علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

باب - ٤٠٨ -

العلّة التي من أجلها يجوز للمُحرم أن يستاك

[ ٨٦٧ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : «نعم» ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : «نعم ، هو من السُّنّة» (٢) .

- ٤٠٩ -

باب العلّة في كراهيّة لُبس الطيلسان المزرّر للمُحرم

[ ٨٦٨ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «وجدنا في كتاب جدّي : لايلبس المُحرم طيلساناً (٤) مزرّراً ، فذكرت ذلك لأبي عليه‌السلام فقال : إنّما فعل ذلك كراهة أن يزرّه عليه الجاهل ، فأمّا الفقيه فإنّه لا بأس به أن يلبسه» (٥) .

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٧ / ٢٦٥٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٨٠ / ٢.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ الطيلسان ثوب يشمل البدن وليس له كُمّ ، ويكون فوق الثياب ، ويكون في بلاد الهند مخيطاً ، وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز الجميع بشرط أن لا يزرّ أزراره عليه ، والأحوط نزع الأزرار لئلاّ يزرّ الجاهل عليه أو ناسياً.(م ت ق رحمه‌الله ).

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٨ / ٢٦١٤ ، وأورده الكليني في

٤٠١

- ٤١٠ -

باب العلّة التي من أجلها لا يستحبّ الهدي إلى الكعبة

وما يجب أن يعمل بما قد جعل هدياً للكعبة

[ ٨٦٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم‌السلام ، قال : «لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّةً ما أهديت إلى الكعبة شيئاً ؛ لأنّه يصير إلى الحَجَبة دون المساكين» (١) .

[ ٨٧٠ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع بها ؟

فقال : «إنّ أبي عليه‌السلام أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوِّم الجارية أو بِعْها ، ثمّ مُرْ منادياً يقوم على الحِجر فينادي ألا مَنْ قصرت نفقته ، أو قطع به طريقه أو نفد طعامه ، فليأت فلان بن فلان ، ومُرْه أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية» (٣) .

__________________

الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٨ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٤٤ / ١٣.

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٧ / ٥.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٢ (باب ما يهدى إلى الكعبة) ، والحميري في قرب الإسناد : ٢٤٦ / ٩٧١ باختصار ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٨ / ٦.

٤٠٢

[ ٨٧١ / ٣ ] حدّثني محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، قال : أخبرني (١) ياسين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «إنّ قوماً أقبلوا من مصر ، فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة ، فلمّا قدم مكّة سأل عن ذلك فدلّوه على بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا : قد برأت ذمّتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلّوه على أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام ، قال أبوجعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام : فأتاني فسألني فقلت له : إنّ الكعبة غنيّة عن هذا ، انظر إلى مَنْ أَمّ هذا البيت وقُطع ، أو ذهبت نفقته أو ضلّت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سمّيتُ لك».

قال : فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه‌السلام ، فقالوا : هذا ضالٌّ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ، ونحن نسألك بحقّ هذا البيت وبحقّ كذا وكذا لمّا أبلغته عنّا هذا الكلام ، قال : فأتيت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت له : لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنّك كذا وكذا وأنّك لا علم لك ، ثمّ سألوني بالله العظيم لما أُبلّغك ما قالوا.

قال : «وأنا أسألك بما سألوك لمّا أتيتهم فقلت لهم : إنّ من علمي لو وُلّيت شيئاً من اُمور المسلمين لقطعت أيديهم ثمّ علّقتها في أستار الكعبة ، ثمّ أقمتهم على المصطبة (٢) ، ثم أمرت منادياً ينادي : ألا إنّ هؤلاء

__________________

(١) في «ن» : أخبرنا.

(٢) في «ع» : النطبّة ، وفي «ح» : البطيّة ، وفي «ش» : السطبة. والمصطبة - بكسر الميم - : هي مجتمع الناس ، وهي أرض شبه الدكّان يجلس عليها. انظر : مجمع البحرين ٢ : ٩٩ / صطب .

٤٠٣

سُرّاق (١) الله فاعرفوهم» (٢) .

[ ٨٧٢ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحرّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : إنّي أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى ؟ قال : بِعْها ثمّ خُذْ ثمنها ثمّ قُم على هذا الحائط يعني الحجر ثمّ ناد وأعط كلّ منقطع به وكلّ محتاج من الحاجّ» (٣) .

[ ٨٧٣ / ٥ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمّد وأحمد ، عن عليّ ابن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمر الجعفي ، عن رجل من أهل مصر ، قال : أوصى إلَيَّ أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة وجعلها هدياً لبيت الله الحرام ، فقدمت مكّة فسألت فقيل لي : ادفعها إلى بني شيبة ، وقيل لي غير ذلك من القول ، فاختلف علَيَّ فيه ، فقال لي رجل من أهل المسجد : ألاأُرشدك إلى مَنْ يرشدك في هذا إلى الحقّ ؟ قلت : بلى ، قال : فأشار إلى شيخ جالس في المسجد ، فقال : هذا جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسَلْه ، قال : فأتيته فسألته وقصصت عليه القصّة.

فقال : «إنّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اُهدي لها فهو لزوّارها ، بِع

__________________

(١) في «ح» زيادة : بيت.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤١ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٦ / ١.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٨٦ / ١٧٣٤ ، باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٧ / ٤.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

٤٠٤

الجارية ، وقُم على الحِجر فناد هل من منقطع به ؟ وهل من محتاج من زوّارها ؟ فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها» ، قال : فقلت له : إنّ بعض مَنْ سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة ، فقال : «أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال : هؤلاء سُرّاق الله» (١) .

[ ٨٧٤ / ٦ ] حدّثني محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثني عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، بإسناده عن بعض أصحابنا ، قال : دفعت إلَيَّ امرأة غَزْلاً وقالت لي : ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحَجَبة وأنا أعرفهم ، فلمّا صرتُ إلى المدينة دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : جُعلت فداك ، إنّ امرأة أعطتني غزلاً وأمرتني أن أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحَجَبة.

فقال : «اشتر به عسلاً وزعفراناً وخُذْ طين قبر أبي عبدالله عليه‌السلام واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئاً من العسل وزعفران وفرِّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم» (٢) .

- ٤١١ -

باب العلّة التي من أجلها سُمّي الحجّ حجّاً

[ ٨٧٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال :

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩٨ : ٢١٣ / ٨٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٧ / ٣.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٠١ / ٢٠٠٠ ، والكليني في الكافي ٤ : ٢٤٣ / ٥ ، وابن قولويه في كامل الزيارات : ٢٨٨ / ٢ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٣٥٩ / ١١٧١ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٨ / ٧ و٨.

٤٠٥

حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : لِمَ سُمّي الحجّ حجّاً ؟ قال : «حجّ فلان ، أي : أفلح (١) فلان» (٢) .

- ٤١٢ -

باب العلّة التي من أجلها يجب التمتّع بالعمرة

إلى الحجّ دون القران والإفراد

[ ٨٧٦ / ١ ] حدّثنا أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ الحجّ متّصل بالعمرة ؛ لأنّ الله عزوجل يقول : ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) فليس ينبغي لأحد إلاّ أن يتمتّع ؛ لأنّ الله عزوجل أنزل ذلك في كتابه وسُنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٤) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في بعض النُّسَخ : «فلج» بالجيم من الفلج بالضمّ بمعنى الظفر ، قاله في المغرب [ ٢ : ١٠٣ / فلح ]. وقال الفيروز آبادي : الحجّ : القصد ، والكفّ ، والقدوم ، والغلبة بالحجّة ، وكثرة الاختلاف والتردّد ، وقصد مكّة للنسك انتهى. [ انظر : القاموس ١ : ٢٤٧ ] .

ويمكن إرجاع معنى الفلاح إلى الفلج أي أفلج بالغلبة على النفس والشيطان وإطاعة الرحمن ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في معاني الأخبار : ١٧٠ / ١ ، ونقله المجلسي عن المعاني والعلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢ / ١.

(٣) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.

(٤) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٥ / ٧٥ باختلاف ، وكذا في الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٩١ / ١٠.

٤٠٦

- ٤١٣ -

باب العلّة التي من أجلها سُمّيت العمرة عمرةً (١)

***

- ٤١٤ -

باب (٢) علّة غسل دخول البيت

[ ٨٧٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام أيغتسلن النساء إذا أتين البيت ؟ قال : «نعم ، إنّ الله عزوجل يقول : ( أَن طَهِّرَا (٣) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٤) ، فينبغي للعبد أن لا يدخل إلاّ وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر» (٥) .

__________________

(١) كذا في النُّسَخ بدون ذكر حديث ، ولم يرد عنوان الباب في نسخة «ج ، ل».

(٢) هذا الباب لم يرد في نسخة «ح».

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : لأنّ الله العظيم الشأن إذا أمر بتطهير بيته المطهّر لإتيان الزائرينوالطائفين فلا ينبغي للطائف أن يأتيه على غير طهر ؛ إذ من جملة تطهير البيت تطهير الطائف نفسه (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) سورة البقرة ٢ : ١٢٥.

(٥) أورده العيّاشي في تفسيره ١ : ١٥٥ / ٢٠٠ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٦٩ / ٣.

٤٠٧

- ٤١٥ -

باب علّة الرَّمَل (١) بالبيت

[ ٨٧٨ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، أو محمّد الطّيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟

فقال : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أن قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم ، أمر الناس أن يتجلّدوا ، وقال : أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عضديه ، ثمّ رمل بالبيت ليريهم أنّهم لم يُصبهم جُهدٌ ، فمن أجل ذلك يرمل النّاس ، وإنّي لأمشي مشياً ، وقد كان عليّ بن الحسين يمشي مشياً» (٢) .

[ ٨٧٩ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «كان في غزوة الحديبيّة وادَعَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل مكّة ثلاث سنين ثمّ دخل فقضى نسكه ، فمرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة ، فقال : هؤلاء قومكم على رؤوس الجبال لايرونكم فيروا فيكم ضعفاً ، قال : فقاموا فشدّوا أزرهم وشدّوا أيديهم على أوساطهم ثمّ رملوا» (٣) .

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الرمل بالتحريك : الهرولة. الصحاح ٤ : ٥٢٨ / رمل.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٩٥ / ٥.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٩٥ / ٦.

٤٠٨

- ٤١٦ -

باب العلّة التي من أجلها لم يتمتّع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

بالعمرة إلى الحجّ ، وأمر الناس بالتمتّع

[ ٨٨٠ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين حجّ حجّة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى مسجد الشجرة فصلّى بها ، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء ، فأحرم منها ، وأهلّ بالحجّ ، وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلّهم بالحجّ لايريدون عمرة ، ولا يدرون ما المتعة ، حتّى إذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة طاف بالبيت وطاف الناس معه ، ثمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام واستلم الحجر ، ثمّ أتى زمزم فشرب منها وقال : لولا أن أشقّ على اُمّتي لاستقيت منها ذنوباً أو ذنوبين ، ثمّ قال : أبدأ بما بدأ الله عزوجل به ، فأتى الصفا فبدأ به ، ثمّ طاف بين الصفا والمروة سبعاً ، فلمّا قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، وهو شيء أمر الله عزوجل به ، فأحلّ الناس.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كنت (١) استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث الحجّ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» أي : لو عنّ لي هذا الأمر الذي يأتيه آخراً وأمرتكم به في أوّل أمري ما سقت الهدي معي وقلّدته وأشعرته ، فإنّه إذا فعل ذلك لا يحلّ حتّى ينحره ، ولاينحر إلاّ يوم النحر ، فلا يصحّ له فسخ الحجّ بعمرة ، ومَنْ لم يكن معه هدي لايلتزم هذا ، ويجوز له فسخ الحجّ ، وإنّما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه ؛

٤٠٩

كما أمرتكم - ولكن لم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي الذي معه ، إنّ الله عزوجل يقول : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) - فقام سراقة بن مالك بن جُعشم الكناني فقال : يا رسول الله ، علِّمنا ديننا كأنّما خُلقنا اليوم (٢) ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكلّ عام ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ، بل للأبد.

وأنّ رجلاً قام فقال : يا رسول الله ، نخرج حجّاجاً و رؤوسنا تقطر ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً ، وأقبل عليٌّ عليه‌السلام من اليمن حتّى وافى الحجّ فوجد فاطمة عليها‌السلام قد أحلّت ووجد ريح الطيب ، فانطلق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتياً ومحرّشاً (٣) على فاطمة عليها‌السلام ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ياعليّ ، بأيّ شيء أهللتَ ؟ فقال : أهللتُ بما أهلّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : لا تحلّ أنت ، وأشركه في هديه ، وجعل له من الهدي سبعاًوثلاثين ، ونحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثاً وستّين نحرها بيده ، ثمّ أخذ من كلّ بدنة بضعةً فجعلها في قِدْر واحد ثمّ أمر به فطُبخ فأكلا منها وحسوا (٤)

__________________

لأنّه كان يشقّ عليهم أن يحلّوا وهو مُحرم ، فقال لهم ذلك لئلاّ يجدوا في أنفسهم ، وليعلموا أنّ الأفضل لهم قول مادعاهم إليه وأنّه لو لا الهدي لفعله. النهاية لابن الأثير ٤ : ٩ / قبل.

