاً من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (٣) ، نظراً إلىٰ الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (٤) .

الرابع : قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنّما هو في مَن يمكن في حقه السماع ، أما من لا يمكن ـ كالبعيد والاصم ـ فلا . ويجوز الكلام عند الضرورة ، كتحذير أعمىٰ من التردّي ، وشبهه .

الخامس : الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين ، لأنه في حكم الخطبة . وجوّزه الفاضل ، لعدم سماع شي‌ء يشغله عنه الكلام (٥) .

تنبيه :

روىٰ الاصحاب عن الصادق علیه‌السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (٦) وهو

__________________

(١) الموطأ ١ : ١٠٣ ، مسند ترتيب الشافعي ١ : ١٣٧ ح ٤٠٣ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٢٣ ح ٥٤١٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٧٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٤ ، صحيح البخاري ٢ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٣ ح ٨٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٠ ح ١١١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٤ .

(٢) مسند أحمد ٥ : ١٤٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٢ ح ١١١١ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢١٩ .

(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٥ .

(٤) تقدّم في ص ١٣٥ الهامش ١ .

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٢ .

(٦) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ .

١٤٢
 &

يتناول صلاة التحية وغيرها . وللعامة فيها قولان (١) وبهما روايتان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

التاسعة : ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام‌ علىٰ المنبر والامام جالس ، لقول الباقر علیه‌السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا خرج إلىٰ الجمعة قعد علىٰ المنبر حتىٰ يفرغ المؤذنون » (٣) . وبه أفتىٰ ابن الجنيد وابن ابي عقيل (٤) والاكثر (٥) .

وقال أبو الصلاح رحمه‌الله إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان ، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب (٦) .

ورواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر » (٧) .

ويتفرع علىٰ الخلاف ان الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو ؟

وابن ادريس يقول : الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافاً إلىٰ

__________________

(١) المجموع ٤ : ٥٥١ ، المغني ٢ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩ .

(٢) رواية الجواز في : صحيح البخاري ٢ : ١٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٦٩ ح ٨٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩١ ح ١١١٥ ، ١١١٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٩٤ . ورواية النهي في : مسند أحمد ٥ : ٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٠ ح ١١١٠ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ح ٦٦٣ .

(٤) حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١٠٥ .

(٥) راجع السرائر ٦٤ ، الوسيلة : ١٠٤ ، مختلف الشيعة : ١٠٥ .

(٦) الكافي في الفقه : ١٥١ .

(٧) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ح ٦٦٣ .

١٤٣
 &

الأذان الاول الذي عند الزوال (١) .

والشيخ في المبسوط اطلق كراهة الثاني ، وروي انّه من فعل عثمان ، وقال عطاء : هو من فعل معاوية (٢) .

وسماه بعض الاصحاب ثالثاً بالنظر الىٰ الاقامة (٣) . وروىٰ حفص بن غياث ، عن جعفر علیه‌السلام ، عن ابيه ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (٤) .

قال في المعتبر : حفص ضعيف ، والأذان ذكر يتضمّن التعظيم ، لكن من حيث لم يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة (٥) .

قلت : لا حاجة الىٰ الطعن في السند ، مع قبول الرواية التأويل وتلقّي الاصحاب لها بالقبول ، بل الحق ان لفظ البدعة ليس تصريحاً في التحريم ، فان المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تجدّد بعده ، وهو ينقسم إلىٰ : محرم ومكروه ، وقد بيّنا ذلك في القواعد (٦) .

__________________

(١) السرائر : ٦٤ .

(٢) المبسوط ١ : ١٤٩ .

وراجع : السنن الكبرىٰ ٣ : ١٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٩ ح ١١٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٢ ح ٥١٦ ، سنن ابي داود ١ : ٢٨٥ ح ١٠٨٧ .

(٣) نقله ابن ادريس في : السرائر : ٦٤ والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٩٦ .

(٤) التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٧ .

(٥) المعتبر ٢ : ٢٩٦ .

(٦) القواعد والفوائد ٢ : ١٤٤ .

١٤٤
 &

المطلب الثاني : في الآداب .

وفيه مسائل :

الاولىٰ : قد سبق استحباب الجمعة والمنافقين فيها ، والجهر ، والقنوت ، والتنفل بعشرين ركعة .

