علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

عن ابن سنان رفعه قال : السُّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثُلث.

قال محمّد بن أحمد : ورووا : أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً فقسّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعليٍّ وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم (١) .

- ٢٤٣ -

باب العلّة التي من أجلها يجعل للميّت الجريدة

[ ٥٤٧ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت الميّت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة ؟

قال : «تجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد ، وفي ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع الناس عنه ، فإنّما جعل السعفات لذلك ، ولا عذاب ولا حساب بعد جفوفها إن شاء الله» (٢) .

- ٢٤٤ -

باب العلّة التي من أجلها يكبّر على

الميّت خمس تكبيرات

[ ٥٤٨ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٢ : ٥٠٤ / ٣ ، و٨١ : ٣١٢ / ٦.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٤٥ / ٤٠٧ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٥٢ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣١٦ / ١٣.

١٨١

ابن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ » قلت : لا.

قال : «خمس تكبيرات» ، ثمّ قال : «أفتدري من أين اُخذت ؟ ».

قلت : لا.

قال : «اُخذت الخمس من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة» (١) .

[ ٥٤٩ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله فرض من الصلاة خمساً وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة» (٢) .

[ ٥٥٠ / ٣ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد ، قال : حدّثنا العبّاس بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن المهاجر ، عن اُمّه اُمّ سلمة ، قالت : خرجت إلى مكّة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلمّا أتينا الربذة (٣) أحرم الناس وأحرمت معهم ، فأخّرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يامعشر الشيعة ، تخالفون في كلّ شيء ، يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق ؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميّت ،

__________________

(١) ذكره المصنّف في الخصال : ٢٨١ / ٢٦ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٣٥ / ١١١٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٢ / ٢.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٢ / ٣ .

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الربذة بالتحريك موضع به قبر أبي ذر الغفاري. الصحاح ٢ : ١٩٠ / ربذ.

١٨٢

يكبّر الناس أربعاً وتكبرّون خمساً ، وهي تشهد على الله أنّ التكبير على الميّت أربع ؟

قالت : فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقلت له : أصلحك الله ، صحبتني امرأة من المرجئة فقالت كذا وكذا ، فأخبرته بمقالتها ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّى على الميّت كبّر فتشهّد ، ثمّ كبّر فصلّى على النبيّودعا ، ثمّ كبّر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر فدعا للميّت ، ثمّ يكبّر وينصرف ، فلمّا نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر فصلّى على النبيّ ، ثمّ كبّر فدعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميّت» (١) .

- ٢٤٥ -

باب العلّة التي من أجلها يكبّر المخالفون

على الميّت أربعاً

[ ٥٥١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأيّ علّة يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟

قال : «لأنّ الدعائم التي بني عليها الإسلام خمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله عزوجل للميّت من كلّ دعامة تكبيرة ، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٣٩ / ١.

١٨٣

وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً» (١) .

[ ٥٥٢ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر على قوم خمساً وعلى قوم أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتُّهم الرجل» (٢) .

[ ٥٥٣ / ٣ ] محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدّثنا أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن خطّاب الحلاّل ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، قال : خرجنا إلى مكّة فدخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فذكر الصلاة على الجنائز ، فقال : «كان يُعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على المؤمن خمساً وعلى المنافق أربعاً» (٣) .

[ ٥٥٤ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره ، قال : قال الرضا عليه‌السلام : «ما العلّة في التكبيرة على الميّت خمس تكبيرات ؟ ».

قلت : رووا أنّها قد اشتقّت من خمس صلوات.

فقال : «هذا ظاهر الحديث ، فأمّا باطنه فإنّ الله عزوجل فرض على العبادخمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فَمَن قَبِل الولاية كبّر خمساً ، ومَنْ لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمِن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومَنْ خالفكم يكبّر

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٣ / ٤.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٢ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٣ / ٥.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٣ / ٦.

١٨٤

أربعاً» (١) .

