علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم ابن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة الصوم لعرفان مسّ الجوع والعطش ، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً ، فيكون ذلك دليلاً على شدائد الآخرة ، مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظاً له في العاجل ، دليلاً على الآجل ، ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة» (١) .

[ ٧٧٧ / ٢ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن البرمكي ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدّثنا هشام ابن الحكم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن علّة الصيام ، قال : «أمّا العلّة في الصيام ليستوي به الفقير والغنيّ ؛ وذلك لأنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ (٢) الجوع فيرحم الفقير ؛ لأنّ الغنيّ كلّما أراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله عزوجل أن يسوّي بين خلقه وأن يذيق الغنيّ مسّ الجوع والألم ؛ ليرقّ على الضعيفويرحم الجائع» (٣) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في العيون ٢ : ١٨٩ - ١٩٣ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٢ : ٧٣ / ١٧٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٣٧٠ / ٥٢.

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : وفي حديث موسى : ولم يجد مسّاً من النصب ، هو أوّل مايحسّ به من التعب. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٨١ / مسس.

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٧٣ / ١٧٦٦ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٢ / ٨٨ ، وأورده الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٢٣ مرسلاً ، والراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٠٥ ، وابن طاووس في الإقبال ١ : ٣٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٧١ / ٥٣.

٣٤١

- ٣٧٢ -

باب العلّة من أجلها فرض الله تعالى الصوم على

اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثين يوماً ، وفرض على

الأُمم السالفة أكثر من ذلك

[ ٧٧٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليّ بن الحسين البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما‌السلام ، قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : لأيّ شيءفرض الله عزوجل الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً وفرض على الأُمم السالفة أكثر من ذلك ؟

فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ، ففرض الله على ذرّيّته (١) ثلاثين يوماً الجوع والعطش ، والذي يأكلونه تفضّل من الله عزوجل عليهم ، وكذلك كان على آدم ، ففرض الله ذلك على اُمّتي ثمّ تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الآية : ( كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَت ) (٢) .

قال اليهودي : صدقت يا محمّد ، فما جزاء مَنْ صامها ؟ فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلاّ أوجب الله له سبع

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : من اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والأنبياء السابقين دون الاُمم السابقة ، ويمكن أن يكون مفروضاً على ذرّيّة آدم عليه‌السلام في زمانه. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٨٣ و١٨٤.

٣٤٢

خصال :

أوّلها : يذوب الحرام من جسده.

والثانية : يقرب من رحمة الله.

والثالثة : يكون قد كفّر خطيئة أبيه آدم عليه‌السلام .

والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت.

والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة.

والسادسة : يعطيه الله براءة من النار.

والسابعة : يطعمه الله من طيّبات الجنّة.

قال : صدقت يا محمّد» (١) .

- ٣٧٣ -

باب العلّة التي من أجلها لا يفطّر الاحتلام الصائم ،

والنكاح يفطّره

[ ٧٧٩ / ١ ] أخبرني (٢) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني (٣) القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأيّ علّة لا يفطّر الاحتلام الصائم ،

__________________

(١) ذكره المصنّف في الأمالي : ٢٦٠ / ٢٧٩ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٧٣ / ١٧٦٩ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ١٠١ - ١٠٢ / ٨٢ ، والخصال : ٥٣٠ / ٦ ، وأورده المفيد في الاختصاص : ٣٨ ، ونقله المجلسي عن الخصال والأمالي والعلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩ / ٤٩.

(٢) في «ع» : أخبرنا.

(٣) في «ج ، ع ، ل» : أخبرنا.

٣٤٣

والنكاح يفطّر الصائم ؟ قال : «لأنّ النكاح فعله والاحتلام مفعول به (١) » (٢) .

- ٣٧٤ -

باب العلّة التي من أجلها سُمّي يوم الثالث عشر

والرابع عشر والخامس عشر من الشهر أيّام البيض ،

وعلّة اللحية للرجال

[ ٧٨٠ / ١ ] حدّثنا أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد الأسواري الفقيه ، قال : حدّثنا مكّي بن أحمد بن سعدويه البردعي قال : حدّثنا أبو محمّد نوح ابن الحسن ، قال : حدّثنا أبو سعيد جميل بن سعد ، قال : أخبرنا أحمدبن عبد الواحد بن سليمان العسقلاني قال : حدّثنا القاسم بن جميل ، قال : حدّثنا حمّاد بن سَلمة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زرّ بن حُبيش ، قال : سألتُ ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها وكيف سمعتَ ؟ قال : سمعتُ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «إنّ آدم لمّا عصى ربّه تعالى ناداه مناد من لدن العرش : يا آدم ، اخرج من جواري فإنّه لا يجاورني أحد عصاني ، فبكى وبكت الملائكة ، فبعث الله عزوجل إليه جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسودّاً ، فلمّارأته الملائكة ضجّت (٣) وبكت وانتحبت (٤) وقالت : ياربّ ، خلقاًخلقته ، ونفخت فيه من روحك ، وأسجدت له ملائكتك ، بذنب

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : مضطرّ لا اختيار له في وقوعه. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٨٧ / ٥.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : ضجّ يضجّ من باب ضرب ، ضجيجاً : إذا فزع من شيء خافَه فصاح وجَلَب . المصباح المنير : ٣٥٨ / ضجّ.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : النحب : أشدّ البكاء كالنحيب. القاموس المحيط ١ : ١٧٤.

٣٤٤

واحد حوّلت بياضه سواداً ؟ !

فنادى مناد من السماء : صُمْ لربّك اليوم ، فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثُلث السواد ، ثمّ نودي يوم الرابع عشر : أن صُمْ لربّك اليوم ، فصام فذهب ثُلثا السواد ، ثمّ نودي يوم الخامس عشر بالصيام ، فصام فأصبح وقد ذهب السواد كلّه ، فسُمّيت أيّام البيض للّذي ردّ الله عزوجل فيه على آدم من بياضه ، ثمّ نادى مناد من السماء : يا آدم ، هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك ولولدك مَنْ صامها في كلّ شهر فكأنّما صام الدهر».

قال جميل : قال أحمد بن عبدالواحد : وسمعت أحمد بن شيبان البرمكي يقول : وزاد الحميدي في الحديث : «فجلس آدم عليه‌السلام جلسة القُرفصاء (١) ورأسه بين ركبتيه كئيباً حزيناً ، فبعث الله تبارك وتعالى إليه جبرئيل فقال : يا آدم ، ما لي أراك كئيباً حزيناً ؟ قال : لاأزال كئيباً حزيناً حتّى يأتي أمر الله ، قال : فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول : ياآدم ، حيّاك الله وبيّاك (٢) ، قال : أمّا حيّاك الله فأعرفه ، فما بيّاك ؟ قال : أضحكك ، قال : فسجد آدم ، فرفع رأسه إلى السماء وقال : ياربّ زِدْني جمالاً ، فأصبح وله لحية سوداء كالحُمَم (٣) ، فضرب بيده إليها ، فقال :

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : هي جلسة المحتبي بيديه. النهاية لابن الأثير ٤ : ٤٢ / قرفص.

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : في حديث آدم أنّه استحرم بعد موت ابنه مائة سنة فلم يضحك حتّى جاءه جبرئيل عليه‌السلام فقال : حيّاك الله وبيّاك ، قيل : هو اتّباع ل«حيّاك» وقيل : معناه أضحكك. وقيل : عجّل لك ما تحبّ. وقيل : اعتمدك بالملك. وقيل : تغمَّدك بالتحيّة . وقيل : أصله بوَّأك مهموزاً ، فخُفّف وقُلب ، أي أسكنك منزلاً في الجنّةوهيّأك له. النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ١٧٣ / بيا.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : الحُمم -كصُرد - : الفحم ، واحدته بهاء ، وحمّم : سخّم الوجه به ، والغلام : بَدَتْ لحيته. القاموس المحيط ٤ : ٤٤.

٣٤٥

ياربّ ما هذه ؟ فقال : هذه اللحية زَيَّنْتُكَ بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة» (١) .

قال مصنّف هذا الكتاب : هذا الخبر صحيح ، ولكنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر دينه ، فقال عزوجل : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) فسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكان أيّام البيض خميساً في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميساً في آخرالشهر ، وذلك صوم السنّة ، من صامها كان كمن صام الدهر ؛ لقول الله عزوجل : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٣) .

وإنّما ذكرتُ الحديث ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، وليعلم السبب في ذلك ؛ لأنّ الناس أكثرهم يقولون : إنّ أيّام البيض إنّما سُمّيت بيضاً ؛ لأنّ لياليها مقمرة من أوّلها إلى آخرها (٤) ، ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

- ٣٧٥ -

باب العلّة التي من أجلها سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ

شهر صوم خميسين بينهما أربعاء

[ ٧٨١ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه‌الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ١٧٠ - ١٧٢ / ١٨ ، وأورده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٧ : ٤١٩ ٤٢٠ ، باختلاف.

(٢) سورة الحشر ٥٩ : ٧.

(٣) سورة الأنعام ٦ : ١٦٠.

(٤) في المطبوع زيادة : ولا حول.

٣٤٦

الحكم ، عن الأحول ، (عن ابن سنان) (١) عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء ، فقال : أمّا الخميس فيوم تُعرض فيه الأعمال ، وأمّا الأربعاء فيوم خُلقت فيه النار ، وأمّا الصوم فجُنّة من النار (٢) » (٣) .

[ ٧٨٢ / ٢ ] وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «الأربعاء يوم نحس مستمرّ ؛ لأنّه أوّل يوم وآخر يوم من الأيّام التي قال الله تعالى : ( سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) (٤) » (٥) .

[ ٧٨٣ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عبدالصمد ، عن عبدالملك ، عن عنبسة العابد ، قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : «آخر خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال» (٦) .

[ ٧٨٤ / ٤ ] وعنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في «ع ، س ، ح ، ن».

(٢) «من النار» لم ترد في «ش ، س ، ن ، ع ، ح».

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٣ / ١٧٩٠ ، والخصال : ٣٩٠ / ٨٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١١ ، وابن طاووس في الدروع الواقية : ٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ٩٨ / ١٧.

(٤) سورة الحاقّة ٦٩ : ٧.

(٥) أورده ابن طاووس في الدروع الواقية : ٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ٩٨ / ١٨.

(٦) أورده ابن طاووس في الدروع الواقية : ٢٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ٩٧ / ١٦.

٣٤٧

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّما يصام يوم الأربعاء ؛ لأنّه لم يعذّب الله عزوجل اُمّةً فيما مضى (١) إلاّ يوم الأربعاء وسط الشهر ، فيستحبّ أن يصام ذلك اليوم» (٢) .

- ٣٧٦ -

باب العلّة التي من أجلها وجب الإفطار على

المريض والمسافر

[ ٧٨٥ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزوجل أهدى إليّ وإلى اُمّتي هديّةً لم يُهدهاإلى أحد من الاُمم كرامةً من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزوجل هديّته» (٤) .

[ ٧٨٦ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (٥) ، عن

__________________

(١) في المطبوع زيادة : من الأيّام.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٣ / ١٧٩١ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٩ / ١١٢٥ ، والكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ٩٨ / ١٩.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ١٢ / ٤٣ ، وأورده الأشعث الكوفي في الجعفريّات : ٦٠ / ١٦٩ ، والراوندي في النوادر : ٢١٣ / ٤٢١ ، والفتّال النيشابوري في روضة الواعظين ٢ : ٢٠٣ / ٩٣٦ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢٢ / ٦.

(٥) في «ش ، ن ، ع ، ح ، س»» : عمر ، وكذا في البحار.

٣٤٨

أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «اشتكت (١) اُمّ سلمة عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك رديء» (٢) .

[ ٧٨٧ / ٣ ] حدّثنا الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ رجلاً أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله ، أصوم (٣) شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، قال : يارسول الله ، إنّه علَيَّ يسير ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزوجل تصدّق على مرضى اُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ، أيعجب أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته ؟ » (٤) .

[ ٧٨٨ / ٤ ] وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضانوماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : «هل برئت من مرضها ؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : «فلاتَقْض عنها ، فإنّ الله عزوجل لم يجعله عليها» ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضيه ؟ قال : «فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصُمْ» (٥) .

__________________

(١) في «ش ، ن ، ع ، ح ، ل» زيادة : له.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٣٢ / ١٩٤٤ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١١٩ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢٢ - ٣٢٣ / ٧.

(٣) في المطبوع : ءأصوم.

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٤٠ / ١٩٧٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٢٧ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢٣ / ٨.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٣٧ / ٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ :

٣٤٩

[ ٧٨٩ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق ابن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : عن قوم خرجوا في سفر لهم ، فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا ، فلمّا صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفرإلاّ بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لايدرون يمضون في سفرهم أوينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم ؟

فقال : «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقامواأم انصرفوا ، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ما أقاموا ، فإذامضوا فليقصّروا».

