علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

يفقه العرب كلامها ، فلمّا فرغ من حكاية الجمجمة ، قال للشمس : ارجعي ، قالت : لاأرجع وقد أفلتُ (١) ، فدعا الله عزوجل فبعث إليها سبعين ألف ملك بسبعين ألف سلسلة حديد ، فجعلوها في رقبتها وسحبوها (٢) على وجههاحتّى عادت بيضاء نقيّة حتّى صلّى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) ، ثمّ هوت كهويّ الكوكب ، فهذه العلّة في تأخير العصر» (٤) .

[ ٦٩٧ / ٢ ] وحدّثني بهذا الحديث : الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي بإسناده وألفاظه (٥) .

[ ٦٩٨ / ٣ ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أبو الحسن محمّدبن صالح ، قال : حدّثنا عمر بن خالد المخزومي ، قال : حدّثناابن نباته ، عن محمّد بن موسى ، عن عمّارة بن مهاجر ، عن أُمّ جعفر وأمّ محمّد بنتَي محمّد بن جعفر ، عن أسماء بنت عميس ، وهي جدّتهما ، قالت : خرجت مع جدّتي أسماء بنت عميس ، وعمّي عبدالله بن جعفرحتّى إذا كُنّا بالضهياء (٦) ، قالت : حدّثتني أسماء بنت عميس ، قالت : يابنيّة ، كُنّا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا المكان فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر ،

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أفل كضرب ونصر وعلم أُفولاً : غاب. القاموس المحيط ٣ : ٤٤٩.

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : سحبتُه على الأرض سحباً من باب نفع : جررتُه ، فانسحب.المصباح المنير : ٢٦٧.

(٣) في «ن» زيادة : العصر.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤١ : ١٦٦ / ١.

(٥) عنه في بحار الأنوار ٤١ : ١٦٧ ، ذيل الحديث ١.

(٦) ورد في هامش «ج ، ل» : الضهياء : الأرض لا تنبت. القاموس المحيط ٤ : ٣٩٨.

وكذا في هامشهما : وفي رواية أبي بكر : الضهياء في غزاة خيبر. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٢ : ٣٥٤.

٢٨١

ثمّ دعا عليّاً عليه‌السلام ، فاستعان به في بعض حاجته ، ثمّ جاءت العصر ، فقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى العصر ، فجاء عليٌّ عليه‌السلام فقعد إلى جنب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوحى الله عزوجل إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوضع رأسه في حجر عليٍّ عليه‌السلام حتّى غابت الشمس لا يرى منها شيء على أرض ولا (١) جبل ، ثمّ جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لعليٍّ عليه‌السلام : «هل صلّيت العصر ؟ » فقال : «لا ، يا رسول الله اُنبئت أنّك لم تصلّ فلمّا وضعت رأسك في حجري لم أكن لاُحرّكه» ، فقال : «اللّهمّ إنّ هذا عبدك عليّ احتبس نفسه على نبيّك فردّ عليه شرقها» ، فطلعت الشمس ، فلم يبق جبل ولا أرض إلاّ طلعت عليه الشمس ، ثمّ قام عليٌّ عليه‌السلام فتوضّأ وصلّى ثمّ انكسفت (٢) .

[ ٦٩٩ / ٤ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثني (٤) سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّدبن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري ، عن أُمّ المقدام الثقفيّة ، قالت : قال لي جويريّة بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام جسر الصراة في وقت العصر ، فقال : «إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ ولاوصيّ نبيّ أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي (٥) فليصلّ» ، فتفرّق الناس يمنة ويسرة يصلّون ، فقلت أنا : والله لاُقلّدنّ هذا الرجل صلاتي اليوم ، ولا أُصلّي حتّى يصلّي ، فسِرنا وجعلت الشمس تسفل وجعل يدخلني من ذلك أمر

__________________

(١) في «ل ، ع» زيادة : على.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤١ : ١٦٧ / ٢.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «س» : حدّثنا.

