هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٤

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٤

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦٣

بعد التصرف فى الظهور اعنى لا يصح انتفاء الظهور مع بقاء السندين.

وقد ذكر اشكالان على الجمع العقلى الاول : عدم الدليل على هذا الجمع. الثانى : ان مع تسليم الجمع العقلى ايضا يلزم الطرح اى طرح ظهور الخبرين او احدهما.

وقال شيخنا الاستاد ان الاشكال الاول اى عدم الدليل على الجمع العقلى هو الاولى ولا يصح الاشكال الثانى على هذا الجمع اى اذا كان الدليل له مثلا اذا قال المولى الجمع اولى من الطرح ولو كان عقليا فلا معنى للاشكال على الجمع العقلى بان يقال ان ظهور الخبرين او احدهما يطرح بالتصرف العقلى اى يحصل التغير والتبدل فى الخبرين واما وجه عدم ورود الاشكال المذكور فيقال ان معنى الجمع هو التحول والتبدل بعبارة شيخنا الاستاد معنى جمع عرفى همين زير وزبر كردن است.

قوله فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات الخ.

اى علم ان مقتضى القاعدة الاولية فى باب التعارض هو التساقط واما مقتضى الاجماع فهو العمل باحد الخبرين المتعارضين اى قام الاجماع على حجية خصوص الراجح قال المصنف انما يعمل بالراجح للقطع بحجيته تخييرا او تعيينا اى العمل به انما يكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير وكذا الحكم فى الاحكام الفرعية واما هنا فيجرى البراءة عن التعيين اعنى فى المسألة الفرعية فتجرى البراءة عنه بعبارة

٣٠١

شيخنا الاستاد چون در مسئلة فرعية در تعيين سخت گيرى مى باشد جارى مى شود برائت از آن.

واما فى المسألة الاصولية فليس الامر كذلك اعنى لم تكن هذه المسألة فى مقام العمل فليس الاشكال فى الاخذ بالتعيين فيقدم المعين لليقين بحجيته بعبارة اخرى فيقدم الراجح لهذه الجهة واما غيره فهو مشكوك الحجية ولا فرق بين ما قطع بعدم حجيته وبين ما شك فيه فى الحجية فلا يكون الشيء حجة فى كلا الموردين.

واعلم ان اليقين والشك قد يكونان ابا الحكمين بعبارة اخرى يكونان بملاكين وقد يكونان ابا الحكم الواحد وبملاك واحد مثلا يقال التشريع حرام فكان اليقين والشك فى هذا الباب بملاك واحد اى سواء قطعنا بعدم هذا الشيء من الدين ام شككنا بكونه منه فهما تشريع محرم فى صورة ادخالهما فى الدين فكان اليقين والشك فى هذا الباب ابا الحكم الواحد وكذا اليقين والشك فى باب الحجية اى يكونان بملاك واحد مثلا ان قطعنا بعدم حجيته او شككنا فى حجيته فلا يكون هذا الشيء حجة فى كلتا الصورتين ويذكر الآن الدليل الخارجى لتقديم الراجح كقوله واستدل عليه بوجوه آخر احسنها الاخبار وهى على طوائف فيذكر من كل هذه الطوائف خبر فتقول طائفة ان الحكم فى المتعارضين هو التخيير وتقول طائفة اخرى ان الحكم فيهما هو التوقف اى لا يعمل بكل من الخبرين فى صورة التعارض وتقول الطائفة الثالثة فالحكم هو العمل بمقتضى الاحتياط مثلا اذا قال احد الخبرين ان هذا واجب وقال الآخر ان هذا ليس بواجب

٣٠٢

فليؤخذ بما يقول انه واجب واما الطائفة الرابعة فهى كثيرة اى يبحث فى هذه الطائفة من المرجحات.

واعلم ان المرجحات على ثلاثة اقسام اى الصفتى والمضموني والجهتى والمراد من الترجيح الصفتى هو الترجيح بالصفة الراوى كالافقهية والاورعية والاوثقية والمرجح المضموني عبارة من ترجيح ما هو موافق الكتاب وما هو موافق للسنة المتواترة والمراد من المرجح الجهتى هو ترجيح ما هو خلاف العامة فاختلفت الاقوال فى الترجيح بهذه المرجحات اى يقدم بعض المرجح الصفتى ويقدم بعض آخر المرجح المضموني.

فيبحث هل تكون هذه المرجحات فى مرتبة واحدة ام لم تكن فيها بل مرتبة بعضها مقدمة على بعض آخر فقال المصنف ان المرجح السندى يقدم على غيره لان مرتبته مقدمة على الغير واما اذا كانت المرجحات فى مرتبة واحدة فالمكلف مخير فى الرجوع اليها.

