ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وفي المبسوط : إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىٰ الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف (١) . فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة ، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف .

والمسألة مبنيّة علىٰ وجوب تقديم الحاضرة علىٰ الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان . وهو قول ابني بابويه (٢) والشيخ ـ في الجمل والنهاية (٣) ـ واتباعه (٤) .

وقال السيد المرتضىٰ وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلىٰ صلاة الكسوف (٥) .

وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (٦) والفاضلان علىٰ هذا (٧) وهو قول ابن الجنيد (٨) .

ولا خلاف أنّ الحاضرة أولىٰ مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنّه لو

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٧٢ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ، المقنع : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ١١٨ .

(٣) النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود : ١٧٥ ، ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي .

(٤) راجع : المهذب ١ : ١٢٥ .

(٥) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١١٧ .

(٦) المبسوط ١ : ١٧٢ .

(٧) شرائع الاسلام ١ : ١٠٤ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، المختلف : ١١٧ .

(٨) مختلف الشيعة : ١١٧ .

٢٢١
 &

خاف فوت الكسوف ، مع علمه باتساع وقت الحاضرة ، قدّم الكسوف عند هؤلاء . ولو تضيّقاً قدّم الحاضرة أيضاً .

ونقل في المعتبر أنّ أكثر الاصحاب علىٰ التخيير مع اتساع الوقتين ، وعن أبي الصلاح ذلك أيضاً (١) ونقل عنه الفاضل موافقة النهاية (٢) وعبارته هذه : فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض ، فإن خاف من اتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ منه بنىٰ علىٰ ما مضىٰ من صلاة الكسوف (٣) .

ورواية معاوية بن عمار عن الصادق علیه‌السلام : « خمس صلوات لا تترك علىٰ (٤) حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والجنازة » (٥) تدل علىٰ التخيير بظاهرها .

وروىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیه‌السلام ربما اُبتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها » (٦) .

وروىٰ أبو أيوب عنه علیه‌السلام ، وسأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٤٠ .

(٢) مختلف الشيعة : ١١٨ ونقل فيه موافقة أبي الصلاح لاختياره ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٣٣ .

(٣) الكافي في الفقه : ١٥٦ .

(٤) في ط والمصدرين زيادة : « كل » .

(٥) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٣ .

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٢ .

٢٢٢
 &

الشمس ويخشىٰ فوت الفريضة ، فقال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة ، وعودوا إلىٰ صلاتكم » (١) .

ولعلّ الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين علىٰ التقديم مع السعة ، وعلىٰ القطع مع دخول الوقت والبناء ، وهما صحيحتان إلّا أنّ دلالتهما علىٰ ذلك غير صريحة . نعم ، روىٰ الصدوق عن محمد بن مسلم وبريد عن الباقر علیه‌السلام : « فإذا فرغت من الفريضة ، فارجع إلىٰ حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضىٰ » (٢) وزيادة الثقة مقبولة .

وعلىٰ كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة ، وما قدمناه أولاً لو فجئه الضيق ، لأنّ البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع . والاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا ، لعدم منافاته الصلاة ، بعيد ، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتىٰ بما يخل بنظم صلاة الكسوف ، فيجب اعادتها من رأس ، تحصيلاً ليقين البراءة .

الرابعة : لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمها علىٰ النافلة ، لأنّ مراعاة الفرض أولىٰ من النفل ، سواء خاف فوت النافلة أو لا ، وسواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف .

وقد روىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیه‌السلام ، قلت : إذا كان الكسوف آخر الليل ، فبأيهما نبدأ ؟ فقال : « صلِّ صلاة الكسوف ، واقض صلاة الليل

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٨ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام .

٢٢٣
 &

حين تصبح » (١) .

فروع :

الاول : لو كانت صلاة الليل منذورة ، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف . وهل ينسحب فيها قول البناء ، وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف ؟ الظاهر لا ، اقتصاراً علىٰ مورد النص ، مع المخالفة للاصل .