ثمّ قال : «وهل تدري كيف صار هكذا ؟ » قلت : لا أدري ، قال : «لأنّ التقصيرفي بريدين ، ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فلمّا كانوا قد ساروابريداً ، فأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير ، فإن كانواساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ إتمام الصلاة».

قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟

__________________

٢٤٨ / ٧٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣٢ / ٤.

٣٥٠

قال : «بلى ، إنّما قصّروا (١) في ذلك اليوم (٢) ؛ لأنّهم لم يشكّوا في سيرهم فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا» (٣) .

- ٣٧٧ -

باب العلّة في كراهة شمّ الرياحين للصائم

[ ٧٩٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، قال : حدّثنا داوُد بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيميّ ، عن ابن رئاب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ينهى عن النرجس للصائم ، فقلت : جُعلت فداك ، فَلِمَ ؟ قال : «لأنّه ريحان الأعاجم (٤) » (٥) .

وذكر محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا : أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذاصاموا ، ويقولون : إنّه يمسك من الجوع (٦) .

[ ٧٩١ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن

__________________

(١) في النسخ : حضروا ، بدل : قصّروا وما أثبتناه من البحار وحاشية «ج» عن نسخة.

(٢) في البحار : الموضع ، بدل : اليوم.

(٣) روى نحوه بسند آخر البرقي في المحاسن ٢ : ٢٧ / ١١٠٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٩ : ٦١ - ٦٢ / ٣٠.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي المجوس ؛ لأنّ أكثرهم في ذلك الزمان كانوا مجوساً ، ويستحبّ مخالفة اليهود والنصارى والمجوس فيما يفعلونه إذا كان مختصّاًبهم ، والاختصاص على ما ذكره الكليني رحمه‌الله أظهر. (م ق ر رحمه‌الله).

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٤ / ١٨٧٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٧٤ / ١٥.

(٦) الكافي ٤ : ١١٣ / ذيل الحديث ٢.

٣٥١

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا صام لايشمّ الريحان ، فسألته عن ذلك ، فقال : «أكره أن أخلط صومي بلذّة» (١) .

[ ٧٩٢ / ٣ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن المُحرم يشمّ الريحان ؟ قال : «لا» قلت : فالصائم ؟ قال : «لا» قلت له : يشمّ الصائم الغالية (٣) والدخنة (٤) ؟ قال : «نعم» ، قلت : كيف حلّ له شمّ الطيب ولا يشمّ الريحان ؟ قال : «لأنّ الطيب سُنّة والريحان بدعة للصائم» (٥) .

- ٣٧٨ -

باب العلّة التي من أجلها لا ينبغي للضيف أن

يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ولا لصاحبه

أن يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن ضيفه

[ ٧٩٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٤ / ١٨٨٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٧٤ / ١٦.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الغالية : أخلاط من الطيب ، المصباح المنير : ٢٥٢.

(٤) الدُّخن : حبّ معروف ، والحبّة دخنة. والدخنة كالذريرة يدخن بها البيوت. انظر مجمع البحرين ٦ : ٢٤٧ / دخن.

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٤ / ١٨٧٩ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٦ / ١١١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٤٧ / ١٧.

٣٥٢

محمّد السيّاري ، عن محمّد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ذكره ، قال : سمعت أباجعفر عليه‌السلام يروي عن أبيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «إذا دخل الرجل بلدةً فهو ضيف على مَنْ بها من أهل دينه ، حتّى يرحل (١) عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم ؛ لئلاّ يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن ضيفهم ؛ لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم» (٢) .

[ ٧٩٤ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل رجل بلدةً فهو ضيف على مَنْ بها من أهل دينه ، حتّى يرحل عنهم ، ولاينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم ؛ لئلاّ يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ؛ لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم» (٣) .

[ ٧٩٥ / ٣ ] أخبرنا الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ذكره قال : بلغني أنّ بعض أهل المدينة يروي حديثاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، فأتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي بأيمان غليظة لايحدّث به أحداً ، فقلت : أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك ؟ قال : نعم ، سمعه رجل يقال له : الفضل ، فقصدته حتّى إذا صرت

__________________

(١) في «ن» : يرتحل.

(٢) أورده ابن إدريس الحلّي من كتاب السيّاري في مستطرفات السرائر : ٥٠ / ١٤ مرسلاً مع زيادة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٥ : ٤٦٢ / ١ ، و٩٦ : ٢٦٤ / ٩.

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٥٤ / ٢٠١٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٥ : ٤٦٢ / ذيل الحديث ١ ، و٩٦ : ٢٦٥ / ذيل الحديث ٩.

٣٥٣

إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني ، فرقّ لي وقال : نعم ، سمعتُ أباجعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام يروي عن أبيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إذا دخل رجل بلدةً فهو ضيف على مَنْ بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولاينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم ؛ لئلاّ يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذنه ؛ لئلاّ يحتشمهم فيترك لمكانهم» ، ثمّ قال لي : أين نزلت ؟ فأخبرته ، فلمّا كان من الغد إذا هو قد بكّر علَيَّ ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من (١) ضروب الطعام ، فقلت له : ما هذا رحمك الله ؟ فقال : سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر عليه‌السلام ؟ ثمّ انصرف (٢) .

[ ٧٩٦ / ٤ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فقه الضيف (٤) أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لاتصوم تطوّعاً (٥) إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح

__________________

(١) كلمة «من» لم ترد في «ش ، ن».

(٢) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٧٥ : ٤٦٢ - ٤٦٣ / ٢ ، و٩٦ : ٢٦٥ / ١٠.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، فقال المحقّق في بعض كتبه : إنّه مكروه إلاّ مع النهي فيفسد. وفي بعض كتبه : إنّه غير صحيح ، وأطلق العلاّمة وجماعة الكراهة ، وهو الأشهر. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : نقل بعض الأصحاب إجماعهم على عدم صحّة صوم المرأة تطوّعاً من غير

٣٥٤

العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مواليه وأمرهم ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ، ولا يحجّ تطوّعاً ، ولايصلّي تطوّعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما ، وإلاّ كان الضيف جاهلاً ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياًغاشّاً ، وكان الولد عاقّاً قاطعاً للرحم» (١) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوّعاً كان أو فريضةً ، ولافي ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم تطوّعاً كان أو فريضةً ، ولا في شيء من ترك الطاعات.

- ٣٧٩ -

باب العلّة التي من أجلها كره الباقر عليه‌السلام

أن يصوم يوم عرفة

[ ٧٩٧ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عمّن ذكره ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جُعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ، قال : «كان أبي عليه‌السلام لايصومه» ، قلت : ولِمَ جُعلت فداك ؟ قال : «يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، فأتخوّف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه ،

__________________

إذن زوجها ، وكذا العبد من غير إذن مولاه ، وفي الولد من غير إذنوالده خلاف ، المشهور : الكراهة ، وذهب المحقّق في النافع (المختصر النافع : ٧١) إلى عدم صحّته كما هو ظاهر هذا الخبر ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٥٥ / ٢٠١٤ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٥١ / ٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ / ١١.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

٣٥٥

أتخوّف (١) أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم» (٢) .

- ٣٨٠ -

باب العلّة التي من أجلها كان لا يصوم الحسن عليه‌السلام

يوم عرفة ، ويصومه الحسين عليه‌السلام

[ ٧٩٨ / ١ ] حدّثنا جعفر بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه الحسن بن عليّ الكوفي ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عليٍّ عليه‌السلام وحده ، وأوصى عليٌّ عليه‌السلام إلى الحسن والحسين عليهما‌السلام جميعاً ، وكان الحسن عليه‌السلام أمامه ، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه‌السلام وهو يتغدّى والحسين عليه‌السلام صائم ، ثمّ جاء بعد ما قُبض الحسن عليه‌السلام فدخل على الحسين عليه‌السلام يوم عرفة وهو يتغدّى وعليّ بن الحسين عليهما‌السلام صائم ، فقال له الرجل : إنّي دخلت على الحسن عليه‌السلام وهو يتغدّىوأنت صائم ، ثمّ دخلت عليك وأنت مفطر ؟

فقال : إنّ الحسن عليه‌السلام كان إماماً فأفطر ؛ لئلاّ يتّخذ صومه سُنّة وليتأسّى به الناس ، فلمّا أن قُبض كنت الإمام فأردت أن لا يتّخذ صومي سُنّةُ (٣) فيتأسّى الناس بي» (٤) .