ويستحب التأهب لها بالغسل ـ لما سبق ـ وحلق الرأس ، وقلم الأظفار ، وجزّ الشارب ، والتطيّب ، ولبس أفضل الثياب ولتكن بيضاء ، والسعي بالسكينة والوقار ، تأسياً ، ولقول الصادق علیه‌السلام في تفسير قوله تعالىٰ : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) هو : « في العيدين والجمعة » (١) .

وقال علیه‌السلام : « ليتزين أحدكم يوم الجمعة (٢) ويتطيّب ، ويسرّح لحيته ، ويلبس انظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، وتكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار (٣) .

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الثياب إلىٰ الله تعالىٰ البيض ، يلبسها أحياؤكم ، ويكفّن فيها موتاكم » (٤) .

ويتأكد التجمّل في حق الامام ، والزيادة فيه عن غيره .

الثانية : يستحب الدعاء امام توجهه بقوله : « اللهم من تهيأ وتعبأ » الىٰ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٧ .

والآية في سورة الاعراف : ٣١ .

(٢) في المصادر زيادة : « يغتسل » .

(٣) الكافي ٣ : ٤١٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٦٤ ح ٢٤٤ ، التهذيب ٣ : ١٠ ح ٣٢ .

(٤) مسند احمد ١ : ٣٢٨ ، سنن ابي داود ٤ : ٨ ح ٣٨٧٨ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٢٠ ح ٩٩٤ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٤٠٣ .

١٤٥
 &

آخره ، رواه أبو حمزة الثمالي عن الباقر علیه‌السلام (١) .

والمباكرة إلىٰ المسجد ، فعن الباقر علیه‌السلام : إنه كان يبكر إلىٰ المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (٢) .

وروىٰ عبد الله بن سنان ، قال : قال الصادق علیه‌السلام : « إنّ الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن اتاها ، وإنكم تتسابقون إلىٰ الجنة علىٰ قدر سبقكم إلىٰ الجمعة » (٣) .

وروىٰ العامة ـ في الصحيح ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة ، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » (٤) . وهذا حجّة علىٰ مالك حيث انكر استحباب السعي قبل النداء (٥) .

وروىٰ الكليني باسناده إلىٰ محمّد بن مسلم عن الباقر علیه‌السلام : تجلس الملائكة يوم الجمعة علىٰ باب المسجد ، فيكتبون الناس علىٰ منازلهم الاول

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٤٢ ح ٣١٦ .

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ ح ٦٦٠ .

(٣) الكافي ٣ : ٤١٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٣ ح ٦ .

(٤) الموطأ ١ : ١٠١ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٣١ ح ٣٨٩ ، صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ح ٨٥٠ ، سنن أبي داود ١ : ٩٦ ح ٣٥١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣٧٢ ح ٤٩٩ .

(٥) المنتقىٰ ( للباجي ) ١ : ١٨٣ ، التفريع ( لابن الجلاب ) ١ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٣ .

١٤٦
 &

والثاني حتىٰ يخرج الامام (١) . وقريب منه رواه العامة (٢) .

الثالثة : يستحب للخطيب الجلوس اذا صعد علىٰ المنبر قبل الخطبة بقدر قراءة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) رواه محمد بن مسلم (٣) . وليكن ذلك بعد سلامه علىٰ الناس لما مرّ ، ويجب عليهم الردّ كفاية .

ويستحب تحرّي ساعة الاجابة في يوم الجمعة للدعاء . روىٰ معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله علیه‌السلام : ان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء اذا خرج الامام . فقال له : انّ الامام يعجّل ويؤخّر . فقال علیه‌السلام : « إذا زاغت الشمس » (٤) .

وفي الصحاح عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر يوم الجمعة فقال : « فيه ساعة ، لا يوافقها عبد مسلم ، وهو يصلي يسأل الله شيئاً ، إلّا أعطاه إيّاه » (٥) . وفي رواية اُخرىٰ : « لا يسئل الله فيها خيراً إلّا أعطاه » ولم يذكر الصلاة (٦) .

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي ما بين ان يجلس الامام الىٰ ان يقضي الصلاة » (٧) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٧٤ ح ١٢٥٨ .

(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٥٧ ح ٥٥٦٢ ، مسند احمد ٢ : ٢٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٧ ح ١٠٩٢ ، سنن النسائي ٣ : ٩٨ ، مسند أبي يعلىٰ ١١ : ١٩ ح ٦١٥٨ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ .

(٤) الكافي ٣ : ٤١٦ ح ١٢ ، التهذيب ٣ : ٤ ح ٨ .

