علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

والرحمة (١) لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحثّ لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين ، وهم عِظة لأهل الغنى ، وعبرة لهم ليستدلّوا على فقر الآخرة بهم ، وما لهم من الحثّ في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خوّلهم (٢) وأعطاهم ، والدعاء والتضرّعوالخوف أن يصيروا مثلهم في أُمور (٣) كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف» (٤) .

- ٣٥٤ -

باب العلّة التي من أجلها صارت الزكاة من كلّ ألف

درهم خمسة وعشرين درهماً

[ ٧٥٢ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد

__________________

وورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّ المانع منها البخل ، فإذا أُزيل بإعطاء الزكاة رغبت النفس إلى المواساة التي هي من صفات الكاملين ، ويرغب في أن لا يكون له زيادة على الفقراء ، بل يريد زيادتهم والمعونة لهم على أمر الدين ؛ لأنّه إذا أدّى الزكاة إليهم استغنوا عن طلب الرزق بالمشقّة ، واشتغلوا بطاعة الله تعالى ، وكلّ ما يفعلونه فهو شريكهم في الأجر من غير أن ينقص من اُجورهم شيئاً كما وردت به الأخبار. (م ت ق رحمه‌الله ).

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : وهذه الخصال في أنفسها صفات كمال ، وهي موجبة للعنايات الإلهيّة . (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : خوّله الله مالاً : أعطاه. المصباح المنير : ٩٨ / خول.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : الشكر لله ، أو بمحذوف ، أي : تحصل هذه الفضائل في اُمور كثيرة غير الزكاة من الصدقات وصلة الأرحام. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٤) ذكره المصنّف في العيون ٢ : ١٨٩ - ١٩١ / ١ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨ / ١٥٨٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨ / ٣٨.

(٥) في «س» : حدّثنا أبي.

٣٢١

ابن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كلّ ألف (١) درهم خمسة وعشرين درهماً لم يكن أقلّ منها (٢) أو أكثر ما وجهها ؟

قال : «إنّ الله تعالى خلق الخلق كلّهم ، فعلم صغيرهم وكبيرهم ، وعلم غنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين مسكيناً ، فلوعلم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ؛ لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم» (٣) .

- ٣٥٥ -

باب العلّة التي من أجلها قد تحلّ الزكاة لمن

له سبعمائة درهم ، ولا تحلّ لمن له خمسون درهماً

[ ٧٥٣ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أوغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ، ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ، ويعطي البقيّة أصحابه ، ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله

__________________

(١) في حاشية «ج ، ل» : التعبير عنه بالألف على سبيل التمثيل ، ولا مدخل لخصوصه في المطلوب ، لكنّه لمّا شاع التعبير عن النسب بهذا العدد عبّر عليه‌السلام به. (م ت ق رحمه‌الله ).

(٢) كلمة «منها» لم ترد في «ج ، ح ، ن».

(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٩ / ١٥٨٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥١ / ١١٥١ ، والكليني في الكافي ٣ : ٥٠٨ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٩ / ٤١.

٣٢٢

حرفة ، يقوت به عياله» (١) .

- ٣٥٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا تجب الزكاة

على السبائك والحلّي

[ ٧٥٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، قال : حدّثني أبو الحسن ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك» قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟

فقال : «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكاة» (٢) .

[ ٧٥٥ / ٢ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت (٤) : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالاً أصاب فيها أموالاً  كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حُليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟

قال : «ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر ممّا خاف من الزكاة» (٥) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٤ / ٢٦.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٩ / ١١٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٨ - ٣٩ / ٧.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «ج ، ح» زيادة : له.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ بسند آخر ، والشيخ الطوسي في التهذيب

٣٢٣

[ ٧٥٦ / ٣ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك[ فراراً به ] (٢) من الزكاة ، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت ؛ فلذلك لاتجب الزكاة» (٣) .

- ٣٥٧ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من

الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك

[ ٧٥٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب ، عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : «خمسة لايعطون من الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم» (٤) .

__________________

٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ / ٨.

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ : «في أدائه». وهو تصحيف ، والمثبت كما في بحارالأنوار .

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ / ٩.

