مصباح الفقيه - ج ١٠

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفكر
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٨

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، فقال : «يحلّ التكّة منه فيضعها على عاتقه ويصلّي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما» (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا» (٢).

ثمّ قال : ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ؛ لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما يدلّ عليه استحباب ستر المنكبين ، سواء كان بالرداء أم بغيره.

وبالجملة ، فالأصل في هذا الباب رواية (٣) سليمان بن خالد ، وهي إنّما تدلّ على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل ، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنّما تقوم التكّة ونحوها مقامه مع الضرورة ، كما تدلّ عليه رواية ابن سنان (٤) ، أمّا ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا (٥). انتهى. وهو جيّد.

ولكنّك عرفت أنّ عمدة المستند لإثبات الكراهة أو استحباب الفعل إنّما هو فتوى الأصحاب بعد البناء على المسامحة ، وإلّا فلا يفي بإثبات شي‌ء منهما

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).

(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).

(٣) تقدّم تخريجها في ص ٤٧٨ ، الهامش (٣).

(٤) المتقدّمة آنفا.

(٥) مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وراجع : روض الجنان ٢ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦.

٤٨١

على عمومه شي‌ء من الأخبار.

(و) كذا يكره (أن يصحب شيئا من الحديد بارزا) على المشهور ، بل عن الشيخ في النهاية قال : لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهّر ، مثل السكّين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب ، فلا بأس بذلك (١).

وعن ابن البرّاج أنّه عدّ في جملة ما لا تصحّ الصلاة فيه : ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهّر ، مثل سكّين أو سيف ، قال : وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد ، إلّا أن يلفّه بشي‌ء (٢).

والأصل في ذلك أخبار مستفيضة :

منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد» (٣).

ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحديد «أنّه حلية أهل النار» قال : «وجعل الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فيحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به» قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكّين في خفّه لا يستغني عنه (٤) أو في سراويله مشدود أو مفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا

__________________

(١) النهاية : ٩٨ ـ ٩٩ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٦ ، ضمن المسألة ٤٦.

(٢) المهذّب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٥ ، المسألة ٤٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

(٤) في الكافي والوسائل : «عنها».

٤٨٢

خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد ، لأنّه نجس ممسوخ» (١).

وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، لأنّه من لباس أهل النار» (٢).

ورواية أبي الفضل المدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٣).

قال الكليني : وروي «إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس» (٤).

وعن التهذيب : قد قدّمنا رواية عمّار «إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه» (٥).

وظاهر هذه الأخبار خصوصا خبر موسى : الحرمة ، كما حكي القول بها عن ظاهر الكليني والصدوق (٦) ، ويظهر أيضا من [عبارتي] (٧) الشيخ وابن البرّاج ، المتقدّمتين (٨) ، ويظهر من المستند (٩) اختياره.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ من قوله : «الرجل في السفر» إلى آخره ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ، ذيل ح ٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ، ذيل ح ٨٩٤ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٩٠.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ ، و ٤٠٤ / ٣٤ و ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١ ، و ١٦٤ / ٧٧٣ ، المقنع : ٨٢ و ٨٣.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عبارة». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في ص ٤٨٢.

(٩) مستند الشيعة ٤ : ٣٨٩.

٤٨٣

وما في خبر موسى من تعليل المنع بالنجاسة التي لم يقصد بها حقيقتها بمعناها المصطلح لدى المتشرّعة ، التي أثرها المنع عن الصلاة ـ كما عرفته في كتاب الطهارة (١) ـ لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من لفظ الحرمة وعدم الجواز والنواهي الواردة في الأخبار ؛ لجواز أن يكون المراد بالنجاسة خباثة معنويّة مقتضية للمنع عن الصلاة فيه ، كالنجاسة المصطلحة ، دون سائر آثارها.

ولكن ربما يؤيّد الكراهة بل يشهد بأنّ الخباثة المعنويّة الكامنة في الحديد ، المصحّحة لإطلاق اسم النجس عليه غير مقتضية إلّا لاستحباب التجنّب عنه وكراهة لبسه في الصلاة : بعض الأخبار الدالّة بظاهرها على نجاسته ، المتقدّمة في كتاب الطهارة (٢).

كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» سئل : فإن صلّى ولم يمسح بالماء؟ قال : «يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس» وقال : «لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة» (٣) حيث علم بالقرائن الخارجيّة ـ التي بيّنّاها فيما سبق عند البحث عن طهارته (٤) ـ أنّ الأمر بالمسح وإعادة الصلاة الواقعة بدونه ليس إلّا على سبيل الاستحباب ، فيستكشف من ذلك أنّ نجاسته ـ التي علّل بها المنع عن الصلاة بلا مسح ـ غير مقتضية إلّا لاستحباب

__________________

(١) راجع : ج ٧ ، ص ٣٢١.

(٢) راجع : ج ٧ ، ص ٣١٩ ـ ٣٢٠.

(٣) التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ / ١٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٥.

(٤) راجع : ج ٧ ، ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.

٤٨٤

التجنّب عنه في الصلاة وكراهة تركه ، فليتأمّل.

وممّا يؤيّد أيضا حمل أخبار المنع على الكراهة : شهرة القول بها بين الأصحاب ، بل لم ينقل عن أحد التصريح بخلافه ، وإنّما استظهر ذلك من بعض عبائر من تقدّمت (١) الإشارة إليه ممّا لا تأبى عن إرادة الكراهة بحسب ما جرت عليه محاوراتهم.

ويؤيّده أيضا بل يدلّ عليه جملة من الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في الحديد في الجملة.

كمكاتبة الحميري ـ المرويّة عن الاحتجاج ـ إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، يسأله عن الفصّ الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية» وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» (٢).

والخماهن على ما قيل : الحديد الصيني (٣).

وظاهرها إرادة الكراهة بمعناها المصطلحة ، كما يشير إليه قوله عليه‌السلام : «وفيه أيضا إطلاق».

ولكن في الوسائل : وفي نسخة : «الفصّ الجوهر» بدل «الخماهن» (٤).

__________________

(١) في ص ٤٨٢.

(٢) الاحتجاج ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.

(٣) كما في جواهر الكلام ٨ : ٢٦٥ ، وراجع : بحار الأنوار ٨٣ : ٢٥٦ ، ذيل ح ٢٩.

(٤) الوسائل ، ذيل ح ١١ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.

٤٨٥

وكيف كان فهذا التوقيع نصّ في جواز الصلاة فيما إذا كان في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد.

وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه‌السلام قال : «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما» (١).

وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما» (٢).

وخبر عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» (٣).

ولا يمكن الجمع بين هذه الأخبار وأخبار المنع بحمل الأخبار المانعة على ما إذا كان الحديد بارزا ، وهذه الأخبار على ما إذا كان مستورا ، وإن شهد بهذا الجمع مرسلة الكليني والتهذيب ، المتقدّمتان (٤) ، بناء على أن يكون المراد بقوله : «إذا كان في غلاف فلا بأس» الكناية عن كونه مستورا ؛ لإباء خبر (٥) موسى بن أكيل ـ الذي هو عمدة المستند في هذا الباب ـ عن هذا الحمل ؛ فإنّه ـ بمقتضى ما فيه من قصر الرخصة على موقع الضرورة ، وتعليل المنع بأنّ الحديد نجس ـ كالنصّ في إرادة العموم ، خصوصا مع أنّ الغالب في السكّين والمفتاح ونحوه كونه مستورا ، ولا أقلّ من سهولة ستره ، فلو كان الستر رافعا لما فيه من المحذور ، لكان الأولى

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٤) في ص ٤٨٣.

(٥) تقدّم الخبر في ص ٤٨٢.

٤٨٦

إرشاده إليه ، لا المنع عن مصاحبته في غير مقام الضرورة.

هذا ، مع أنّ ارتكاب التأويل في أخبار الجواز بالحمل على ما إذا كان مستورا أيضا في غاية البعد.

أمّا رواية الاحتجاج : فواضح ؛ لمنافاته لترك الاستفصال مع إطلاق السؤال.

وأمّا خبر وهب : فإنّه وإن أمكن حمله على إرادة ما لو كان السيف في غمده ـ كالخبرين الأخيرين ـ ولكن هذا لا يجدي في حصول ستر ما عليه من الحديد ؛ إذ الغالب اشتمال قائمة السيف على الحديد ، وهو ممّا لا يغطّيه الغمد ، بل الغالب كون الغمد بنفسه ـ كقائمة السيف ـ مشتملا على شي‌ء من الحديد البارز.

فالإنصاف إباء أخبار الطرفين عن هذا الجمع ، فالأولى جعل هذه الأخبار شاهدة لإرادة الكراهة من النهي المتعلّق بالصلاة في الحديد ، وتنزيل المرسلتين (١) ـ الدالّتين على نفي البأس عنه إذا كان في غلاف ـ على خفّة الكراهة ، وسببيّة الستر لانتفاء المرتبة الشديدة الحاصلة ببروزه.

هذا كلّه ، مع شذوذ أخبار المنع لو أبقيت على ظاهرها ، بل مخالفتها بإطلاقها للمجمع عليه ، فهي بنفسها قاصرة إلّا عن إثبات الكراهة.

فتلخّص ممّا ذكر أنّ الأظهر كراهة الصلاة في الحديد مطلقا ، ولكنّها تخفّ بستره بغلاف ونحوه ، بل مطلقا ولو بجعله تحت ثيابه ، على تأمّل ، والله العالم.

(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب يتّهم صاحبه) بعدم توقّيه النجاسات ، سواء كان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة ، أو لعدم تديّنه بها.

__________________

(١) المتقدّمتين في ص ٤٨٣.

٤٨٧

كما يدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله» (١).

ويشهد له أيضا بالنسبة إلى الأوّل : صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ، قال : «نعم إذا كانت مأمونة» (٢).

وقد أشرنا في كتاب الطهارة (٣) إلى أنّ المراد بالمأمونة ـ بحسب الظاهر ـ غير المتّهمة.

وبالنسبة إلى الثاني : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان [هل تصلح الصلاة فيه؟] قال : «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله» (٤) والنهي محمول على الكراهة ؛ جمعا بينه وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل ما لم تثبت النجاسة بالعلم.

كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل أبي

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

(٣) ج ١ ، ص ٣٦٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٨٨

أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا حاضر ـ أنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، المتقدّمة في كتاب الطهارة (٢) عند البحث عن أحكام النجاسات ، وأنّ النجاسة لا تثبت إلّا بالعلم.

وممّا يشهد لهذا الجمع ـ مضافا إلى أنّه بنفسه من الجمع المقبول ـ رواية أبي علي البزّاز عن أبيه ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن أغسله (٣)؟ قال : «لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ» (٤).

(و) كذا يكره (أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت) كما عن المشهور (٥) ، بل يظهر من بعض (٦) دعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا للكراهة.

واستدلّ له أيضا بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخلخال هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : «إن كان صمّا فلا بأس ، وإن كان له صوت فلا» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ / ١٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.

(٢) راجع : ج ٨ ، ص ١٦١.

(٣) في المصدر : «أن يغسل».

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب النجاسات ، ح ٥.

(٥) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٦٩.

(٦) النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٩٧.

(٧) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

٤٨٩

وفيه : أنّه ليس فيها تصريح بإرادته حال الصلاة ، ولكنّه قد يقال بظهورها في إرادته ؛ لوقوع هذا السؤال في طيّ أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة ، بل المتأخّر عنه بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : «لا بأس بذلك» ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة مع أنّه أطلق كالإطلاق السابق.

وعن القاضي ابن البرّاج أنّه قال : لا تصحّ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت (١).

وعن النهاية : لا تصلّي المرأة فيها (٢).

وظاهرهما الحرمة. ولا ريب في ضعفه.

