قائمة الکتاب
في المقدّمات
المقصد الأوّل في ما يتعلّق بالأوامر
المقصد الثاني في مقدّمة الواجب
المقصد الثالث في الضد
تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد
١٣٤المقصد الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي
في المفاهيم
المقصد الخامس في العام والخاصّ
المقصد السادس في المطلق والمقيّد
المبحث الأوّل في القطع
المبحث الثاني في الظن
المبحث الثالث في الشك
المسألة الرابعة في الاستصحاب
خاتمة في تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد المقررة للشاك
في التعادل والترجيح
رسالة الاجتهاد والتقليد
إعدادات
درر الفوائد [ ج ١ ]
درر الفوائد [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :735
تحمیل
ثم ان وجه التوقف يمكن ان يكون احد امور ثلاثة : الاول ان يقال بان ترك الضد ابتداء مقدمة لفعل الضد. والثاني ان يكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل. والثالث ان يكون من جهة عدم قابلية المحل ، فان المحل لما لم يكن قابلا لان يرد عليه كلاهما فصار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر.
وكيف كان فلنشرع فيما هو المقصود ، وقبل ذكر ادلة الطرفين لا بد وان يعلم حكم حال الشك لنرجع اليه اذا عجزنا من القطع باحد الطرفين.
فنقول : لو شك في كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب وعلمه بوجوب فعل الضد الآخر فهل الاصل يقتضى الحكم بصحة العمل ان كان من العبادات او الفساد؟
قد يقال بالاول ، لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك ، خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد اطبقت على اجراء البراءة فيها كلمة العلماء «رضوان الله عليهم» من الاصوليين والاخباريين ، واذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل ، لان المانع قد تحقق في محله انه الوجوب الفعلى ، ولذا افتى العلماء بصحة الصلاة في الارض المغصوبة في صورة نسيان الغصبية ، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الاعادة والقضاء ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، واوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية وانكشاف خطاء قطعه بعد ذلك ، فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه.
والحق ان الشك في المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا :
اما الاول : فلان مقتضاها هو الأمن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ، ولا يمكن جريانها هنا ، لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمى ، ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسي اذا استند تركه الى هذه المقدمة المشكوك مقدميتها ، لان التكليف النفسي معلوم ، ويعلم ان الاتيان به ملازم لهذا الترك الذي يحتمل كونه مقدمة ، إنما الشك في ان هذا الترك الذي قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم