علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

الزجاج ، فإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، فإنّه ممّا أنبتت الأرض ولكنّه من الرمل والملح ، وهُما ممسوخان» (١) (٢) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : ليس كلّ رمل ممسوخاً ، ولا كلّ ملح ، ولكنّ الرمل والملح الذي يُتّخذ منهما الزجاج ممسوخان.

- ٣٠٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز

أن يصلّى في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه

[ ٦٦٠ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ أكثرها مسوخ (٣) » (٤) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : يعني أكثر الأشياء التي لايؤكل لحمها مسوخ (٥) .

[ ٦٦١ / ٢ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : خرجا بالاستحالة عن اسم الأرض (م ق ر).

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤ (باب ما يسجد عليه وما يكره) وفيه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٥ : ١٤٧ ، ذيل الحديث ٢.

(٣) في «ح» : ممسوخ.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٢١ / ٤.

(٥) في «ح» : ممسوخ.

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٦١

نوح ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، يرفعه قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره (١) الصلاة في وبركلّ شيء لا يؤكل لحمه (٢) .

- ٣٠٧ -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلّي

والنار والسراج والصورة بين يديه

[ ٦٦٢ / ١ ] أبي (٣) ، ومحمّد بن الحسن رحمهما‌الله ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني الحسن بن عليّ ، عن الحسين بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ؛ لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» (٤) (٥) .

- ٣٠٨ -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ التنفّل في ساعة الغفلة

[ ٦٦٣ / ١ ] أبي (٦) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : يحرم ، وهذا التعبير للتقيّة. (م ق ر).

(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٣ : ٢٢١ / ٥.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ذكره المصنّف مرسلاً في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٠ ٢٥١ / ٧٦٥ ، والمقنع : ٨٤ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٩٦ / ٣.

(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ ما ورد من النهي إمّا محمول على التقيّة أو الكراهة.(م ق ر) .

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٦٢

أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ؛ فإنّهما يورثان دار الكرامة» (١) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : ساعة الغفلة : ما بين المغرب والعشاء الآخرة.

- ٣٠٩ -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ تفريق النوافل في البقاع

[ ٦٦٤ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن عليّ الزرّاد ، قال : سأل أبو كهمس أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : «لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنّها تشهد له يوم القيامة» (٣) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : يعني أنّ بقاع الأرض تشهد له.

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٦٥ / ١٥٥٩ ، وثواب الأعمال : ٦٨ / ١ ، والأمالي : ٦٤٨ / ٨٨٢ ، ومعاني الأخبار : ٢٦٥ / ١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٣ ، والراوندي في فقه القرآن ١ : ١٧١ مرسلاً ، وابن طاووس في فلاح السائل : ٤٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٧ : ٩٥ ، ذيل الحديث ١٣.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٧ : ٣١٨ / ١٦ ، و٨٧ : ٣٥ / ٢٠.

٢٦٣

- ٣١٠ -

باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة

حين طلوع الشمس وحين غروبها

[ ٦٦٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليّ ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعت الرضا عليه‌السلام : يقول : «لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ؛ لأنّها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فيستحبّ الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ؛ لأنّ أبواب السماء قد غُلّقت ، فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها (١) » (٢) .

- ٣١١ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يصلّي وعلى شاربه الحنّاء

[ ٦٦٦ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن جماعة من أصحابنا ، قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام : ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي

__________________

(١) في «ح» : فارقتها.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٤٩ / ١١.

(٣) في «س» : حدّثنا : أبي.

٢٦٤

وعلى شاربه الحِنّاء ؟ قال : «لأنّه لا يتمكّن من القراءة والدعاء» (١) .

- ٣١٢ -

باب العلّة التي من أجلها اُمر النساء في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

أن لا يرفعن رؤوسهنّ إلاّ بعد الرجال

[ ٦٦٧ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «كُنّ يؤمرن النساء في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يرفعن رؤوسهنّ إلاّ بعد الرجال لقصر اُزُرهنّ» (٣) .

