علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٤٢٨

منها ولا أكثر ؟

قال : «لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، وأوسطه خمسة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام ، فأُعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره» (١) .

- ٢١٨ -

باب العلّة التي من أجلها

لا يجوز للحائض أن تختضب

[ ٥١٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عليّ ابن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟

قال : «لا ؛ لأنّه يخاف عليها الشيطان» (٢) .

- ٢١٩ -

باب العلّة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض

[ ٥١٣ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «سأل سلمان - رحمة الله عليه عليّاً - صلوات الله عليه - عن رزق الولد في بطن اُمّه ، فقال : إنّ الله تبارك

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٠١ / ٢١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٨٦ ، ذيل ح ٦.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٨٣ - ٨٤ ، ذيل ح ٤.

١٦١

وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه» (١) .

- ٢٢٠ -

باب آداب الحمّام

[ ٥١٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله ابن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : لاحاني (٢) زرارة بن أعين في نتف الإ بطوحلقه ، فقلت : نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً ، فأتينا باب أبي عبدالله عليه‌السلام فطلبنا (٣) الإذن عليه ، فقيل لنا : هو في الحمّام.

فذهبنا إلى الحمّام فخرج صلّى الله عليه علينا وقد أطلى إبطه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلّه إنّما فعله لعلّة به.

فقال : «فيما أتيتما ؟ » فقلت : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما.

فقال : «أما إنّك أصبت السُّنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما» ، ثمّ قال لنا : «أطليا» ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث.

فقال : «أعيدا ، فإنّ الإطلاء طهور».

ففعلنا فقال لي : «تعلم يابن أبي يعفور».

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٩١ / ١٩٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٦٠ : ٣٤١ / ٢١.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لاحيته ملاحاةً ولحاءً : إذا نازعته. الصحاح ٦ : ٤٩٥ / لحى.

(٣) في النسخ : فطلب ، وفي حاشية «ج ، ل» نسخة بدل كما في المتن.

١٦٢

فقلت : جُعلت فداك ، علِّمني ؟ فقال : «إيّاك والاضطجاع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين ، وإيّاك والاستلقاء على القفاء في الحمّام فإنّه يورث داء الدبيلة ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام فإنّه يورث وباء الشعر ، وإيّاك والسواك في الحمّام فإنّه يورث وباء الأسنان ، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج الوجه ، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر فإنّه يذهب بماء الوجه ، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف فإنّه يورث البرص ، وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه» (١) .

قال مصنّف هذا الكتاب : رويت في خبر آخَر : أنّ هذا الطين هو طين مصر ، وأنّ هذا الخزف هو خزف الشام (٢) .

- ٢٢١ -

باب العلّة التي من أجلها لم يأمر

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك مع كلّ صلاة

[ ٥١٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله ابن ميمون ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة» (٣) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٦ : ٧١ ٧٢ / ٥.

(٢) انظر : مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٦ ، ذيل ح٢٤٣.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٢ / ١ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٣٨١ / ٢٣٤١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٦ : ١٢٦ / ٣ ، و٨٠ : ٣٤٠ / ١٧.

١٦٣

- ٢٢٢ -

باب العلّة التي من أجلها سنّ

السواك وقت القيام بالليل

[ ٥١٦ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي بكر بن أبي سمّاك ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «إذا قمت بالليل فاستك ، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلاّ صعد به إلى السماء ، فليكن فوك أطيب الريح» (١) .

- ٢٢٣ -

باب العلّة التي من أجلها كُنّ نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهنَّ

[ ٥١٧ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «كُنّ نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اغتسلن من الجنابة بقّين صفرة الطيب على أجسادهنّ ؛ وذلك أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنَّ» (٢) .

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٣ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٤١ / ١٨ ، و٨٧ : ٢٠٧ / ١٩.

(٢) أورده الطوسي في التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٨١ : ٤٦ / ١٢.

١٦٤

- ٢٢٤ -

باب العلّة التي من أجلها تقضي الحائض

الصوم ولا تقضي الصلاة

[ ٥١٨ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غيرأن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها (١) أم لا ؟

فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرالمؤمنات من نسائه بذلك» (٢) .

[ ٥١٩ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟

قال : «لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يوم وليلة ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على تخلّل النقاء بين الدم الأوّل والثاني. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ١١٣ / ٣٨.

١٦٥

فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك» (١) .

- ٢٢٥ -

باب العلّة التي من أجلها يُغسل الثوب من لبن

الجارية وبولها ، ولا يُغسل من لبن الغلام وبوله

[ ٥٢٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : «لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم (٢) ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها ، ولبن الغلام لا يُغسل منه الثوب ولابوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين» (٣) .