الثاني : لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل ، قدّمت الكسوف ، لمثل ما قلناه في صلاة الليل .

الثالث : لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف ، فان كان قد فرّط في فعل الحاضرة أول الوقت فالاقرب قضاء الكسوف ، لاستناد اهمالها الىٰ ما تقدم من تقصيره . ويحتمل عدمه ، لان التأخير كان مباحاً الىٰ ذلك الوقت ، ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق واقتضىٰ ذلك الفوات ، فهو بالنظر الىٰ هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ، فلا يجب الاداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار .

اما لو كان ترك الحاضرة لعذر ـ كالحيض ، والاغماء ، والصبي ، والجنون ـ فعدم قضاء الكسوف اظهر ، لعدم التفريط هنا .

وفي اجراء الناسي ، والكافر يسلم عند تضيق الوقت ، مجرىٰ المعذور ، عندي تردد ، لان التحفظ من النسيان ممكن غالباً ، والكافر مأخوذ بالاسلام ومخاطب بالصلاة ، ومن عموم : « رفع عن اُمتي الخطأ

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٢ .

٢٢٤
 &

والنسيان » (١) ، وقوله صلّىٰ الله عليه وآله : « الاسلام يجب ما قبله » (٢) .

ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقاً كان وجهاً ، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض .

أمّا الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض ، لأنّ الحيض مانع للسبب ، بخلاف بقية الاعذار ، فإنّه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب .

الرابع : لو جامعت صلاة العيد ، بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين ـ نظراً إلىٰ قدرة الله تعالىٰ ـ وإن لم يكن معتاداً . علىٰ أنّه قد أشتهر أنّ الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين علیه‌السلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها ، رواه البيهقي (٣) وغيره (٤) . وقد قدّمناه ان الشمس كسفت يوم مات ابراهيم ابن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ، وروىٰ الزبير بن بكار في كتاب الانساب أنّه توفىٰ في العاشر من شهر ربيع الاول (٦) . وروىٰ الاصحاب أنّ من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان (٧) .

فحينئذ إذا اجتمع الكسوف والعيد ، فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف ، وإن كانت فريضة فكما مرّ من التفصيل في الفرائض . نعم ، تقدّم

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، تحف العقول : ٣٥ ، دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ح ٩ .

(٢) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، فردوس الأخبار ١ : ١١٨ ح ٤٠٠ .

(٣) السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٣٧ .

(٤) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٩ : ١٩٧ ، والكنجي في كفاية الطالب : ٤٤٤ ، والخوارزمي في مقتل الحسين ٢ : ٨٩ .

(٥) تقدّم في ص ٢١٢ ـ ٢١٣ الهامش ١ .

(٦) حكاه عنه البيهقي في سننه ٣ : ٣٣٧ .

(٧) الكافي ٨ : ٢١٢ ، الارشاد للمفيد : ٣٥٩ ، والغيبة للطوسي : ٢٧٠ .

٢٢٥
 &

علىٰ خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور .

الخامس : لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها أداء طول العمر (١) ، فتقدّم عليها الحاضرة مع تضيقها ، ويتخيّر مع السعة . وكذا باقي الآيات إن قلنا بمساواتها الزلزلة .

وفي انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر ، من عدم دلالة الرواية عليه ، ومن أنّ اهتمام الشارع بالحاضرة اشدّ ووجوبها ألزم .

السادس : لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقت واحد ـ كالكسوف ، والزلزلة ، والريح المظلمة ـ فإن اتسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم . ويمكن وجوب تقديم الكسوف علىٰ الآيات ـ لشك بعض الاصحاب في وجوبها (٢) ـ وتقديم الزلزلة علىٰ الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوىٰ .

ولو اتسع لصلاتين فصاعداً ، وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له ، احتمل قوياً هنا تقديم الكسوف ، ثم الزلزلة ، ثم يتخيّر في باقي الآيات . ولا يقضي ما لا (٣) يتسع له ، إلّا علىٰ احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات .

ولو وسع واحدة لا غير ، فالاقرب تقديم الكسوف ، للاجماع عليه . وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان . وعلىٰ قول الاصحاب ـ بأنّ اتساع الوقت لها ليس بشرط ـ يصليها من بعد قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات .

السابع : هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت

__________________

(١) راجع : المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٦ ، شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، قواعد الاحكام : ٣٩ .

(٢) حكاه في شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، ولم يتعرض لغير صلاة الخسوف والكسوف أبو الصلاح في الكافي : ١٥٥ .

(٣) في المتن من س ، والباقي : ما لم .

٢٢٦
 &

لجميعها ، أم يكفي ركعة بسجدتيها ، أم يكفي مسمّىٰ الركوع لأنّه يسمىٰ ركعة لغة وشرعاً في هذه الصّلاة ، أم لا ؟ احتمالات :

من تغليب السبب فلا يشترط شي‌ء من ذلك فتكون كالزلزلة ، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الاصحاب .

ومن اجرائها مجرىٰ اليومية ، فتعتبر الركعة .

ومن خروج اليومية بالنص ، فلا يتعدّىٰ إلىٰ غيرها .

الثامن : لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة ، فتبين ضيق وقتهما ، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل ، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن ابطال العمل ، ومن أهمية الحاضرة (١) . ويقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة ، لأنّ فيه جمعاً بين الصلاتين أداء ، ومن أنّ فيه تركاً لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه .

التاسع : لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر ، ولم يبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما ، ففجئت صلاة الآيات ، فالأقرب فعلها ماشياً ، تحصيلاً للواجبين إذا خاف سبق وقتها . نعم ، لو كانت زلزلة أخّرها ، لعدم التوقيت .

العاشر : لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة ، وخاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنىٰ ، قدّم صلاة الآية ، لوجوبها واستحباب تأخر الصلاة .

المسألة الخامسة : يستحب اطالة صلاة كسوف الشمس علىٰ صلاة خسوف القمر ، وقد رواه الاصحاب عن أبي جعفر الباقر علیه‌السلام (٢) .

وهل ينسحب إلىٰ باقي الآيات حتىٰ يكون الكسوفان أطول منها ؟ لم نقف فيه علىٰ نص .

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٥ .

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .

٢٢٧
 &

وقال ابن بابويه : انكسفت الشمس علىٰ عهد أمير المؤمنين علیه‌السلام فصلّىٰ بهم ، حتىٰ كان الرجل ينظر الىٰ الرجل وقد ابتل قدمه من عرقه (١) .

قال : وسأل الصادق علیه‌السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الريح والظلمة في السماء والكسوف ، فقال الصادق علیه‌السلام : « صلاتها سواء » (٢) .

السادسة : لو كسف بعض الكواكب ، أو كسفت الشمس ببعض الكواكب ـ كما نقل انّ الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها ـ فظاهر الخبر السالف في الآيات يقتضي الوجوب (٣) لأنّها من الأخاويف . وقوّىٰ الفاضل عدمه ، لعدم النص ، واصالة البراءة ، ومنع كون ذلك مخوفاً ، فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالباً . وهم لا يشعرون بذلك (٤) .

السابعة : ليس المقام شرطاً في وجوب صلاة الكسوف وباقي الآيات ، فتجب علىٰ المسافر كما تجب على الحاضر ، لعموم الامر .

وكذا تجب على النساء كما تجب علىٰ الرجال ، غير انه يستحب لذوات الهيئات الصلاة في منازلهن خوف افتتانهنّ أو الفتنة بهنّ ، اما غيرهنّ فيستحب لهنّ الجماعة ولو مع الرجال . ولو اتفق الجمع بين صلاة ذوي الهيئات جماعة ، وبين ملازمتهن المنزل ، كان حسناً .

الثامنة : لو ادرك المأموم الامام في الركوع الاول تابعه .

ولو ادركه في باقي الركوعات ، ففي شرعية الدخول معه وجهان :

احدهما : نعم ، لعموم : « واركعوا مع الراكعين » والحث علىٰ

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١١ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ .

(٣) سلف في ص ٢٠٢ هامش ١٢ .

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٧٦ .

٢٢٨
 &

الجماعة .

والآخر : لا ، لعدم النص علىٰ مثله .

فان قلنا بالمتابعة ، فالأصح عدم سلامة الاقتداء ، لاستلزامه محذورين : أمّا التخلف عن الإمام ، أو تحمّل الامام الركوع ، لأنّه إن أتىٰ بما بقي عليه ولما يسجد مع الامام لزم المحذور الاول ، وإن رفض الركوعات وسجد لسجود الامام لزم الثاني .

فان قيل : لم لا ينتظره حتىٰ يقوم إلىٰ الثانية ، فاذا انتهىٰ إلىٰ الخامس من عدد المأموم سجد ، ثم قام فاقتدىٰ به في باقي الركوعات ، فإذا سجد الامام انفرد وأتىٰ بما بقي عليه ؟

قلنا : في هذا عدم الاقتداء ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّما جعل الامام إماماً ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا » الحديث (١) .

فان قيل : لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ، ثم يلحق الامام فيما بقي من الركعات ، وليس في هذا إلّا تخلّف عن الامام لعارض ، وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي إن شاء الله ؟

قلنا : من قال : إنّ التخلّف عن الامام يقدح فيه فوات ركن ، فعلىٰ مذهبه لا يتمّ هذا ، ومن اغتفر ذلك فإنّما يكون عند الضرورة ـ كالمزاحمة ـ ولا ضرورة هنا .

فحينئذ يستأنف المأموم النيّة بعد سجود الامام ، وتكون تلك المتابعة

__________________

(١) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند أبي يعلىٰ ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤ ، ولم ترد في الجميع كلمة « إماماً » .

٢٢٩
 &

لتحصيل الثواب ، كما يتابع في اليومية في السجود المجرد عن الركوع ، وظاهر المعتبر أنّه يتابعه في السجود أيضاً ، فإذا قام إلىٰ الثانية استأنف النية (١) .

فرع :

هذا إنّما يكون مشروعاً لو ظن المأموم سعة الوقت ، أمّا لو ظن الضيق أو تساوىٰ الاحتمالان لم يدخل معه ، لأنّه معرّض لخروج الوقت قبل فعل الواجب عليه .

ولو قلنا بالادراك علىٰ هذا الوجه فله الائتمام .

فائدة :

ذكر الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا علیه‌السلام ، قال : « إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله تعالىٰ ، لا يُدرى أللرحمة ظهرت أم للعذاب ، فأحبَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفزع اُمته إلىٰ خالقها وراحمها ، ليصرف عنهم سوءها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلىٰ الله تعالىٰ » (٢) .

وسأل سليمان الديلمي الصادق علیه‌السلام عن سبب الزلزلة ، قال : « ان الله تعالىٰ وكلّ بعروق الأرض ملكاً ، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحىٰ إلىٰ ذلك الملك : ان حرّك عرق كذا وكذا ، فيحرك ذلك العرق فيتحرك باهلها » (٣) .

ورُوي أن علي بن مهزيار كتب إلىٰ أبي جعفر علیه‌السلام يشكو كثرة الزلازل

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٣٦ .

(٢) علل الشرائع : ٢٦٩ ، وأيضاً عيون اخبار الرضا ٢ : ١١٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٢ ح ١٥١٣ .

(٣) علل الشرائع : ٥٥٦ ، ويوجد أيضاً في الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٥١٧ .

٢٣٠
 &

في الاهواز ، وانه يريد التحول عنها ، فكتب : « لا تتحول عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فانه يرفع عنكم » . قال : ففعلنا فسكنت (١) .

وروىٰ ابن يقطين قال : قال أبو عبد الله علیه‌السلام : « من اصابته زلزلة فليقرأ : يا من ( يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا ) الآية صلّ علىٰ محمّد وآل محمد ، وامسك عنا السوء انك علىٰ كل شي‌ء قدير » . وقال : « ان من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالىٰ » (٢) .

وعن الصادق علیه‌السلام : « أنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً » (٣) .

