أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٨
- ٢٧٤ -
باب العلّة التي من أجلها يجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم
الجمعة وفي صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة ، ولايجهر
في الظهر والعصر في سائر الأيّام ، والعلّة التي من أجلها
صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة
[ ٦٠١ / ١ ] حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي رحمهالله ، قال : أخبرنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسن بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لأيّ علّة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لايجهر فيها ؟ ولأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟
قال : «لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة تصلّي خلفه ، وأمر الله عزوجل نبيّه صلىاللهعليهوآلهأن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله.
ثمّ افترض عليه العصر ، ولم يضف إليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة ؛ لأنّه لم يكن وراءه أحد ، ثمّ افترض عليه المغرب ، ثمّ أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلمّا كان قرب الفجر افترض الله عزوجل عليه الفجر ، فأمره (١) بالإجهار ليبيّن للناس فضله
__________________
١ : ٣٦٦ / ١٩٣٠ ، وصحيح البخاري ١ : ٥٤٣ ، وصحيح مسلم ١ : ٦٠٩ و٦١٠ / ٥٥ و٥٦ ، والمعجم الكبير ١٢ : ١٧٦ و١٧٧ / ١٢٨٠٥ و١٢٨٠٨ ، والسنن الكبرى للنسائي ١ : ١٥٧ / ٣٨٢ و٣٨٣.
(١) في «س ، ن» : وأمره.
كما بيّن للملائكة ، فلهذه العلّة يجهر فيها».
فقلت : لأيّ شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة ؟
قال : «لأنّه لمّا كان في الأخيرتين ذَكَر ما يظهر من عظمة الله عزوجل فدهش ، وقال : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاّ الله والله أكبر ، فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة» (١) .
- ٢٧٥ -
باب العلّة التي من أجلها يجهر في صلاة
الفجر دون غيرها من صلاة النهار
[ ٦٠٢ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن عليّ بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه عليّ بن محمّد عليهماالسلام أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم القاضي : أمّا صلاة الفجر وما يجهر فيها بالقراءة ، وهي من صلاة النهار ، وإنّما يجهر في صلاة الليل ، قال : «جهِّر فيها بالقراءة ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يغلّس (٣) فيها ؛ لقربها بالليل» (٤) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠٩ / ٩٢٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٨ : ٣٦٦ / ٧١ ، وباختصار في ٨٥ : ٧٧ / ١٢.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الغَلَس محرّكةً : ظلمة آخر الليل. القاموس المحيط ٢ : ٣٦٨ / غلس.
(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠٩ / ٩٢٥ مرسلاً بتفاوت ، وكذا في تحف العقول : ٤٨٠ ، وأورده المفيد في الاختصاص : ٩٦ باختصار ومرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٠٧ / ٥ ، و٨٥ : ٧٨ / ١٣.
- ٢٧٦ -
باب العلّة التي من أجلها تصلّى المغرب في السفر والحضر
ثلاث ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين ركعتين
[ ٦٠٣ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم فيما كتب إلَيَّ ، قال : أخبرنا القاسم ابن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّدبن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لأيّ علّة تصلّى المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ قال : «لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فُرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعة ، ثمّ وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين في السفر وترك المغرب وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلذلك العلّة تصلّى ثلاث ركعات في الحضر والسفر» (١) .
- ٢٧٧ -
باب العلّة التي من أجلها لاتقصير (٢) في
صلاة المغرب ونوافلها في السفر والحضر
[ ٦٠٤ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، قال : حدّثني أبو محمّد العلوي الدينوري بإسناده رفع الحديث إلى الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : لِمَ صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرولا سفر ؟
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٩ : ٥٦ / ٢٠.
(٢) في «ج ، ل» : لا يُقصر.
فقال : «إنّ الله عزوجل أنزل على نبيّه صلىاللهعليهوآله لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، فأضاف (١) إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلاّ المغرب ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة عليهاالسلامفأضاف إليها ركعة شكراً لله عزوجل ، فلمّا أن وُلد الحسن عليهالسلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزوجل ، فلمّا أن وُلد الحسين عليهالسلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزوجل ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فتركها على حالها في الحضر والسفر» (٢) .
- ٢٧٨ -
باب العلّة التي من أجلها تُركت صلاة الفجر على حالها
[ ٦٠٥ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، قال : حدّثنا هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : سألت عليَّ بن الحسين عليهماالسلام، فقلت له : متى فُرضت الصلاة على المسلمين على ما هُم اليوم عليه ؟
قال : فقال : «بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام ، وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات ، في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي
__________________
(١) في «ل» : وأضاف.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٤٥٤ / ١٣١٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٤ مرسلاً ، وكذا ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٣٧ : ٣٨ / ٨ ، و٨٢ : ٢٦٢ / ١١.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي...
العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فُرضت بمكّة ؛ لتعجيل عروج ملائكة (١) الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، فكان ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الفجر ، فلذلك قال الله عزوجل : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) ليشهده المسلمون ، وتشهده (٣) ملائكة النهار وملائكة الليل» (٤) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ربطه بتعجيل عروج ملائكة الليل ظاهر إمّا من حيث إنّه سبب لتعجيلهم أو مسبّب عنه ، وأمّا ربطه بتعجيل ملائكة النهار فغير ظاهر ، وقد يُوجّه بوجوه :
أ : أن يقال : إنّ صلاة الصبح إذا كانت قصيرة يعجّلون في النزول ليدركوه ، بخلاف ما إذاكانت طويلة ؛ لإمكان تأخيرهم النزول إلى الركعة الثالثة والرابعة حينئذ ، لكن هذا إنّمايستقيم لو لم يكن شهودهم واجباً من أوّل الصلاة ، والظاهر من الشهود شهودهم من أوّل الصلاة.
ب : أن يكون قصر الصلاة معلّلاً بتعجيل العروج فقط ، وأمّا تعجيل النزول فيكون علّة لما بعده ، يعني : شهود ملائكة الليل والنهار جميعاً ، فإن قلت : مدخول الفاء لايعمل فيما قبله ، قلنا : قد ورد في القرآن كثيراً ، كقوله تعالى : ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) [ سورة المدّثّر ٧٤ : ٣ و٤ ].
ج : أن تكون إرادة الله متعلّقة بعدم اجتماع ملائكة الليل والنهار كثيراً في الأرض ، ولا تكون المصلحة في ذلك ، فيكون تعجيل عروج ملائكة الليل أمراً مطلوباً في نفسه ومعلّلاً أيضاً بتعجيل نزول ملائكة النهار.
د : أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر في الهواء ، ويكون المراد بنزولهم نزولهم إلى الأرض ، وهذا على نسخة الواو أوفق ، كما في بعض نسخ الفقيه : وكانت ، كماأنّه لا يصحّ الثاني إلاّ بالفاء ، والله تعالى يعلم ، (م ق ر رحمهالله ).
(٢) سورة الإسراء ١٧ : ٧٨.
(٣) في المطبوع : وليشهده.
(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٤٥٥ / ١٣١٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٨ : ٣٣٨ / ٥٣٦ ، والعيّاشي في تفسيره ٣ : ٧٢ / ٢٥٨٤ ، والحسن بن سليمان
- ٢٧٩ -
باب العلّة التي من أجلها يقوم المأموم عن يمين
الإمام إذا كان المأموم واحداً
[ ٦٠٦ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال : «لأنّه إمامه ، وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين مطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإمام دون يساره» (١) .
- ٢٨٠ -
باب علّة الجماعة
[ ٦٠٧ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمهالله ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان ابن حكيم الأزدي ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يُعرف مَنْ يصلّي ممّن لايصلّي ، ومَنْ يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يُضيّع ، ولولاذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بصلاح ؛ لأنّ مَنْ لم يصلّ في
__________________
في مختصرالبصائر : ٣٤١ / ٣٧٥ ذيل الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٦٣ / ١٢ .
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٨٣ / ٣٨.
جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لاصلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة» (١) .
- ٢٨١ -
باب العلّة التي من أجلها لايُقرأ خلف الإمام
[ ٦٠٨ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، قالا : حدّثنا محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة خلف الإمام أيُقرأ خلفه ؟
قال : «أمّا الصلاة التي لايُجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه ، ولاتقرأخلفه ، وأمّا الصلاة التي يُجهر فيها بالقراءة فإنّما أُمر بالجهر لينصت مَنْ خلفه ، فإن سمعتَ فأنصت ، وإن لم تسمع القراءة فاقرأ» (٣) .
- ٢٨٢ -
باب العلّة التي من أجلها لايصلّى خلف السفيه والفاسق
[ ٦٠٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال :
__________________
(١) ذكره المصنّف مرسلاً في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩ / ٣٢٨٠ بتفصيل ، وأورد قطعةً من الحديث الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ١١ / ١٨.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ (باب فضل الصلاة في الجماعة) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٨٣ ، ذيل الحديث ٣٨.
حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، قال : حدّثنا ثور بن غيلان ، عن أبي ذرّ رحمهالله ، قال : إنّ إمامك شفيعك إلى الله تعالى ، فلا تجعل شفيعك إلى الله عزوجل سفيهاً ولافاسقاً (١) .
[ ٦١٠ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال بعضنا : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم (٣) : تقدّم يا فلان!
فقال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسُّنّة وأفقههم في الدين ، ولايتقدّم أحدكم الرجل في منزله ، ولاصاحب سلطان في سلطانه» (٤) .
وروي في حديث آخَر : «فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً» (٥) .
[ ٦١١ / ٣ ] أبي (٦) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٨ / ١١٠٢ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٨٦ / ٤٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «ح» : فيقول البعض.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٦٢ / ١٨.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٧ / ١٠٩٩ ، وأورده الإربلي في كشف الغمّة ٤ : ٢١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٦٢ ، ذيل الحديث ١٨.
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.
محمّد ، يرفعه عن عليّ بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدِّموا خياركم» (١) .
[ ٦١٢ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن داوُد بن الحصين ، عن سفيان الجريري ، عن العزرمي ، عن أبيه ، رفع الحديث إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «مَنْ أمّ قوماً وفيهم مَنْ هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة» (٢) .
- ٢٨٣ -
باب العلّة التي من أجلها لاتجوز الصلاة في السبخة
[ ٦١٣ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحصين
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٧ / ١١٠١ ، والمقنع : ١١٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والمقنع في بحار الأنوار ٨٨ : ٨٧ / ٤٧ ، والحديث ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في كتب العامّة أيضاً ، انظر : سنن الدارقطني ١ : ٣٤٦ / ١١ ، وتاريخ بغداد ٢ : ٥١ / ٤٤٨ ، وكنز العمّال ٧ : ٥٨٨ / ٢٠٣٨٨.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٨ / ١١٠٢ ، وثواب الأعمال : ٢٤٦ / ١ ، ورواه البرقي في المحاسن ١ : ١٧٧ / ٢٧٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٤ ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : ١٤٢ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل وثواب الأعمال في بحار الأنوار ٨٨ : ٨٨ / ٥١.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
ابن السريّ (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة ؟
قال : «لأنّ الجبهة لاتتمكّن عليها» (٢) .
[ ٦١٤ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ؛ لأنّ الجبهة لاتقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ قال : «لابأس» (٣) .
- ٢٨٤ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأغلف أن يؤمّ الناس
[ ٦١٥ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، قال : الأغلف لايؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السُّنّة أعظمها ، ولاتُقبل له شهادة ، ولايصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (٥) .