- ٢٤٦ -

باب العلّة التي من أجلها يكره المشي

أمام جنازة المخالف

[ ٥٥٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عمّي محمّدبن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن وهب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ، أمشي أمامها أوخلفها ، أو عن يمينها أو عن شمالها ؟

قال : «إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب» (٢) (٣) .

- ٢٤٧ -

باب العلّة التي من أجلها نُهي عن حثو

التراب في قبور ذوي الأرحام

[ ٥٥٦ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن

__________________

(١) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ٢ : ١٧٩ / ٢٠ ، الباب ٣٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٤ / ٧.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٥ / ١١٠٩ ، والكليني في الكافي ٣ : ١٧٠ / ٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار٨١ : ٢٧٤ / ٣٣.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يدلّ على اختصاص كراهة المشي قدّام الجنازة بجنازة المنافق.(م ق ر رحمه‌الله ) .

١٨٥

محمّد بن القاسم العلوي ، قال : حدّثنا الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : حدّثني عليّ بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ولد ، فحضر أبو عبدالله عليه‌السلام جنازته ، فلمّا اُلحد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب ، فأخذأبو عبدالله عليه‌السلام بكتفه وقال : «لا تطرح عليه التراب ، ومَنْ كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب».

فقلنا : يابن رسول الله ، أتنهى عن هذا وحده ؟

فقال : «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ؛ فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب (١) ، ومَنْ قسا قلبه بَعُد من ربّه عزوجل» (٢) .

- ٢٤٨ -

باب العلّة التي من أجلها يربّع القبر

[ ٥٥٧ / ١ ] أخبرنا عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأيّ علّة يربّع القبر ؟

قال : «لعلّة البيت ؛ لأنّه ترك مربّعاً» (٣) .

__________________

(١) في «ل» : «يورث قساوة القلب.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٣٥ / ٢٤.

(٣) أورده ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ : ٢٨٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٣٦ / ٢٥.

١٨٦

- ٢٤٩ -

باب العلّة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء

[ ٥٥٨ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام يقول : «لاتنزل في القبر وعليك العمامة ، ولا القلنسوة ، ولاالحذاء ، ولا الطيلسان ، وحلّ (١) أزرارك ، فذلك سُنّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قلت : فالخُفّ ؟ قال : «فلا أرى به بأساً».

قلت : لِمَ يكره الحذاء ؟ قال : «مخافة أن يعثر برجليه (٢) فيهدم» (٣) .

قال مصنّف هذا الكتاب : لايجوز دخول القبر بخُفٍّ ، ولا حذاء ، ولا أعرف الرخصة في الخفّ إلاّ في هذا الخبر ، وإنّما أوردته لمكان العلّة.

- ٢٥٠ -

باب العلّة التي من أجلها إذا اجتمع

الجنب والميّت يغتسل الجنب ويترك الميّت

[ ٥٥٩ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه‌الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن النضر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر مايكفي أحدهم ، أيّهم يبدأ به ؟

__________________

(١) في «ج» : فحلّ ، وفي هامشه عن نسخة كما في المتن.

(٢) في «ح ، ع ، ش» : برجله ، وفي هامش «ش» عن نسخة كما في المتن.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٩ - ٣٠ / ١٦.

١٨٧

قال : «يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ؛ لأنّه هذا فريضة (١) وهذا سُنّة (٢) » (٣) .

- ٢٥١ -

باب العلّة التي من أجلها لا يفاجأ بالميّت القبر

[ ٥٦٠ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إذا جئت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه (٤) به ، ضَعْه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ لذلك أُهبته (٥) ، ثمّ ضَعْه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر (٦) عن خدّه فافعل ، وليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه ، وليتعوّذ بالله من الشيطان ، وليقرأ : فاتحة الكتاب ، والمعوّذتين ، وقل هو الله أحد ، وآية الكرسي ، ثمّ ليقل ما يعلم حتّى ينتهي

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ظهر وجوبه من القرآن.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : ظهر وجوبه من سُنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ٢ : ١٧٨ / ١٩ ، الباب ٣٢ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٥ ٢٦ / ٣.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : أفدح الأمر واستفدحه وجده فادحاً ، أي صعباً. القاموس المحيط١ : ٢٣٨ / فدح.