(١) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد إنّا كنّا قبل اليوم لعدم علمنا بأحكام الله بمنزلة المعدومين - في «ل» بمنزلة المعصومين - فكأنّنا خلقنا اليوم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : ومنه حديث عليِّ عليه‌السلام في الحجّ : «فذهبتُ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محرّشاً على فاطمة» أراد بالتحريش هاهنا ذكر ما يوجب عتابه بها. النهاية لابن الأثير ١ : ٣٥٤ / حرش.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : حسا زبد المرق : شربه شيئاً بعد شيء ، والحُسوة -بالضمّ - : الشيء القليل منه. (م ق ر رحمه‌الله ).

٤١٠

من المرق ، فقال : قد أكلنا الآن منها جميعاً ، فالمتعة أفضل من القارن السائق الهدي ، وخير من الحجّ المفرد ، وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة ، فقدقضى ما عليه من فريضة المتعة» وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة (١) .

[ ٨٨١ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع لمّا فرغ من السعي ، قام عند المروة فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا معشر الناس ، هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر مَنْ لم يسق هدياً أن يحلّ ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ، ولكنّي سُقتُ الهدي ، وليس لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم الكناني ، فقال : يا رسول الله ، علِّمنا ديننا فكأنّما خُلقنا اليوم ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ، بل لأبد الأبد ، وأنّ رجلاً قام ، فقال : يارسول الله ، نخرج حجّاجاً و رؤوسنا تقطر ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّك لن تؤمن بها أبداً» (٢) .

[ ٨٨٢ / ٣ ] حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ٢٢٨٨ ، والكليني في الكافي ٤ : ٢٤٨ / ٦ ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ١٩٦ / ٣٣٥ ، وفي المصادر باختلاف واختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٨٨ - ٨٩ / ٦.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤٦ / ٤ ضمن الحديث ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٥٤ / ١٥٨٨ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٩٠ / ٨.

٤١١

سليمان بن داوُد المنقري ، عن فضيل بن عياض ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن اختلاف الناس في الحجّ ، فبعضهم يقول : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مُهلاًّ (١) بالحجّ ، وقال بعضهم : مُهلاًّ بالعمرة ، وقال بعضهم : خرج قارناً ، وقال بعضهم : خرج ينتظر أمر الله عزوجل.

فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : «علم الله عزوجل أنّها حجّة لا يحجّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعدها أبداً ، فجمع الله عزوجل له ذلك كلّه في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سُنّة لاُمّته ، فلمّا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل عليه‌السلام أن يجعلها عمرة إلاّ مَنْ كان معه هدي فهو محبوس على هديه لايحلّ ؛ لقوله عزوجل : ( حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) فجمعت له العمرة والحجّ ، وكان خرج على (٣) خروج العرب الأوّل ؛ لأنّ العرب كانت لا تعرف إلاّ الحجّ ، وهو في ذلك ينتظر أمر الله تعالى وهو يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : الناس على أمر جاهليّتهم إلاّ ما غيّره الإسلام ، وكانوا لا يرون العمرة في أشهُر الحجّ فشقّ على أصحابه حين قال : اجعلوها عمرة ؛ لأنّهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهُر الحجّ ، وهذا الكلام من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحجّ ، فقال : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، وشبّك بين أصابعه - يعني : في أشهُر الحجّ - » قلت : أفيعتدّ بشيء من أمر الجاهليّة ؟ فقال : «إنّ أهل الجاهليّة ضيّعوا كلّ شيء من دين إبراهيم عليه‌السلام إلاّالختان والتزويج والحجّ فإنّهم تمسّكوا بها ولم يضيّعوها» (٤) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أهلّ الملبّي : رفع صوته بالتلبية. القاموس المحيط ٣ : ٦٤١ / الهلال.

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.

(٣) كلمة «على» لم ترد في البحار.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٩٠ / ٩.

٤١٢

- ٤١٧ -

باب العلّة التي من أجلها لم يعذب

ماء زمزم وصار غوراً

[ ٨٨٣ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عقبة ، عمّن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «كانت زمزم أبيض من اللّبن ، وأحلى من الشهد ، وكانت سائحة فبغت على المياه ، فأغارها الله عزوجل ، وأجرى إليها عيناً من صبر (١) » (٢) .

- ٤١٨ -

باب العلّة التي من أجلها يعذب ماء زمزم

في وقت دون وقت

[ ٨٨٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر ماء زمزم فقال : «تجري إليها عين من تحت الحِجر ، فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم» (٣) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : الصَّبِر بكسر الباء : الدواء المرّ. ولا يُسكَّن إلاّ في ضرورة الشعر.النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٧٠ / مرر ، القاموس المحيط ٢ : ١٣٦ / صبر.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٤٠٠ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٨٦ / ١ باختلاف يسيرفيهما ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٤٢ / ٢ و٣.

(٣) ذكره المصنّف باختلاف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٥ قطعة من حديث

٤١٣

- ٤١٩ -

باب علّة تحريم المسجد والحرم ووجوب الإحرام

[ ٨٨٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «حُرم المسجد لعلّة الكعبة ، وحُرم الحرم لعلّة المسجد ، ووجب الإحرام لعلّة الحرم» (١) .

[ ٨٨٦ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمدبن يحيى بن عمران الأشعري ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلةً لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلةً لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلةً لأهل الدنيا» (٢) .

[ ٨٨٧ / ٣ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى العجليّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «كانت بنو إسرائيل إذا

__________________

٢١٢٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٤٠٠ / ٢٣٩٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٤٣ / ٤ و٥.

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٥ / ضمن الحديث ٢١٢٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٥ / ١١٦٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٣٤ / ٥.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧٢ / ٨٤٤ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٣٦ / ٦.

٤١٤

قرّبت القربان تخرج نارٌ فتأكل قربان مَنْ قُبِل منه ، وإنّ الله تبارك وتعالى جعل (١) الإحرام مكان القربان» (٢) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : فمن وفّق للإحرام فقد قبله الله ، أو هو بمنزلة القربان ، والقبول مستور عن هذه الاُمّة. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٢١٣٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٣٤ / ٦.

٤١٥
٤١٦

فهرس المحتويات

باب العلّة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين عليه‌السلام .......................... ٥

باب العلّة التي من أجلها لايسع الاُمّة إلاّ معرفة الإمام بعد........................... ١٣

باب العلّة التي من أجلها سار أمير المؤمنين عليه‌السلام بالمنّ والكفّ........................ ١٤

باب العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه....................... ١٤

باب السبب الداعي للحسن صلوات الله عليه إلى موادعة معاوية...................... ٣٢

باب العلّة التي من أجلها لم يدفن الحسن بن علي... مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .............. ٤٠

باب العلّة التي من أجلها صار يوم عاشوراء... مصيبة................................ ٤٠

باب علّة إقدام أصحاب الحسين عليه‌السلام على القتل................................... ٤٦

باب العلّة التي من أجلها يقتل القائم عليه‌السلام ذراري................................... ٤٦

باب العلّة التي من أجلها سُمّي عليّ بن الحسين عليهما‌السلام زين العابدين.................... ٤٧

باب العلّة التي من أجلها سُمّي علي بن الحسين عليهما‌السلام السجّاد........................ ٥٣

باب العلّة التي من أجلها سُمّي علي بن الحسين عليهما‌السلام ذا الثفنات..................... ٥٤

باب العلّة التي من أجلها سُمّي أبو جعفر... الباقر................................... ٥٤

باب العلّة التي من أجلها سُمّي أبوعبدالله ... الصادق................................ ٥٦

باب العلّة التي من أجلها سُمّي موسى الكاظم....................................... ٥٨

باب العلّة التي من أجلها قيل بالوقف............................................. ٥٨

باب العلّة التي من أجلها سُمّي علي بن موسى الرضا عليه‌السلام ........................... ٦٠

٤١٧

باب العلّة التي من أجلها قبل الرضا عليه‌السلام ......................................... ٦١

باب علّة قتل المأمون للرضا عليه‌السلام بالسمّ........................................... ٦٤

باب العلّة التي من أجلها سُمّي محمّد بن علي عليهما‌السلام ................................ ٦٨

باب العلّة التي من أجلها سُمّي عليّ بن محمّد والحسن بن عليّ......................... ٦٨

باب العلّة التي من أجلها لم يجعل الله عزوجل ........................................ ٦٩

باب علّة عداوة بني اُميّة لبني هاشم................................................ ٧١

باب علّة الغَيبة................................................................. ٧١

باب علّة دفاع اللهعزوجلعن أهل المعاصي........................................... ٧٧

باب علّة كون الشتاء والصيف................................................... ٧٧

باب علل الشرائع واُصول الإسلام................................................. ٧٨

باب علّة الغائط ونتنه......................................................... ١٢٧