قال : «وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع صوت الصبيّ يبكي وهو في الصلاة فيخفّف الصلاة فتصير إليه أُمّه» (٤) .

- ٣١٣ -

باب العلّة التي من أجلها ترفع اليدين في الدعاء

إلى السماء والله عزوجل في كلّ مكان

[ ٦٦٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٣ : ٢٦٣ / ١ ، و٨٥ : ٢٨ / ١٧.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : لضيقها فكانت تنكشف عن صدورهنّ ، والرجال كانواينظرون إليهنّ عند رفع رأسهم من السجود ، فلذا اُمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ إلاّ بعدالرجال . وفي الفقيه [ ١ : ٣٩٦ / ١١٧٧ ] لضيق الأُزر ، وهو يحتمل معنىً آخر : أي ضيق اُزر الرجال ؛ لئلاّ تظهر عورتهم للنساء من تحت الإزار ، أو حجم عورتهم ، فتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) ذكر المصنّف صدره في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٩٦ / ١١٧٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٤١ / ٢.

٢٦٥

الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب (١) في الدعاء ، فقال ابن سبا : يا أميرالمؤمنين ، أليس الله عزوجل في كلّ مكان ؟ قال : بلى ، قال : فَلِمَ يرفع يديه إلى السماء ؟ فقال : أوَما تقرأ : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) (٢) ، فمن أين يطلب الرزق إلاّ من موضع الرزق ، وموضع الرزق وما وعد الله عزوجل السماء» (٣) .

- ٣١٤ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يصلّي

الرجل في جلود الدارش

[ ٦٦٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن أبي يزيد القسمي وقسم : حيّ من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : ( فإذا فرغت ) من التبليغ ( فانصب ) فاتعب في العبادة شكراًبما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدنا بالنعمة الآتية. وقيل ( فإذا فرغت ) من الغزو ( فانصب ) في العبادة ، أو ( فإذا فرغت ) من الصلاة ( فانصب ) [ سورة الشرح ٩٤ : ٧ و٨ ] في الدعاء. تفسير البيضاوي ٣ : ٥٤٧.

(٢) سورة الذاريات ٥١ : ٢٢.

(٣) ذكره المصنّف في الخصال : ٦٢٨ / ضمن حديث ١٠ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٢٥ / ٩٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٥ ، ونقله المجلسي عن الخصال في بحار الأنوار ١٠ : ١٠٧ ، و٨٥ : ٣١٨ / ٢ ، و٩٣ : ٣٠٨ / ٧.

٢٦٦

سأله عن جلودالدارش (١) التي يُتّخذ منها الخِفاف.

قال : فقال : «لا تصلّ فيها ؛ فإنّها تدبغ بخُرء الكلاب» (٢) .

- ٣١٥ -

باب العلّة التي من أجلها شارب الخمر إذا شربها

لم تُحسب صلاته أربعين صباحاً

[ ٦٧٠ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه‌الله ، عن أبيه ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : إنّا روّينا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنّ مَنْ شرب الخمر لم تُحسب صلاته أربعين صباحاً» ، فقال : «صدقوا» . فقلت : وكيف لا تُحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلكولا أكثر ؟

قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان ، فصيّر النطفة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خُلق منه ، وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه يبقى في مثانته أربعين يوماً» (٣) .

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الدارش : جلد معروف أسود ، كأنّه فارسيّ الأصل ، القاموس المحيط ٢ : ٤٢٢.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٩ / ١١ ، و٨٣ : ٢١٧ / ١.

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٣ / ١١٥٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٣٥ / ٣٠ ، و٨٤ : ٣١٥ / ١.

٢٦٧

- ٣١٦ -

باب العلّة التي من أجلها يكره النفخ

في (١) موضع السجود

[ ٦٧١ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ، قال : «ليس به بأس (٣) ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي مَنْ إلى جانبه» (٤) .

- ٣١٧ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للأمة

أن تقنّع رأسها في الصلاة

[ ٦٧٢ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن حمّاد اللحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال :

__________________

(١) كلمة «في» لم ترد في «ن ، ح».