- ٢٢٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل

باطن الأنف من الرعاف (٤)

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٨٤ / ٥.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على التقيّة ، ولم يعمل به أكثر الأصحاب ، بل يلزم الحرج إذا وجب الاجتناب. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) ذكره المصنّف في المقنع : ١٥ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٦٨ / ١٥٧ ، وأورده الطوسي في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠١ / ٢.

(٤) بعد العنوان في النسخ لم يرد حديث.

١٦٦

- ٢٢٧ -

باب العلّة التي من أجلها كانت الأزد

أعذب الناس أفواهاً

[ ٥٢١ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن محمّد بن يزيد الرازي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لمّا دخل الناس في الدين أفواجاً أتتهم الأزد أرقّها قلوباً وأعذبها أفواهاً ، قيل : يارسول الله ، هذه أرقّها قلوبا عرفناه فلِمَ صارت أعذبها أفواهاً ؟

قال : لأنّها كانت تستاك في الجاهليّة».

قال : وقال جعفر عليه‌السلام : «لكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السواك» (١) .

- ٢٢٨ -

باب العلّة التي من أجلها ترك الصادق عليه‌السلام

السواك قبل أن يُقبض بسنتين

[ ٥٢٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدّثني مسلم مولى لأبي عبدالله عليه‌السلام قال : ترك أبو عبدالله عليه‌السلام السواك قبل أن يُقبض بسنتين ؛ وذلك أنّ أسنانه ضعفت (٢) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٣ / ١١٥ ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ١١٦ / ٢٦٧ و٢٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٢ : ٣١٢ / ١٥ ، و٧٦ : ١٢٧ / ٥ .

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٤ / ١٢١ ، وأورده الطبرسي في مكارم

١٦٧

- ٢٢٩ -

باب العلّة التي من أجلها صار جميع

جسد الحائض طاهراً إلاّ موضع الحيض (١)

- ٢٣٠ -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ أن يكون

الإنسان في جميع أحواله على وضوء

[ ٥٢٣ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله قال : حدّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع اُمنائه من ملائكته (٢) فيردّوها في جسده» (٣) .

__________________

الأخلاق ١ : ١١٧ / ٢٧٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤٧ : ١٧ / ٦ ، و٧٦ : ١٢٧ / ٧.

(١) بعد العنوان في النسخ لم يرد حديث.

(٢) فيما عدا «ل» من النُّسَخ : الملائكة.

(٣) ذكره المصنّف في الخصال : ٦١٣ / ١٠ ، وأورده الحرّاني في تحف العقول : ١٠٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٥٣ / ٨.

١٦٨

- ٢٣١ -

باب العلّة التي من أجلها صار المذي

والوذي لا ينقضان الوضوء

[ ٥٢٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي (١) وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوءوإن بلغ عقبك ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعدالوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير فليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلاّ أن تُقذره (٢) » (٣) .

[ ٥٢٥ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتّى يبلغ الفخذ ، قال : «لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ؛ لأنّه لم يخرج من مخرج المنيّ ، إنّما هو بمنزلة النخامة» (٤) .

[ ٥٢٦ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي ، فقال : «لا ينقض

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : المذي ما يخرج عقيب الملاعبة ، والوذي ما يخرج عقيب المنيّ عروق الظهر. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي يستنكر طبعك منه فتغسله استحباباً.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، والتهذيب١ : ٢١ / ٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٥.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٦ .

١٦٩

الوضوء ، ولا يُغسل منه ثوب ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة البصاق والمخاط» (١) .

[ ٥٢٧ / ٤ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن المذي ؟ قال : «ما هو والنخامة إلاّ سواء» (٢) .

- ٢٣٢ -

باب العلّة التي من أجلها يحمل

أهل الكتاب موتاهم إلى الشام

[ ٥٢٨ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه قال : «احتبس القمر (٣) عن بني إسرائيل ، فأوحى الله إلى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر ، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه ، فسأل موسى عمّن يعلم موضع قبر يوسف ، فقيل له : ها هنا عجوز تعلم علمه ، فبعث إليها فأُتي بعجوز مقعدة عمياء ، فقال لها : أتعرفين موضع قبر يوسف ؟

قالت : نعم.

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٩ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٤ .

(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٩ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٣.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي كان الله تعالى قرّر خروجهم بعد طلوع القمر ، وأوحى أنّه لايطلع القمر حتّى يخرج عظام يوسف ، فلذا أبطأ طلوع القمر. (م ق ر رحمه‌الله ).

١٧٠

قال : فأخبريني به ؟ قالت : لا ، حتّى تعطيني أربع خصال : تُطلق لي رجلي ، وتعيد إليَّ بصري ، وتعيد إليَّ شبابي ، وتجعلني معك في الجنّة.

قال : فكبُر ذلك على موسى ، قال : فأوحى الله عزوجل إليه : ياموسى ، أعطها ما سألت فإنّك إنّما تعطي علَيَّ ، ففعل ، فدلّته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلمّا أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام» (١) .

- ٢٣٣ -

باب العلّة التي من أجلها صار حمّى ليلة كفّارة سنة

[ ٥٢٩ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داوُد ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «حمّى ليلة كفّارة سنة ؛ وذلك لأنّ ألمها يبقى في الجسد سنة» (٢) .

- ٢٣٤ -

باب علّة توجيه الميّت إلى القبلة

[ ٥٣٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد

__________________

(١) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ١ : ٣٥١ / ١٨ ، الباب ٢٦ ، والخصال : ٢٠٥ / ٢١ ، ومَنْ لايحضره الفقيه ١ : ١٩٣ ١٩٤ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٢٥.

(٢) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٢٢٩ / ١ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ٢ : ١٧٠ / ٢٤١٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٨٢ / ٣٢.

١٧١

بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيدبن عليّ ، عن آبائه ، عن عليٍّ عليه‌السلام قال : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل منولد عبد المطّلب فإذا هو في السوق (١) وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجِّهوه إلى القبلة ؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك (٢) أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يُقبض» (٣) .

- ٢٣٥ -

باب علّة سهولة النزع وصعوبته على

المؤمن والكافر

[ ٥٣١ / ١ ] حدّثنا أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ابن عمر ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «يا مفضّل ، إيّاك والذنوب ، وحذِّرها شيعتنا ، فوالله ما هي إلى أحدأسرع منها إليكم ، إنّ أحدكم لتصيبه المعرّة (٤) من السلطان ، وما ذاك إلاّبذنوبه ، وإنّه ليصيبه السقم ، وما ذاك إلاّ بذنوبه ، وإنّه ليُحبس عنه الرزق ، وماهو إلاّ بذنوبه ، وإنّه ليُشدّد عليه عند الموت ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ساق المريض سَوْقاً وسياقاً : شرع في نزع الروح. القاموس المحيط ٣ : ٣٣٥ / ساق.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي الاحتضار.

(٣) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٢٣١ ٢٣٢ / ١ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٣٣ / ٣٤٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٣١ / ٣.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : المعرّة : الإثم والأذى. القاموس المحيط ٢ : ١٦٣ / عرر.

١٧٢

وما هو إلاّ بذنوبه حتّى يقول مَنْ حضره : لقد غُمّ (١) (٢) بالموت».

فلمّا رأى ما قد دخلني قال : «أتدري لِمَ ذاك يا مفضّل ؟ ».

قال : قلت : لا أدري جُعلت فداك.

قال : «ذاك والله إنّكم لا تؤاخذون بها في الآخرة ، وعجّلت لكم في الدنيا» (٣) .

[ ٥٣٢ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن القاسم (٤) المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن عليّ الناصر ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه الرضا ، عن أبيه موسى ابن جعفر عليهم‌السلام قال : «قيل للصادق عليه‌السلام : صف لنا الموت ؟

قال : للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه ، وينقطع التعب والألم كلّه عنه ، وللكافر كلسع (٥) الأفاعي ولدغ (٦) العقارب أو أشدّ.

قيل : فإنّ قوماً يقولون : إنّه أصعب من نشر بالمناشير ، وقرض بالمقاريض ، ورضخ بالأحجار ، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق.

قال : كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين بالله عزوجل ، ألا

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : غمّ يومنا بالفتح فهو يومٌ غمٌّ إذا كان يأخذ بالنفس من شدّة الحرّ . الصحاح ٥ : ٣٦٨ / غمم.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : اشتمل عليه ، وأحاط به من جميع أعضائه ، أو صار مغموماًمتألّماً بالموت غاية الغمّ لشدّته. (م ق ر رحمه‌الله ).

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٥٧ / ١٥.

(٤) في «س ، ع ، ل ، ن» زيادة : والقاسم.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : لسعته العقرب والحيّة تلسعه لسعاً. الصحاح ٣ : ٥٦٩ / لسع.

(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : لدغته العقرب تلدغه لدغاً وتلداغاً فهو ملدوغ. الصحاح ٤ : ٤٣٩ / لدغ.

