قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ١ ]

211/447
*

(أخراهن (١) بالتراب) (٢). وروينا ، ورووا : (أولاهن) (٣). فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية (أولاهن) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار.

قاعدة ـ [٦١]

أفعال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حجة ، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي (٤) والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي (٥) ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث لبيان الشرعيات؟

وقد وقع ذلك في مواضع :

منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦).

وبعض العامة (٧) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم

__________________

(١) في (ك) : إحداهن.

(٢) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١ ـ ٢٤١ ، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.

(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٢٥ ، باب ١٠ ، حديث : ٢٩ (عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام) ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٣٤ ، باب ٢٧ من كتاب الطهارة ، حديث : ٩١.

(٤) في (ك) : الحلّ. وما أثبتناه هو الصواب.

(٥) في (ك) : للتشريع.

(٦) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٢ ـ ١٢٣.

(٧) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٢٩ ، والبابرتي ـ شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : ١ ـ ٢١٧.