قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

350/447
*

وعقيق بلال بن الحارث (١). نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرّح الإمام بالعمرى أو الرقبى : وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد ذلك) (٢) ، صار كأنه المقصود.

وجوّز بعض متأخري العامة (٣) : الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم (٤) بالمنع ، إلا مع العرف.

وملك الملك جار في المواضع المعروفة (٥). وخاصيته : زواله بالإعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي.

قاعدة ـ [١٣١]

الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع :

كالأخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،

__________________

(١) عن بلال بن الحارث المزني : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقطعه العقيق أجمع). انظر : ابن سلام ـ الأموال : ٢٧٣ ، وسنن أبي داود : ٢ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥.

(٢) في (أ) و (م) : بلده ذلك.

(٣) وهو النوويّ. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٣.

(٤) وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق.

(٥) انظر هذه المواضع في ـ الفروق للقرافي : ٣ ـ ٢٠ ـ ٢١.