(و) كذا (تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة) على المشهور ، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب (٣).

وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه. وقال فيه أيضا : لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا خاتم كذلك (٤).

وعنه في النهاية (٥) أيضا نحوه.

وعن ابن البرّاج أنّه حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (٦) ، ولم يذكر الثوب.

__________________

(١) المهذّب ١ : ٧٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٤٩.

(٢) النهاية : ٩٩ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٦٩.

(٣) مختلف الشيعة ٢ : ١٠٤ ، المسألة ٤٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٩١.

(٤) المبسوط ١ : ٨٣ و ٨٤ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.

(٥) النهاية : ٩٩ ، وحكاه عنها المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.

(٦) المهذّب ١ : ٧٥ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.

٤٩٠

ومستند الحكم أخبار مستفيضة :

منها : صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل (١).

وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل (٢).

وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن المحاسن ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٣).

وموثّقة عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلّى فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا تجوز الصلاة فيه» (٤).

وظاهر هذه الرواية بل وكذا سابقتها الحرمة ، ولا يصلح ما في الروايتين الأوّليين من التعبير بلفظ الكراهة قرينة لصرفهما عن هذا الظاهر ؛ فإنّه كثيرا مّا يستعمل الكراهة في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام في معناها العرفي الغير المنافي للحرمة.

نعم ، فيه إشعار بذلك ، خصوصا إذا أسنده الإمام عليه‌السلام إلى نفسه بأن قال : إنّي أكره ذلك ، أو بيّن الحكم الذي وقع عنه السؤال على وجه ظهر منه كراهته له ، كما هو الشأن في الروايتين من غير أن ينهى عنه على الإطلاق ، بل الإنصاف ظهور هذا

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٠ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ـ ٤٠٢ / ١٧ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٣) المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٦.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٥.

٤٩١

النحو من التعبير ـ كالتعبير بلفظ «لا أحبّ» و «لا أشتهي» وغير ذلك ـ في كراهته الناشئة من مرجوحيّته شرعا ، لا على سبيل لزوم الترك بحيث يكون من المحرّمات الإلهيّة ، التي لا يجوز لأحد ارتكابها ، وإلّا فلا يقع التعبير بمثل هذه الألفاظ في بيان المحرّمات إلّا لبعض الجهات المانعة عن التصريح بالمنع من تقيّة ونحوها ، فلا فرق على الظاهر بين التعبير بلفظ «إنّي أكره ذلك» أو «لا أحبّه» في ظهوره في إرادة الكراهة المصطلحة.

وكيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الإشعار أو الدلالة على الكراهة بفهم المشهور وفتواهم ، أمكن جعلهما قرينة صارفة للخبرين الأخيرين عن ظاهرهما ، خصوصا مع وهن موثّقة عمّار ـ التي هي أظهرهما دلالة على الحرمة ـ باشتمالها على المنع عن الحديد ، الذي عرفت آنفا أنّه على سبيل الكراهة.

وربما يشهد لإرادة الكراهة منها : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ النافي للبأس عن الخاتم الذي فيه تماثيل ، قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّي فيه؟ قال : «لا بأس» (١).

والظاهر عدم القول بالفصل بينه وبين الثوب ، فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة.

ولكن وقع التفصيل بينهما في خبر عليّ بن جعفر حيث ورد فيه المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٢) فينزّل التفصيل على اختلاف مرتبتهما

__________________

(١) قرب الإسناد : ٢١١ / ٨٢٧ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢٣.

(٢) قرب الإسناد : ١٨٦ / ٦٩٤.

٤٩٢

في الكراهة.

وممّا يؤيّد أيضا حمل النهي عن الصلاة في الثوب أو الخاتم الذي فيه التماثيل في الخبرين ونظائرهما على الكراهة : الأخبار (١) الكثيرة التي وقع فيها النهي عن أن يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، أو على فراش فيه التماثيل ، أو في بيت فيه التماثيل إذا كانت تجاه القبلة ، مع أنّ النهي مستعمل في الجميع للكراهة ، كما يشهد له جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة.