(٥) في المطبوع زيادة : فيها ، وهي لم ترد في النسخ.

٢٨٢

عظيم حتّى وجبت الشمس (١) ، وقطعنا الأرض.

فقال : «يا جويريّة ، أذِّن» ، فقلت : تقول : أذِّن ، وقد غابت الشمس ؟ فقال : «أذِّن» ، فأذّنتُ ، ثمّ قال لي : «أقم» ، فأقمت ، فلمّا قلت : قد قامت الصلاة (٢) رأيت شفتيه يتحرّكان وسمعت كلاماً كأنّه كلام العبرانيّة ، فارتفعت الشمس حتّى صارت في مثل وقتها في العصر ، فصلّى ، فلمّا انصرفناهوت إلى مكانها واشتبكت النجوم ، فقلت أنا : أشهد أنّك وصيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال : «يا جويريّة ، أما سمعتَ الله عزوجل يقول : ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (٣) ؟

فقلت : بلى ، قال : «فإنّي سألت الله باسمه العظيم ، فردّها علَيَّ» (٤) (٥) .

وقد أخرجت ما رويت من الأخبار في هذا المعنى في كتاب المعرفة في الفضائل .

- ٣٢٥ -

باب العلّة التي من أجلها لا يصلّي المختضب

[ ٧٠٠ / ١ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : وجبت الشمس وَجْباً ووجوباً : غابت. القاموس المحيط ١ : ١٨١ - ١٨٢.

(٢) في «ع» زيادة : قد قامت الصلاة.

(٣) سورة الواقعة ٥٦ : ٧٤ و٩٦ ، سورة الحاقّة ٦٩ : ٥٢.

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٦١١ ، وأورده الصفّار في بصائرالدرجات ١ : ٤٢٧ / ٨١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤١ : ١٦٧ - ١٦٨ / ٣.

(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : بين المنقول هاهنا وبين الفقيه اختلاف كثير ، ولعلّه خبران ، أونقل بالمعنى (م ق ر).

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٨٣

محمّد ، عن البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «لا يصلّي المختضب» ، قلت : جُعلت فداك ، ولِمَ ؟ قال : «إنّه محصر (١) » (٢) .

- ٣٢٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يصلّي وبين يديه سيف في القبلة

[ ٧٠١ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف (٤) إلى الحرم ، ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٥) .

- ٣٢٧ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الحَصَر - بالتحريك - أن يمتنع عن القراءة فلا يقدر عليه.القاموس المحيط ٢ : ٦٠.

(٢) أورد نحوه البرقي في المحاسن ٢ : ٦٩ / ١١٩٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٦٣ / ٢.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «س» : بالسيف.

(٥) ذكره المصنّف في الخصال : ٦١٦ ضمن الحديث ١٠ ، ونقله المجلسي عنه وعن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٠٢ / ٨.

٢٨٤

أن يصلّي والنوم يغلبه

[ ٧٠٢ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونَم ، فإنّك لا تدري لعلّك أن تدعو على نفسك» (٢) .

- ٣٢٨ -

باب العلّة التي من أجلها كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول

إذا أصبح وإذا أمسى : الحمد لله ربّ العالمين

كثيراً على كلّ حال ، ثلاثمائة وستّين مرّة

[ ٧٠٣ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ في بني آدم ثلاثمائة وستّين عِرقاً ، مائة وثمانين متحرّكة ومائة وثمانين ساكنة ، فلو سكن المتحرّك لم ينم ، أوتحرّك (٤) الساكن لم ينم ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أصبح قال : الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وستّين

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ذكره المصنّف في الخصال : ٦٢٩ ضمن الحديث ١٠ ، ونقله المجلسي عنه وعن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٢٠ / ٨.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «ج ، ح» : يتحرّك.

٢٨٥

مرّة وإذا أمسى قال مثل ذلك» (١) .

- ٣٢٩ -

باب العلّة التي من أجلها قد يدخل الرجلان

المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق ، فيخرجان

والعابد فاسق والفاسق صدّيق

[ ٧٠٤ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد رفعه (٣) ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : «يدخل رجلان المسجد ، أحدهما عابد والآخر فاسق ، فيخرجان من المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسق ؛ وذلك أنّه يدخل العابد المسجد وهو مدلٌّ (٤) بعبادته ، ويكون فكره في ذلك ، وتكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه» (٥) .

- ٣٣٠ -

باب العلّة التي من أجلها وضعت الركعتان

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٢ : ٣٦٥ / ٤ (باب التحميد والتمجيد) ، والشيخ الطوسي في الأمالي : ٥٩٧ / ١٢٤٠ باختلاف ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ٢ : ٨٠ / ٢٢٠٣ ، والديلمي في أعلام الدين : ٢١٦ ، ونقله المجلسي عن الكافي والعلل في بحارالأنوار ٦١ : ٣١٦ - ٣١٧ ، الحديث ٢٥ وذيله ، و٨٦ : ٢٥٤ / ٢٢ و٢٣.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) في «ح» : يرفعه.

(٤)ورد في هامش «ج ، ل» فيه : يمشي على الصراط مُدِلاًّ ، منبسطاً لا خوف عليه ، وهو من الإدلال والدالّة على مَنْ لك عنده منزلة. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٢٢ / دلل.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٢ : ٢٣٧ / ٦ (باب العُجب) باختلاف مرسلاً عن أحدهما عليهما‌السلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٢ : ٣١٦ / ٢١.

٢٨٦

اللّتان أضافهما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة

[ ٧٠٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله السجستاني ، عن زرارة بن أعين ، قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عمّا فرض الله (١) عزوجل من الصلاة ؟

قال : «خمس صلوات في الليل والنهار».

قال : قلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : «نعم ، قال الله تبارك وتعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ (٢) الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ ) (٣) ، ودلوكها : زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله (٤) وبيّنهنّ ووقّتهنّ (٥) ، وغسق الليل انتصافه ، ثمّ قال : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (٦) فهذه الخامسة ، وقال في ذلك : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ) ، وطرفاه : المغرب والغداة ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في كلّ يوم ، أو في كتابه ليستقيم الحصر. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي عنده ، واللام للتوقيت ، كما في قولهم : لثلاث خلون ، قال في مجمع البيان في تفسير الدلوك : فقال قوم : زوالها ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام . وقيل : غسق الليل هو أوّل بدء الليل. وقيل : هو انتصاف الليل عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام . واستدلّ بهذه الآية على اتّساع الوقت كما هو المشهور. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) سورة الإسراء ١٧ : ٧٨.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : قيل : المراد بالتسمية ، المعنى اللغوي ، وقيل : المراد بها وبالتبيّن الإجماليّان ، وقيل : على لسان النبيّ أو بفعله. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : وقته فهو موقوف إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه ، ومنه قوله تعالى( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) [ سورة النساء ٤ : ١٠٣ ] أي : مفروضاً في الأوقات. الصحاح ١ : ٤٠١ / وقت.

(٦) سورة الإسراء ١٧ : ٧٨.

٢٨٧

( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) (٢) : وهي صلاة العشاء الآخرة.

وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (٣) ، وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي وسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر».

وقال : «في بعض القراءة : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر (٤) (٥) ، ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) (٦) (٧) في صلاة العصر».

قال : «واُنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فقنت فيها ، وتركها على حالها ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان

__________________

(١) سورة هود ١١ : ١١٤.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ِ ) قيل : إنّ طرفي النهار وقت صلاة الفجر والمغرب. وقيل : غدوة وعشيّة ، وهي صلاتا الصبح والعصر. وقيل : والظهرأيضاً ، لأنّ بعد الزوال كلّه عشيّة ومساء عند العرب ، فيدلّ على سعة وقتها في الجملة ، فينبغي إدخال العشاءين أيضاً. ( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) قيل : العشاءين. وقيل : أيّ ساعات من الليل ، وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. وقيل ( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) أي : قرباً من الليل ، وحقّها على هذا التفسير أن يعطف على الصلاة. آيات الأحكام زبدة البيان : ٩٤ - ٩٥.

(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٣٨.

(٤) انظر : إعراب القرآن للنحّاس : ١ : ٣٢١ ، وبحار الأنوار ٨٢ : ٢٨٣.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : في الكافي والفقيه : بدون الواو ، وفي التهذيب كما هنا ، وعلى الأوّل يكون تبهيماً أو تقيّة ، وعلى الثاني يكون مؤيّداً ؛ لأنّهما يُذكران معاً غالباً. (م ت ق رحمه‌الله ).

وفي حاشيتهما أيضاً : قال في الكشّاف [ ١ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ] : في قراءة ابن عبّاس وعائشة مع الواو ، وفي قراءة حفصة بدون الواو. (م ق ر).

(٦) سورة البقرة ٢ : ٢٣٨.

(٧) ورد في حاشية «ج ، ل» : القنوت هو الطاعة ، هذا هو الأصل ، ومنه قوله تعالى : ( وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ) [ سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٥ ] ثمّ سُمّي القيام في الصلاة قتوتاً ، وفي الحديث : «أفضل الصلاة طول القنوت» ومنه قنوت الوتر. الصحاح ١ : ٣٨٩ / قنت .

٢٨٨

اللتان أضافهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة لمكان الخطبتين (١) ، فمن صلاّها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام».

قال : «ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيّام» (٢) (٣) .

- ٣٣١ -

باب العلّة التي من أجلها ليس على المرأة

أذان ولا إقامة

[ ٧٠٦ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثني (٥) سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد : أنّ الركعتين إنّما وضعتا وقرّرتا للمقيم مكان الخطبتين ، فيكون دالاًّ على أنّ الأصل صلاة الجمعة ، والظهر بدلها. ويمكن أن يكون المراد أنّ الركعتين إنّما وضعتا أي رفعتا عن المقيم في يوم الجمعة لأجل الخطبتين ، ولعلّ هذا أظهر لفظاً ومعنىً ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٩٥ / ٦٠٠ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٢ / ٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٢٤٤ / ٥١٩ ، والقاضي المغربي في دعائم الإسلام ١ : ١٣١ ١٣٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤ ، ونقله المجلسي عن المعاني ودعائم الإسلام والعلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٨٢ ، الحديث ٣ وذيله.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، فإنّها تتوسّط النهار وتتوسّط صلاتين نهاريّتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك ، وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى بل ادّعى الاتّفاق عليه. وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان ، وأكثرها أربع والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاتي ليل ونهار. وقيل : هي الصبح لذلك. الحبل المتين ٢ : ١٣ - ١٤.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ح ، س» : حدّثنا.

٢٨٩

عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ (١) .

فقال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلاّ فليس عليها أكثر من الشهادتين ؛ لأنّ (٢) الله تباركوتعالى قال للرجال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (٣) ، وقال للنساء : ( وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (٤) ».

قال : ثمّ قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولاتفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ؛ لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلاّ تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، وإذاجلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعودبالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة (٥) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت (٦) انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً» (٧) .

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» حاشية عن مدارك الأحكام ٣ : ٢٥٩ - ٢٦٠ : أجمع الأصحاب على مشروعيّة الأذان للنساء ولكن لا يتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ، ويعتددن به ، قال في المعتبر [ ٢ : ١٢٦ ] : وعليه علماؤنا. ولو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لا يعتدّون به.

(٢) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لأصل لزوم قدر من الأذان والإقامة عليهنّ لاللتوسعة كماخطر بالبال. والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) سورة البقرة ٢ : ٤٣ و٨٣ و١١٠.

(٤) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : لطى كسعى : لزق بالأرض. القاموس المحيط ٤ : ٤٤١.

(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : انسللتُ من بين يديه ، أي : مضيتُ وخرجتُ بتَأَنٍّ وتدريج.النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٥٢ / سلل.