وقال المشهور انا سلمنا الاخبار المطلقة التى تدل على التخيير واما الاخبار التى ذكر فيها المرجحات فتقيد هذه الاخبار ما تدل على التخيير مطلقا فيتمسك المشهور بالاخبار التى ذكرت فيها المرجحات فجعلت كلمة هى فى قوله وهى على طوائف للاستخدام اى يراد من هذا الضمير الاخبار التى كانت فيها المرجحات وقد ذكر قبلا الاخبار المطلقة للتخيير فتكون الاخبار المرجحة مقيدة للاخبار المطلقة.

واعلم ان التخيير لم يكن ابتداء فى المسألة الفقهية بل يكون فيها بعد الفحص عن المرجحات واما فى المسألة الاصولية

٣٠٣

فالتخيير انما يكون ابتداء ولم يحمل فى هذه المسألة : المطلق على المقيد اى لم تقيد الاخبار المطلقة بهذه الاخبار المقيدة لكن العقل يحكم بالرجوع الى الراجح واما بعضهم من اوجب الترجيح بالاخبار المرجحات لكن الشيخ اعلى الله مقامه تعدى من المرجحات المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات المنصوصة اعنى المرجح الجهتى والمضموني والسندى.

واما المصنف فيقول ان التخيير انما يكون ابتداء ولم يقبل المرجحات المنصوصة فضلا عن غيرها.

قوله فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوبة فى الاخبار هو المقبولة والمرفوعة الخ.

اى يقول المصنف ان التخيير فى الخبرين المتعارضين انما يكون ابتداء فالمجتهد مخير فى مقام الفتوى بكل منهما وكذا اختار الكلينى هنا التخيير واما المشهور فيقولون انه لا يصح التخيير ابتداء اى ان كان المرجح موجودا فيقدم ويعمل به.

واما المصنف فيقول ان الترجيح لم يكن واجبا فلا بد من ان يبين سبب عدم التقييد والترجيح فى المطلقات لان المشهور هو تقييدها بعبارة شيخنا الاستاد گوش هاى مردم پر شده كه مطلقات بسبب مرجحات تقييد مى شود.

فيقول المصنف ان دليل التقييد هو المقبولة والمرفوعة فلا بد من البحث فى اطرافهما ويعلم عدم صلاحيتهما للترجيح والتقييد.

٣٠٤

واما المرفوعة فسندها ضعيف فلا يصلح لتقييد المطلقات وقد ذكر ابو الاقصائى هذه المرفوعة فى كتابه فسقط عن درجة الاعتبار.

واما المقبولة فهى حجة اى لا اشكال فيها من ناحية الحجية لكن لا تصلح لتقييد المطلقات بالادلة الثلاث : الاول انها تكون موردها الحكمين اى فى مورد المرافعة وتقول هذه المقبولة اولا انه لا يجوز ذهاب لطلب الى القاضى الجور بل يجب الذهاب الى القاضى الشرعي الذى كان حكمه نافذا فمن رد حكم هذا القاضى فهو راد لحكم رسول الله.

فثبت ان المقبولة وردت فى الحكمين اى اذا اختلف الحاكمان فى الحكم سئل عن الامام (ع) من وظيفة الشخص فى العمل بحكمهما فقال (ع) فى الجواب فليؤخذ الافقه او الأوثق او ما يخالف العامة فيقول عليه‌السلام وان كانا مساويين فى جميع المرجحات فأرجئ الواقعة الى لقائه (ع) قال شيخنا الاستاد ان هذا الحكم ثابت فى زماننا فى مقام الدعوى عند القاضى مثلا اخذ شخص المحامى لتأجيل الدعوى الى السنين اى يجعل المحامى قاعدة لتعطيل الدعوى ويسمى هذا تأجيلا.

فيرجع الى مقام البحث ونقول ان المقبولة حجة لكن انما تكون موردها الحكمين فلا ربط لها فى محل بحثنا اى يكون البحث هنا فى المفتى فاخبار التخيير انما تكون فى مقام الفتوى والمقبولة انما تكون فى الحكمين فلا ربط بينهما واما المرفوعة وان كانت فى المفتى لكن سندها ضعيف فلا تكون حجة قد ظهر الى هنا عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد الاطلاقات.

٣٠٥

قوله ولا وجه لدعوى تنقيح المناط الخ.