وأيضاً ورد في حاشية «ل» : فدحه الدَّيْن : أثقله. الصحاح ١ : ٥٧٤ / فدح.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : تأهّب : استعدّ ، وأُهبة القبر [ الحرب - الصحاح ] عُدّتها. الصحاح١ : ١٣٨ / أهب.

(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : حسرت كُمّي عن ذراعي أحسره حسراً : كشفت. الصحاح ٢ : ٢٨٣ / حسر.

١٨٨

إلى صاحبه» (١) .

[ ٥٦١ / ٢ ] وروي في حديث آخَر : «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة ، وتعوّذ من هول المطلع ، ولكن ضَعْه قرب شفيرالقبر واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدِّمه قليلاً ، واصبر عليه ، ليأخذ أُهبته ، ثمّ قدِّمه إلى شفير القبر» (٢) .

- ٢٥٢ -

باب العلّة التي من أجلها صار خير الصفوف في الصلاة

المقدّم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر

[ ٥٦٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، قال : أخبرني إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «خير الصفوف (٣) في الصلاة المقدّم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر» .

__________________

(١) أورده الطوسي في التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٨٢ : ٢٨ / ١٥.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٧٠ / ٤٩٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٨ / ذيل الحديث ١٥.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي خير الصفوف في صلاة الجماعة الصفّ المقدّم ، وخيرالصفوف في الجنائز الموضوعة للصلاة عليها المؤخّر ، ولِمَ جعل في الصلاة المقدّم أفضل ليقف فيه الرجال ؛ لأنّ الأفضل لهم ، فتتأخّر النساء فيكون أستر لهنَّ ، وكذلك في الجنائز كلّما تتأخّر جنازتهنّ يبعد عن المصلّين فيكون أستر لهنّ ، كذا خطربالبال ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

١٨٩

قيل : يا رسول الله ، ولِمَ ؟ قال : «صار سترة للنساء» (١) .

- ٢٥٣ -

باب العلّة التي من أجلها تدمع

عين الميّت عند موته

[ ٥٦٣ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن وهب ، عن يحيى بن سابور ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الميّت تدمع عينه عند الموت ، فقال : «ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرى مايسرّه» ، قال : ثمّ قال : «أماترى الرجل إذا يرى ما يسرّه فتدمع عينه ويضحك ؟ » (٢) .

- ٢٥٤ -

باب العلّة التي من أجلها ينبغي لصاحب

المصيبة أن لا يلبس الرداء

[ ٥٦٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٧٦ / ٣ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٨٧ / ٥٢.

(٢) ذكره المصنّف في معاني الأخبار : ٢٣٦ / ٢ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٣٥ / ٣٦١ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٣٣ / ٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٨٢ / ١٠.

١٩٠

«ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس الرداء ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف ، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيّام» (١) .

[ ٥٦٥ / ١ ] وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «ملعون مَنْ وضع رداءه في مصيبة غيره» (٢) .

- ٢٥٥ -

باب العلّة التي من أجلها يرشّ (٣) الماء على القبر

[ ٥٦٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رشّ الماء على القبر ؟ قال : «يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب» (٤) .

[ ٥٦٧ / ٢ ] حدّثنا الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن عليّ الرافقي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رُفع شبراً من الأرض ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برشّ القبور» (٥) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٧٤ / ٥٠٩ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ١٩٢ ١٩٣ / ١٥٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١ : ٢٦٩ / ٣١.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٧٤ / ٥١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١ : ٢٦٩ / ذيل حديث ٣١.

(٣) في «ش ، ع» : باب العلّة في رشّ الماء.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٣ / ١٠ .