(٧) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٥ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ١٢٧ / ٤.

٢٩٠

- ٣٣٢ -

باب العلّة التي من أجلها ينبغي قراءة سورة

الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة

[ ٧٠٧ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - يقول : «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، فإنّ قراءتهما سُنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر - يعني يوم الجمعة - إماماً كنت أو غير إمام» (٢) .

- ٣٣٣ -

باب علّة النهي عن الاستخفاف بالصلاة والبول

[ ٧٠٨ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبدالله السجستاني ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا تحتقرن (٤) بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك ،

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ٢٨ ، ذيل الحديث ١٧ ، و٨٩ : ١٩٢ / ٣٢.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» نسخة بدل : لا تحتقن. وفي هامشهما : فيه : لا رأي لحاقن ، وهوالذي حبس بوله ، كالحاقب للغائط ، ومنه الحديث : لا يصلّينّ أحدكم وهو حاقن.النهاية لابن الأثير ١ : ٤٠٠ / حقن.

٢٩١

فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال عند موته : ليس منّي مَن استخفّ بصلاته ، لا يرد علَيَّ الحوض لا والله ، ليس منّي مَنْ شرب مسكراً ، لا يرد علَيَّ الحوض لاوالله» (١) .

[ ٧٠٩ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثني (٢) سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منّي مَن استخفّ بالصلاة (٣) لايرد علَيَّ الحوض لا والله» (٤) .

[ ٧١٠ / ٣ ] أبي (٥) رحمه‌الله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «ملك موكّل يقول : مَنْ نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله (٦) عينيه» (٧) .

[ ٧١١ / ٤ ] أبي (٨) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٧ ، والبرقي في المحاسن ١ : ١٥٩ / ٢٢٣ باختلاف فيهما ، وكذا في فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٣٦ / ٣٢ ، و٨٣ : ٩ / ٣.

(٢) في «س ، ش ، ل ، ن» : حدّثنا.

(٣) في «ج ، ل» : بصلاته.

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٦١٧ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بزيادة ، وأورده ابن طاووس في فلاح السائل : ٢٣٥ / ١٣٤ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٩ / ٤.

(٥) في «س» : حدّثنا أبي.

(٦) في حاشية «ج ، ل» : دعاءٌ عليه بموته كنايةً ، أو ابتلائه ببلاء لا ينام معه. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٧) رواه البرقي في المحاسن ١ : ١٦٤ / ٢٤٠ ، والمصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢١ / ٦٦٤ ، وثواب الأعمال : ٢٧٦ / ١ ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ : ١٣٨ / ٧٩٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢١٥ / ٢٩.

(٨) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٩٢

محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الموتور أهله وماله مَنْ ضيّع صلاة العصر» ، قلت : ما الموتور أهله وماله ؟

قال : «لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال (١) ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتّى تصفرّ الشمس وتغيب (٢) » (٣) .

- ٣٣٤ -

باب علّة الرخصة في الصلاة في الخزّ

[ ٧١٢ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل رجل أباعبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : «ليس به بأس».

فقلت (٥) : جُعلت فداك ، إنّها علاجي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء.

فقال : «إذا خرجت تعيش خارجاً من الماء ؟ » قلت : لا ، قال : «ليس

__________________

(١) في مَنْ لا يحضره الفقيه زيادة : قيل : وما تضييعها ؟ قال :

(٢) في حاشية «ج ، ل» : وفي الفقيه : أو تغيب. فعلى هذه النسخة يكون تفسيراً للاصفرار ، أوأنّ الاصفرار بمنزلة الغيبوبة ، وعلى المشهور على التقديرين يكون المراد نقص الثواب ، كماهو ظاهر الخبر ؛ لأنّ على تقدير ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت كان حقّه أن لا يدخل الجنّة أصلاً. وعلى مذهب المصنّف من فوت الصلاة بغيبوبة القرص يختلف الحكم ، وتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ١ : ٢١٨ / ٦٥٤باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٨ / ٦.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ع» : فقال.