(٥) الموطأ ١ : ١٠٨ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٦٠ ح ٥٥٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٠ ، صحيح البخاري ٢ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٣ ح ٨٥٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٠ ح ١١٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١١٦ .

(٦) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٦٠ ح ٥٥٧٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٤ ح ٨٥٣ ، سنن النسائي ٣ : ١١٥ .

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٤ ح ٨٥٣ ، سنن ابي داود ١ : ٢٧٦ ح ١٠٤٩ .

١٤٧
 &

وقال الشيخ في الخلاف : هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلىٰ ان يستوي الناس في الصفوف (١) وهو مروي ايضاً عن الصادق علیه‌السلام في الصحيح (٢) قال علیه‌السلام : « وساعة اُخرىٰ من آخر النهار الىٰ غروب الشمس » (٣) .

ورُوي انّه اذا غاب من الشمس نصفها ، وان فاطمة عليها‌السلام كانت تتحرّىٰ ذلك (٤) .

الرابعة : يستحب تحري المأثور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخطبة من الالفاظ ، وفي نهج البلاغة أي بلاغ .

ويستحب تقصير الخطبة ، لما روي في الصحاح انّ عماراً خطب فاوجز وابلغ ، فلما نزل قلنا : يا ابا اليقظان قد أبلغت واوجزت ! فلو كنت تنفست . فقال : إني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » (٥) .

قلت : المئنة ـ بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون ـ معناها : المخَلَقة ، والمجدرة ، والعلامة .

الخامسة : يكره لغير الامام ان يتخطّىٰ رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده ، وسواء كان له موضع معتاد أم لا ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لمن تخطّىٰ

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٤١ ، المسألة ٣١ .

(٢) الكافي ٣ : ٤١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ح ٦١٩ .

(٣) الكافي ٣ : ٤١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ح ٦١٩ .

(٤) معاني الأخبار : ٣٩٩ .

(٥) مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ ح ٨٦٩ ، مسند ابي يعلىٰ ٣ : ٢٠٦ ح ١٦٤٢ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ٣ : ٣٩٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٠٨ .

١٤٨
 &

رقاب الناس : « آذيت وآنيت » (١) أي : أبطأت .

السادسة : يستحب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة والصدقة ، خصوصاً الإكثار من الصلاة علىٰ النبي وآله صلّىٰ الله عليهم يوم الجمعة .

روىٰ عمر بن يزيد عن أبي عبد الله علیه‌السلام : « اذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر ، في ايديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة ، لا يكتبون إلىٰ ليلة السبت إلّا الصلاة علىٰ محمد وآل محمّد صلّىٰ الله عليهم ، فاكثر منها . يا عمر : انّ من السنّة ان تصلي علىٰ محمد واهل بيته في كل ليلة جمعة ألف مرة ، وفي سائر الأيام مائة مرة » (٢) .

وروىٰ القداح عن الصادق علیه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثروا من الصلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم الازهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة » . فسئل الىٰ كم الكثير . فقال : « إلىٰ مائة ، وما زاد فهو افضل » (٣) . وروى المفضل عن أبي جعفر علیه‌السلام ، قال : « ما من شي‌ء يعبد الله به يوم الجمعة أحبّ إليّ من الصلاة علىٰ محمد وآل محمد » (٤) .

ويستحب ان يتحرّىٰ الخارج من المنزل لخروج الشتاء ، والداخل إليه بدخوله ، ليلة الجمعة . رواه عبد الله بن سنان عن الصادق علیه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستحبّه (٥) .

__________________

(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٤٠ ح ٥٤٩٨ ، مسند احمد ٤ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٤ ح ١١١٥ ، سنن ابي داود ١ : ٢٩٢ ح ١١١٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٣ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٨٨ .

(٢) الكافي ٣ : ٤١٦ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٤ ح ٩ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٢٨ ح ٢ .

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٣ .

(٥) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٣ .

١٤٩
 &

السابعة : يستحب ان يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة سورة الرحمن جل جلاله . ثم يقول كلّما قال ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) : « لا بشي‌ء من آلائك رب أكذّب » ، رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله علیه‌السلام (١) .

وقراءة الكهف ليلة الجمعة ، فانها كفّارة لما بين الجمعتين ، رواه محمد بن أبي حمزة عنه علیه‌السلام (٢) . ورُوي من قرأها يوم الجمعة بعد الظهر أو العصر مثل ذلك (٣) .

ويستحب قراءة التوحيد بعد الفجر مائة مرة ، والاستغفار مائة مرة ، وقراءة سورة النساء وهود والكهف والصافات ، وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام ، وتتأكد زيارة الحسين علیه‌السلام .

ويكره فيه انشاد الشعر ، والحجامة .

ويستحب أن يقول عقيب العصر يوم الجمعة ما رواه ناجية ، قال : قال أبو جعفر علیه‌السلام : « إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل : اللهم صلّ علىٰ محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلوات ، وبارك عليهم بافضل بركاتك ، وعليهم السلام وعلىٰ أرواحهم واجسادهم ورحمة الله وبركاته . فانّ من قاله في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ، ومحىٰ عنه مائة ألف سيئة ، وقضىٰ له مائة ألف حاجة ، ورفع له بها مائة ألف درجة » (٤) .

وروىٰ ابان عن ابي عبد الله علیه‌السلام ، قال : « ان للجمعة حقاً وحرمة ، فاياك ان تضيّع أو تقصّر في شي‌ء من عبادة الله ، والتقرب إليه بالعمل الصالح ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٥ .

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٧ ، المقنعة ١ : ١٥٧ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٦ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٧ .

(٤) امالي الصدوق : ٣٢٦ ، ثواب الاعمال : ٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٨ .

١٥٠
 &

وترك المحارم كلها ، فان الله يضاعف فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، ويرفع فيه الدرجات » . قال : وذكر ان يومه مثل ليلته ، « فان استطعت ان تحييها بالصلاة والدعاء فافعل » (١) .

وروىٰ جابر عن الباقر علیه‌السلام : « من مات يوم الجمعة عارفاً بحق أهل هذا البيت كتب (٢) له براءة من النار ، وبراءة من العذاب . ومن مات ليلة الجمعة اعتق من النار » (٣) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٤ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣ ح ٣ ، مصباح المتهجد : ٢٤٨ .

(٢) في جميع المصادر زيادة : « الله » .

(٣) الكافي ٣ : ٤١٥ ح ٨ ، المقنعة : ٢٥ ، الفقيه ١ : ٨٣ ح ٣٧٦ ، التهذيب ٣ : ٣ ح ٥ .

١٥١
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

١٥٢
 &

المطلب الثالث : في الأحكام .

وفيه مسائل :

الاولىٰ : يحرم البيع بعد الأذان للجمعة . وقال الشيخ في الخلاف : يحرم إذا جلس علىٰ المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالىٰ : ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٢) أوجب تركه فيكون فعله حراماً .

فروع :

الاول : لو فعل البيع هل ينعقد ؟ فيه قولان :

احدهما : ـ وهو الاقوىٰ ـ انعقاده ، ونقله الشيخ عن بعض الاصحاب (٣) وبه قال المتأخرون (٤) .

والثاني : البطلان ، وبه قال الشيخ (٥) .

ومبنىٰ المسألة علىٰ انّ النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ وقد تقرر في الاُصول انّه غير مفسد .

الثاني : لو كان احد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي ، كان سائغاً بالنظر اليه ، حراماً بالنظر الىٰ من يجب عليه السعي .

وقال الشيخ : ويكره للاول ، لانه اعانة علىٰ فعل محرم (٦) .

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٤٨ .

(٢) سورة الجمعة : ٩ .

(٣) المبسوط ١ : ١٥٠ .

(٤) راجع : المعتبر ٢ : ٢٩٧ ، شرائع الاسلام ١ : ٩٨ ، مختلف الشيعة : ١٠٨ .

(٥) المبسوط ١ : ١٥٠ ، الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٥٠ .

(٦) المبسوط ١ : ١٥٠ .

١٥٣
 &

قال الفاضل : التعليل يقتضي التحريم ، لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ثم قوىٰ التحريم عليه أيضاً (١) وهو قوي .

الثالث : قال في المعتبر : لا يحرم غير البيع من العقود ، اقتصاراً علىٰ موضع النص (٢) والقياس عندنا باطل . وتوقّف فيه الفاضل (٣) .

ولو حملنا البيع علىٰ المعاوضة المطلقة ـ الذي هو معناه الاصلي ـ كان مستفاداً من الآية تحريم غيره . ويمكن تعليل التحريم بانّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، ولا ريب انّ السعي مأمور به ، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره ، وهذا أولىٰ . وعلىٰ هذا تحريم غير العقود من الشواغل عن السعي .

الثانية : ليس من شرط الجمعة المصر‌ علىٰ الاظهر في الفتاوى ، والاشهر في الروايات حيث اطلقت .