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : حُمل على ما إذا لم يظهر منه الحرفان فصاعداً ، والظاهر أنّه ليس بكلام عرفاً ، وتأمّل. (م ق ر).

(٤) ذكر نحوه المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧١ / ٨٤١ و٨٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣٥ / ١٤.

(٥) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٦٨

«اضربوها حتّى تعرف الحُرّة من المملوكة» (١) .

[ ٦٧٣ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللحّام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة تقنّع رأسها إذاصلّت ؟

قال : «لا ، قد كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتُعرف الحُرّة من المملوكة» (٣) .

[ ٦٧٤ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولاعلى المكاتبة إذا اشترط عليها (٤) قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتّى تودّي جميع مكاتبتها ، ويجرى عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلّها» (٥) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨١ / ٦.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٧ / ١١١٦ ، والقاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام ١ : ١٧٧ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨١ / ٧.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : يظهر منه أنّ في المكاتبة المطلقة يغلب حكم الحُرّيّة إذا تحرّربعضها . (م ق ر).

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٣ / ١٠٨٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٥٢٥ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨٢ / ٩.

٢٦٩

- ٣١٨ -

باب العلّة التي من أجلها تُحوّل الرداء في صلاة الاستسقاء

[ ٦٧٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، قال : حدّثنا أبو ضمرة أنس بن عيّاض الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ، ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره ، وعن يساره إلى يمينه» .

قال : قلت له : ما معنى ذلك ؟ قال : «علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً» (١) .

[ ٦٧٦ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ؟

قال : «أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً» (٢) .

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٣ ، وذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٣٥ / ١٥٠٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٤ ، وابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٢٨٨ ، وفي الجميع بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام مع اختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩١ : ٣٣٠ / ١٦.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩١ : ٣٣٠ ، ذيل الحديث ١٦.

٢٧٠

- ٣١٩ -

باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد

[ ٦٧٧ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : اُصلّي في قلنسوة سوداء ؟ قال : «لا تصلّ فيها ؛ فإنّها لباس أهل النار (٢) » (٣).

[ ٦٧٨ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون (٤) » (٥) .

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : حُمل على الكراهة ، والظاهر أنّ المراد بأهل النار خلفاء بني العبّاس وأتباعهم ، أو لأنّ نار جهنّم سوداء ليس لها ضياء ، والنار ملاصقة لأهلها ، كماقال تعالى : ( قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار ) أو الأعمّ ، ويمكن أن يقال بالحرمة إذا كان بقصد القربة كما كان الشائع في زمانهم ووضعوا حديثاً للمصلحة. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠ ، وذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥١ / ٧٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨ : ٣١٢ / ٨١ ، و٨٣ : ٢٤٩ / ١٢.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : كناية عن أنّ مَنْ يلبسها هو من فراعنة هذه الاُمّة ، وهكذا كانوا بل أشقى من فرعون. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥١ / ٧٦٧ ، والخصال : ٦١٥ قطعة من حديث١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل والخصال في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٨ / ٦.

٢٧١

[ ٦٧٩ / ٣ ] وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن أحمد بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلاّ في ثلاثة : العمامة ، والخُفّ ، والكساء» (١) .

[ ٦٨٠ / ٤ ] وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام بالحيرة (٢) ، فأتاه رسول أبي العبّاس الخليفة يدعوه ، فدعا بممطرة (٣) له أحد وجهيه أسود والآخر أبيض ، فلبسه ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه (٤) لباس أهل النار» (٥) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : لبسه للتقيّة ، وإنّما أخبر حذيفة بن منصور بأنّه من (٦) لباس أهل النار ؛ لأنّه ائتمنه ، وقد دخل إليه قوم من الشيعة يسألونه عن السواد ولم يثق إليهم في كتمان السرّ فاتّقاهم فيه.

[ ٦٨١ / ٥ ] حدّثني (٧) محمّد بن الحسن ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد ابن الفضل ، عن داوُد الرقّي ، قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٤٩ / ١ (باب لُبس السواد) ، وذكره المصنّف في مَنْ لايحضره الفقيه ١ : ٢٥١ / ٧٦٨ ، والخصال : ١٤٨ / ١٧٩ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٩ / ١٣.