٢٩٣

به بأس» (١) .

[ ٧١٣ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا (٣) محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «الصلاة في الخزّ الخالص لابأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه الأرانب ، أو غيرها ممّا يشبه هذا ، فلاتصلِّ فيه» (٤) .

- ٣٣٥ -

باب علّة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه

خمر ، وودك (٥) الخنزير

[ ٧١٤ / ١ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، وعليّ بن إسماعيل ، ويعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، قال : قال بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأبو الصبّاح ، وأبو سعيد

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ (باب لبس الخزّ) باختلاف يسير في بعض الألفاظ ، والشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٢٣٨ / ٧٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٣ : ٢١٨ / ٢.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) في «ح» : حدّثني.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٦ بتفاوت سنداً ومتناً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٠ و٨٣١ بتفاوت ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٦٩ و١٤٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢١٨ / ٣.

(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : الودك : هو دَسَم اللحم ودُهنه الذي يستخرج منه. النهاية لابن الأثير ٥ : ١٦٩ / ودك.

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٩٤

والحسن النبّال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قالوا : قلنا لهما : إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ قال (١) : «نعم ، لا بأس بها ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لُبسه ومسّه والصلاة فيه» (٢) (٣) .

- ٣٣٦ -

باب علّة السعي إلى الصلاة

[ ٧١٥ / ١ ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين ابن محمّد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إذا قمت إلى الصلاة - إن شاء الله - فأتها سعياً (٤) (٥) ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصلّ وما سُبقت به فأتمّه ، فإنّ الله عزوجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

__________________

(١) في مَنْ لا يحضره الفقيه : فقالا.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤٨ / ٧٥١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٩٦ / ٢.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ المصنّف يقول بجواز الصلاة في ودك الخنزيرأيضاً ، ولم يُنسب إليه هذا القول ، وحمل الخبر على ما إذا ظنّ ذلك ولم يعلم ، فإنّ الظنون في أمر النجاسة غير معتبرة ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : سعى يسعى سعياً كرعى : قصد وعمل ومشى وعدا ونمّ وكسب. القاموس المحيط ٤ : ٣٧٩ / سعى.

(٥) في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد : أنّه ليس المراد بالسعي في الآية العدو ، بل يلزم السكينةوالوقار ، فالمراد بالسعي إمّا مطلق المشي ، أو الاهتمام والمبالغة ، وقوله عليه‌السلام : هو الانكفات ، أي : هو مع الانكفات ، والمراد بالانكفات : التأنّي والانصراف عن السرعة. (م ق ر رحمه‌الله ).

٢٩٥

آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ) (١) ، ومعنى قوله : ( فَاسْعَوْا ) ، هو الانكفات» (٢) (٣) .

- ٣٣٧ -

باب علّة الإقبال على الصلاة ، وعلّة النهي عن التكفير ،

وعلّة النهي عن القيام إلى الصلاة على غير سكون ووقار

[ ٧١٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «عليك بالإقبال على صلاتك ، فإنّما يُحسب لك منها ما أقبلت عليه منها بقلبك ، ولاتعبث فيها بيديك ولابرأسك ولابلحيتك ، ولاتحدّث نفسك ، ولاتتثاءب ، ولا تتمطّ ، ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس ، ولاتقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين».

وقال : «لا تلثم ، ولا تحتفز (٤) ، ولا تُقع (٥) على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان في الصلاة».

__________________

(١) سورة الجمعة ٦٢ : ٩.

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : الانكفات : الانصراف والانقباض. القاموس المحيط ١ : ٢١٠.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٩ : ١٧٥ / ١٥.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : ومنه حديث عليٍّ عليه‌السلام : «إذا صلّت المرأة فلتحتفز إذاجلست وإذاسجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل ، أي تنضام وتجتمع. النهاية لابن الأثير ٢ : ٨٥ / خوى .

(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : الإقعاء أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وقيل : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . النهاية لابن الأثير ٤ : ٧٨ / قعا.