وفي رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق علیه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي علیه‌السلام ، قال : « لا جمعة إلّا في مصر تُقام فيه الحدود » (٤) .

وروىٰ حفص بن غياث ، عن الصادق علیه‌السلام ، عن أبيه علیه‌السلام : « ليس علىٰ اهل القرىٰ جمعة ، ولا خروج في العيدين » (٥) .

وطلحة زيدي بتري ، وحفص عامي .

وقال ابن ابي عقيل : صلاة الجمعة فرض علىٰ المؤمنين حضورها مع

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ .

والآية في سورة المائدة : ٢ .

(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٧ .

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ .

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٧ .

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٨ .

١٥٤
 &

الامام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع اُمرائه في الامصار والقرىٰ النائية عنه (١) .

وفي المبسوط : لا تجب علىٰ البادية والاكراد ، لانه لا دليل عليه ، ثم قال : لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد ، لكان قوياً (٢) .

والظاهر انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه ، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر .

الثالثة : من سبق الىٰ مكان من المسجد فهو أحقّ به . وان استبق اثنان ولا يمكن الجمع اُقرع بينهما ، وكذا لو زادوا علىٰ الاثنين ولا يسع الجميع .

ولو فارق موضعه لحاجة ، فان كان مصلّاه باقياً فهو أولىٰ به ما لم يطل المكث ، وان لم يكن باقياً فلا أولوية ، لزوالها بزواله ، قاله الفاضلان (٣) .

واطلق في المبسوط انه أولىٰ (٤) لمسيس الحاجة إلىٰ القيام ، وليس ببعيد عند دعاء الحاجة ، كتجديد طهارة ، وأزالة نجاسة ، وشبههما من الضرورات .

الرابعة : يجوز اقامة الجمعة خارج المصر ، لصدق الامتثال ، وان كان اقامتها فيه وفي مسجده افضل . نعم ، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر ، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ ، إلّا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة ، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم .

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١٠٨ .

(٢) المبسوط ١ : ١٤٤ .

(٣) شرائع الاسلام ٣ : ٢٧٧ ، مختلف الشيعة : ١٠٨ .

(٤) المبسوط ١ : ١٤٧ .

١٥٥
 &

الخامسة : من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الاعظم ، لما مر من فضيلة المساجد . ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من اهل وجوب الظهر . فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت ، لعدم سقوط الواجب بغيره ، ولانه لو صلّىٰ الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا .

ولا يجب علىٰ من سقطت عنه تأخير الظهر إلىٰ خروج الجمعة ، بل لا يستحب ، لانّ المبادرة إلىٰ أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض ، ولا معارض هنا .

السادسة : لو لم يكن الامام مرضياً ، استحب تقديم الظهر علىٰ صلاة الجمعة معه ، وان صلّىٰ معه ركعتين واتمهما بعد تسليمه جاز ، لما روي انّ الصادق علیه‌السلام قال : « في كتاب علي علیه‌السلام : اذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومنّ من مقامك حتىٰ تصلي ركعتين اُخريين » (١) .

ورُوي : انّ الباقر علیه‌السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٦ .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٧١ .

١٥٦
 &

الفصل الثاني في صلاة العيدين‌

وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الاول : في وجوبها وشرائطها .

وهي واجبة ـ باجماعنا ـ وفرض .

وانكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناءً علىٰ تمحل الفرق بين الواجب والفرض .

ومنهم من ذهب إلىٰ انها فرض كفاية (٢) .

وآخرون ذهبوا إلىٰ انها سنة (٣) .

لنا : قوله تعالىٰ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٤) قال بعض المفسرين : هي صلاة العيد ، ونحر البدن للاضحية (٥) . وقال تعالىٰ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ‏ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٦) قال كثير منهم : هي زكاة الفطر وصلاة العيد (٧) . ولانّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام داوموا عليها ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلّوا

__________________

(١) قاله أبو حنيفة ، راجع : المغني ٢ : ٢٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤ ـ ٥ .

(٢) قاله الاصطخري ، راجع : المجموع ٥ : ٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٣ .

(٣) قاله الشافعي ومالك ، راجع : المجموع ٥ : ٢ ، ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣ ـ ٤ ، المغني ٢ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ .

(٤) سورة الكوثر : ٢ .

(٥) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩ .

(٦) سورة الاعلىٰ : ١٤ ـ ١٥ .