وعن أبي جعفر علیه‌السلام : « التكبير يردّ الريح » (٤) .

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تسبّوا الريح فإنّها مأمورة ، ولا الجبال ، ولا الساعات ، ولا الايام والليالي ، فتأثموا ويرجع عليكم » (٥) .

__________________

(١) علل الشرائع : ٥٥٥ ، ويوجد أيضاً في الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩١ ، وفي الجميع : « لا تتحولوا » .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ .

والآية الكريمة في سورة فاطر : ٤١ .

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥١٩ .

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥٢١ .

(٥) علل الشرائع : ٥٧٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥٢٣ .

٢٣١
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

٢٣٢
 &

الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين‌

وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها ، فيجب الوفاء به اذا كان مشروعاً ، لقوله تعالىٰ : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٢) .

ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان ، ويراعى جميع اركانها وواجباتها .

فلو نذر مشترطاً الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة ، بطل نذره رأساً ، لانه معصية .

ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد . والفائدة في الكفارة .

ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والاماكن المكروهة انعقد أيضاً ، لانه راجح الترك . فلو فعلها فيه ، فان كانت ندباً أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة ، للنهي المحرم المقتضي للفساد ، ومخالفة النذر . وامكن الصحة ولزوم الكفارة ، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة .

وان كانت واجبة ، فصلّىٰ في المكان المكروه ، ففيه الوجهان ايضاً . ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة ، ولا تتصور الضرورة في النافلة .

ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة ، فلو

__________________

(١) سورة المائدة : ١ .

(٢) سورة الانسان : ٧ .

٢٣٣
 &

صلاها بالقيد صحت أيضاً . وهل يجب فعلها في الزمان الذي كان تكره فيه النافلة ؟ نصّ عليه الفاضل ، لخروجها عن النافلة وصيرورتها واجبة ذات سبب (١) .

ولو نذر النافلة جالساً ، فالاقرب انعقاده ، عملاً بما كانت عليه . ووجه البطلان النظر الىٰ ما صارت اليه من الوجوب .

ولو نذرها مستدبراً مسافراً ، أو علىٰ الراحلة ، فكنذر الجلوس فيها .

ولو نذرها مستدبراً حضراً علىٰ غير الراحلة ، فمن جوز النافلة الىٰ غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً ، ومن منع من فعلها الىٰ غير القبلة يبطل القيد .

وفي بطلان اصل النذر وجهان : من اجرائه مجرىٰ نذر الصلاة محدثاً أو مكشوف العورة ، ومن انّ القيد لغو فلا عبرة به ، ويلزم من القول بهذا الغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهراً .

ولو قيّد الصلاة بزمان معيّن وجب ، فان أوقعها قبله وجب فعلها فيه ، فان تعمّد الاخلال قضىٰ وكفّر ، وان اوقعها بعده لعذر أجزأت ، وان كان لا لعذر ونوىٰ القضاء فهي قضاء وتجب الكفارة .

ولو كان الزمان المعيّن بالنوع كيوم الجمعة ، اوقعها في أية جمعة شاء وتكون اداء .

ولو قيّد الصلاة بمكان معين له مزية ـ كالمسجد ، والحرم ، وعرفة ، والمشهد ـ انعقدت . فلو فعلها في الأزيد ، ففي اجزائها وجهان :

احدهما : نعم ، إذ فيه الاتيان بالواجب وزيادة اُخرىٰ غير منافية .

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ .

٢٣٤
 &

والثاني : لا ، لانّه نذر منعقد فلا يجوز مخالفته والمنافاة متحققة .

ولو كان المكان المقيّد به لا مزية له ، ففي انعقادها فيه وجهان : من انها طاعة في موضع مباح فتجب ، ومن اجرائه مجرىٰ نذر المشي المطلق . فعلىٰ الاول لو فعلها في غيره مما لا مزية له لم يجز ، وان كان له مزية ابتنىٰ علىٰ ما سلف . وعلىٰ الثاني يصليها أين شاء .