(٢) الحِيرة - بالكسر - : بلد قرب الكوفة. القاموس المحيط ٢ : ٧٠.

(٣) المِمْطر والمِمْطَرَةُ ، بكسرهما : ثوبٌ من صوف يُتوقّى به من المطر. القاموس المحيط٢ : ٢٢٥.

(٤) في المطبوع زيادة : من.

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥١ / ٧٧١ ، وأورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٤٩ / ٢ (باب لبس السواد).

(٦) كلمة «من» لم ترد في المطبوع.

(٧) في «ن ، س» : حدّثنا.

٢٧٢

لُبس السواد ، قال : فوجدناه قاعداً عليه جبّة سوداء ، وقلنسوة سوداء وخزّ أسود مبطّن بسواد ، قال : ثمّ فتق ناحية منه وقال : «أما إنّ قطنه أسود» ، وأخرج منه قطناًأسود ، ثمّ قال : «بيِّض قلبك والبس ماشئت» (١) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : فعل ذلك كلّه تقيّةً ، والدليل على ذلك قوله في الحديث الذي قبل هذا : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه من لباس أهل النار». وأيّ غرض كان له عليه‌السلام في أنّ صبغ القطن بالسواد إلاّ لأنّه كان متّهماً عند الأعداء أنّه لا يرى لُبس السواد ، فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه لتزول التهمة عن قلوبهم ، فيأمن شرّهم.

[ ٦٨٢ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «أوحى الله عزوجل إلى نبيّ من أنبيائه : قل للمؤمنين لاتلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا طعام أعدائي ، ولاتسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هُم أعدائي» (٢) .

[ ٦٨٣ / ٧ ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن معاوية ، بإسناده رفعه ، قال : هبط جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه قباء أسود ، ومنطقة فيها خنجر ، قال : فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا جبرئيل ، ما هذا الزيّ ؟ » قال (٣) : «زىّ ولد عمّك

__________________

(١) نقله الطبرسي عن العلل في مشكاة الأنوار ١ : ٩٤ / ١٩٣.

(٢) ذكره المصنّف في العيون ٢ : ٤٣ - ٤٤ ، ذيل الحديث ٣٥٤ ، بسند آخَر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٢ / ٧٧٠ عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٢ ، والراوندي في قصص الأنبياء عليهم‌السلام : ٢٧٩ / ٣٤٢ ، والطبرسي في مشكاة الأنوار ٢ : ٣١٩ / ١٩٠٢ مرسلاً.

(٣) في «ح» زيادة : هذا.

٢٧٣

العبّاس ، يا محمّد ، ويل لولدك من ولد العباس» ، فخرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى العبّاس فقال : «يا عمّ ويل لولدي من ولدك!» ، فقال : يا رسول الله ، أفأجبّ (١) نفسي ؟ قال : «جفّ القلم بما فيه» (٢) .

- ٣٢٠ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن

يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ، ولا يجوز

أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه

[ ٦٨٤ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا (٤) سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ؟

قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ؛ لأنّه من لباس أهل النار».

وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل

__________________

(١) في حاشية «ج ، ل» : أي ترخّص لي أن أقطع ذكري فلا يحصل منّي النسل ؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جفّ القلم مع ما فيه» من الضرّ والنفع ، فلا يمكن تغيير المقدّرات من اللوح المحفوظ وإن أمكن من لوح المحو والإثبات ، واُوّل بأنّ المراد أنّه جرى الحكم من الله أن لا يعذّب ولا يقتل أحد بما سيفعله ، كما أنّه لم يقتل أميرالمؤمنين عليه‌السلام قاتله مع علمه بأنّه قاتله ، وكذلك جرى القلم بأن لا يقطع النسل بسبب العلم بأنّه يحصل منه أولاد فسّاق أو كفّار ؛ لأنّ الحكمة اقتضت خلقهم وتكليفهم. والله يعلم. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٢ / ٧٦٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٨ : ٤٨ / ١٤.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «ل» : حدّثني.