فتلخّص ممّا ذكر أنّ القول بالحرمة ـ كما حكي عن ظاهر من تقدّمت (٢) الإشارة إليه ـ ضعيف ؛ فإنّه لا يبقى للنهي أو لكلمة «لا تجوز» الواردة في رواية عمّار ظهور في إرادتها بعد الالتفات إلى المذكورات.

تنبيه : صرّح غير واحد بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره ؛ لإطلاق كثير من النصوص ، بل ربما نسبوه إلى الأكثر (٣) أو المشهور (٤) ، أخذا بإطلاق كلماتهم.

وربما استظهر ممّن عبّر في الخاتم بالصورة وفي الثوب بالتمثال كما في المتن : التفصيل ؛ نظرا إلى ما قد يدّعى من اختصاص الصورة عرفا بذي الروح ، بخلاف التمثال.

__________________

(١) منها : ما في الخصال : ٦٢٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، و ٣٧٠ / ١٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ ، والوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥ و ٦.

(٢) في ص ٤٩٠.

(٣) نسبه إلى الأكثر الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٦٩ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٤٩.

(٤) نسبه إلى المشهور الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٣٦٨.

٤٩٣

وربما يشهد باختصاص الكراهة بصورة الحيوان في الخاتم : صحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (١).

وربما يستشعر ذلك أيضا من حديث المناهي ـ المرويّ عن الفقيه ـ حيث قال فيه : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم (٢).

هذا ، مع أنّه لا دليل على كراهة مطلق التمثال في الخاتم ، فإنّ عمدة دليله موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٣) ، والمتبادر منها إرادة صورة الطير ونظائرها من صور الحيوانات ، كما لا يخفى ، فالقول بالكراهة مطلقا بالنسبة إلى الخاتم في غاية الضعف ، وأمّا بالنسبة إلى الثوب فيمكن الاستشهاد له بإطلاق كثير من النصوص الدالّة عليه ، إلّا أنّ إطلاقات النصوص بل وكذا الفتاوى ـ بحسب الظاهر ـ منصرفة إلى صورة الحيوان ، سواء وقع فيها التعبير بالصورة أو التمثال ، فما وقع في المتن ونحوه من اختلاف التعبير ، لا يبعد أن يكون من باب التفنّن في العبارة ، كما يؤيّد ذلك ما عن بعض اللغويّين من تفسير التمثال أيضا بصورة الحيوان (٤).

وربما يشهد لذلك جملة من النصوص حيث يستفاد منها أنّ المراد بالتمثال أو الصورة ـ التي ورد النهي عنها ـ ليس إلّا صورة ذي الروح.

ففي خبر عليّ بن جعفر : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

(٢) الفقيه ٤ : ٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٣) في ص ٤٩١.

(٤) المصباح المنير : ٥٦٤ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٥٦.

٤٩٤

فيها؟ قال : «لا تصلّ وشي‌ء منها يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّ» (١) فإنّ في ذيل الرواية شهادة بأنّ المراد بالتماثيل عند إطلاقها ليس إلّا ما كان لها رؤوس.

وفي خبر الحلبي ـ المرويّ عن كتاب المكارم ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» (٢).

ومن الواضح أنّ المقصود بهذا التغيير إخراجه عن موضوع التماثيل التي تعلّقت الكراهة بها.

وكان هذا النوع من التغيير وأشباهه هو المراد بتغيير الصورة فيما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٣).

وهذه الرواية بنفسها شاهدة على أنّ المراد بالتماثيل المكروهة ليس مطلق المثال الشامل لغير الحيوان ، إذ ليس المراد بالتغيير التصرّف الكلّي الموجب لمحو الصورة بالمرّة ، وإلّا للزم أن يكون الحكم الذي تضمّنته الرواية من قبيل البديهيّات ، بل المقصود تغيير المثال في الجملة بقطع رأسه أو جعله نصفين أو نحو ذلك ممّا يخرجه عن الهيئة الخاصّة ، فلو كان المراد بالمثال مطلق النقش

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٩ ، المحاسن : ٦٢٠ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) مكارم الأخلاق : ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، ح ٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٣.

٤٩٥

الحاكي للجسم ، لم يكن تغيير الصورة مجديا ما لم ينتف موضوعها رأسا ؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء المثال مثال لجزء من الممثّل ، فما دام شي‌ء منه باقيا على حالته الأولى لا يخرج عن كونه مصداقا للتمثال ، بناء على إرادة العموم منه ، وهو خلاف ما ينسبق إلى الذهن من الرواية ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي لا يهمّنا الإطالة فيها بعد ما نرى بالوجدان أنّ المتبادر من النهي عن استصحاب درهم أو خاتم أو ثوب عليه صورة أو تمثال ليس إلّا إرادة مثال ذي الروح ، فالأظهر اختصاص الكراهة به.

وتنتفي الكراهة بتغييره على وجه خرج عن كونه مثالا للحيوان ، كما يشهد به الأخبار المتقدّمة ، بل ربما يظهر من بعض الأخبار الاكتفاء في التغيير الموجب لارتفاع الكراهة بإذهاب إحدى عينيه.

مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، فقال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (١).

ولعلّه جار مجرى التمثيل ، والمقصود به نفي البأس عمّا لو لم تكن الصورة تامّة ، والله العالم.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦ ، بتفاوت يسير فيه ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧ وذيله.

٤٩٦

فهرس الموضوعات

المقدمة الثالثة : في القبلة

الموضع الأول : ماهية القبلة

تعريف القبلة.................................................................. ٧

قبلة من لم يشاهد الكعبة ممن كان خارجاً عن المسجد الحرام......................... ٨

في أن المعتبر مع مشاهدة الكعبة حقيقة أو حكما هو التوجه إليها واستقبال شيء منها. ٢٥

هل يعبتر استقبال الكعبة بجميع مقاديم البدن أو معظهما؟......................... ٢٥

في أن المعتبر عدم مشاهدة العين بجهتها الخاصة هو استقبال جهتها................. ٢٥

تفسير الجهة وتحديدها........................................................ ٢٦

سهولة الخطب في أمر القبلة اولاكتفاء بالتوجه إلى يصدق عرفاً أنه جهة المسجد...... ٢٧

هل يجوز استقبال السمت الواقع فيه الكعبة مطلقاً حتى مع العلم بعدم مقابلة العين؟.. ٢٩

هل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟............................................... ٢٩

جهة الكعبة هي القبلة لا البنية................................................ ٤٠

حكم الصلاة اختياراً في جوف الكعبة.......................................... ٤٠

جواز الصلاة الفريضة في جوف الكعبة اضطراراً.................................. ٤٧

٤٩٧

جواز التطوع في جوف الكعبة................................................. ٤٧

كيفية الصلاة على سطح الكعبة............................................... ٤٨

حكم الصلاة إلى باب الكعبة وهو مفتوح....................................... ٥٠

فيما لو استطال صف المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض     ٥٠

في أن أهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم................... ٥١

علامات القبلة لأهل العراق ومن والاهم........................................ ٥١

١ ـ جعل الفجر على المنكب الأيسر........................................... ٥٢

٢ ـ جعل الجدي محاذي خلف المنكب الأيمن.................................... ٥٢

٣ ـ جعل عين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن............................ ٥٢

بيان علائم أخر لأهل العراق.................................................. ٥٤

استحباب التياسر قليلاً لأهل العراق............................................ ٥٨

الموضع الثاني : في أحكام المستقبل

وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة وغيرها مع العلم بجهة القبلة................... ٦٣

فيما به يحصل العلم بجهة القبلة................................................ ٦٣

فيما اذا جهل جهة القبلة عول في تشخيصها على العلامات المفيدة للظن بها......... ٦٤

هل يجوز ترك الاجتهاد وتكرار الصلاة أربعا إلى الجهات الأربع؟.................... ٦٨

حكم ما إذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده................................. ٦٩

