مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء وبما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم اقض وترا أبدا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦ ـ ٢٧ ).

مسألة ٧ : ذهب السيّد المرتضى وسلّار الى وجوب تأخير الصلاة الى آخر الوقت لأصحاب الأعذار ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يتمكّن من الصلاة جالسا اضطجع على جانبه الأيمن ، فان لم يتمكن من الاضطجاع صلّى مستلقيا ، وكذا في المبسوط ، وكذا قال ابن البرّاج.

وقال ابن الجنيد : ان لم يتمكّن من الاضطجاع على جنبه ( جانبه ، خ ل ) الأيسر فان لم يتمكّن استلقى وهو اختيار ابن إدريس ( الى ان قال ) : والأقرب قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢ ـ ٣٣ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : العاري إذا صلّى ثمّ وجد ما يستر به العورة ( عورته ، خ ل ) أعاد في الوقت لا خارجه ، والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنه صلّى مع فوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فيجب عليه الإعادة كالمتيمّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٤ ).

الفصل الثالث : في صلاة الخوف

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : اختلف أصحابنا ( علماؤنا ، خ ل ) فظاهر اختيارهم ( أخبارهم خ ل ) أنّها تقصر مسافرا كان أو حاضرا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والتقصير للخوف وإن لم يكن سفر كما هو للسفر وان لم

__________________

(١) الوسائل : باب ٥٧ حديث ٦ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢٠٠.

٨١

يكن خوف واجب ، يصلّيها الخائف منفردا وفي جماعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٤ ـ ٣٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين ، وبين أن يصلّي بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة ، كلّ ذلك جائز ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان صلّى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتمّ من معه بركعتين أخراوين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٩ ـ ٤٠ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصّرها كلّ من شملته من الرجال حرّا كان أو عبدا ممّن يحمل السلاح دون النساء في الحرب ، والأقرب العموم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١ ).

مسألة ٤ : المشهور أنّ الإمام إذا صلّى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طوّل تشهّده حتّى يتمّ الثانية ويسلم بهم.

وقال ابن الجنيد : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتّى يسلّموا وانصرفوا أجمعين ، ورواه ( وروى ، خ ل ) ابن بابويه ـ في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام ( الى أن قال ) : ثمّ جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتشهد ثمّ سلّم عليهم فقاموا فقضوا ( فصلّوا ، خ ل ) لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ قال في آخره : فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عزوجل بها نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١). ( المختلف : ج ٣ ص ٤١ ).

مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى : إذا صلّى بالأولى ركعة في المغرب وأتمّوا ثمّ قام إلى ثالثة ( الثالثة ، خ ل ) كانت ثانية للثانية سبّح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢ ).

مسألة ٦ :

قال الشيخ في المبسوط : الإمام والمأموم سواء في أنّه يجب عليهما

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ٥ ص ٤٧٩ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث ١.

٨٢

ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلّا المغرب فإنّها ثلاث على كلّ حال.

وقال ابن الجنيد : فان كانت الحالة الثالثة وهو مصافّة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة (١) من غير بداية صلّى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثمّ انصرفوا وسلّم القوم بعضهم على بعض في مصافّهم وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى كذلك بعسفان (٢) وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان ، وجابر ، وابن عبّاس وغيرهم (٣) وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله ركعتين ، ولكلّ طائفة ركعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢ ).

مسألة ٧ : أوجب الشيخ أخذ السلاح وجعله ابن الجنيد مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٦ ).

الفصل الرابع : في صلاة الجماعة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فان حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض ، فان انقض الصف وتفرّق الناس فلا بدّ من الأذان والإقامة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه ولا اختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه ولو فعل لم تنقض ( يبطل ، خ ل ) صلاته. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩ ـ ٥٠ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يؤمّ الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس وبه قال ابن البرّاج ، ( الى ان قال ) :

__________________

(١) المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا ، ( مجمع البحرين ).

(٢) لعلّ المراد صلاة ذات الرقاع ولكن لم ينقل عن الباقر بل عن الصادق عليهما‌السلام.

(٣) راجع مجمع البيان ج ٣ ص ١٥٤ طبع بيروت.

٨٣

وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي بعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدّمه لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر ، وأمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥١ ـ ٥٢ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤمّ العبيد ، الأحرار ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البرّاج ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٣ ).

مسألة ٤ : المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩ ).