ولو عيّن الزمان والمكان معاً في النذر تعيّناً ، فان خالف الزمان لم يجز ، وان خالف المكان الىٰ اعلى ووافق الزمان ففيه الوجهان السالفان .

فان قلت : فما الفرق بين الزمان والمكان ؟

قلت : الشرع جعل الزمان سبباً للوجوب ، بخلاف المكان ، فانّه من ضرورة الفعل لا سببية فيه .

ولقائل ان يقول : لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب ، وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه ، والزمان والمكان أمران عارضان اذ من ضرورات الافعال الظروف ، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالاصالة ثبوته هنا .

وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر ، لانا لا نعني بالسببية إلّا توجّه الخطاب الىٰ المكلّف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً للزمان . وهذا حسن .

ولو نذر قراءة سورة معينة مع الفاتحة وجبت ، وكذا بعض سورة ، فليس له العدول ، وان كان المعدول إليه أكثر حروفاً من المنذور ، أو منصوصاً علىٰ فضيلته مثل : آية الكرسي وسورة التوحيد .

وهل يجب مع نذر بعض سورة كاملة ؟ يحتمل ذلك ، بناء علىٰ وجوب السورة الكاملة في الفرائض . ويحتمل العدم ، لانّ أصل الصلاة

٢٣٥
 &

هنا نافلة فتجب بحسب ما نذره . فعلىٰ الاول ، لو قيد نذره بالاقتصار علىٰ بعض السورة مع الحمد ، احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو كنذرها محدثاً ، والصحة والغاء القيد كما سلف .

ولو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد . ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، اعني : انعقاد المطلق ، أو البطلان . وربما احتمل الصحة ، بناء علىٰ منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل .

ولو نذر احدىٰ النوافل المرغّب فيها وجبت علىٰ هيئتها المشروعة ، سواء كانت راتبة أو لا ، ويتعين وقتها المشروعة فيه . ولو كان وقتها مكملاً لفضيلتها ـ كيوم الجمعة لصلاة جعفر ـ فان ذكره وإلّا صلّاها متىٰ شاء . ولا يجب الدعاء المشتملة تلك الصلوات عليه إذا كان عقيبها ، ولو كان في اثنائها تسبيح أو دعاء فالأقرب وجوبه ، لانه من مشخصاتها .

ولو نذر صلاة الفريضة ، ففيه قولان يلتفتان الىٰ انّ فائدة النذر الايجاب ، أو الاعم منه كتأكيد الايجاب ايضاً . فعلىٰ الاول لا ينعقد النذر ، وعلىٰ الثاني ينعقد . وتكون الفائدة بعث العزم علىٰ الفعل ، وزيادة اللطف في المنع من الترك ، ووجوب الكفارة .

ولو اطلق نذر الصلاة تخيّر بين الاثنتين والثلاث والاربع ، فيراعي فيها ما يراعي في اليومية من التشهد المتخلل وغيره .

وهل تجزئ الواحدة ؟ فيه قولان :

نعم ، للتعبد بها في الوتر ، واصالة البراءة من الزائد ، ولحصول مسمىٰ الصلاة إذ هو الاذكار والافعال .

والثاني : لا ، لعدم التعبد بها في غيره ، ولنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن

٢٣٦
 &

البتيراء (١) وهي الركعة الواحدة .

ولو أطلق عدداً ـ كخمس ، أو ست ، أو عشر ـ انعقد ، ويصليها مثنىٰ وثلاث ورباع . ولو صلّاها مثنىٰ ، ثم أتىٰ بواحدة حيث يكون العدد فرداً ، احتمل قوياً هنا الاجزاء ، لتضمّن نذر العدد المفرد ذلك ، بخلاف الاطلاق ـ أعني : نذر الصلاة مطلقاً ـ ولهذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة أجزأ . واحتمل العدم ، لقدرته علىٰ الاتيان بهيئة مشروعة إجماعاً كالمغرب .

وينقدح في المسألة قول : إنّ المطلق يحمل علىٰ الثنائية فلا يجزىء غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنىٰ ، والنافلة مقصور شرعها غالباً علىٰ الركعتين ، ولكني لم اظفر بقائل به من الاصحاب ولا غيرهم .

ولو قيّد العدد بخمس فصاعداً بتسليمه ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد به ، واختاره ابن ادريس رحمه‌الله (٢) . وقال الفاضل : يحتمل انعقادها ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (٣) . ولابن إدريس أن يمنع الصغرىٰ ، وسند المنع أنّ شرط كونها عبادة أن توافق المتعبّد به .

ولو قيّد الاربع أو الثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها ، فالاقرب بطلان النذر من رأس ، لأنّه لم يتعبّد بها . ويحتمل الصحة ، بناءً علىٰ مسمىٰ معظم الصلاة . ويحتمل بطلان القيد لا غير ، فلو صلاها معه لم تجز . ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر ، لأنّه قال : لو نذر صلاة مطلقة وصلاها ثلاثاً أو أربعاً أجزأ اجماعاً ، وفي وجوب التشهد اشكال (٤) .

__________________

(١) النهاية لابن الاثير ١ : ٩٣ ، الفائق ١ : ٧٢ ، وراجع : كشف الخفاء ١ : ٣٣٠ ح ٨٧٧ .

(٢) السرائر : ٣٥٦ .

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .

٢٣٧
 &

ولو قيّد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة ، فالاقرب تقديم المكتوبة ، لانّ وجوبها مطلق . ويحتمل تقديم المنذورة ، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة .

فعلىٰ هذا يقضي المكتوبة ، وليس بشي‌ء ، لان الوقت مضروب للمكتوبة في حكم الله تعالىٰ بحسب الوضع الشرعي ، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف .

اما لو نذر استيعاب زمان المكتوبة بالصلوات ، فانه لا ينعقد في القدر المختص بها . وفي انعقاده في الباقي عندي تردّد ، من انّه نذر واحد فلا يتبعّض ، ومن وجود المقتضىٰ للصحة في بعضه والبطلان في البعض الآخر .

ويحتمل أن يستثنىٰ مقدار فعل النوافل الراتبة ؛ لانه لولاه لحرم فعلها باعتبار النذر ، فيكون نذراً مستلزماً لتحريم النافلة ، فيكون معصية فتبطل فيه .

ويمكن الجواب بان الغرض من النافلة ـ وهو صورة الصلاة المقربة الىٰ الله تعالىٰ ـ حاصل في هذا المنذور ، فلا يضر فوات الخصوصية .

فان قلنا باستثنائه وجبت المبادرة الىٰ الفريضة ، ثم ان صلّىٰ النافلة فذاك ، وإلّا وجب الاشتغال بالمنذورة .

فلو اخلّ بالمبادرة ، فان كان لاشتغاله بالنذر جاز إن قلنا بانّه يستثني للفريضة وقت يختاره المكلف في مجموع الزمان ، وان قلنا بتخصيص المستثنىٰ بأوله لم يجز العدول الىٰ النذر ، إلّا انّ هذا الاحتمال ضعيف وان كان العمل به أحوط . وعلىٰ هذين يتفرع تخصيص النافلة أيضاً .

ولو اخلّ بالمبادرة الىٰ المكتوبة ولما يشتغل بالمنذورة ، فالوجه

٢٣٨
 &

التحريم ، لأنّه نذر استيعاب الازمنة وهذا منها ، ولأنّه لولاه لأدّىٰ إلىٰ الاخلال ، إذ تجويز الاخلال قائم حتىٰ يصلّي المكتوبة ، فإذا أخّرها الىٰ آخر الوقت كان إخلالاً بالنذر وهو غير جائز ، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر .

هذا في التأخّر الاختياري .

ولو كان التأخّر لضرورة ، فإن كان لعذر يسقط التكليف ـ كالجنون ، والأغماء ، والحيض ـ فلا بحث ، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في اثنائه . وان كان غير مسقط ـ كالنسيان ـ فانه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها وقلنا باستثنائها . وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي ، بناء علىٰ وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلّف به .

٢٣٩
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

٢٤٠