مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

مسألة ٤ : قال الشيخ رحمه‌الله : فان كان ماشيا لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ويلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة ، وإن شاء أن يؤخّر أجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكّة فعل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ).

مسألة ٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحجّ طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجّها الى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتّى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٩ ).

الفصل الثاني : في الوقوف بالموقفين

مسألة ١ : قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت ( فاضرب ، خ ل ) خباك حيث شئت ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : وأفضل المواقف منه مسيرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٣ ).

مسألة ٢ : عرفة كلّها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل ، وقال السيّد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : حدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة نمرة إلى ذي المجاز ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : حدّها من المأزمين إلى الجبل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ).

مسألة ٤ : الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمّدا بطل حجّه وقال ابن الجنيد :

يجب عليه بدنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٨ ).

مسألة ٥ : لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجّه ووجب عليه شاة ، ذهب اليه الشيخ وابنا بابويه وابن البرّاج.

١٤١

وقال ابن الجنيد : يجب عليه دم ( الى ان قال ) :

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحجّ إجماعا ولا خلاف في أنّ من أخلّ بركن عامدا بطل حجّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ).

مسألة ٦ : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.

وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى ولا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس وإن أخّر غير الإمام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس ( الى ان قال ) : وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٧ ).

مسألة ٧ : الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمّدا بطل حجّه ذهب إليه علماؤنا إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ويستحبّ أن لا ينام الحجّاج تلك الليلة ، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر ، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتّى يقف به ، وإن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٩ ).

مسألة ٨ : إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صحّ حجّه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحّت المتعة والحجّ ، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر الى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ وعليه دم لفوات عرفة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٥١ ).

١٤٢

الفصل الثالث : في نزول منى. إلخ

وفيه مطالب :

الأوّل رمي جمرة العقبة :

مسألة ١ : ذهب الشيخ في الجمل الى أنّ الرمي مسنون ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ورمي الجمار سنّة ثمّ قال : ومن ترك رمي الجمار كلّها متعمّدا فقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لم يتمّ حجّه ، وعليه الحجّ من قابل (١) ولم يحلّ له النساء أيضا ، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكّة رجع حتّى يرميها متفرّقا ، فان خرج من مكّة أمر من يرمي عنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ).

مسألة ٢ : المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا ، ذهب اليه الشيخ وأبو الصلاح ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يرمي إلّا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا ( الى ان قال ) : وأمّا الغسل للجمار كما ذهب اليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦١ ـ ٢٦٢ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والجمل : لا يجوز له الرمي إلّا بالحصى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز الرمي بغير الحجارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٤ ).

مسألة ٤ : المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ويأخذ الحاجّ حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من مسجد الخيف ، ولا من الجمار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٦ ).

مسألة ٥ : المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابن بابويه وغيرهم. وابن الجنيد قال : ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون واحد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٧ ).

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ج ١ ص ٢١٤ باب ٤ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.

١٤٣

المطلب الثاني في الذبح :

مسألة ١ : إذا فقد الهدي ووجد ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هديا يذبح عنه في العامّ المقبل في ذي الحجّة ، فإن أصابه في مدّة بقائه بمكّة الى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتريه ويذبحه ، ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيّرا بين أن ينظر أوسط ما وجدته في سنه ، هدى فيتصدّق به بدلا منه وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكّة يذبح عنه الى آخر ذي الحجّة ، فان لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ ).

مسألة ٢ : إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيّام التشريق ( الى ان قال ).

وقال ابن الجنيد : فان دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيّام التشريق وفي السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك ، ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، أنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها في أيّام التشريق فان ذلك جائز له (١).

وعن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيّام التشريق فقد أذن له (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز في الهدي الخصي ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٨١ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٦٥ باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٥.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٦٥ باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٦.

١٤٤

مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة ، ثمّ ينحر ثمّ يحلق ثمّ يذهب إلى مكّة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان كان ممّن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلّق رأسه حتّى يعلم انّه قد ذبح هديه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ).

مسألة ٥ : المشهور استحباب الأضحيّة ، وقال ابن الجنيد : أنّها واجبة ( لنا ) الأصل برأيه الذمّة ، احتجّ بالأمر الدالّ على الوجوب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩١ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا يولده ، وأطلق.

وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون ، فان فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم ، ولا بأس بقوله. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).

المطلب الثالث في الحلق :

مسألة ١ : الحلق أفضل من التقصير مطلقا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة ، ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا (١) أو معقوصا (٢) من الرجال غير الحلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٢ ).