(٥) أورده الطوسي في التهذيب ١ : ٦٩ / ١٥٣٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٨٢ : ١٤ / ١.

١٩١

- ٢٥٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز أن

يُترك الميّت وحده

[ ٥٦٨ / ١ ] قال أبي رحمه‌الله في رسالته إليَّ : لا يترك الميّت وحده (١) ، فإنّ الشيطان يعبث به في جوفه (٢) .

- ٢٥٧ -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ أن يتخلّف عند قبر الميّت

أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويلقّنه ويرفع صوته

[ ٥٦٩ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه ويرفع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت في قبره» (٣) .

- ٢٥٨ -

باب العلّة التي من أجلها لا تجمّر الأكفان ،

ولا يمسّ الموتى بالطيب

[ ٥٧٠ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد حال الاحتضار ، والمراد بعبث الشيطان : إضلاله ، والأصحاب حملوه على ظاهره. والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٤٧ / ٣.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٣١ / ٨.

١٩٢

عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا أمواتكم بالطيب إلاّ الكافور ؛ فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم» (١) .

- ٢٥٩ -

باب العلّة التي من أجلها يلد (٢) الإنسان

في أرض ويموت في اُخرى

[ ٥٧١ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثني حمدان ، قال : حدّثني إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن أبي بشير ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبدالله القزويني ، قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام ، فقلت : لأيّ علّة يولد الإنسان هاهنا ويموت في موضع آخَر ؟

قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق خلقه خلقهم من أديم (٣) الأرض ، فمرجع كلّ إنسان إلى تربته» (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في الخصال : ٦١٨ / ١٠ ، والحرّاني في تحف العقول : ١٠٨ ، والكليني في الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣١٣ / ٩.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر «يولد» كما في متن الحديث.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أديم الأرض : ما ظهر. الصحاح ، ولم نعثر عليه فيه ، ووجدناه في تاج العروس ١٦ : ١٢.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ٣٥٨ / ٤٥.

١٩٣

- ٢٦٠ -

باب العلّة التي من أجلها لا يُكتم موت المؤمن

[ ٥٧٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته ؛ لتعتدّ زوجته ويُقسّم ميراثه» (١) .

- ٢٦١ -

باب العلّة التي من أجلها يجد الإنسان للروح

إذا خرجت منه مسّاً ، ولا يجد ذلك إذا ركّبت فيه

[ ٥٧٣ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمران بن الحجّاج ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأيّ علّة إذا خرج (٢) الروح من الجسد وجد له مسّاً (٣) ، وحيث ركبت لم يعلم به ؟ قال : «لأنّه نما عليها البدن» (٤) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٤٩ / ٦.

(٢) في «ش ، ع» : نزع ، وفي هامشهما عن نسخة كما في المتن.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي حديث موسى عليه‌السلام : ولم يجد مسّاً من النصب ، هو أوّل مايحسّ به من التعب. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ : ٣٢٩ / مسس.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٥٨ / ١٧.

١٩٤

- ٢٦٢ -

باب العلّة التي من أجلها يكون عذاب القبر

[ ٥٧٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «اُقعِد رجل من الأخيار في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله.

فقال : لا أُطيقها ، فلم يزالوا حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منهابُدٌّ .

قال : فيما تجلدونيها ؟ قالوا : نجلدك ؛ لأنّك صلّيتَ يوماً بغير وضوء ، ومررتَ على ضعيف فلم تنصره».

قال : «فجلدوه جلدة من عذاب الله تعالى فامتلأ قبره ناراً» (١) .

[ ٥٧٥ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا (٢) أحمد بن محمّد الهمداني ، قال : أخبرني المنذر بن محمّد قراءة ، قال : حدّثني الحسين بن محمّد ، قال : حدّثنا عليّ بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليٍّ عليه‌السلام قال : «عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب (٣) الرجل عن أهله» (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٢٦٧ / ١ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٨ / ١٣٠ ، وأورده البرقي في المحاسن ١ : ١٥٧ / ٢١٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ٢٢١ / ١٨ ، و٧٥ : ١٧ / ٤.