١٧٣

ترون منهم مَنْ يعاني (١) تلك الشدائد ؟ ، فذلكم الذي هو أشدّ من هذا إلاّ أنّ من عذاب (٢) الآخرة فإنّه أشدّ من عذاب الدنيا.

قيل : فما بالنا نرى كافراً (٣) يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدّث ويضحك ويتكلّم ، وفي المؤمنين أيضاً مَنْ يكون كذلك ، وفي المؤمنين والكافرين مَنْ يقاسي (٤) عند سكرات الموت هذه الشدائد ؟

فقال : ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه ، وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيّاً نظيفاً مستحقّاً لثواب الأبد ، لامانع له دونه ، وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفّ أجر حسناته في الدنيا ليردالآخرة ، وليس له إلاّ ما يوجب عليه العذاب ، وما كان من شدّة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد حسناته ، ذلكم بأنّ الله عدل لا يجور» (٥) .

[ ٥٣٣ / ٣ ] وبهذا الإسناد قال : «قيل للصادق عليه‌السلام : أخبرنا عن الطاعون.

فقال : عذاب لقوم ورحمة لآخَرين.

قالوا : وكيف تكون الرحمة عذاباً ؟ قال : أما تعرفون أنّ نيران جهنّم

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : المعاناة : المقاساة. الصحاح ٦ : ٤٣٩ / عنا.

(٢) كذا في النسخ. وفي البحار هكذا : لا من عذاب.. ، وفي العيون والاعتقادات ومعاني الأخبار كلّها للمصنّف هكذا : إلاّ من عذاب.

(٣) في «ل» : الكافر.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : قاساه : أي كابده. الصحاح ٦ : ٤٦٩ / قسا ، وكذلك ورد : كبد البرد القوم : شقّ عليهم وضيّق. ص ، لم نعثر عليه في الصحاح ، بل وجدناه في تاج العروس ٥ : ٢١٥ .

(٥) ذكره المصنّف في الاعتقادات : ٧٩ ، وعيون الأخبار ١ : ٣٧٣ / ٩ ، الباب ٢٨ ، ومعاني الأخبار ٢٨٧ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٥٣ / ٦.

١٧٤

عذاب على الكفّار وخزنة جهنّم معهم فيها فهي رحمة عليهم» (١) .

- ٢٣٦ -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للحائض

والجنب الحضور عند تلقين الميّت

[ ٥٣٤ / ١ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، بإسناد متّصل يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، إنّ الملائكة تتأذّى بهما» (٢) .

- ٢٣٧ -

باب علّة الريح بعد الروح ، وعلّة السلوة بعد المصيبة ،

وعلّة الدابّة التي تقع في الطعام

[ ٥٣٥ / ١ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ الله تعالى (٣) تطوّل على عباده بثلاث : ألقى عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، وألقى عليهم السلوة (٤) بعد المصيبة ، ولولا ذلك لانقطع النسل ، وألقى على هذه الحبّة الدابّة ، ولولا

__________________

(١) ذكره المصنّف في عيون الأخبار ١ : ٣٧٣ - ٣٧٤ / ذيل الحديث ٩ ، الباب ٢٨ ، و٢ : ٧ / ٥ ، الباب ٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٢١ / ١.

(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٩٢ ، والهداية : ١٠٥ ، والمقنع : ٥٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٣٠ / ٢.

(٣) في «ل» : « عزوجل » بدل «تعالى».

(٤) في هامش «ل» : [ أي ] : الصبر.

١٧٥

ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضّة» (١) .

[ ٥٣٦ / ٢ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّ الله عزوجل تطوّل على عباده بالحبّة فسلّط عليها القمّلة (٢) ، ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب والفضّة» (٣) .

- ٢٣٨ -

باب العلّة التي من أجلها يُغسَّل الميّت ، والعلّة

التي من أجلها يغتسل الذي يغسله ، وعلّة الصلاة عليه

[ ٥٣٧ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد ابن أحمد (٤) بن يحيى بن عمران الأشعري ، قال : حدّثنا حمدان بن سليمان ، وحدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثناعليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : «إنّ المخلوق لا يموت

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٨٧ / ٥٦٦ ، وأورده الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ : ٥٠١ / ١٧٠٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٤٧ / ١ .

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : فأمّا قمّلة الزرع فدُويبة اُخرى كالجراد في خلقة الحَلَم. الصحاح ٥ : ٨٦ / قمل.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٨٧ / ٣.

(٤) في «ع ، س ، ج ، ل» : أحمد بن محمّد.

١٧٦

حتّى تخرج منه النطفة التي خلقه الله تعالى منها من فيه أو من غيره» (١) .

[ ٥٣٨ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مخلّد ، قال : حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبدالله القزويني قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام عن غسل الميّت لأيّ علّة يُغسَّل ، ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟

قال : «يُغسل الميّت ؛ لأنّه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين» (٢) .

[ ٥٣٩ / ٣ ] أخبرنا أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن ربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام كتب إليه في جواب مسائله : «علّة غسل الميّت أنّه يُغسَّل ؛ لأن يطهَّر وينظف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ؛ لأنّه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة ، فيستحبّ إذا ورد على الله عزوجل وأهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزوجل ؛ ليطلب (٣) وجهه وليشفع له.

وعلّة اُخرى أنّه يقال : يخرج منه الأذى الذي خلق منه فيكون غسله له ، (وعلّة اُخرى اغتسال مَنْ غسّله أو لامسه لظاهر ما أصابه) (٤) من

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٨٥ / ١.

(٢) أورده ابن شهرآشوب في المناقب ٤ : ٢٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٨١ : ٢٨٥ / ٢.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ش» : «ليطالب ، في العيون».

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل ، ش» بدل ما بين القوسين : في العيون : وعلّة اغتسال مَنْ غسّله فطهارة ما أصابه.

١٧٧

نضح الميّت ؛ لأنّ الميّت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهّر لهويطهر» (١).

[ ٥٤٠ / ٤ ] وعنه قال : حدّثنا محمّد بن عمر بن أبي عمير ، قال : حدّثنا محمّد بن عمّار البصري ، عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه سئل ما بال الميّت يُغسَّل ؟

قال : «النطفة التي خلق منها يرمى بها» (٢) .

[ ٥٤١ / ٥ ] حدّثني الحسين بن أحمد رحمه‌الله ، عن أبيه قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن ابن حمّاد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الميّت لِمَ يُغسَّل غسل الجنابة ؟

قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده ، إنّ لله تبارك وتعالى ملائكة (٣) خلاّقين ، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر اُولئك الخلاّقين فأخذوا من التربة التي قال الله عزوجل في كتابه : ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) (٤) ، فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم ، فإذا عُجنت النطفة بالتربة قالوا (٥) : ياربِّ ما نخلق ؟ ».

قال : «فيوحي الله تبارك وتعالى إليهما ما يريد من ذلك ذكراً أو اُنثى ، مؤمناًأو كافراً ، أسود أو أبيض ، شقيّاً أو سعيداً ، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها ، فمن ثَمَّ صار الميّت يُغسَّل غسل الجنابة» (٦) .

__________________

(١) ذكره المصنّف في العيون ٢ : ١٨٩ - ١٩٠ / ١ ، الباب ٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣ / ٣.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٨٥ / ٣.

(٣) في هامش «ل» : ملكين.

(٤) سورة طه ٢٠ : ٥٥.

(٥) في هامش «ل» : قالا.

(٦) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ٣٤١ / ٢٢ ، و٨١ : ٢٨٥ / ٤.

١٧٨

- ٢٣٩ -

باب العلّة التي من أجلها إذا دُفن الميّت

يُجعل وجهه إلى القبلة

[ ٥٤٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة ، والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى إذا دُفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجرت فيه السُّنّة ونزل به الكتاب» (١) .

- ٢٤٠ -

باب العلّة التي من أجلها ينبغي لأولياء

الميّت أن يؤذنوا الإخوان بموته

[ ٥٤٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّدوابن سنان جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «ينبغي لأولياء الميّت أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، فيكسب لهم الأجر ، ويكسب لميّته الاستغفار ، ويكسب هو الأجر فيهم ، وفيما

__________________

(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٥٤٢٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٦ ، وابن شهرآشوب في المناقب ٤ : ٢٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٢٢ : ١٠٨ / ٦٩ ، و٨٣ : ٣١ / ١٨.

١٧٩

اكتسبه لميّته من الاستغفار» (١) .

- ٢٤١ -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ تجويد الأكفان

[ ٥٤٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «أجيدوا أكفان موتاكم ؛ فإنّها زينتهم» (٢) .

[ ٥٤٥ / ٢ ] وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «أوصاني أبي بكفنه ، قال لي : يا جعفر ، اشتر لي بُرداً وجوِّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» (٣) .

- ٢٤٢ -

باب العلّة التي من أجلها صار الكافور للميّت

وزن ثلاثة عشر درهماً وثُلث

[ ٥٤٦ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، ومحمّد بن الحسن قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد قال : حدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم ،

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٥٢ / ٤٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢٤٨ / ٥.

(٢) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٢٤٣ / ١ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٤٦ / ٤٠٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٤٨ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣١٢ / ٤ .

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣١٢ / ٥.

١٨٠