اى يقول شخص ان الاستدلال يصح بالمقبولة من باب تنقيح المناط مثلا يحكم بحرمة الخمر وكذا يحكم بحرمة نبيذ لان المناط فيهما واحد اى الاسكار.

ولا يخفى ان الحكم بالمناط انما يكون اذا كان قطعيا واما العامة فيصححون الحكم بالمناط الظنى ايضا واما الخاصة فيقولون اذا ادرك عقل المناط القطعى فيتعدى الحكم من مورد الى مورد آخر فيقول المستدل ان الملاك للتقييد فى الحكمين هو الا فقهية والاورعية والاوثقية فهذا الملاك موجود فى مقام الفتوى اى يقدم المفتى الذى هو افقه ام اورع ام اوثق فيصح من باب تنقيح المناط أن تكون المقبولة مقيدة لاطلاقات التخيير.

والجواب عن الاستدلال المذكور ان المناط انما يكون سببا لتعدى الحكم من مورد الى المورد الآخر اذا كان قطعيا وعلة للحكم بعبارة شيخنا الاستاد تنقيح المناط لا يوجد بهذه السهولة مثل يقال لقرطاس مسكوك انه دينار من باب المناط فلا يفيد مثل هذا المناط فى تعدى الحكم وقد ذكر ان المناط الظنى لا يفيد لان الدين ينتفى به.

والجواب الثانى ان المقبولة تبين الحكم بالنسبة الى حضور الامام (ع) وبحثنا انما يكون منسوبا الى الزمان الغيبة فلا يصح تعدى الحكم من الحكمين الى مورد البحث.

والجواب الثالث ان سلمنا عدم الفرق بين الزمان الحضور والغيبة فيرد الاشكال الآخر وهو ان قلنا تقييد مطلقات التخيير

٣٠٦

بتوسط المقبولة فيلزم التخصيص بالاكثر الذى هو مستهجن مثلا ان قال شخص اكلت كل رمان فى البستان واخرج فردا بعد فرد اى اخرج اكثر الافراد حتى يبقى فرد او فردان فهذا مستهجن.

وكذا الحكم فى مورد البحث اى يقول المستدل ان الحكم فى الخبرين المتعارضين هو التخيير الا ان يكون احدهما افقه ام اوثق او اعدل وهكذا فلا يكون التخيير فى مثل الموارد المذكورة بل يقيد اخبار التخيير ويعمل بالراجح فيبقى المورد القليل تحت الحكم بالتخيير ويقدم الراجح على غيره لوجود المرجحات المذكورة فى اكثر الموارد مثلا يبقى مورد او موردان على نحو التساوى فيحكم بالتخيير فى المورد المذكور فيلزم كثرة التقييد الذى هو مستهجن لانها مستلزمة للغوية اطلاق التخيير اى قيل اولا ان الحكم فى المتعارضين تخيير مطلقا فيلغو هذا القول الاول بعد ترجيح احد المتعارضين باحد المرجحات.

وبعبارة اخرى حكم بالتخيير بطور المطلق اولا ويلزم لغوية هذا الاطلاق بعد التقييد بالمرجحات فليس هذا مرضيا عند العقلاء ولا يخفى انه لا فرق فى الاستهجان بين كثرة التخصيص والتقييد فظهر من البيان المذكور ان المقبولة لا تصلح لتقييد مطلقات التخيير.

وقد ذكرت الاوجه الثلاثة على عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير : الاول ان المقبولة انما تكون فى الحكمين ومقام بحثنا انما يكون فى المفتى والوجه الثانى : على عدم

٣٠٧

صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان موردها انما يكون فى زمان حضور الامام (ع) وبحثنا انما يكون فى زمان غيبته (ع) اى تقول المقبولة ان الامام (ع) امر بارجاء الواقعة الى لقائه عليه‌السلام فى المدينة فى صورة تساوى الحكمين.

وبعبارة اخرى انه امر فى تأخير الواقعة الى الوصول فى محضره (ع) فى المدينة فظهر ان مورد المقبولة انما يكون فى زمان حضور الامام (ع).

فان قلت انا لا نحتاج فى زمان الحضور الى المفتى فنسأل من شخصه (ع).

قلت ان الامام عليه‌السلام قال انا احب ذهابك الى الفلان لاخذ الفتوى وايضا قال (ع) انا احب عبد الحميد لانه يفتى للناس

الوجه الثالث على عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان تقييد المطلقات المذكورة بتوسط المقبولة مستلزم لكثرة التقييد قد ذكر ان التخصيص بالاكثر مستهجن وايضا ذكر انه لا فرق فى الاستهجان بين كثرة التخصيص والتقييد.