(٢) في «ج» : حدّثني.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : العزوب : الغيبة. القاموس المحيط ١ : ١٣٨ / عزب.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ٢٢٢ / ٢١ ، و٧٥ : ٢٦٥ / ١٠.

١٩٥

[ ٥٧٦ / ٣ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفربن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ضغطة القبر للمؤمن كفّارة لما كان منه من تضييع النعم» (١) .

[ ٥٧٧ / ٤ ] حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة ، قال : حدّثنا أبو عبدالله جعفر بن أحمد بن يوسف الأزدي قال : حدّثنا عليّ بن نوح الحنّاط ، قال : حدّثنا عمروبن اليسع ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر ابن محمّد عليهما‌السلام قال : «أُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل : إنّ سعد بن معاذ قد مات ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقام أصحابه ، فحُمل فأمر فغُسّل على عضادة الباب ، فلمّا أن حُنّط ، وكُفّن ، وحُمل على سريره تبعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ كان يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبر ، فنزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى لحّده ، وسوّى عليه اللبن ، وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن ، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلى ، ولكنّ الله عزوجل يحبّ عبداً إذا عمل عملاً فأحكمه ، فلمّا أن سوّى التربة عليه قالت أُمّ سعد من جانب : هنيئاً لك الجنّة.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أُمّ سعد ، مَهْ لا تجزمي على ربّك ، فإنّ سعداً قدأصاب (٢) ضمّةً».

__________________

(١) ذكره المصنّف في الأمالي : ٦٣٢ ٦٣٣ / ٨٤٥ ، وثواب الأعمال : ٢٣ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧١ : ٥٠ / ٦٨.

(٢) فيما عدا «ج ، س ، ع ، ل» : أصابته.

١٩٦

قال : «ورجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورجع الناس فقالوا : يا رسول الله ، لقد رأيناك صنعتَ على سعد ما لم تصنعه على أحد ، إنّك تبعتَ جنازته بلارداء ولاحذاء ! ؟ .

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسّيت بها.

قالوا : وكنت تأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة ؟

قال : كانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث ما أخذ.

فقالوا : أمرتَ بغسله وصلّيتَ على جنازته ولحّدته ، ثمّ قلت : إنّ سعداً قدأصاب ضمّة ؟ ».

قال : «فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم ، إنّه كان في خُلقه مع أهله سوء» (١) .

تمّ الجزء الأوّل ، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ، وصلّى الله على سيّدنا وشفيعنا محمّد وآله الطاهرين (٢) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في الأمالي : ٤٦٨ ٤٦٩ / ٦٢٣ ، والطوسي في الأمالي : ٤٢٧ ٤٢٨ / ٩٥٥ ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ : ٢٦٧ ٢٦٨ / ١١٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ٢٢٠ / ١٤ ، و٧٣ : ٢٩٨ ٢٩٩ / ١١ ، و٨٢ : ٤٩ ٥٠ / ٣٩ .

(٢) في «ج ، ل ، ع ، ن» : تمّ الجزء الأوّل ، ويتلوه باب العلّة التي من أجلها خلق الله عزوجل منكراً ونكيراً ، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا وشفيعنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً.

وفي «ع» زيادة : وقد فرغت من تسويده عصر يوم الأحد رابع وعشرين من شعبان بيد العبد الأقلّ محمّد تقي حيدر البولستاني الشهير سنة ١٠٦١.

وفي «س» كذلك إلاّ أنّ فيه تاريخ الكتابة ونفس الكاتب هكذا : يوم الأحد شهر ربيع الآخر سنة سبعين بعد الألف على يد العبد الجاني الراجي إلى عفو ربّه الغنيّ المعلّى بن حاج درويش محمّد حاجي الشهر زادي عفا الله عنهما وستر عيوبهما بمنّه وكرمه.