باب علّة نظر الإنسان إلى سفله وقت التغوط.................................... ١٢٨

باب العلّة التي من أجلها نهى عن التغوّط......................................... ١٣٠

باب علّة التوقّي عن البول...................................................... ١٣٣

باب العلّة التي من أجلها يكره طول الجلوس على الخلاء............................ ١٣٤

باب العلّة التي من أجلها يكره صبّ الماء على المتوضّئ............................. ١٣٤

باب العلّة التي من أجلها جعل الوضوء........................................... ١٣٥

باب العلّة التي من أجلها صار المسح............................................. ١٣٦

باب العلّة التي من أجلها توضّأ الجوارح الأربع دون غيرها........................... ١٣٧

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ فتح العيون.................................... ١٣٩

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ صفق الوجه.................................... ١٣٩

باب العلّة التي من أجلها يكره استعمال الماء الذي................................. ١٤٠

باب العلّة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم............................... ١٤١

٤١٨

باب العلّة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه............................... ١٤٢

باب العلّة التي من أجلها يجب الوضوء ممّا........................................ ١٤٣

باب علّة الوضوء قبل الطعام وبعده.............................................. ١٤٣

باب العلّة التي من أجلها يغسل بالأشنان من..................................... ١٤٤

باب علّة النهي عن البول في الماء النقيع.......................................... ١٤٤

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء............................... ١٤٥

باب العلّة التي من أجلها يجوز أن يقول المتغوّط وهو............................... ١٤٦

باب علّة وجوب غسل يوم الجمعة............................................... ١٤٧

باب العلّة التي من أجلها رخص للنساء في........................................ ١٤٩

باب العلّة التي من أجلها كان الناس يستنجون بثلاثة............................... ١٥٠

باب العلّة في المضمضة والاستنشاق............................................. ١٥١

باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب.................................... ١٥٢

باب العلّة التي من أجلها لم تجب المضمضة....................................... ١٥٣

باب العلّة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من.................................... ١٥٣

باب العلّة التي من أجلها يجوز للحائض والجنب................................... ١٥٤

باب العلّة في الفرق بين ما يخرج من الصحيح..................................... ١٥٥

باب النوادر.................................................................. ١٥٦

باب العلّة التي من أجلها يجب أن............................................... ١٥٦

باب العلّة التي من أجلها إذا نسي المتوضّئ....................................... ١٥٧

باب علّة الطمث............................................................. ١٥٨

باب العلّة التي من أجلها يبدأ صاحب البيت..................................... ١٥٩

باب العلّة التي من أجلها أُعطيت النفساء ثمانية................................... ١٦٠

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للحائض أن تختضب............................. ١٦١

٤١٩

باب العلّة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض................................... ١٦١

باب آداب الحمّام............................................................. ١٦٢

باب العلّة التي من أجلها لم يأمر................................................. ١٦٣

باب العلّة التي من أجلها سنّ السواك............................................ ١٦٤

باب العلّة التي من أجلها كنّ نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .................................... ١٦٤

باب العلّة التي من أجلها تقضي الحائض......................................... ١٦٥

باب العلّة التي من أجلها يغسل الثوب من لبن.................................... ١٦٦

باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل باطن الأنف.............................. ١٦٦

باب العلّة التي من أجلها كانت الأزد............................................ ١٦٧

باب العلة التي من أجلها ترك الصادق عليه‌السلام السواك............................... ١٦٧

باب العلّة التي من أجلها صار جميع جسد الحائض طاهراً........................... ١٦٨

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ أن يكون الانسان... على وضوء................. ١٦٨

باب العلّة التي من أجلها صار المذي............................................. ١٦٩

باب العلّة التي من أجلها يحمل أهل الكتاب موتاهم............................... ١٧٠

باب العلّة التي من أجلها صار حمى ليلة كفّارة سنة................................. ١٧١

باب علّة توجيه الميّت إلى القبلة................................................. ١٧١

باب علّة سهولة النزع وصعوبته على............................................. ١٧٢

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للحائض........................................ ١٧٥

باب علّة الريح بعد الروح ، وعلّة السلوة بعد المصيبة............................... ١٧٥

باب العلّة التي من أجلها يغسل الميّت ، والعلّة.................................... ١٧٦

باب العلّة التي من أجلها إذا دفن الميّت.......................................... ١٧٩

باب العلّة التي من أجلها ينبغي لأولياء الميّت أن................................... ١٧٩

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ تجويد الأكفان................................. ١٨٠

٤٢٠