__________________
(١) في بحار الأنوار : عن داوُد بن الحصين بن السريّ.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٩ / ١٢.
(٣) أورد نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥٠٩ ، والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١١٣ ١١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٨ / ١١.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٨ / ١١٠٦ مرسلاً عن أمير
- ٢٨٥ -
باب العلّة التي من أجلها صارت الصلاة الفريضة والسُّنّة
في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة
[ ٦١٦ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمدبن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم ، قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام : لِمَ جُعلت الصلاة الفريضة والسُّنّة (إحدى و) (١) خمسين ركعة لايزاد فيها ولاينقص منها ؟
قال : «لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، (فجعل لكلّ ساعة ركعتين) (٢) ، وفيما (٣) بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة» (٤) .
__________________
المؤمنين عليهالسلام ، وكذا في المقنع : ١١٧ ١١٨ ، وأورده الشيخ الطوسي بسند متفاوت عن عليّ عليهالسلام في التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٨ ، وكذا المحقق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٤٢ / ٤٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨١ : ٣٤٤ / ٨ ، و٨٨ : ٨٤ / ٣٩ ، و١٠٤ : ١١٢ / ٢٤ .
(١) ما بين القوسين أثبتناه من حاشية «ش» عن نسخة.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في «ش ، ع ، ل» ، وفي هامش «ل» ورد بعنوان نسخة بدل.
(٣) في المطبوع : وما ، وما.
(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ٤٨٨ / ٦٦ ، ونقله المجلسي عن العلل والخصال في بحارالأنوار ٥٩ : ١ / ٢ ، و٨٢ : ٢٥٨ / ٨ ، و٨٣ : ١٠٥ / ٢.
- ٢٨٦ -
باب العلّة التي من أجلها وضعت النوافل
[ ٦١٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر ، قال : قال لي أبوجعفر عليهالسلام : «أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ » قلت : ما أدري جُعلت فداك ، قال : «إنّه تطوّع لكم ونافلة للأنبياء ، أَوَ تدري (١) لِمَ وضع التطوّع ؟ » قلت : لاأدري جُعلت فداك ، قال : «لأنّه إن كان في الفريضة نقصان فصبّت (٢) النافلة على الفريضة حتّى تتمّ (٣) ، إنّ الله تعالى يقول لنبيّه صلىاللهعليهوآله : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (٤) » (٥) .
[ ٦١٨ / ٢ ] أبي (٦) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها ، أو خمسها ، وما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا (٧)
__________________
(١) في «ش ، ع ، ج ، ح» : وتدري ، وفي «ن ، س» : أتدري.
(٢) فيما عدا «ج» من النُّسَخ : قضيت.
(٣) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لكونها نافلة للأنبياء ، ولعلّ النافلة أوكد من التطوّع. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) سورة الإسراء ١٧ : ٧٩.
(٥) رواه البرقي في المحاسن ٢ : ٣٣ / ٣٤ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٧ : ٢٧ ، ذيل الحديث ٥.
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.
(٧) في المطبوع : أمروا.
بالنوافل ؛ ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة» (١) .
[ ٦١٩ / ٣ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثناحمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع الركعات من بعدالمغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر الليل ولايصلّي في أوّل الليل ؟
قال : «لتأكيد الفرائض ؛ لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوامستخفّين بها ، حتّى كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ؛ وذلك لأنّهم يقولون : إن سوّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ؛ وكذلك الوضوء في المغرب يقولون : حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ؛ وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ؛ ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلّة وجب هذا هكذا» (٢) .
[ ٦٢٠ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثني (٣) محمّدبن يحيى العطّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٢ (باب ما يقبل من صلاة الساهي) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٢٣٨ / ١٢ ، و٨٧ : ٢٨ / ٦.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٦٤ / ١٣.
(٣) في «س» : حدّثنا.
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها مايفسد من الفريضة» (١) .