(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ٢٨٨ / ٤٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ وفيه باختلاف يسر ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٣ - ٦٤ ، الحديث ٢٢ وذيله.

٣٢٤

- ٣٥٨ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة

إلى غير الفقراء

[ ٧٥٨ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم» (٢) .

- ٣٥٩ -

باب العلّة التي من أجلها تُدفع صدقة الخفّ

والظلف إلى المتجمّلين ، وصدقة الذهب

والفضّة والحنطة والشعير إلى الفقراء

[ ٧٥٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّ صدقة الخفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كِيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فإلى الفقراء

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٦٤ / ٢٨.

٣٢٥

المدقعين» (١) .

قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا ؟ قال : «لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلٌّ صدقة» (٢) .

- ٣٦٠ -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل أن

يأخذ الزكاة وعنده قوت شهر أو قوت سنة

[ ٧٦٠ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : «يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستّة أشهر (٤) من الزكاة ؛ لأنّها إنّما هي

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ومنه الحديث : «لا تحلّ المسألة إلاّ لذي فقر مُدقع» أي شديديفضي بصاحبه إلى الدقعاء ، وهو التراب ، وقيل : هو سوء احتمال الفقر. النهاية لابن الأثير ٢ : ١١٨ - ١١٩ / دقع.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ١٣ / ١٠٨٤ ، والكليني في الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٣ (باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٥ / ٢٨.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «ع ، ن ، ل ، ش» : لسنة ، بدل : لستّة أشهر. وفي حاشية «ج ، ل» نسخة بدل : لستّة أشهر ، وورد في حاشيتهما : لعلّ الستّة والشهر لبيان مراتب الاستحباب ، وإلاّ فالأصل قوت السنة كما يظهر من آخر الخبر ، وتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله ).

٣٢٦

من سنة إلى سنة» (١) .

- ٣٦١ -

باب العلّة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة

ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر

[ ٧٦١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى العطّار جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ ابن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار ، قال : قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه‌السلام- : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟

قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ، ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجربقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله عزوجل ، والفاجر في معصية الله تعالى» (٢) .

- ٣٦٢ -

باب العلّة التي من أجلها يكون ميراث المشترى

من الزكاة لأهل الزكاة

[ ٧٦٢ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاُعتقه ؟ قال :

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٥ / ٢٩.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٧٧ - ٧٨ / ٣.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

٣٢٧

فقال : «اشتره وأعتقه» . قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتري بسهمهم» وفي حديث آخَر : «بمالهم» (١) .

- ٣٦٣ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب على

مال المملوك زكاة

[ ٧٦٣ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة (٣) ؟ قال : «لا» ، قلت : ولا على سيّده ؟ قال : «لا ، إن لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك» (٤) (٥) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٦٥ / ٣٠ ، و١٠٤ : ٣٦١ / ٩.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) في حاشية «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لايملك ، وأمّا على القول بتملّكه ، فالمشهور أنّه أيضاً لا زكاة عليه لهذا الخبر وغيره ، ولعدم تمكّنه من التصرّف.

وصرّح المحقق في المعتبر [ ٢ : ٤٨٩ ] ، والعلاّمة في المنتهى [ ٨ : ٣٠ - ٣١ ]بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقاً ، أو على بعض الوجوه ، وعدم الوجوب على المولى على الثاني ظاهر ؛ لعدم الملك.

وأمّا على الأوّل فالظاهر الوجوب إلاّ أن يحمل على عدم علم المولى ، أو عدم قدرته على الاستنقاذ منه ، والله يعلم (م ق ر رحمه‌الله ).

(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٦٣٥ ، والكليني في الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥(باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢ / ٧.