مسألة ٥ : قال في المبسوط : شرائط إمام ( امامة ، خ ل ) الصلاة خمس : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ ( الى ان قال ) : وفي هذه المسألة أحكام ( الى أن قال ) :

الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، ولم يذكره ابن البرّاج في المراتب كلّها ، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا ، ثمّ الأصبح وجها.

وأمّا ابن الجنيد فإنّه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا ، ثمّ بعده الأعلم بالسنة والأفقه في الدين ( الى ان قال ) : الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية ، وكذا علي بن بابويه ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، ولم يجعله ابن الجنيد مرتبة من المراتب ، ولا أبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٦٥ ـ ٦٩ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجي‌ء فتكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل

٨٤

ليلحق الداخل الركوع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان تنحنح بالإمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية ، فان لحقه وإلّا رفع رأسه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٦٩ ).

مسألة ٧ : المشهور بين الأصحاب انّ من صلّى خلف إمام ثمّ تبيّن انّه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ ، قال ابن إدريس : هذا هو الصحيح من الأقوال.

قال : وذهب السيّد المرتضى الى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك وهو قول ابن الجنيد والمعتمد الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧١ ).

مسألة ٨ : قال في النهاية : ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فان لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البرّاج. وقال السيّد المرتضى : لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة ، واختاره ابن إدريس وان لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن الجنيد وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٧٨ ـ ٧٩ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ : إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ، ( الى ان قال ) : وقال ابن إدريس : يقدّم الرجال ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٢ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ وابن الجنيد : تصحّ الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٢ ـ ٨٣ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد ، كلّ المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه ما يزيلها ، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٨ ).

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو صلّى خلف من يشكّ في طهارته فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلّى معه ، خرج الوقت أو لم يخرج ، وكذا الإمام إذا علم ذلك من

٨٥

نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ ، وان علم بعد ما صلّى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذّن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا ، فان كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم ، وعلى الإمام الإعادة ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٨ ـ ٨٩ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : لا بأس ان يدخل المنفرد وفي نيّته تطوّع فيذكر فرضا عليه فينقل نيّته الى الفرض. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٩ ).

مسألة ١٤ : المشهور بين الأصحاب (١) أنّ موقف الإمام وحده أو الجماعة على ما رتّبوه نفل لا فرض ، وقال ابن الجنيد : لا تجوز الصلاة لو خالف ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه زرارة عن الصادق عليه‌السلام قلت : الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (٢) والأمر للوجوب ، والجواب : المنع من كونه للوجوب. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٩ ـ ٩٠ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : الإمام إذا صلّى في المسجد الحرام أحاط المصلّون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب الى جدار البيت منه ولم يذكر علماؤنا ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).

مسألة ١٦ : المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلّا أن يكون المأمومون أضرّاء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الإضواء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم التوجّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).

مسألة ١٧ : وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ذكره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).

مسألة ١٨ : المشهور أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه الى يمينه ذكره الشيخ وغيره.

__________________

(١) هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمّل فيه.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع.

٨٦

وقال ابن الجنيد : وتسليمة واحدة تجزية إمّا قبالة وجهه ، وإمّا عن يمينه ، فان كان عن يمينه وشماله من يسلّم عليه أحببت له أن يسلّم عن يمينه وشماله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩١ ).

( الى أن قال ) :

الفصل السادس : في صلاة المسافر ( السفر ـ خ ل )

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : والمتصيّد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين ، فان تجاوز الحدّ واستمرّ دورانه ثلاثة أيّام قصّر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة ( لنا ) انّه مسافر فوجب عليه التقصير.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (١) ، والجواب انّه مرسل فلا يعوّل عليه. ( المختلف : ج ٣ ص ١٠١ ).

مسألة ٢ : حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ ( الى ان قال ) :

وحدّ ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٠١ ـ ١٠٢ ).

مسألة ٣ : وحدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان ، وقال الشيخ علي بن بابويه : إذا دخل منزله.

وقال ابن الجنيد : المسافر يقصّر الى أن يدخل منزله ، فإن حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه أتمّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١١ ).

مسألة ٤ : ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى أنّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ وان لم ينو قصّر الى شهر.

وقال ابن الجنيد : يقصر الى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيّام فصاعدا. فان نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيّام فصاعدا أتمّ ( الى أن قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥١١ باب ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ٣.

٨٧

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي عمير في الحسن عن أبي أيّوب ، قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا اسمع : عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال : فليتمّ الصلاة وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم بلغني أنّك قلت : خمسا ، فقال قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمس فقال : لا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٢ ـ ١١٣ ).

