علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» (١) .

- ١٩٥ -

باب العلّة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة

ولم يجب من البول والغائط

[ ٤٧٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتبه من جواب مسائله : «علّة غسل الجنابة للنظافة وتطهير الإنسان نفسه ممّا أصابه من أذاه ، وتطهير سائر جسده ؛ لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه ، وعلّة التخفيف في البول والغائط ؛ لأنّه أكثر وأدوم (٢) من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء ؛ لكثرته (٣) ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منه ، ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلاّ بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم» (٤) .

[ ٤٧٥ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليّ بن الحسن البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن ابن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٧٩ - ٣٨٠ / ١١٧٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٦ / ١٣.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّه عطف تفسيريٌّ للكثرة. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الضمير راجع إلى كلٍّ من البول والغائط. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ٢ : ٨٩ / ١ ، الباب ٣٣ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٧٦ / ١٧١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢ / ٢.

١٤١

فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر من الغائط والبول ؟

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزوجل على ذرّيّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان ، فأوجب عليهم في ذلك الوضوء.

قال اليهودي : صدقت يا محمّد» (١) .

- ١٩٦ -

باب العلّة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه

لم يجز له أن يدخل يده في الماء (٢) قبل أن يغسلها

[ ٤٧٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟

قال : «لا ؛ لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها» (٣) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في الأمالي : ٢٥٨ / ٢٧٩ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٧٦ / ١٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢ / ١.

(٢) في المطبوع : الإناء.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١١ / ٢ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦ ،

١٤٢

- ١٩٧ -

باب العلّة التي من أجلها يجب الوضوء ممّا

يخرج ولا يجب ممّا يدخل

[ ٤٧٧ / ١ ] حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن محمّد بن اُورمة ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وعبدالرحمن بن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «توضّؤواممّا يخرج (١) ، ولا تتوضّؤوا ممّا يدخل ؛ فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً» (٢) .

- ١٩٨ -

باب علّة الوضوء قبل الطعام وبعده

[ ٤٧٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد وغيره ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي نميرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «الوضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان

__________________

والاستبصار١ : ٥٢ / ١٥٤ ، ونقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٣٢ / ٢.

(١) في «ج» زيادة : منكم.

(٢) نقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٨٠ : ٢١٦ / ١٠.

١٤٣

الفقر».

قال : قلت : يُذهبان الفقر ؟

قال : «يُذهبان الفقر» (١) .

- ١٩٩ -

باب العلّة التي من أجلها يغسل بالأُشنان من

الغمر خارج الفم دون داخله

[ ٤٧٩ / ١ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : «إنّما يغسل بالأُشنان خارج الفم ، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر» (٢) .

- ٢٠٠ -

باب علّة النهي عن البول في الماء النقيع

[ ٤٨٠ / ١ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف (٣) بقبر ، ولا تبل في

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ٤٢٦٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٦ : ٢٩٠ / ٢ ، ونقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٦٦ : ٣٥٣ / ٧.

(٢) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ١ : ٢٧٢ / ٧ ، الباب ٢٨ ، ونقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٣٤ / ١.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أكثرهم استثنوا قبور الأئمّة عليهم‌السلام ، والظاهر أنّه لايجوز

١٤٤

ماء نقيع ، فإنّه مَنْ فَعَل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنَّ إلاّ نفسه ، ومَنْ فَعَل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلاّ ما شاء الله» (١) .

- ٢٠١ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء

[ ٤٨١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «لا تتكلّم على الخلاء ، فإنّ مَنْ تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» (٢) .

[ ٤٨٢ / ٢ ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي‌الله‌عنه ، عن أبيه ، عن محمّدبن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم وغيره ، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل أحداً وهو على الغائط ويكلّمه حتّى يفرغ» (٣) .

__________________

الطواف بقبورهم بقصد كونه عبادة متلقّاة ؛ لأنّه لم يرد في خبر. (م ق ر).

وكذلك ورد فيهما : ويحتمل في المقام بمعنى التغوّط ، كما هو في اللغة.

(١) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٥٣٤ / ٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٥٩ / ٥ ، و٨٠ : ١٧٢ / ١٣ ، و١٠٠ : ١٢٦ / ٣.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١ / ٦١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٠ : ١٧٥ / ٢٠.

(٣) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ١ : ٣٧٣ / ٨ ، الباب ٢٨ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ٢٧ / ٦٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٧٥ / ١٧.

١٤٥

- ٢٠٢ -

باب العلّة التي من أجلها يجوز أن يقول المتغوّط وهو

على الخلاء كما يقول المؤذّن ، ويذكر الله عزوجل

[ ٤٨٣ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال ؛ لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال».

ثم قال عليه‌السلام : «لمّا ناجى الله عزوجل موسى بن عمران عليه‌السلام قال موسى : ياربِّ ، أبعيد أنت منّي فأُناديك ، أم قريب فأُناجيك (١) ؟

فأوحى الله عزوجل إليه : يا موسى ، أنا جليس مَنْ ذكرني.

فقال موسى : ياربِّ ، إني أكون في حال أُجلّك أن أذكرك فيها ، فقال : ياموسى ، اذكرني على كلّ حال» (٢) .

[ ٤٨٤ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريزبن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي : «يابن

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا السؤال إمّا لسؤال القوم فيكون كسؤال الرؤية ، أو يكون غرضه عليه‌السلام أنّ مطلوبه تعالى أن ينادى على نحو البعداء أو القرباء ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ / ٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٠ : ١٧٥ ١٧٦ / ٢١.

١٤٦

مسلم ، لا تدعنَّ ذكرالله عزوجل على كلّ حال ، فلو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل ، وقل كما يقول» (١) .

[ ٤٨٥ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمير بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أقول إذا سمعت الأذان ؟

قال : «اذكر الله مع كلّ ذاكر» (٢) .

[ ٤٨٦ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا حمزة بن القاسم العلوي ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، قال : حدّثناجعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المدايني ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول والغائط ؟

قال : «إنّ ذلك يزيد في الرزق» (٣) .

- ٢٠٣ -

باب علّة وجوب غسل يوم الجمعة

[ ٤٨٧ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا إبراهيم

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨٨ / ٨٩٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٧٥ / ١٩ ، و٨٤ : ١٧٦ / ٦.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ١٧٦ / ١.

(٣) ذكره المصنّف في الخصال : ٥٠٥ ، وفيه : «إجابة المؤذّن يزيد في الرزق» ، عن عليٍّ عليه‌السلام ، وكذلك أورده الطبرسي في مشكاة الأنوار ١ : ٢٩٢ / ٦٥١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٧٥ / ١٨ ، و٨٤ : ١٧٧ / ٧.

١٤٧

ابن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟

قال : فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيماكان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان» (١) .

[ ٤٨٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول له : «أنت أعجز من تارك (٢) الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في همٍّ إلى الجمعة الاُخرى» (٣) .

[ ٤٨٩ / ٣ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها (٤) وأموالها (٥) ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١١٢ / ٢٣١ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٢٨ / ١١٠١ ، والكليني في الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٣ / ٤.

(٢) في «ج ، ل ، س» : التارك.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٢ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٩ - ١٠ / ٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٣ / ٥.

(٤) في هامش «ل» : الناضح : البعير يستقى عليه ، والأُنثى : ناضحة. الصحاح ١ : ٦٠٥ / نضح.

(٥) في هامش «ل» : وأكثر إطلاق المال على الإبل ؛ لأنّها كانت أكثر أموالهم. النهاية لابن الأثير٤ : ٣١٨ / مول.

١٤٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السُّنّة» (١) .

[ ٤٩٠ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه‌الله ، عن عمّه ، عن محمّد ابن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الأغسال لِما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل (٢) ، وطلبه المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون ذلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة» (٣) .