٢٧٤

الجنّة (١) » (٢) .

[ ٦٨٥ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلّي الرجل في خاتم حديد» (٣) .

[ ٦٨٦ / ٣ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليٍّ عليه‌السلام : إنّي اُحبّ لك ما اُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتنا في الآخرة ، ولا تلبس القرمز (٥) ، فإنّه من أردية إبليس ، ولاتركب بميثرة (٦)

__________________

(١) في المطبوع : النار ، وما أثبتناه من النسخ والتهذيب والبحار.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٣ / ٧٧٤ ، ولم يرد فيه قوله : وقال : «لا يلبس.... الجنّة» ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨ : ١٧١ / ١١٥ ، و٨٣ : ٢٥٠ / ١٥.

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٣ / ٧٧٢ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٥١ / ١٦.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) القِرمز ، بالكسر : صِبغٌ إرمنيّ ، يكون من عصارة دود ، يكون في آجامهم.

انظر : القاموس المحيط ٢ : ٢٩٩.

(٦) ورد في هامش «ج ، ل» : فيه أنّه نهى عن مِيثرة الأُرْجُوان ، المِيثرة بالكسر : مِفْعلة ، من الوثارة ، يقال : وَثُروَثارةً فهو وثير ، أي : وطيءٌ ليّن ، وأصلها : مِوْثرة ، فقُلبت الواو ياءً ؛ لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم ، تُعمل من حرير أو ديباج.

والأُرجُوان : صِبغٌ أحمر ، ويُتّخذ كالفراش الصغير ، ويُحشى بقُطن أو صوف ، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجِمال ، ويدخل فيه مياثر السروج ؛ لأنّ النهي يشمل كلّ مِيثرة حمراء ، سواء كانت على رَحْل أو سرج. النهاية لابن الأثير ٥ : ١٣٢ / وثر.

٢٧٥

حمراء ، فإنّها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير ، فيحرق الله عزوجل جلدك يوم القيامة» (١).

- ٣٢١ -

باب العلّة التي من أجلها لا يقطع صلاة

المصلّي شيء يمرّ بين يديه

[ ٦٨٧ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام ، قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء (٣) ؟ فقال : «لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها» (٤) .

- ٣٢٢ -

باب العلّة التي من أجلها وضع الذراع

والذراعان (والقدم والقدمان) (٥)

[ ٦٨٨ / ١ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٣ / ٧٧٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤١ - ٢٤٢ / ٣ ، وفي المصنّف للصنعاني ٢ : ١٤٤ / ٢٨٣٦ نحوه ، وكذا في مسند أحمد ١ : ٢٣٥ / ١٢٤٨.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) في المطبوع زيادة : يمرّ بين يدي المصلّي ، وهي لم ترد في النسخ.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٩٧ / ٤.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في المطبوع.

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٧٦

إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «أتدري لِمَ جُعل الذراع والذراعان ؟ » ، قلت : لا ، قال : «حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة» (١) .

[ ٦٨٩ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ ؟ قال : «لمكان الفريضة ؛ لأنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت (بالفريضة وتركت النافلة) (٢) وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٣) (٤) .

- ٣٢٣ -

باب العلّة التي من أجلها صار وقت المغرب

إذا ذهبت الحمرة من المشرق

[ ٦٩٠ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن بعض أصحابنا

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ٥٢ / ٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في النسخ : بالنافلة. وما أثبتناه كما في بحار الأنوار وغيرها.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ باختلاف في السند والمتن ، وكذا الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٣ : ٣٠ / ١١.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : هذان الخبران وأمثالهما تدلّ على أنّ النافلة لا تجوز بعدالقدمين ، لا أنّ الفريضة لا تُقدّم ، فتفطّن (م ق ر).

(٥) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٧٧

رفعه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري (١) كيف ذاك ؟ ».

قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ (٢) على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ، ذهبت الحمرة من هاهنا» (٣) .

[ ٦٩١ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب ابن عبد ربّه ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : «يا شهاب ، إنّي اُحبّ إذا صلّيت المغرب (٤) أن أرى في السماء كوكباً» (٥) .