قوله ومنه قد انقدح حال سائر اخباره الخ.

قد ذكر عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد المطلقات المذكورة وقد علم ان الخبرين المذكورين شاملان لجميع المرجحات الآن يبحث عن الاخبار الخاصة اى الاخبار التى لم يكن فيها جميع المرجحات بل تشمل هذه الاخبار بعض المرجحات.

وهذه الاخبار الخاصة ستة وجعل المرجح فى اربعة منها مخالف العامة وفى الخبر الخامس جعل المرجح موافق الكتاب

٣٠٨

وفى الخبر السادس ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب فى صورة عدمه يؤخذ ما هو مخالف العامة وقد ذكر المرجح الآخر فى مورد التعارض وهو تقديم ما ذكر مؤخرا اى اذا كان تاريخ احد المتعارضين مؤخرا فليؤخذ به مثلا اذا كان احد الخبرين عن الصادق (ع) والآخر عن الكاظم (ع) فيرجح الخبر المؤخر.

واما المصنف فلم يذكر هذا المرجح ووجه عدم ذكره هو التعارض بين الخبرين وتساقطهما اى لا يمنع تقدم وتأخر التاريخ عن التعارض الحاصل ان المراد من الاخبار الخاصة ما يشمل مرجحا واحدا مثلا يقال يقدم موافق الكتاب او يقال يقدم ما هو مخالف العامة.

ولا يخفى ان المراد من الاخبار الخاصة ليس ما هو مصطلح من كونها مقابل الاخبار العامة بل المراد من الخاص هنا هو ما لم يذكر فيه جميع المرجحات واما المقبولة والمرفوعة فلما ذكر فيهما كل المرجحات فلا يطلق عليهما الاخبار الخاصة.

واعلم ان اختلاف الاخبار عن الائمة عليهم‌السلام موجب للاستحباب مثلا اختلفت الاخبار فى شرائط زيارة الحسين (ع) فيقول بعض الاخبار فليغسل الزائر او لا فليخلع نعله حين الدخول فى الصحن ثم يمشى حافيا وروى فى بعض الاخبار على نحو آخر فتصير هذه الاختلافات موجبة للاستحباب.

وكذا فى مقام البحث فيقول بعض الاخبار ان المرجح ما كان موافق الكتاب ويقول الخبر الآخر ان المرجح ما هو مخالف العامة وهكذا فان اختلاف الاخبار الامام عليه‌السلام موجب للاستحباب

٣٠٩

لانه (ع) لا يقول بالكلامين المتناقضين مثلا يقول (ع) يجب تقدم ما هو موافق الكتاب وكذا يقول يجب تقديم ما هو مخالف العامة فهذا اجتماع الضدين وهذا موجب لحمل كلامه (ع) على الاستحباب فظهر من البيان المذكور ان الاخبار الخاصة تحمل على استحباب الترجيح.

والوجه الثانى لعدم صلاحية هذه الاخبار للترجيح ان موردها انما يكون البحث عن الحجة ولا الحجة اى يبحث عن تمييز الحجة عن لا الحجة وقد ذكر فى حجية خبر الواحد ان الخبر الموافق للكتاب حجة وكذا الخبر المخالف للعامة حجة وقد ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب وان رواية تدل على ان الخبر المخالف زخرف اى كلام باطل.

الحاصل ان هذه الاخبار انما تكون فى مقام بيان الحجة عن لا الحجة مثلا اذا كان احد الخبرين موافق الكتاب والآخر مخالفا له قطعنا بعدم حجية الخبر المخالف وليس المراد ان هذا الخبر حجة ولكن رجح الخبر الموافق عليه بل تنفى حجية خبر مخالف الكتاب ابتداء اى ليس هذا الخبر حجة من اصله لان الحجية قائمة على الاشياء الثلاثة اى اصالة السند واصالة الظهور واصالة الجهة فينتفى اصالة الجهة فى الخبر المخالف للكتاب فيقطع بعدم حجية الخبر المخالف ويعلم ان هذا الخبر المخالف صدر تقية.

وكذا اذا صدر الخبران عن الامام (ع) وكان احدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا لها فلم تكن اصالة الجهة لهذا الخبر الموافق لان خبر موافق العامة صدر تقية ولا يصح ان يقال ان الاصل عدم صدور الخبر الموافق على وجه التقية لانا نقطع فى

٣١٠

هذا المورد ان الخبر المخالف للعامة حجة فيعلم ان الخبر الموافق لها كان تقية.