__________________

(١) في المطبوع : وأتخوّف.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٨ / ١٨١١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٣٣ / ٤٣٥ ، وابن طاووس في الإقبال ٢ : ٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٤.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه فرقٌ بين السُّنّة والتطوّع ، وتأمّل (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٧ / ١٨١٠ ، وأورده ابن طاووس في الإقبال٢ : ٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٣ / ٣.

٣٥٦

- ٣٨١ -

باب العلّة التي من أجلها تكره القُبلة للصائم

[ ٧٩٩ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بإسناده رفعه ، قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فقال : أُقَبّل وأنا صائم ؟ فقال : «أعفّ صومك فإنّ بدء القتال اللّطام (٢) » (٣) .

- ٣٨٢ -

باب العلّة التي مَنْ أجلها لا يجوز للمسافر الذي

يجب عليه التقصير أن يجامع بالنهار

[ ٨٠٠ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء ، محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار ، فإنّ ذلك محرّم عليه (٥) » (٦) .

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لطمت المرأة [ وجهها ] لطماً من باب ضرب : ضربته بباطن كفّها .المصباح المنير : ٥٥٣.

(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٨٩ / ٥.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) في حاشية «ج ، ل» : ذهب الشيخ إلى التحريم كما هو ظاهر هذا الخبر ، والمشهورالكراهة . (م ق ر رحمه‌الله ).

(٦) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢٣ / ١٠.

٣٥٧

- ٣٨٣ -

باب العلّة التي من أجلها مَنْ دخل على أخيه وهو

صائم تطوّعاً فأفطر كان له أجران

[ ٨٠١ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن (عبدالله) (٢) بن جندب ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام ، قال : «مَنْ دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فأفطر كان له أجران : أجر لنيّته لصيامه ، وأجر لإدخال السرور عليه» (٣) .

[ ٨٠٢ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان ، عن داوُد الرقّي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً ، أو تسعين ضعفاً» (٤) (٥) .

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في «ش ، ن ، س».

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٥ / ١.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن الجمع بين هذا الخبر والخبر السابق بأن يكون ثواب إدخال السرور تسعة وستّين ضعفاً لثواب الصوم وبينهما وبين الخبر الآتي بحمل هذين على ما إذا أعلمه ، ويمكن حمل الاختلاف على اختلاف الأشخاصوالنيّات ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٤ / ١٧٩٧ ، وثواب الأعمال : ١٠٧ / ١ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ١٨٠ / ١٥١٣ ، والكليني في الكافي ٤ : ١٥١ / ٦ ، والمفيد في المقنعة : ٣٤٢ ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ : ١٨٨ / ٩٣٤ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٣٠٠ / ٩٤٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٥ / ٢.

٣٥٨

[ ٨٠٣ / ٣ ] حدّثنا أحمد بن محمّد ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «مَنْ دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله عزوجل له صوم سنة» (١) .

- ٣٨٤ -

باب العلّة التي من أجلها صار على مَنْ نذر

أن يصوم حيناً صوم ستّة أشهُر

[ ٨٠٤ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام «أنّ عليّاً عليه‌السلام قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : الزمان خمسة أشهُر ، والحين ستّة أشهُر ، لأنّ الله تعالى يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (٣) » (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٤ / ١٧٩٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٧ / ٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ١٨٢ / ١٥٢ ، والكليني في الكافي ٤ : ١٥٠ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٥ / ٣.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) سورة إبراهيم ١٤ : ٢٥.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٤٢ / ٥ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٤٠٦ / ٢٢٦٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣٥ / ٤.

٣٥٩

- ٣٨٥ -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم أن

يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة

[ ٨٠٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن محمّد ابن عليّ الهمداني ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لاينغمس ، والمرأة لاتستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمل الماء بقُبُلِها» (١) .

- ٣٨٦ -

باب العلّة التي من أجلها تكون ليلة القدر

 في كلّ سنة

[ ٨٠٦ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن السيّاري ، عن بعض أصحابنا ، عن داوُد بن فرقد ، قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ليلة القدر ، فقال : أخبرني عن ليلة القدر كانت أوتكون في كلّ عام ؟ فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : «لو رُفعت ليلة

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٥ / ١٨٨٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٩٠ / ٦.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

٣٦٠