٢٩٦

وقال : «لاتقم إلى الصلاة متكاسلاً ، ولا متناعساً ، ولا متثاقلاً ، فإنّها من خلال النفاق ، وقد نهى الله عزوجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهُم سكارى - يعني من النوم - وقال للمنافقين : ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ) (١) » (٢) .

- ٣٣٨ -

باب العلّة التي من أجلها لا تُتّخذ القبور قبلةً

[ ٧١٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : «صلِّ بين خلالها ، ولا تتّخذ شيئاً منها قبلةً ؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلةً (٣) ولامسجداً ، فإنّ الله عزوجل لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٤) .

- ٣٣٩ -

باب العلّة التي من أجلها يسجد مَنْ يقرأ السجدة

وهو على دابّته حيث توجّهت به

[ ٧١٨ / ١ ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ١٤٢.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ (باب الخشوع في الصلاة وكراهيّة العبث)باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٢٠١ / ٢.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : حُمل على أن يقفوا حوله كالكعبة ، ويتوجّهون إليه حيث ماكانوا ، كما فَعَله اليهود ، ولأخبار أُخَر. (م ق ر).

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ١٢٨ / ٧.

٢٩٧

ابن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته ؟

قال : «يسجد حيث توجّهت به ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهكان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله تعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (١) » (٢) .

- ٣٤٠ -

باب علّة التسليم في الصلاة

[ ٧١٩ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الأسدي الكوفيّ ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : «لأنّه تحليل الصلاة».

قلت : فلأيّ علّة يسلّم على اليمين ، ولا يسلّم على اليسار ؟

قال : «لأنّ الملك الموكّل الذي يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيّئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ؛ فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار».

قلت : فلِمَ لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ١١٥

(٢) أورده العيّاشي في تفسيره ١ : ١٥٢ / ١٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٧٠ / ٢٨ ، و٨٥ : ١٦٩ / ٤ ، و٨٧ : ٤٠ / ٣٠.

٢٩٨

يقال : السلام عليكم ؟

قال : «ليكون قد سلّم عليه وعلى مَنْ على اليسار ، وفضّل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه».

قلت : فلِمَ لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف (١) لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟

قال : «لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته».

قلت : فلِمَ يسلِّم المأموم ثلاثاً ؟

قال : «تكون واحدة ردّاً على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على مَنْ على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على مَنْ على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومَنْ لم يكن على يساره أحد لم يسلِّم على يساره إلاّ أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلّي معه خلف الإمام ، فيسلِّم على يساره (٢) ».

قلت : فتسليم الإمام على مَنْ يقع ؟

قال : «على ملكيه والمأمومين ، يقول لملائكته : اكتبا سلامة صلاتي لمايفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزوجل ».

قلت : فلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم ؟

قال : «لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي الإيماء بالوجه قليلاً بحيث ينحرف الأنف عن القبلة . (م ق ر) .

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : أيضاً أو فقط ، وتأمّل. (م ق ر).

٢٩٩

القيامة قبول سائر أعماله ، فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم صلاته ورُدّت عليه ، رُدّ ما سواها من الأعمال الصالحة» (١) .

- ٣٤١ -

باب العلّة التي من أجلها يكبّر المصلّي بعد

التسليم ثلاثاً ويرفع بها يديه

[ ٧٢٠ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا حمزة بن القاسم العلوي ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات ، قال : حدّثنا محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاًيرفع بها يديه ؟

فقال : «لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً ، وقال : لا إله إلاّ الله وحده وحده وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيى ويميت (٢) ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثمّ أقبل على أصحابه.فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ مَنْ فَعَل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول ، كان قد أدّى مايجب عليه من شكر الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده» (٣) .

__________________

(١) أورده ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٢٨١ ، باختصار من دون سند ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ٩.

(٢) في المطبوع زيادة : ويميت ويحيي.

(٣) أورده ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٢٨١ ، باختصار من دون السند ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٦ : ٢٢ / ٢١.

٣٠٠