الوجه الثالث على عدم صلاحية هذه الاخبار للترجيح هو لزوم الترجيح فى نفس هذه الاخبار مثلا يؤخذ موافق الكتاب فى صورة عدم المخالف للعامة فى جانب الخبر المقابل اى اذا كان احد الخبرين موافق الكتاب وكان الخبر الآخر فى مقابله موافق الكتاب ومخالف العامة فيقدم هذا الخبر الذى كان فيه جهتان من جهات الترجيح على الخبر الذى كان فيه جهة واحدة اى كان هذا الخبر موافقا للكتاب فقط فان قلنا بالترجيح فيلزم فى الفرض المذكور ان يرجح الخبر الذى كان موافق الكتاب ومخالف العامة على الخبر الذى هو موافق للكتاب وحده.

ولا يخفى ان هذه المرجحات آبية عن التقييد اى لم يقيد مرجحية هذا الخبر الموافق للكتاب فى صورة اجتماعه مع مخالف العامة بعبارة اخرى لم يقيد مرجحية الخبر الموافق للكتاب فى صورة عدم خبر ذى المزيتين فى مقابله وكذا لم يقيد قوله ما خالف الكتاب زخرف او باطل.

قوله فتلخص مما ذكرنا ان اطلاق التخيير محكمة الخ.

اى اطلاق التخيير انما يكون بحكم العقل قد علم فى محله ان حكم العقل لم يكن قابلا للتخصيص لانه يلاحظ جميع الملاكات فيحكم بعد هذا اللحاظ وهذا مراد من قول المصنف ان اطلاقات التخيير محكمة اى لم تكن قابلة للتخصيص وكذا لا يمكن التخصيص فى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) فاشكل هنا ان قوله تعالى هذا لم يكن قابلا للتخصيص فما تقولون فى

٣١١

شهادة الحسين (ع) فثبت هنا التسلط والسبيل للكافرين.

فاجيب عن هذا الاشكال بان الحسين لم يقتل بل ذهب الى السماء كالعيسى عليه‌السلام واما الجواب الحقيقي عن قوله تعالى فيقال ان هذا انما يكون فى مقام بيان الحجة اى ليست الحجة للكافرين على المسلمين اى قوله لن يجعل الله الخ ليس قابلا للتخصيص بان يقال لن يجعل الله للكافرين سبيلا الا فى المورد الفلانى اى الا فى واقعة كربلا فلا يصح التخصيص فيما ذكر وكذا لا يصح فى مقام البحث مثلا لا يصح ان يقال ان ما خالف الكتاب زخرف الا اذا كان مخالفا للعامّة.

الحاصل ان اطلاقات التخيير لم تكن قابلة للتقييد قد ذكر نظيرها فى قوله تعالى وايضا ذكر وجه عدم الترجيح بالمرجحات المذكورة اى يقال ان قلنا ان الاخبار المذكورة موجبة للترجيح فهذا مستلزم للمرجحية بين نفس هذه الاخبار مثلا اذا كان احد الخبرين موافق الكتاب والآخر مخالفا له فلا اشكال هنا فى تقديم الخبر الموافق واما اذا كان خبر مخالف الكتاب مخالفا للعامة فهذا يقتضى التقديم على خبر موافق الكتاب فيتعارضان ويتساقطان فان كان الاخبار المذكورة مرجحة فيلزم ان يكون المرجح فى الخبرين المتعارضين المذكورين والظاهر انه لا مرجح فى المورد المذكور.

قوله نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح فى المتفاضلين الخ.

قد ذكر ان الاخبار الستة المذكورة لم تكن قابلة لتقييد

٣١٢

اطلاقات التخيير وكذا ذكر ان المرفوعة لم تكن قابلة لتقييد الاطلاقات لان سندها ضعيف وايضا المقبولة لم تكن صالحة لتقييد اطلاقات التخيير قد ذكر وجه عدم صلاحية له الآن يذكر وجوه آخر لوجوب الترجيح منها دعوى الاجماع على ترجيح ذى المزية على غيره فيبحث فى تقديم ذى المزية اى اذا تقدم الاقوى على غيره هل يسقط غيره عن الحجية ام يبقى عليها.

والجواب عن الاجماع ان هذا الاجماع مدركى فليس حجة والظاهر ان الاجماع الذى كان حجة فهو فى مقابل الادلة الثلاثة اى الكتاب والسنة والعقل واما هذا الاجماع فمدركه نقلى او عقلى اى الترجيح مع المرجح وهذا الوجه لعدم حجية الاجماع كان من تقرير شيخنا الاستاد فالاجماع المدركى لا يكون مفيدا.

