قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]

135/392
*

عتيق ، رواه السكوني عن الصادق (١) عليه‌السلام. وفي السند ضعف.

وليس محرّما ، للأصل.

ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرّمك (٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم ، أنزها » (٣).

ولا تنافي بين الروايتين ، لأنّ الإمام عليه‌السلام سئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : « أنزها » على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما هو على سبيل التنزيه.

مسالة ٦٤٢ : كسب الصبيان ومن لا يجتنب (٤) المحارم مكروه‌ ، لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه.

وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية (٥).

ويكره ركوب البحر للتجارة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة (٦).

ولو حصل الخوف ـ كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة ـ فإنّه يكون حراما.

قال الباقر عليه‌السلام في ركوب البحر للتجارة : « يغرّر الرجل بدينه » (٧).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، ١١٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٤.

(٢) الرّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل. والجمع : رمك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.

(٤) في « س ، ي » : « لا يتجنّب ».

(٥) وهي حديث الإمام الكاظم عليه‌السلام ، المتقدّم في ص ١٣١.

(٦) الكافي ٥ : ٢٥٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٨.

(٧) الكافي ٥ : ٢٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٩.