- ٢٨٧ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للرجل أن يؤمّ بقوم
أو يصلّي وحده وهو متوشّح ، والعلّة التي من أجلها
لايجوز للمريض ترك الأذان والإقامة
[ ٦٢١ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّارالساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح (٣) ؟ قال : «لا ، لايصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام لايجوز له الصلاة وهو متوشّح».
وقال : «لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به بسبيل ، فإن كان شديد الوجع فلابدّ له من أن يؤذّنويقيم ؛ لأنّه لاصلاة إلاّ بأذان وإقامة» (٤) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : يعني صلاة الغداة ،
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ٢٨ ، ذيل الحديث ٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : توشّح بثوبه هو أن يُدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المُحْرم. المصباح المنير : ٦٦١ / الوشاح.
(٤) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، و٢ : ٢٨٢ / ١١٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٠١ / ٧ ، و٨٤ : ١٣٠ / ٢٣.
وصلاة المغرب .
[ ٦٢٢ / ٢ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إنّما كره التوشّح فوق القميص ؛ لأنّه من فعل الجبابرة» (٢) .
[ ٦٢٣ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لايصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ قال : «لعلّة الكِبر في موضع الاستكانة والذلّ» (٣) .
- ٢٨٨ -
باب العلّة التي من أجلها تصلّى الركعتان
بعد العشاء الآخرة من قعود
[ ٦٢٤ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد ابن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله القزويني ، قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهماالسلام : لأيّ علّة تصلّى الركعتان
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) أورده الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٢٥٥ / ٧٦٢ باختلاف يسير عن أبي جعفر عليهالسلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٠١ / ٨.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٠١ / ٩.
بعد العشاءالآخرة من قعود ؟
قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة» (١).
[ ٦٢٥ / ٢ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن حمدان ، قال : حدّثني الحسن ابن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : اُصلّي العشاء الآخرة ، فإذا صلّيتُ صلّيتُ ركعتين وأنا جالس ، فقال : «أما إنّهما واحدة ولو بتّ بتّ (٢) علىوتر» (٣) .
[ ٦٢٦ / ٣ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن اُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لايبيتنّ الرجل وعليه وتر» (٥) .
[ ٦٢٧ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب (بن يزيد) (٦) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، قال : قال
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ٣٢ / ١٦.
(٢) فيما عدا «س ، ش ، ج ، ع» من النُّسَخ : «متّ متّ».
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ١٠٥ / ١.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ١٤٤ ، ذيل الحديث ١٨.
(٦) ما بين القوسين لم يرد في «ن».
أبوجعفر عليهالسلام : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ (١) إلاّ بوتر» (٢) .
- ٢٨٩ -
باب العلّة التي من أجلها كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لايصلّي
الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ويأمر بهما
[ ٦٢٨ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر» .
قال : قلت : يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ، قال : «نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث الموت (٣) مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل» ، فقلت له (٤) : هل صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله هاتين الركعتين ؟
قال : «لا» ، قلت : ولِمَ ؟ قال : «لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لايعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما» (٥) .
__________________
(١) في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون نهياً أو نفياً ، وعلى الأوّل يكون خطاباً للمؤمنين ، كمافي قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ) ؛ لأنّهم المنتفعون بالخطاب ، وعلى الثاني يكون المراد المؤمن الكامل ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠ / ٦٠٤ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٤٢ / ١٤١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٧ : ١٤٥ / ١٩.
(٣) كلمة «الموت» لم ترد في «ع ، ن ، ح ، ج».
(٤) كلمة «له» لم ترد في «س ، ح ، ج».
(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ١٠٥ ، ذيل الحديث ١.
- ٢٩٠ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ مباشرة الأرض
بالكفّين في السجود
[ ٦٢٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض (١) لعلّ الله يصرف عنه الغلّ (٢) يوم القيامة» (٣) .