واما جواب المصنف عن الاجماع فيقول ان الكلينى (قده) قائل بالتخيير وهو فى عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء فى البغداد وقال فى ديباجة كتابه ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير وقال المصنف ان دعوى الاجماع مع مخالفة مثل الكلينى مجازفة حاصل ما يستفاد من عبارة كلينى ان التخيير انما يكون أحوط وأوسع ان قلت لم : كان التخيير أحوط ولم يكن التعيين أحوط قلت لما لم يكن الدليل للترجيح فالتخيير احوط.

قوله : ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح الخ

اى لو لم يقدم ذو المزية للزم ترجيح المرجوح على الراجح

٣١٣

والظاهر ان التالى باطل والمقدم مثله والمراد من التالى هو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح والمراد من المقدم هو عدم تقديم ذى المزية.

قوله : وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد الخ.

فلا بد ان يتفحص من لزوم الاشكال المذكور اى لا يصدق تقديم المرجوح على الراجح فى جميع الموارد واما فى مورد البحث فنقول ان الشارع جعل خبر الواحد حجة ففى صورة التعارض كان المقتضى موجودا فى كل من الخبرين.

واما المراد من ذى المزية فهو ما كان المقتضى فيه اقوى من غيره فيقدم هو عليه مثلا اذا وجد غريقان وكان احدهما افضلا من حيث الايمان او العلم رجح هذا على غيره اى يقدم ما كان مقتضيه اقوى من الآخر وكذا الحكم فى القاضى مثلا يمكن ان يكون احد ذا المزية على غيره من حيث البصيرة.

واما فى مقام البحث فلم يكشف لنا زيادة المقتضى بالاوثقية وغيرها اى يقول المصنف انا لم نقبل الصغرى وبعبارة اخرى لم نقبل راجحية ذى المزية ومرجوحية غيره اى من اين يعلم ان الاوثقية واورعية مقتضيتان للترجيح ويمكن عدم مدخلية المزية المذكورة فى الملاك والمقتضى وبعبارة اخرى يمكن أن تكون المزية المذكورة بالنسبة الى الملاك كالحجر فى جنب الانسان فاذا امكن عدم ربط المزية المذكورة فى الملاك لزم ان يكون الترجيح بها بلا مرجح.

٣١٤

قوله : هذا مضافا الى ما هو الاضراب الخ.

هذا اشكال آخر على القائلين بالترجيح اى يشكل على الاضراب ببل فى قولكم لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بل ممتنع قطعا فلا يصح هذا الاضراب اعنى ليس ترجيح المرجوح ممتنعا فالممتنع انما هو ترجح بلا مرجح اى وجود الشيء بلا علة ممتنع ذاتا لانه محال.

فعندنا ثلاثة اشياء : الاول ترجّح بلا مرجح : الثانى ترجيح بلا مرجح : الثالث ترجيح المرجوح على الراجح والممتنع انما هو القسم الاول اعنى ترجح بلا مرجح اى وجود الشيء الممكن بلا علة ممتنع بالذات واما ترجيح بلا مرجح فانما يكون قبيحا لا ممتنعا وكذا ترجيح المرجوح على الراجح.

وقال بعض ان الترجيح بلا مرجح انما يكون قبيحا وممتنعا بالنسبة الى نوع لا بالنسبة الى شخص مثلا اذا كان ظرفان من الماء وكانا متساويين فى جميع الكيفيات فلم يكن شرب احدهما قبيحا ولا ممتنعا وانما يكون ترجيح بلا مرجح ممتنعا بالنسبة الى النوع لانه يرجع الى ترجح بلا مرجح والظاهر ان ترجيح بلا مرجح انما كان قبيحا بالنسبة الينا وهذا انما يكون ممتنعا بالعرض بالنسبة الى الله تعالى اى ما ذكر انما يكون قبيحا علينا اذا قلنا بالحسن والقبح العقلى.

فظهر ان القبيح كان فى مورد والممتنع فى مورد آخر فلا يصح قولكم ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بل ممتنع قطعا توضيح ما ذكر فى قول المصنف ومنها الاحكام الشرعية لا يكون الا قبيحا الخ.