- ٢٠٤ -

باب العلّة التي من أجلها رُخّص للنساء في

السفر في ترك غسل الجمعة

[ ٤٩١ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى رفعه ، قال : غسل (٤) الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء (٥) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١١٢ / ٢٣٠ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٤ / ٧.

(٢) في «ج ، ل ، ش» : الجليل الكريم.

(٣) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ٢ : ١٨٩ - ١٩٠ / ١ ، الباب ٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣ / ٣.

(٤) في «ج ، ل» عن نسخة زيادة : يوم.

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨١ : ١٢٤ / ٨.

١٤٩

- ٢٠٥ -

باب العلّة التي من أجلها كان الناس يستنجون بثلاثة

أحجار ، والعلّة التي من أجلها صاروا يستنجون بالماء

[ ٤٩٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله (١) ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ؛ لأنّهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدُّبّاء (٢) فلانَ بطنه واستنجى بالماء ، بعث إليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قال : «فجاء الرجل وهو خائف يظنّ أن (٣) يكون قد نزل فيه أمر (٤) يسوؤه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟

فقال : نعم يارسول الله ، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلاّ أنّي أكلت طعاماً ، فلانَ بطني فلم تغن عنّي الحجارة شيئاً ، فاستنجيت بالماء.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هنئياً لك ، فإنّ الله تعالى قد أنزل فيك آية فابشر أنّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين (٥) ، فكنت أوّل مَنْ صنع هذا

__________________

(١) في «ح» : رضي‌الله‌عنه .

(٢) في هامش «ل» : الدُّبّاء - فُعّال - بالضمّ : القرع. مجمع البحرين ١ : ١٣٣ / دبا.

(٣) في «ج ، ل» زيادة : قد.

(٤) في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : «شيء» بدل «أمر» .

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : ذكر التوّابين مع المتطهّرين في هذا المقام يمكن أن يكون باعتبار شرف التطهير ، كأنّه يقول تعالى : إنّي أُحبّ المتطهّرين كما أُحبّ

١٥٠

أوّل (١) التوّابين ، وأوّل المتطهّرين» (٢) .

[ ٤٩٣ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين (٣) أن يستنجين بالماء ، ويبالغنَ ، فإنّه مطهّرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير» (٤) .

- ٢٠٦ -

باب العلّة في المضمضة والاستنشاق ،

وأنّهما ليسا من الوضوء

[ ٤٩٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عمّن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ؛ لأنّهما من

__________________

التوّابين ، فإنّ محبّة الله تعالى للتوّابين لمرتبة لا يمكن وصفها ، ويمكن أن يكون حصلت له توبة أيضاً في ذلك اليوم مع التطهير ، وأن يكون بالمعنى اللغوي بمعنى الرجوع ، فإنّه لمّا رجع عن الاكتفاءبالأحجار إلى ضمّ الماء أو إلى التبديل بالماء لله تعالى ، فكأنّه رجع إليه. (م ت ق رحمه‌الله ).

 (١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي في هذا الفعل أو مطلقاً وتكون الأوّليّة بحسب الكمال أوبالنسبة إلى الأنصار ، والأوّل أظهر. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠ / ٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٠ : ١٩٨ / ٣.

(٣) في النسخ إلاّ «ج ، ل» : المؤمنات.

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٢ / ٦٢ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨ / ١٢ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، والاستبصار ١ : ٥١ - ٥٢ / ١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٩٩ / ٤.

١٥١

الجوف (١) » (٢) .

- ٢٠٧ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب

الذي يقع في الماء الذي يستنجى به

[ ٤٩٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : «سلْ عمّا شئت» ، فارتجّت (٣) عليَّ المسائل ، فقال لي : «سلُ مابدا لك».

فقلت : جُعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به ؟

فقال : «لا بأس به» ، فسكت فقال : «أَوَ تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ ».

قلت : لا والله ، جُعلت فداك.

فقال عليه‌السلام : «لأنّ (٤) الماء أكثر من القذر» (٥) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ويجب في الوضوء غسل الظواهر.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٤ / ٢ و٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠١ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٣٤ / ٥.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : رتج الباب : أغلقه. القاموس المحيط ١ : ١٩٠ / رتج.