- ٢٩١ -
باب علّة وضع اليدين على الأرض
في السجود قبل الركبتين
[ ٦٣٠ / ١ ] أخبرني (٤) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي ما يصحّ السجود عليه أو التراب ، أو مطلقاً ، وتأمّل. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي الأيدي تكون مغلولة مع الأعناق يوم القيامة. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٢ / ٩٢٩ ، وثواب الأعمال : ٥٥ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣٢ ، ذيل الحديث ٧ ، وأورده باختلاف يسير عن رسول الله صلىاللهعليهوآله الطبراني في المعجم الأوسط ٦ : ١١٥ / ٥٧٨٦.
(٤) في «ح ، ش ، ن» : حدّثنا ، وفي «ل» : أخبرنا.
السجود قبل الركبتين ؟ قال : «لأنّ اليدين هما مفتاح الصلاة» (١) .
- ٢٩٢ -
باب العلّة التي من أجلها صار التكبير في الافتتاح
سبع تكبيرات ، والعلّة التي من أجلها يقال في
الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي
السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده
[ ٦٣١ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، قال : حدّثني (٣) النضر وفضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن عليّ عليهماالسلام ، فكبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله فلم يحر (٤) الحسين عليهالسلام التكبير ، فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبّر ، ويعالج الحسين عليهالسلام التكبير ، فلم يحره (٥) حتّى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار (٦) الحسين عليهالسلام التكبير في السابعة» ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : «وصارت سُنّة» (٧) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٢ / ٩٢٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٨٤ / ٨.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «س» : حدّثنا.
(٤) فيما عدا «س ، ل» والمطبوع : فلم يُجدْ. وفي هامش «ل» : أي لم يرجع. النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤ / حور.
(٥) في «ج» : فلم يُجده ، وفي «س» : فلم يحر ، وفي «ح ، ش ، ل» : فلم يُجدْ.
(٦) فيما عدا المطبوع وهامش «ل» عن نسخة : فأجاد. وأيضاً ورد في هامش «ل» : ما أحارجواباً : ما ردّ. القاموس المحيط ٢ : ٦٩ / الحور.
(٧) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٣ ، وابن شهرآشوب في مناقبه ٤ :
[ ٦٣٢ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى الصلاة وقد كان الحسين بن عليّ عليهماالسلام أبطأ عن الكلام (١) حتّى تخوّفوا أن لايتكلّم ، وأن يكون به خرس ، فخرج به رسول الله صلىاللهعليهوآله حامله على عنقه وصفّ الناس خلفه ، فأقامه رسول الله صلىاللهعليهوآله على يمينه ، فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآله الصلاة ، فكبّر الحسين عليهالسلام حين كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله سبع تكبيرات وكبّر الحسين عليهالسلام ، فجرت السُّنّة بذلك». قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فكيف نصنع ؟
قال : «تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد الله وتثني عليه ثمّ تقرأ» (٢) .
[ ٦٣٣ / ٣ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جبير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : ما الافتتاح ؟ فقال : «تكبيرة تجزئك» ، قلت : فالسبع ؟ قال : «ذاك الفضل» (٣) .
[ ٦٣٤ / ٤ ] حدّثنا (٤) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ،
__________________
٨١ ، والشهيد الأوّل في : الأربعون حديثاً : ٣٨ ٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٥٦ / ٥ ، وفيه : «فلم يجد... فلم يجده... فأجاد».
(١) في حاشية «ج، ل»: مع الناس وبمحضرهم، وإلاّ كان يتكلّم حين الولادة بل قبلها كمايظهر من الأخبار. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠٥ / ٩١٧، ولم يرد فيه قوله: قال زرارة... ثمّ تقرأ، وكذا أورده ابن طاووس في فلاح السائل : ٢٤٢ / ١٤٣، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٥٦، ذيل الحديث ٥.
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤١، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٤ : ٣٥٩ / ٦.
(٤) في «س، ش، ن»: أخبرني. وفي «ل»: أخبرنا.