١٩٧
١٩٨

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين.

- ٢٦٣ -

باب علل الوضوء ، والأذان ، والصلاة

[ ٥٧٨ / ١ ]قال (الشيخ الفقيه) (٢) أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّي - مصنِّف هذا الكتاب - : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنامحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عُمير ومحمّد بن سنان ، عن الصبّاح المُزَنيّ وسدير الصيرفي ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .

وحدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله ، قالا : حدّثنا محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الصبّاح المُزنيّ وسدير الصيرفي ومحمّد بن النعمان الأحول وعمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّهم حضروه ، فقال : «يا عمر بن أُذينة ، ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم ؟ ».

فقلت : جُعلت فداك ، إنّهم يقولون : إنّ اُبيّ بن كعب الأنصاري رآه

__________________

(١) في «ج ، ل ، ن ، ش» زيادة : وبه نستعين ، وفي «ح ، ع» : وبه ثقتي واعتمادي ، وفي «س» : وبه ثقتي.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في «ن».

١٩٩

في النوم (١) ، فقال عليه‌السلام : «كذبوا والله ، إنّ دين الله تبارك وتعالى أعزّ من أن يُرى في النوم».

وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّ الله العزيز الجبّار عرج بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى سماواته السبع (٢) ، أمّا أوّلهنّ : فبارك عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثانية : علّمه فيها فرضه ، والثالثة : أنزل الله العزيز الجبّار عليه مَحملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور (٣) كانت محدقة (٤) حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشى أبصار الناظرين .

أمّا واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة ، وواحد منها

__________________

(١) في حاشية «ج ، ل» : أخبارهم مختلفة في نسبة النوم ، فبعضهم نسبوه إلى اُبيّ ، وبعضهم إلى عبدالله ، وبعضهم إلى عمر ، والكلّ كذب ، بشهادة الأئمّة عليهم‌السلام . (م ت ق رحمه‌الله ).

(٢) في بحار الأنوار وهامش «ل» عن نسخة : سمائه سبعاً.

(٣) في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن تكون الأنوار صوريّة أو الأعمّ منها ومن المعنويّة.والمحدقة أي : المطيفة. وأمّا نفرة الملائكة أوّلاً فلزيادة النور بالمعنى الأوّل ، فإنّهم عاجزون عن إدراك الكمالات المعنويّة التي أعطاها الله نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويؤيّده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لي مع الله وقت» الحديث ، ويؤيّد المعنويّة قول الملائكة : «ماأشبه هذاالنور بنور ربّنا» ، وقوله عليه‌السلام : «فقال جبرئيل : الله أكبر» الظاهر أنّه نفي للمشابهة التي قالتها الملائكة ، ليكون المراد أنّ الله تبارك أكبر وأجلّ من أن يشابهه أحد أو يعرفه ، والتكرير لزيادة الإنكار ، أو تكون الاُولى لنفي المشابهة ، والثانية لنفي الإدراك ، وعدم ذكرالأربع فيه وفي غيره من الأخبار لايدلّ على العدم ، ويمكن أن يكون الاختصار من الراوي ، أو يكون الواقع في ليلة المعراج هذا المقدار ، وتكون الزيادة بوحي آخَر ، كماذكر في تعليم جبرئيل لعليٍّ عليه‌السلام ، أو تكون من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كزيادة الركعات ، ويحتمل أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان الإقامة ، وأطلق عليها الأذان في أوّل الخبر مجازاً ، وإذاكان التكبير أربعاً تكون الثانية لأكبريّته عن إدراك الحواسّ الباطنة بعد أن كانت الاُولى لأكبريّته عن الحواسّ الظاهرة ، والثالثة عن إدراك العقول الناقصة ، والرابعة عن إدراك العقول الكاملة. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٤) حدقوا به يحدقون : أطافوا [ به ] كأحدقوا : انظر : القاموس ٣ : ٢٩٦ / حدق.

٢٠٠