حكم ما اذا لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر بجهة القبلة أو اجتهد فأخبره الكافر بخلاف اجتهاده         ٦٩

في التعويل على قبلة البلد فيما إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.................... ٧١

٤٩٨

فيما إذا لم يكن المكلف متمكناً من الاجتهاد في تشخيص جهة القبلة يعول على غيره إن أفاد خبره الظن أو كان المخبر عدلاً          ٧٤

حكم ما لو أخبر شخص بجهة أخرى وكان قول كل منهما في حدّ ذاته مفيداً للظن... ٧٧

هل يجب على كل مكلف عيناً معرفة علائم القبلة أم لا يجب إلا كفاية؟............ ٧٧

فيما ذا فقد المكلف العلم أو الظن بجهة القبلة وكان الوقت واسعاً صلى الصلاة الواحدة ألى أربع جهات    ٧٨

هل يشرط في الصلاة في الصلاة إلى الجهات الأربع تقابل الجهات وانقسامها إلى الخط مستقيم أم لا يشرط إلا تباعد بعضها عن بعض؟........................................................................... ٨٨

فيما ذا صلى الظهر إلى الجهات الأربع لم يجب عليه إيقاع العصر موافقة لها في الجهات ٨٩

فيما اذا صلى الظهر إلى جهة فهل له فعل العصر إلى تلك الجهة قبل الإتيان بباقي محتملات الظهر؟       ٨٩

حكم ما لو نوى من أول الأمر الاقتصار على بعض الجهات....................... ٩٢

حكم ما لو قصد الإتيان بالكل وانكشف بعد الإتيان ببعض المحتملات مصادفته للواقع ٩٢

حكم المتردد بين الجهتين أو الثلاث............................................ ٩٣

فيما لو فرض حصول الظن للمكلف مردداً بين جهتين مثلا فهل هو بمنزلته العلم بذلك في الإكتفاء بالصلاة إلى هاتين الجهتين؟       ٩٣

هل تجوز المبادرة إلى الصلاة إلى الجهات الأربع للجاهل بالقبلة؟.................... ٩٣

حكم ما إذا ضاق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع.......................... ٩٤

فيما إذا ضاق الوقت إلا عن صلاة واحدة إلى أي جهة شاء....................... ٩٤

٤٩٩

هل يبغي شرطية الاستقبال رأسا عدم التمكن إلا من صلاة واحدة؟................. ٩٥

حكم ما لو ظن بعدم كون القبلة في جهة....................................... ٩٥

حكم ما إذا بقي من آخر وقت الظهرين أو العشاءين بمقدار أربع صلوات عند تردد القبلة في الجهات الأربع          ١٠٣

وجوب استقبال القبلة في الصلوات الواجبة للمسافر............................. ١٠٥

عدم جواز صلاة شيء من الفرائض على الراحلة من غير اضطرار.................. ١٠٥

جواز الصلاة على الراحلة لدي الضرورة....................................... ١١٠

بيان المراد بالضرورة......................................................... ١١٢

وجوب استقبال القبلة على المصلى على الرالحة مع التمكن....................... ١١٣

فيما إذا لم يتمكن من استقبال الجميع استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته.......... ١١٤

في أنه ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة................................... ١١٤

فيما إذا لم يتمكن إلا من مجرد الإنحراف إلى القبلة والتوجه إليها لحظة استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام         ١١٤

فيما اذا لم يتمكن من استقبل القبلة الكبيرة الإحرام أجزاء الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً ١١٤

حكم ما لو تمكن من استقبال ما بين المشرق والمغرب لا خصوص جهة الكعبة...... ١١٥

حكم المضطر إلى الصلاة ماشياً.............................................. ١١٦

حكم ما لو دار الأمر بين الصلاة راكباً أو ماشياً............................... ١١٦

هل تجوز المبادرة إلى الصلاة راكباً أو ماشياً مع السعة الوقت؟.................... ١١٨

هل تجوز المبادرة إلى الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً؟............. ١١٨

حكم الصلاة على الرف بين نخلتين.......................................... ١٢٢

٥٠٠