قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

418/447
*

ذلك. ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.

والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن (١) البينة. والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الأيمان.

ولو ادعى العنين الوطء قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية. أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل : لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب (٢) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة.

ويمين دعوى المواطاة على القبالة.

وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي.

قاعدة ـ [١٥٥]

ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم ، وإن كان غالبا :

إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل يمين المستحر (٣) في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.

__________________

(١) في (م) : على.

(٢) في (ح) : يصون.

(٣) في (أ) و (ك) : المخبر ، وفي (ح) : المسخّر. والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي.