قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

53/447
*

وكذا أجزاء (١) أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية ، وظرف لا لإيقاعها فيها (٢) ، ومن ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.

وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثمَّ لم يجب على المسلم في أثنائه ، أو البالغ أو الطاهر من الحيض والنفاس (٣) (٤).

قاعدة ـ [٢٣]

إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب ، لأن السببية باقية فيهما ، وإنما حصل فيهما (٥) منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب.

فان قلت : فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة؟

__________________

(١) زيادة ليست في (ح) و (م).

(٢) في (ا) زيادة : ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب. (وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة ٤٨ من دون ذكر لهذه الزيادة).

(٣) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٨٧ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٥٥.

(٤) انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١.

(٥) في (ح) : منهما.