(٤) في «ج ، ل ، ش ، ن» : إنّ.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٣ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٥ / ٢.

١٥٢

- ٢٠٨ -

باب العلّة التي من أجلها لم تجب المضمضة

والاستنشاق في غسل الجنابة

[ ٤٩٦ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجنب يتمضمض ؟ فقال : «لا ، إنّما يجنب الظاهر ولايجنب الباطن ، والفم من الباطن» (١) .

[ ٤٩٧ / ٢ ] وروي في حديث آخَر أنّ الصادق عليه‌السلام قال في غسل الجنابة : «إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» (٢) .

- ٢٠٩ -

باب العلّة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من

الجنابة قبل أن يبول ثمّ خرج منه شيء أعاد الغسل ،

والمرأة إذا خرج منها شيء بعد الغسل لم تعد الغسل

[ ٤٩٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن

__________________

(١) أورده الطوسي في التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٨١ : ٤٤ / ٨.

(٢) ذكره المصنّف في الهداية : ٩٤ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٨٣ ، والأمالي : ٧٤٦ / ١٠٠٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٤ / ٨.

١٥٣

ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : «يعيد الغسل».

قلت : فامرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟

قال : «لاتعيد».

قلت : فما الفرق بينهما ؟

قال : «لأنّ مايخرج من المرأة (١) إنّما هو من ماء الرجل» (٢) .

- ٢١٠ -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للحائض والجنب

أن يجوزا في المسجد ، ولا يضعا فيه شيئاً

[ ٤٩٩ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟

قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٣) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً».

قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ، ولا يضعان فيه ؟

قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ، ويقدران على وضع

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في المرأة اختلاف بين الأصحاب.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٩ / ١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٦٩ / ٥٩.

(٣) سورة النساء ٤ : ٤٣.

١٥٤

مابيد هما في غيره».

قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئاً ؟

قال : «نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال» (١) .

- ٢١١ -

باب العلّة في الفرق بين ما يخرج من الصحيح

وبين ما يخرج من المريض من الماء الرقيق

[ ٥٠٠ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئاً ، ثمّ يمكث بعدُ فيخرج .

قال : «إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه».

قال : قلت : فما الفرق بينهما ؟

قال : «لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلاّ بضعف» (٢) .

[ ٥٠١ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدافق ، لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليست له

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٨٧ / ١٩١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٤ - ٤٥ / ٩.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٨ / ٤ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، والاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٥ ٤٦ / ١٠.

١٥٥

قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً ، فاغتسل منه» (١) .

- ٢١٢ -

باب النوادر

[ ٥٠٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء» (٢) .

[ ٥٠٣ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «يأتي على الرجل ستّون أو سبعون سنة مايقبل الله منه صلاة».

قال : قلت : فكيف ذاك ؟ قال : «لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه» (٣) .

- ٢١٣ -

باب العلّة التي من أجلها يجب أن

يسمّى الله تعالى عند الوضوء

[ ٥٠٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنا

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٨ / ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٦ / ١١.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٦ / ٧٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٠ : ٢٦٤ / ١٣.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣١ / ٩ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٦٥ / ١٨٤ ، والاستبصار١ : ٦٤ / ١٩١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٤ / ١٣.

١٥٦

محمّدبن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوُد العجلي مولى أبي المغيرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : «يا أبا محمّد ، مَنْ توضّأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء (١) إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذنوب ، ومَنْ لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء» (٢) .

- ٢١٤ -

باب العلّة التي من أجلها إذا نسي المتوضّئ

الذراع والرأس كان عليه أن يعيد الوضوء

[ ٥٠٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟

قال : «يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً» (٣) .

[ ٥٠٦ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي الوضوء السابق.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٠ / ١٠٢ ، وثواب الأعمال : ٣٠ - ٣١ / ١ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ٣٥٨ ٣٥٩ / ١٠٧٦ ، والاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٣١٤ / ٢.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٥ / ٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٤ ٢٦٥ / ١٤.

١٥٧

حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ؛ فإنّ الوضوء لا يتبعّض (١) » (٢) .

- ٢١٥ -

باب علّة الطمث

[ ٥٠٧ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إنّ بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمثن ، إنّما الطمث عقوبة ، وأوّل مَنْ طمثت سارة (٣) » (٤) .

[ ٥٠٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، قال : حدّثنا الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام قال : «الحيض من النساء نجاسة رماهنّ الله بها ، قال : وقدكُنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في كلّ سنة حيضة حتّى خرجنَ نسوة من حجابهنّ وهُنَّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن (٥) المعصفرات من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ثمّ خرجنَ فتفرّقنَ في

__________________

(١) في حاشية «ل» عن نسخة : لا يبعّض.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٥ / ٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣٠ ، والاستبصار١ : ٧٢ / ٢٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٥ / ١٥.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : من نساء الأنبياء في كلّ شهر ؛ للخبر الآتي ، ولخبر حيض حوّاء.(م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٧ / ٢٢ ، و٤٣ : ٢٥ / ٢١ ، و٨١ : ٨١ / ٢.

(٥) في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : ولبسن.

١٥٨

البلاد ، فجلسن مع الرجالوشهدن الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم ، فرماهنّ الله بالحيض عندذلك في كلّ شهر ، أُولئك النسوة بأعيانهنّ ، فسالت دماؤهنّ فخرجن من بين الرجال ، وكُنّ يحضن في كلّ شهر حيضة».

قال : «فأشغلهنّ الله تبارك وتعالى بالحيض وكسر شهوتهنّ» ، قال : «وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلنَ مثل فعلهنّ كُنّ يحضن في كلّ سنة حيضة».

قال : «فتزوّج بنو اللاتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كلّ سنة حيضة» ، قال : «فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة» قال : «وكثر أولاد اللاتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقلّ أولاد اللاتي لا يحضن في السنة إلاّ حيضة لفساد الدم» ، قال : «فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أُولئك» (١) .

- ٢١٦ -

باب العلّة التي من أجلها يبدأ صاحب البيت

بالوضوء قبل الطعام

[ ٥٠٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عجلان ، عن

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٨٨ ٨٩ / ١٩٣ ، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ : ٢٢١ ٢٢٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٨٢ / ٣.

١٥٩

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «الوضوء قبل الطعام ، يبدأ صاحب البيت لئلاّ يحتشم (١) أحد ، فإذا فرغ من الطعام يبدأ مَنْ عن يمين الباب حرّاً كان أو عبداً» (٢) .

[ ٥١٠ / ٢ ] وفي حديث آخَر : «فليغسل أوّلاً ربّ البيت يده ، ثمّ يبدأ بمن عن يمينه ، وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ، ويكون آخر مَنْ يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالغمر (٣) ، ويتمندل عند ذلك (٤) » (٥) .

- ٢١٧ -

باب العلّة التي من أجلها أُعطيت النفساء ثمانية

عشر يوماً ولم تعط أقلّ منها ولا أكثر

[ ٥١١ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان (٦) بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير ، قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ولم تعط أقلّ

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : احتشم : استحيى. المصباح المنير : ٧٥ / حشم.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٢٠٣ / ١٥٩٩ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٩٠ - ٢٩١ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٣٥٤ / ١٠.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الغمر- بالتحريك - : زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه. القاموس المحيط ٢ : ١٨٥ / غمر.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي في الغسل بعد الطعام ، ولا يتمندل في الغسل قبل الطعام. (م ق ر).

(٥) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٢٠٣ / ١٥٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٦٦ : ٣٥٤ / ١٠.

(٦) في النسخ : حملان ، والصحيح ما في المتن ، انظر معجم رجال الحديث ٧ : ٢٦١ / ٤٠٠٩.

١٦٠