٣١٥

قال شيخنا الاستاد ان قوله ومنها الخ ليس من وجوه الاستدلال لترجيح ذى المزية بل هذا بيان للافعال الاختيارية التى يقبح فيها ترجيح بلا مرجح بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اين از عبارت مى باشد بخط درشت نوشته شده پس توهم نشود كه اين منها از وجوه استدلال است بلكه بيان از براى افعال اختيارية مى باشد قال المصنف ان الترجيح بلا مرجح فى الافعال الاختيارية ومنها الاحكام الشرعية اى من الافعال الاختيارية الاحكام المذكورة فالترجيح بلا مرجح انما كان قبيحا لا ممتنعا اى قبح هذا انما يكون اذا قلنا بالحسن والقبح العقلى واما الاشاعرة فلم يقبلوا هذا الحسن والبح فقالوا ان امر الله تعالى بدخول العبد المؤمن فى النار او امر بدخول الكافر فى الجنة فلم يكن قبيحا عليه تعالى.

واما العدلية والمعتزلة فهم قائلون بالحسن والقبح العقلى فيحكمون لاجل هذا الحسن والقبح على قبح ترجيح بلا مرجح فلم يمتنع هذا عندهم فالممتنع بالذات انما هو ترجح بلا مرجح فالترجيح المرجوح على الراجح والترجيح بلا مرجح كلاهما لم يكونا ممتنعين اى فهما متساويين من ناحية عدم الامتناع وجه عدم امتناعهما هو وجود العلة فى كل من الترجيح بلا مرجح وترجيح المرجوح على الراجح والمراد منها هو ارادة الشخص للفعلين المذكورين وكان هذا الفعل تحت الاختيار اى الترجيحان المذكوران لم يكونا ممتنعين بالذات حتى ينتسبا الى الله لكن الترجيح المذكور بالنسبة اليه تعالى كان ممتنعا بالعرض اى صدور هذا الترجيح عن الله تعالى ممتنع وليس هذا ممتنعا بالذات بالنسبة اليه تعالى ولكن يمكن ان يكون الترجيح بلا مرجح بالنسبة الى

٣١٦

نوع الفعل ممتنعا وهذا الامتناع انما كان لرجوعه الى الترجح بلا مرجح والمراد من النوع هو نفسه اى كان ارادة نوع الشرب دون نوع الاكل فكانت هذه الارادة بلا علة وان قلنا ان هذه الارادة انما كانت بارادة اخرى فهذا مستلزم للدور او التسلسل فالارادة تكون من العالم الاعلى فهى بالنسبة الى الافعال الاختيارية تكون من العالم الاعلى فهى بالنسبة الى الافعال الاختيار النوعية بلا علة.

قال شيخنا الاستاد انا نعلم المرجح فى نوع الفعل اى ارادة مرجحة لهذا النوع من الفعل لكن من اين تجىء هذه الارادة فانتم تقولون ان ترجيح ذى المزية واجب فهل كان هذا الترجيح واجبا علينا ام كان واجبا على الله تعالى فاقول ان الترجيح المذكور لم يكن واجبا علينا لان الترجيح بلا مرجح ليس ممتنعا علينا بل هو قبيح بالنسبة الينا واما ترجيح بلا مرجح بالنسبة الى الله تعالى فهو الممتنع بالعرض وايضا يقال ان الترجيح المذكور ليس علينا قبيحا وممتنعا بالنسبة الى الشخص واما هذا الترجيح انما يكون ممتنعا بالنسبة الى النوع وقد مر توضيحهما.

قوله : ومنها غير ذلك مما لا يفيد الظن فالصفح عنه اولى واحسن.

أى قال المصنف ان الحكم فى المتعارضين هو التخيير وايضا ذكر الاخبار لوجوب الترجيح فاجاب ان هذه الاخبار لا تصلح أن تكون دليلا للترجيح واستدل بعد ما ذكر بالاجماع على وجوب الترجيح فاجاب شيخنا الاستاد ان هذا الاجماع مدركى فلينظر

٣١٧

الى مدركه واما المصنف فاجاب ان الكلينى مخالف لوجوب الترجيح فلا يصح الاجماع مع وجود المخالف.

وايضا استدل على وجوب الترجيح بانه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح واجيب عن هذا الاستدلال ان ملاك الترجيح ليس بايدينا واختيارنا بل لا بد ان يكون سبب الترجيح داخلا فى الملاك ولا يكون الشيء الخارجى سببا له.

والدليل الآخر للقائلين بالترجيح هو انه لو لم يكن ترجيح الراجح واجبا للزم الهرج والمرج والجواب انه مع عدم الترجيح لا يلزم ما ذكر لان كل مجتهد ذو الرأى ويفتى برأيه والمراد من الاجتهاد هو كون الشخص صاحب الرأى فقال المصنف انه لا دليل على وجوب الترجيح بل كان التخيير بين المتعارضين ابتداء واما المشهور فيقولون انه كان بعد تساوى المتعارضين.