(٧) مجمع البيان ١٠ : ٤٧٦ ، تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ؛ الجامع لاحكام القرآن

=

١٥٧
 &

كما رأيتموني اُصلّي » (١) . وروينا عن الصادق علیه‌السلام بطرق كثيرة انه قال : « صلاة العيد فريضة » (٢) .

فان قلت : فقد روى زرارة عنه علیه‌السلام انه قال : « صلاة العيدين مع الامام سنّة » (٣) .

قلت : المراد انها ثابتة بالسنّة ، قاله الشيخ في التهذيب (٤) .

فان قلت : فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها .

قلت : ليست دلالة قطعية بل ظاهرة ، وبالسنّة : فعلاً وقولاً علم القطع .

ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها ، كما يقاتلون علىٰ بقية الصلوات الواجبة : نعم ، لا يكفر مستحل تركها ، لتحقق الخلاف من العامّة .

وشروطها شروط الجمعة السالفة ، لان فعلها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان علىٰ تلك الشرائط .

وروىٰ زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه قال : « انما صلاة العيدين علىٰ المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام » (٥) .

نعم ، فرّق ابن ابي عقيل ـ رحمه‌الله ـ في العدد بين العيدين والجمعة ،

__________________

= للقرطبي ٢٠ : ٢١ .

(١) مسند احمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٨٥ ح ١٦٥٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٢٠ .

(٢) راجع : الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٧ ح ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٠ ، ١٧١١ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٧ .

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٧ .

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٦٢ .

١٥٨
 &

فذهب الىٰ ان العيدين يشترط فيه سبعة ، واكتفىٰ في الجمعة بالخمسة . والظاهر انه رواه ، لانه قال : لو كان الىٰ القياس [ سبيل ] لكانا جميعاً سواء ، ولكنه تعبّد من الخالق سبحانه (١) ، ولم نقف على روايته ، فالاعتماد علىٰ المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب .

وتفارق الجمعة عند الأصحاب بانّها مع عدم الشرائط تصلّىٰ سنّة ، جماعة ـ وهو افضل ـ وفرادىٰ . وكذلك يصلّيها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندباً وان اُقيم في البلد فرضها مع الامام .

وقال السيد المرتضىٰ ـ قدس الله روحه ـ : تصلّىٰ عند فقد الامام ، واختلال بعض الشرائط ، فرادىٰ (٢) .

وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (٣) . وصرّح الاكثر بانها تصلّىٰ جماعة .

وقال الشيخ محمد بن ادريس : من قال : تصلّىٰ علىٰ الانفراد ، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردةً (٤) .

وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين ، ولكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة وعملهم حجّة (٥) . ونص عليه الشيخ في الحائريات (٦) .

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١١١ . وبين المعقوفين منه .

(٢) الناصريات : ٢٣٩ ، المسألة ١١١ ، جمل العلم والعمل ٣ : ٤٤ .

(٣) الكافي في الفقه : ١٥٤ .

(٤) السرائر : ٧٠ .

(٥) مختلف الشيعة : ١١٣ .

(٦) لم نعثر عليه في الحائريات المطبوع ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، نعم نسب إليه ذلك في مفتاح الكرامة ٣ : ١٩٥ . هذا ولعله من جملة المفقود منها .

١٥٩
 &

وقد روىٰ عمار عن الصادق علیه‌السلام ، قلت له : إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ، قال : « لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن » (١) وربما يفهم منه نفي الجماعة فيها ، وكذا في رواية سماعة عنه علیه‌السلام قال : « لا صلاة في العيدين إلّا مع الامام ، فان صليت وحدك فلا بأس » (٢) .

وقد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء ، وعن الثانية ان المراد انها اذا كانت فريضة لا تكون إلّا مع إمام ، كما قاله في التهذيب (٣) .

وقد روىٰ عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثني بعض اصحابنا ، قال : سألت ابا عبد الله علیه‌السلام عن صلاة الفطر والاضحىٰ ، فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » (٤) وظاهر هذا عموم الجماعة .

ثم هنا مسائل :

الاُولىٰ : يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته . فروىٰ منصور عن أبي عبد الله علیه‌السلام : « ان أباه مرض يوم الأضحىٰ فصلّىٰ في بيته ركعتين ثم ضحّىٰ » (٥) .

وروىٰ عبد الله بن سنان عنه علیه‌السلام ، قال : « من لم يشهد جماعة الناس

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٩ ، ثواب الاعمال : ١٠٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ح ١٧١٩ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٥ .

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ .

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ح ١٧١٨ .

١٦٠