مسألة ٥ : من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه ، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شي‌ء مطلقا ، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن صلّى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا عالما بما قال الله عزوجل ونقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت الإعادة عليه واجبة لزيادته في فرضه ، وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة ، فإن أتمّ جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته واستحبّ الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل اليه وان لم يعلم بعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٤ ـ ١١٦ ).

مسألة ٦ : لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الإتمام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر ( السفر ، خ ل ) فوجب التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إيّاها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إيّاها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٧ ـ ١٢٠ ).

مسألة ٧ : لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصلّ حتّى دخل البلد والوقت باق وجب التمام ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٢.

٨٨

وقال ابن الجنيد : من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها ، في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها ، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت فأخّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرناه ، ولو صلّى كلّ واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لمّا كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها ، وإن كان آخرا فان خرج الوقت لم يجزه إلّا قضاؤها بحسب حاله في أول وقتها ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله ، فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ وإن أتمّ أحبّ إليّ (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٢٦ ـ ١٢٩ ).

مسألة ٨ : المشهور استحباب الإتمام في مكّة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنه السّلام وفي هذه المسألة مباحث :

الأوّل : منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن ( الى ان قال ) : والمشهور استحباب الإتمام اختاره الشيخ والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة ( الى ان قال ) :

الثاني : قال السيّد المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكّة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهم‌السلام وهذه العبارة تعطي منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنه قال :

والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأنّ الله عزوجل جعله سواء العاكف فيه والباد ( الى ان قال ) :

الثالث : المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تقصير في مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام وهو اختيار ابن الجنيد ( الى أن قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥٣٦ باب ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث ٩.

٨٩

الرابع : قال في الخلاف : يستحبّ الإتمام في أربعة مواضع ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهم‌السلام.

وقال ابن الجنيد : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، ومكّة عندي يجري مجراه ، وكذا مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقام الرسول عليه‌السلام ، فأمّا ما عدا مكّة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٣١ ـ ١٣٦ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتمّ وإن لم يقم المدّة التي توجب التمام على المسافر وإن كان مجتازا غير نازل لم يتمّ ، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به.

والكلام يقع معه في مقامين :

الأوّل : الذي اشتهر بين الأصحاب أنّه لا فرق بين الاجتياز والنزول ، بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لأنّه صار موطئا له ومسكنا فلحقه حكم بلده.

احتجّ ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : يقصّر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها (١) ( الى ان قال ) :

الثاني : المشهور جعل ملك الموطن مناطا للإتمام فلا يتمّ لو كان غيره من أقاربه وزوجاته.

احتجّ بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال : يقصّر (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٤٤ ـ ١٤٥ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥٢١ باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر وفيه ( والصيام ) بدل ( والضياع ) ح ٧.

(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٥٣٣ باب ١٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.

٩٠

كتاب الزكاة

وفيه مقاصد :

الأوّل

من تجب عليه

مسألة ١ : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البرّاج الزكاة في غلّات الطفل والمجانين ومواشيهم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد لمّا ذكر قوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) وظاهر الخطاب يدلّ على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثمّ قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فان كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصيّ ضامنا ، وإذا صار الى اليتيم استقلّ به ( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ).

مسألة ٢ : الفارّ بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت الزكاة إجماعا وان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( الى ان قال ) :

__________________

(١) التوبة : ١٠٣.

٩١

فإن قيل : فقد ذكر أبو علي الجنيد أنّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه ، قلنا : الإجماع قد تقدّم وابن الجنيد تأخّر عنه وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا عليهم‌السلام يتضمن انّه لا زكاة عليه وان فرّ وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها (١) وأقوى وأوضح طريقا تتضمّن انّ الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية ، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلّا إيجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى.

وهذا الكلام مدفوع لما بيّنا من قيام الخلاف يجوز التمسّك في مثل ذلك له. ( المختلف : ج ٣ ص ١٥٦ ـ ١٦٠ ).

مسألة ٣ : المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب المدين ، اختاره ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٠ ـ ١٦٢ ).

المقصد الثاني

ما يجب فيه ويستحبّ

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في الأنعام

مسألة ١ : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ( الى ان قال ) : قال في الخلاف والمبسوط : يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٦ ).