[ ٦٩٢ / ٣ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي اُسامة الشحّام ، قال : قال رجل لأبي عبدالله عليه‌السلام : اُؤخّر المغرب حتّى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : «خطّابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين

__________________

(١) في «ل ، ن» ، وحاشية «ش» عن نسخة : أو تدري.

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : أطلّ الرجل على الشيء مثل أشرف وزناً ومعنىً. المصباح المنير : ٣٧٧ / الطلّ.

وكذا في هامش «ل» : أطلّ عليه ، أي أشرف. الصحاح ٣ : ٥٦٢ / الطلّ.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٧٨ / ١ والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٣ : ٦٤ / ٢٨.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : لا ينافي الخبر الثاني ؛ لأنّ أبا الخطّاب كان يقول باشتباك النجوم ، وكثرة النجوم في السماء ، والكوكب الواحد لازم لذهاب الحمرة ، وتأمّل.(م ق ر رحمه‌الله ) .

(٥) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤٠ باختلاف ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩١٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٥٤ / ٦.

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٧٨

سقط القرص» (١) .

[ ٦٩٣ / ٤ ] حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، رفعه عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سئل عن وقت المغرب ، فقال : «إذا غابت كرسيّها» ، قال : وما كرسيّها ؟ قال : «قرصها» ، قال : متى يغيب قرصها ؟ قال : «إذا نظرت إليه فلم تره» (٢) .

[ ٦٩٤ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذاغربت الشمس حتّى يصلّيها» (٣) .

[ ٦٩٥ / ٦ ] أبي رحمه‌الله ومحمّد بن الحسن قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «ملعون مَنْ أخّر المغرب طلباً لفضلها» (٤) (٥) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : إنّما أوردتُ هذه الأخبار

__________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، و٣٢ / ٩٨ ، باختلاف في بعض السند ، والاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٣ : ٦٥ / ٢٩.

(٢) ذكره المصنّف في الأمالي : ١٣٩ / ١٣٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٦٥ / ٣٠.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٦٥ / ٣١.

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٠ / ٦٦١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٦٦ / ٣٢.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : لا يدلّ على مذهب المصنّف ؛ لأنّه ردّ على أبي الخطّاب القائل بوجوب التأخير إلى اشتباك النجوم. (م ق ر رحمه‌الله ).

٢٧٩

على أثر الخبر الذي في أوّل هذا الباب ؛ لأنّ الخبر الأوّل احتجتُ إليه في هذاالمكان لما فيه من ذكر العلّة ، وليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رويتهافي هذا المعنى ، فأوردتُ ما أقصده وأستعمله ، وأُفتي به على أثره ليعلم ما أقصده من ذلك.

- ٣٢٤ -

باب العلّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه‌السلام

صلاة العصر في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى فاتته ،

والعلّة التي من أجلها تركها بعد وفاته حتّى

رُدّت عليه الشمس مرّتين

[ ٦٩٦ / ١ ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا عبدالرحمن بن محمّد الحسيني ، قال : حدّثنا فرات بن إبراهيم الكوفي ، قال : حدّثنا جعفر ابن محمّد الفزاري ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أحمد بن نوح ، وأحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنّان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ماالعلّة في ترك أمير المؤمنين عليه‌السلام صلاة العصر وهو يجب له أن يجمع بين الظهر والعصر فأخّرها ؟ قال : «إنّه لمّا صلّى الظهر التفت إلى جمجمة ملقاة ، فكلّمها أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : أيّتها الجمجمة من أين أنت ؟ فقالت : أنا فلان بن فلان ملك بلاد آل فلان.

قال لها أمير المؤمنين عليه‌السلام : فقصّي عليَّ الخبر وما كنت وما كان عصرك ؟ فأقبلت الجمجمة تقصّ خبرها وما كان في عصرها من خير وشرّ ، فاشتغل بها حتّى غابت الشمس ، فكلّمها بثلاثة أحرف من الإنجيل ؛ لئلاّ

٢٨٠