قائمة الکتاب
المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع
البحث الأوّل : الأرض
البحث الثاني : في البستان
البحث الثالث : في القرية
البحث الرابع : الدار
البحث الخامس : العبد
البحث السادس : الشجر
فروع
المقصد السابع : في التحالف
المطلب الأوّل : في سببه
المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين
المطلب الثالث : في حكم التحالف
خاتمة تشتمل على الإقالة
المقصد الثامن : في اللواحق
الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب
حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة
١٣٥الفصل الثاني : في الشفعة
البحث الأوّل : المحلّ
البحث الثاني : الآخذ
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة
البحث الثالث : في المأخوذ منه
البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة
فرعان :
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
البحث السادس : في مسقطات الشفعة
فروع :
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
البحث التاسع : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :392
تحمیل
عتيق ، رواه السكوني عن الصادق (١) عليهالسلام. وفي السند ضعف.
وليس محرّما ، للأصل.
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرّمك (٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم ، أنزها » (٣).
ولا تنافي بين الروايتين ، لأنّ الإمام عليهالسلام سئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : « أنزها » على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما هو على سبيل التنزيه.
مسالة ٦٤٢ : كسب الصبيان ومن لا يجتنب (٤) المحارم مكروه ، لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه.
وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية (٥).
ويكره ركوب البحر للتجارة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة (٦).
ولو حصل الخوف ـ كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة ـ فإنّه يكون حراما.
قال الباقر عليهالسلام في ركوب البحر للتجارة : « يغرّر الرجل بدينه » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، ١١٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٤.
(٢) الرّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل. والجمع : رمك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.
(٤) في « س ، ي » : « لا يتجنّب ».
(٥) وهي حديث الإمام الكاظم عليهالسلام ، المتقدّم في ص ١٣١.
(٦) الكافي ٥ : ٢٥٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٨.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٩.