مسألة ٢ : لا تعدّ السخال مع الأمّهات ، بل لها حول بانفرادها ، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني ، والمشهور الأوّل ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٠٨ ـ ١١٠ باب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٩٢

احتجّ الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شي‌ء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج (١) ولانتفاء مؤنة العلف عنها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فاذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى ( وابن إدريس ، خ ل ) وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ثمّ ليس في زيادتها شي‌ء حتّى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فان لم يكن فخمس شياه ، فان زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى ( الى ان قال ) :

احتجّا ـ يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد ـ بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما‌السلام ـ في الحسن ـ قال (٢) في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (٣) ، ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : دليلنا إجماع الفرقة فإن قيل : قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك ، وقال : إنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض فان لم تكن في الإبل فابن لبون فان لم يكن فخمس شياه ، فان زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ( قلنا ) : إجماع الإماميّة قد تقدّم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٨ ـ ١٧٠ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٨٣ باب ٩ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٤.

(٢) المناسب ( قالا ) كما لا يخفى.

(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.

٩٣

مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا أنّ الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون.

قال الشيخ : ثمّ ليس فيها شي‌ء الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كلّ خمسين حقّة ومن كلّ أربعين بنت لبون ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٠ ).

مسألة ٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثمّ قال : إلى احدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وكذا قال ابن الجنيد رحمه‌الله ( الى ان قال ) :

احتجّا ـ يعني ابن الجنيد وان أبي عقيل ـ بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ـ في الحسن ـ عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ( الى ان قال ) : فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٥ ).

مسألة ٦ : المشهور أنّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلّار وباقي المتأخرين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ).

مسألة ٧ : ذهب الشيخان الى أنّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ( الى ان قال ) : قال الشيخ في الخلاف : فاذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( الى ان قال ) :

والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ـ ١٧٩ ).

مسألة ٨ : المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ، ذهب اليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.

٩٤

مسألة ٩ : لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها ( عليهما ، خ ل ) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يعتبر الأغلب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٢ ).

الفصل الثاني : في باقي الأصناف

مسألة ١ : المشهور انّ الزكاة تجب في الغلّات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها ( الى ان قال ) :

وقال بعض علمائنا : إنّما تجب الزكاة عند ما يسمّى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حدّ اليبس واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ ).

الفصل الثالث : فيما تستحبّ فيه الزكاة

مسألة ١ : قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وصلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد بن مسلم ـ في الحسن ـ قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ( الحب ، خ ل ) ما يزكى منه؟ فقال : البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه (١).

وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال : كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه ( فيه ، خ ل ) الزكاة (٢).

وفي الموثّق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في الذرّة شي‌ء؟ قال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّما كيل

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٤٠ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٤.

(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦ راجع ذيله.

٩٥

بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (١).

وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في الأرز شي‌ء؟ فقال : نعم (٢). ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ).

مسألة ٢ : أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٧ ).

مسألة ٣ : أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر ، وليس بجيّد ، وإنّما ذلك مذهب أبي حنيفة ( لنا ) ما تقدم. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٧ ).

( الى أن قال ) :

المقصد الثالث

فيما تصرف إليه الزكاة

مسألة ١ : الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس ( الى ان قال ) : وقال ـ يعني الشيخ ـ في النهاية : المسكين أسوء حالا من الفقير ، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد وسلّار ( الى ان قال ) : احتجّ الآخرون ـ يعني ابن الجنيد والمفيد وسلّار ـ بوجوه :

الأوّل : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزوجل ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ )؟ فقال : الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه (٣).

الثاني : انّ العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه ، وانّ المؤكّد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكّد ، ولا شكّ انّه يحسن تأكيد الفقير بالمسكين فيقال : فقير مسكين دون العكس ، فلو لا ان وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١٠ ولاحظ ذيل الحديث أيضا.

(٢) المصدر السابق : الحديث ١١.

(٣) الوسائل : ج ٦ ص ١٤٤ باب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة حديث ٣.

٩٦

الثالث : قوله تعالى ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (١) معناه انّه لشدّة حاجته وفقره قد ألصق بطنه بالتراب.

الرابع : قول الشاعر :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد

جعل للفقير حلوبته وفق عياله ، فيكون حاله أجود من المسكين وكلا القولين محتمل والأخير أقرب للرواية. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٩٨ ـ ٢٠٠ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم إلّا بقلبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٠ ).

مسألة ٣ : قال في النهاية : في الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا الرقاب فهم المكاتبون ومن يفتدي من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠١ ).

مسألة ٤ : قال المفيد رحمه‌الله وفي سبيل الله وهو الجهاد ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وسهم سبيل الله للمرابطين في سبيل الله ومن يجاهد العدوّ ويعلّم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة اليه أو لكفّ عدوّه عن المسلمين أو صلة لمن يستعان به في حرب عدوّ للمسلمين من غيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ).

مسألة ٥ : قال المفيد : وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار وقد جاءت رواية (٢) أنّهم الأضياف يراد بهم من أضيف لحاجته الى

__________________

(١) البلد : ١٦.

(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٤٦ باب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة حديث ٩.

٩٧

ذلك ( الى ان قال ) :

ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : ابن السبيل ضربان أحدهما المنشئ للسفر من بلده ، والثاني المجتاز بغير بلده ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم الى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٥ ).

مسألة ٧ : كلام ابن الجنيد يشعر بأنّ ابن السبيل إنّما يعطى إذا كان سفره طاعة إمّا في واجب أو ندب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ).

مسألة ٨ : قال السيّد المرتضى : لا تحلّ الزكاة إلّا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفسّاق وأصحاب الكبائر.

وقال ابن الجنيد : لا يجوز إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٠٧ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : ولا يعطى من كاتبه ويجوز أن يعطى زكاته غيره ، فإذا أعتق أمته أو مملوكه جاز اعطاؤهما من زكاة المولى. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١١ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٢ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : ولا بأس أيضا ان يحتسب المزكّي بما كان أقرضه الميّت من ماله من الزكاة إذا عجز الميّت عن أداء ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٢ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ : لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطّلبيين وغيرهم وحرّمهم عليهم ابن الجنيد ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما روي عنه عليه‌السلام انه قال : نحن وبنو عبد المطّلب لم

٩٨

نفترق في الجاهليّة ولا الإسلام (١).

وبما رواه زرارة في الخمس عن الصادق عليه‌السلام انّه قال : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة انّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (٢).

وأشار عليه‌السلام بذلك الى الخمس وإذا كانوا مستحقّين للخمس حرمت عليهم الزكاة لأنّ أحدهما عوض عن الآخر ولا يجمع بين العوض والمعوّض.

ولأنّهم قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فناسب منعهم من الزكاة لتحقّق الشرف بالنسب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ ).

مسألة ١٣ : منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهنّ من الزكاة فقال : ولا يقضى منها دين مهور في مهور النساء الذي كان له عنهنّ غنى ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ فيه نوع إسراف فلا يعطى لما ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه‌السلام فقال : والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي عنهم (٣) والتقييد يدلّ على نفي الحكم عما عداه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٣ ـ ٢١٤ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط : العامل لا يجوز يكون من ذوي القربى ، لانّه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : حيث عدّ الأصناف وذكر العاملين ـ : ما لم يكونوا من آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصرّح بالمنع كما قاله الشيخ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ).

مسألة ١٥ : قال الشيخ : ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم ، وأطلق.

وقال ابن الجنيد : وقد روي انّ موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة ، وإنّما حرّمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها وتنزههم أحب اليّ. الى آخره. ( المختلف : ٣ ص ٢١٨ ).

__________________

(١) سنن أبي داود : ج ٣ ص ١٤٦ وفيه : « أنا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ».

(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٩١ باب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة حديث ١.

(٣) الوسائل : باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٦ ص ١٤٦.

٩٩

مسألة ١٦ : الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن البرّاج ، وابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢١ ).

المقصد الرابع

في كيفيّة الإخراج ومتولّيه

مسألة ١ : قال المفيد رحمه‌الله في المقنعة : أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ).

مسألة ٢ : قسم المفيد رحمه‌الله الأموال إلى الانعام وغيرها ، ومنع من إخراج القيمة في الأوّل وسوّغه في الثاني ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال :

ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة والحقّ في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق ، والورق عن قيمة زكاة الذهب ، ولا بأس بان يشتري صاحب المال من المصدّق والوالي ، والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إيّاه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحبّ اليّ وخاصّة إذا كان الوالي متغلّبا والأخذ لها غير مستحقّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ).

مسألة ٣ : قال المفيد رحمه‌الله : الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤدّي الرجل زكاة ماله إلّا بعد وجوبها عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ).

المقصد الخامس

في زكاة الفطرة

مسألة ١ : المشهور انّ الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا

١٠٠