واعلم ان التخيير اما ان يكون فى المسألة الاصولية واما ان يكون فى المسألة الفرعية والمراد من الاول هو ما كان متعلقا بالمجتهد اى يقول ان حجية الخبرين انما كانت بالتخيير : والمراد من الثانى هو ما كان فى مقام الافتاء مثلا يقول المفتى يا ايها المقلد انت مخير بين هذين الحكمين فى مقام العمل فيكون التعيين فى يد المقلدين واما فى المسألة الاصولية فالتخيير والتعيين انما يكون فى يد المجتهدين اى فهم مخيرون فى جعل حجية الخبرين المتعارضين وكذا قوله (ع) بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا فهذه الرواية حملت فى مقام الحجية.

فيقول صاحب الكفاية ان التخيير انما يكون فى المسألة

٣١٨

الاصولية فقال ولا وجه للافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.

وقال المصنف نعم له الافتاء فى المسألة الاصولية الخ.

اى ان افتى المفتى بالتخيير فى المسألة الاصولية فلا بأس حينئذ مثلا اذا ورد الخبران اللّذان دل احدهما على وجوب صلاة الظهر والآخر دل على وجوب صلاة الجمعة فيصح فى هذا المورد افتاء المفتى لمقلده بالتخيير بين الخبرين المذكورين ولا يخفى ان هذا الافتاء انما يصح اذا كان المقلد فاضلا من حيث العلم بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية زمانى كه مقلد چيز فهم باشد صحيح است كه مخير باشد بين اخذ كردن از آن دو تا خبر.

واذا صح الافتاء بالتخيير فى المسألة الاصولية فلا اشكال فى اختيار المقلد خلاف ما اختاره المجتهد اى عمل بالرواية وعمل المقلد بالرواية الاخرى وجه عدم الاشكال هو جعل المجتهد المقلد مختارا فظهر ان التخيير فى المسألة الاصولية ليس مختصا بالمجتهد بل يصح هذا من المقلد ايضا بشرط كونه فاضلا من ناحية العلم.

الحاصل ان التخيير انما يكون فى المسألة الاصولية لان التحير ثابت فى هذه المسألة لا فى المسألة الفرعية لان المجتهد يحكم فيها باحد الحكمين فلم يكن المقلد متحيرا فى هذا المورد.

فثبت الى هنا ان مذهب المصنف هو التخيير بين المتعارضين الآن يبحث ان التخيير بدوى او استمرارى وان كان بدويا فيأخذ المكلف ما اختاره اولا على نحو دائم مثلا كان مخيرا بين الخبرين

٣١٩

فاخذ بالخبر الذى يدل على وجوب صلاة الظهر فهذا وظيفته على الدوام ولا يجوز الاخذ بالخبر الآخر واما ان كان استمراريا فيجوز للمكلف ان يأخذ عشرة ايام بالخبر الذى هو دال بوجوب صلاة الظهر ـ وان يأخذ بعد هذا الخبر الذى يدل على وجوب صلاة الجمعة وهكذا.

اذا عرفت التخيير البدوى والاستمرارى فاعلم انه فى المسألة الاصولية استمرارى وقال بعض ان التخيير فى هذه المسألة بدوى والدليل للتخيير الاستمرارى هو الاستصحاب والاطلاق اى اذا بنى على التخيير ابتداء وشك بعده فيبنى عليه اعنى يحكم ببقاء التخيير فيثبت استمراره واما المراد من الاطلاق فان دليل التخيير مطلق ويعلم منه الاستمرار.

قال شيخنا الاستاد ان الاستصحاب والاطلاق لا يجتمعان فى مورد واحد لان اطلاق يقول ان التخيير كان ابتداء على نحو الاستمرار واما الاستصحاب فيقول يبنى على التخيير واذا شك فى بقائه استصحب اى بعد الشك فى التخيير استصحب ولا يخفى ان الاطلاق والاستصحاب فى هذا المورد واحدان فى النتيجة.

واما القائلون بالتخيير البدوى فاستدلوا بان موضوع التخيير هو التحير ولكن اذا اخذ احد الخبرين فيرفع اى ليس التحير بعد اخذ احدهما وكذا الاطلاق اعنى الاطلاق لا يبقى بعد اختيار المكلف احد الخبرين بعبارة اخرى ان المحكوم بالتخيير هو المتحير ولا تحير بعد الاختيار اى ليس الموضوع باقيا بعده.

فاجاب المصنف بان هذا الاستدلال فاسد لان التحير انما يكون فى مورد التعارض بين الخبرين وهو باق الى يوم القيامة

٣٢٠