(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول

٣٢٨

- ٣٦٤ -

باب العلّة التي من أجلها صارت الخمسة في الزكاة

من المائتين وزن سبعة

[ ٧٦٤ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، ومحمّد بن الحسن رحمهما‌الله ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن سلمة ابن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمّد بن خالد بن عبدالله القسري وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة (٢) ، ولم يكن هذا على عهد

__________________

بأنّه لايملك ، وأمّا على القول بتملّكه فالمشهور أنّه أيضاً لا زكاة عليه ؛ لهذا الخبر وغيره ، ولعدم تمكّنه من التصرّف. وصرّح المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقاً أو على بعض الوجوه ، وعدم الوجوب على المولى على الثاني ظاهر ؛ لعدم الملك ، وأمّا على الأوّل فالظاهر الوجوب ، إلاّ أن يُحمل على عدم علم المولى ، أو عدم قدرته على الاستنقاذ منه ، والله يعلم (م ق ر رحمه‌الله ).

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : حاصل السؤال أنّه كان في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله النصاب الأوّل من الفضّة مائتي درهم ، وقد قرّر صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه خمسة دراهم ، وكان الفقهاء في هذا الزمان يفتون أنّ النصاب الأوّل مائتان وثمانون درهماً ، ويلزم فيه سبعة دراهم ، فمن أين حصل هذا الاختلاف ؟ فلم يقدر الفقهاء الضالّون عن طريق الحقّ ، الناكبون عن صراط أهل البيت عليهم‌السلام على جوابه.

وحاصل جوابه عليه‌السلام : أنّ الدرهم كان في زمنه عليه‌السلام ستّة دوانيق فتغيّر بعده وصار خمسة دوانيق ، فصار النصاب الأوّل مائتين وأربعين درهماً ؛ لأنّك إذا أخذت من كلّ درهم دانقاً حصل مائتا دانق ، فإذا جعلت كلّ خمسة دوانيق درهماً ، زاد على

٣٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره أن يسأل في مَنْ يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد عليه‌السلام ، فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبدالله وجعفر عليه‌السلام ، فسأل عبدالله ، فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فما تقول أنت يا أبا عبدالله ؟ فقال : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في كلّ أربعين أُوقية أُوقيةً ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة» ، قال

__________________

المائتين أربعون ، وأيضاً صار ما يلزم فيه ستّة دراهم ثمّ تغيّر بعد ذلك ، وصار وزن الدراهم أربعة دوانيق وسُبعي دانق ، أي : خمسة أسباع الدرهم الذي كان على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصار النصاب الأوّل مائتين وثمانين درهماً ، وما يلزم فيه سبعة دراهم.

وهذا الدرهم كان شائعاً في زمن المنصور عليه اللعنة ، ثمّ إنّه عليه‌السلام نبّههم على ذلك بالأُوقية ؛ لأنّها كانت مضبوطة لم تتغيّر ، وكان من المعلوم أنّها كانت أربعين درهماً في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان في ذلك الزمان على وزن ستّة وخمسين درهماً ، فلمّا حسبوا ذلك علموا أنّ ذلك نشأ من نقص وزن الدرهم ، وأيقنوا أنّه كيف صارت الخمسة على وزن سبعة .

فقول السائل : كيف صارت وزن سبعة ؟ ليس مراده أنّه كيف صارت الخمسة وزن سبعة مع بقاء النصاب بحاله كما فهمه بعضهم ، بل النصاب أيضاً تغيّر بحسب ذلك.

وقوله عليه‌السلام : «إذا حسبت ذلك» أي : مقدار الأُوقية في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآن علمت أنّ كلّ خمسة في زمانه كانت على وزن سبعة في هذا الزمان ، وعلى نسخة الكافي [ ٣ : ٥٠٧ / ٢ ] ، وقد كانت وزن ستّة ، يعني كانت الخمسة قبل ذلك الزمان ، وقبل هذا التغيير الأخير ستّة ؛ لأنّه كان الدرهم خمسة دوانيق ، كذا أفاده الوالد العلاّمة رحمه‌الله .

ويحتمل أن تكون الدراهم التي كانت في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد بقيت إلى ذلك الزمان ، وكان سؤالهم أنّه لِمَ يلزم في المائتين من دراهم زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة من دراهم هذا الزمان ، لِمَ لا يكون خمسة ؟ وقد قرّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ مائتين خمسة ، فنبّههم عليه‌السلام على النسبة بالأُوقية وأنّها جزء من أربعين جزءاً من النصاب ، والسبعة من هذه الدراهم يساوي ربع عشر المائتين من دراهم زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله . والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

٣٣٠

حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبدالله بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا ؟ .

فقال : «قرأته في كتاب اُمّك فاطمة عليها‌السلام » ، ثمّ انصرف فبعث إليه محمّد : ابعث إلَيَّ بكتاب فاطمة عليها‌السلام فأرسل إليه أبو عبدالله عليه‌السلام الجواب : «إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته ولم أُخبرك أنّه عندي» ، قال حبيب : فجعل محمّد يقول لي (١) : ما رأيت مثل هذا قطّ (٢) (٣).

- ٣٦٥ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على

غير الطريقة ثمّ يعرف ويتوب أن يقضي شيئاً من

صلاته وصيامه وحجّه إلاّ الزكاة وحدها

[ ٧٦٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر

__________________

(١) كلمة «لي» لم ترد في المطبوع ، وأثبتناها من النسخ.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ما رأيت مثل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في العلم والفضل ، أو مارأيت مثل هذه الواقعة في الغرابة ، أو ما رأيت مثل هذا التوجيه لكلامه عليه‌السلام لعدم إرسال الكتاب ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٠٧ / ٢ ، ورواه بتفاوت ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٢٨٨ ٢٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ - ٤١ / ١١.

٣٣١

ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها ، أو صوم ، أو زكاة ، أو حجّ ؟

قالا : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنّه لابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّهوضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» (١) .

- ٣٦٦ -

باب نوادر علل الزكاة

[ ٧٦٦ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت عنده دراهم أشهُراً فحوّلها (٣) دنانير ، فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولاً أيزكّيها ؟ قال : «لا».

ثمّ قال : «أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهُراً ولبثت عندك أشهُراً فموّتت (٤) عندك إبله ، وموّتت

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠٠ / ١٠ ، و٩٦ : ٦٥ / ٣١.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) في «ن ، ش» : ثمّ حوّلها.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في بعض النسخ : فموّلت ، أي : حصل منها النماء ، وموّتت أي : كثر الموت فيها ، ويدلّ على أنّه إذا أخرج المال عن ملكه ، ثمّ عاد ذلك المال في ملكه تجب عليه الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد به إذا أبدله بنوعه كالذهب بالذهب لاتسقط الزكاة ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه حال على الذهب الحول مثلاً ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ، لكنّ المشهور السقوط. ويمكن حمل الخبر على النقل الذي لا يخرج عن الملك ، وكذا إذا اختلط أحد المالين بالآخر لا يسقط الوجوب به. (م ت ق رحمه‌الله ).

٣٣٢

عنده بقرك أكنتما تزكّيانهما ؟ » فقلت : لا. قال : «كذلك الذهب والفضّة».

ثمّ قال : «وإن حوّلت بُرّاً أو شعيراً (١) ثمّ قلّبته ذهباً أو فضّةً ، فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو عينه ، فإن رجع ذلك إليك ، فإنّ عليك الزكاة ؛ لأنّك قد ملكتها حولاً».

قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : «إن خلط بغيره فيها فلا بأس ، ولا شيء فيما رجع إليك منه» ثمّ قال : «إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه ، فلا شيء عليك فيه حولاً (٢) ».

قال : فقال زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ مايجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا تكون شاة ونصف ، ولابعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ، ويطرح ما سوى ذلك حتّى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله».

قال : وقال زرارة ، وابن مسلم : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «أيّما رجل كان له مالوحال عليه حول فإنّه يزكّيه» ، قلت له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ، قال : «ليس عليه شيء إذَنْ».

قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» (٣) ، وقال : «إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر

__________________

(١) في «ح» زيادة : أو تمراً.

(٢) في هامش نسخة «ج ، ل» استظهاراً : إلاّ حولاً.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ التمثيل للحالتين ، يعني : كما أنّ الخروج بعد

٣٣٣

وجبت عليه الزكاة (١) ، ولكنّه لو كان يوهبها قبل ذلك لجاز ، ولم يكن عليه شيءبمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع الحال عليه ، فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه».

قال زرارة : قلت له : مائتا درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليهاالحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : «لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم» ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : «نعم».

قال زرارة : وقلت له : رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه ، أو ولده ، أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فَعَل ذلك قبل حلّها بشهر.

قال : «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيهاالزكاة» ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : «جاز ذلك له» ، قلت له : فإنّه (٢) فرّ بها من الزكاة ؟ قال : «ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها»فقلت له : إنّه يقدر عليها (٣) ، قال : فقال : «وما علمه أنّه يقدر

__________________

الإفطار لاينفع في سقوط الكفّارة ، فكذلك الفرار بعد الحول لا ينفع في سقوط الواجب ، وكما أنّ الخروج قبل الإفطار ينفع في سقوط الكفّارة وإن كان السفر لأجل الإفطار ، كذلك تنفع الحِيَل قبل الحول لسقوط الزكاة.

ويُفهم منه أنّ الكفّارة للجرأة لا للإفطار في الصوم ، فإنّ هذا اليوم في علم الله تباركوتعالى كان من أيّام السفر ويمتنع من الله تكليف صومه. نعم ، التكليف متعلّق بالإمساك ، ولا تجب الكفّارة بترك كلّ إمساك. (م ت ق رحمه‌الله ).

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على وجوب الزكاة في رأس الشهر الثاني عشر ، وهوالمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى العلاّمة إجماع الأصحاب عليه. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) في «ح» : فإن.

(٣) في حاشية «ج ، ل» : أي : يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ماله ، فأجاب عليه‌السلام

٣٣٤

عليها وقدخرجت عن ملكه» ، قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : «إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة» ، قلت له : كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة ؟

قال : «هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة لازمة عقوبةً له»ثمّ قال : «إنّما ذلك (١) له إذا اشترى بها داراً ، أو أرضاً ، أو متاعاً». قال زرارة : قلت له : إنّ أباك عليه‌السلام قال لي : «مَنْ فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها» فقال : «صدق أبي عليه‌السلام عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب فلا شيء عليه فيه» ثمّ قال عليه‌السلام : «أرأيت لو أنّ رجلاً اُغمي عليه يوماً ثُمّ مات قبل أن يؤدّيها (٢) أعليه شيء ؟ » قلت : لا ، إنّما يكون إن أفاق من يومه ، ثمّ قال : «لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام عنه ؟ » قلت : لا ، قال : «وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه» (٣) .

[ ٧٦٧ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى رحمه‌الله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : «باع أبي عليه‌السلام من هشام بن

__________________

بأنّه كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع عن الرجوع كالموت ، أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة ، فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً. (م ت ق رحمه‌الله ).

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي سقوط الزكاة وجوباً وندباً (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : قبل أن يؤدّيها ، أي الصلاة ، وفي الكافي [ ٣ : ٥٢٥ - ٥٢٦ / ٣ ] : أرأيت لو أنّ رجلاً اُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، إلاّ أن يكون أفاق من نومه (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣ - ٣٥ / ١٢.

٣٣٥

عبدالملك أرضاً له (١) بكذاوكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك ؛ لأنّ هشاماً كان هو الوالي (٢) » (٣) .

- ٣٦٧ -

باب العلّة التي من أجلها سقطت الجزية

عن النساء والمُقعد والأعمى والشيخ

الفاني والولدان ورُفعت عنهم

[ ٧٦٨ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورُفعت عنهنّ ؟

فقال : «لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّأن تقاتل ، وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولوامتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رُفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك

__________________

(١) كلمة «له» لم ترد في «ح ، ع ، ل».

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : شرط عليه‌السلام ذلك لأن لا يأخذ منه زكاة الثمن في هذه المدّة ، وإلاّ فهو عليه‌السلام كان يعطي ، وتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٣٢ / ١٠.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

٣٣٦

المُقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني (١) والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رُفعت عنهم الجزية» (٢) .

[ ٧٦٩ / ٢ ] أبي (٣) رحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور ، قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : «ما من مولود وُلد إلاّ على الفطرة (٤) فأبواه يهوّدانه ويُنصّرانه ويُمجّسانه ، وإنّما أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم على أن لا يُهوّدوا ولاينصّروا ، فأمّا الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم» (٥) .

[ ٧٧٠ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الفاني : الشيخ الكبير. القاموس المحيط ٤ : ٤٢٦.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٢ / ١٦٧٥ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥١ / ١١٥٢ ، والكليني في الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧ ، وفي المصادر باختلاف في السند عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٦٥ / ٧.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : فيه : كلّ مولود على الفطرة ، الفطرُ : الابتداء والاختراع ، والفطرة منه الحالة كالجلسة والركبة ، والمعنى أنّه يولد على نوع من الجبلّة والطبع المتهيّء لقبول الدين ، فلو ترك عليها لاستمرّ على لزومها ، ولم يفارقها إلى غيرها ، وإنّما يعدل عنه مَنْ يعدل لآفة من الآفات البشريّة والتقليد ، ثمّ تمثّل بأولاد اليهودوالنصارى في اتّباعهم لآبائهم ، والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرة السليمة.

وقيل : معناه كلّ مولود يولد على معرفة الله والإقرار به ، فلا تجد أحداً إلاّ وهو يُقرُّ بأنّ الله صانعه وإن سمّاه بغير اسمه ، أو عبد معه غيره. النهاية في غريب الحديث والأثر٣ : ٤٠٩ / فطر.

(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٩ / ١٦٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٦٥ / ٨.

٣٣٧

عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قَبِل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولاينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الاُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمّة (١) » (٢) .

- ٣٦٨ -

باب العلّة التي من أجلها نهي عن الحصاد

والجداد (٣) والبذر بالليل

[ ٧٧١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل» ، قال : «وتعطي الحفنة (٤) بعد الحفنة ،

__________________

(١) ورد في هامش «ج ، ل» : يعني اليوم.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٠ / ١٦٦٩ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٦٥ / ٩.

(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : فيه أنّه نهى عن جداد الليل ، الجداد - بالفتح والكسر - صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، يقال : جدّ الثمرة يجدّها جدّاً ، وإنّما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتّى يحضروا في النهار فيتصدّق عليهم منه. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٧ / جدد .

(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : حفنت له حفناً من باب ضرب ، وهي ملء الكفّين ، والجمع : الحفنات . المصباح المنير : ١٤٢.

٣٣٨

والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ؛ لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد» (١) .

- ٣٦٩ -

باب العلّة التي من أجلها جُعلت الشيعة في

حلٍّ من الخمس

[ ٧٧٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام حلّلهم من الخمس يعني : الشيعة ليطيب مولدهم» (٢) .

[ ٧٧٣ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لا يؤدّون إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلٍّ» (٣) .

[ ٧٧٤ / ٣ ] حدّثنا أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٧ / ١٦٦٤ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٣ (باب الحصاد والجداد) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٩٥ / ٧.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨٦ / ٧ ، وجمال الدين الحسن في منتقى الجمان ٢ : ٤٤٥ ٤٤٦.

(٣) أورده الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٨٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩١ ، وفيها : وآباءهم ، بدل وأبناءهم ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨٦ / ٨.

٣٣٩

أحمد ، عن الهيثم النهدي ، عن السندي بن أحمد (١) ، عن يحيى بن عمران الزيّات ، عن داوُد الرقّي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلاّ إنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» (٢) .

- ٣٧٠ -

باب علّة أخذ الخمس

[ ٧٧٥ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم ، وإنّي لَمِن أكثر أهل المدينة مالاً ما اُريد بذلك إلاّ أن تُطهّروا» (٤) .

- ٣٧١ -

باب العلّة التي من أجلها

جُعل الصيام على الناس

[ ٧٧٦ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ،

__________________

(١) كذا في النسخ من قوله : أحمد ، وفي البحار : محمّد ، بدل أحمد ، وفي هامش نسختي«ج ، ل» نسخة بدل : محمّد.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٥ / ١٦٦٤ ، وأورده الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٨٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٣ ، ونقله المجلسيّ عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨٦ / ٩.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) أورده الكليني في الكافي ١ : ٤٥٢ / ٧ (باب صلة الإمام عليه‌السلام) ، والمصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٦٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨٦ / ١٠.

٣٤٠