مسألة ٢ : لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير ، والمشهور أقلّ مسماه ، وقال ابن الجنيد : وعليها أن تقصّر مقدار القبضة من شعر رأسها. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : فاذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حلّ له لبس الثياب من سائر الحاجّ ، ومن كان مفردا حلّ له الطيب ، وكذلك السابق ويمنع من التمتّع ، ومن أخّر إحرامه من أهل مكّة إلى يوم التروية. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ).

__________________

(١) والضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا ( مجمع البحرين ).

(٢) عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ).

١٤٥

الفصل الرابع : في زيارة البيت

مسألة ١ : قال المفيد والسيّد المرتضى وسلّار : لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر وقال الشيخ : لا يؤخّره المتمتّع إلّا لعذر ، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخّره الى أيّ وقت شاء ولم ينصّ على المنع وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٠٢ ).

الفصل الخامس : في الرجوع الى منى

مسألة ١ : قال المفيد وسلّار : لا يبيت ليالي التشريق إلّا بمنى ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : وليس للحاجّ أن يبيت ليالي منى إلّا بمنى ، فان فعل ذلك عامدا فعليه لكلّ ليلة دم. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٠٥ ).

مسألة ٢ : لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شي‌ء ، قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٠٧ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : وان خرج بعد نصف الليل فلا يضرّه أن يصبح بغيرها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ).

الفصل السادس : في رمي الجمار

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ويرميها يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين في سائر أيّام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها ، وأفضل الأوقات عند زوال الشمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث وكذلك ان رمى الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها ،

١٤٦

وان رماها بأربعة تمّمها ولا إعادة عليه في الثالثة وان رمى الأوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كلّ حال ، لانّه لا يترتّب عليها رمي آخر ( الى ان قال ) :

ونحوه قال في النهاية ، وقال ابن حمزة أيضا ، وابن البرّاج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فإنّه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه ، وان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقلّ من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١٣ ).

المقصد الرابع

في التوابع

وفيه فصول :

الأوّل : النيابة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ويحجّ الرجل عن الرجل والمرأة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١٨ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : لو استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتّى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع الى الميقات أو إعادة حجّ أو استيناف عمرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٢٣ ).

مسألة ٣ : لو صدّ الأجير قبل ( بعد ، خ ل ) الإحرام ، قال الشيخ في النهاية : كان عليه ممّا أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو مات الأجير في الطريق استحبّ للمستأجر أن يرجع على ورثته. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ).

١٤٧

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لا تصحّ الإجارة حتّى يشترط المستأجر على الأجير شرائط الحجّ وفعل مناسكه ، الفرائض والسنن الكبار والمستحبّة ويكون تلك فيها معلومة محدودة ، فإن كانت مجهولة لم تصحّ الإجازة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٣١ ).

الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصبيان .... إلخ

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : الحائض والنفساء من ابتداء إحرامه منهما وبها الدم وكانت متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت ( تاظ ) مكّة الى أن يخرج الناس الى منى فان لم يظهر قبل ذلك خرجت معهم ، فاذا طهرت رجعت وسعت له وطافت طواف النساء وقد صحّت متعتها وعليها دم وكانت كالسائق المهلّ بمتعة إلى الحجّ ولو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها وإفراد الحجّ جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم ( وإخراجها من متعتها ) (١).

وأمّا من أحرم منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكّة بين أن تقدّم السعي ، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلّت ، وبين أن تقف على إحرامها وإن لم تطهر حتّى خرج الناس الى منى كانت مخيّرة أن تجعلها حجّة مفردة وتقدّم السعي وتشهد المناسك فان رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلّت ، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة وتسعى وتقيم على إحرامها فإذا رأت الطهر يوم النحر ، طافت ثلاثة أشواط ، طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، وذبحت دم متعتها ، وان لم تطهر الى أن نفر الناس آخر أيّام التشريق أقامت الى أن يمضي لها تتمّة عشرة أيّام ثمّ فعلت ما تفعل المستحاضة فإن فعلت ذلك ثمّ أقامت بمكّة ورأت الطهر بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٠ ).

__________________

(١) هكذا في النسخ كلّها ولا يبعد زيادة هذه الجملة والله العالم.

١٤٨

الفصل الثالث : في المحصور والمصدود

مسألة ١ : المحصور وهو الممنوع بالمرض ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلّا عن النساء وعليه إذا برأ قضاء ما عقده بإحرامه ، ولو أنفذ هديه إلى مكّة وأقام على إحرامه الى أن ينفر أثم تمّم ما كان عنده فخرج منه كان أولى ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بالحديث الأوّل (١) : حيث قال : وإن كان مرض في الطريق. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثمّ يحلّ بعد ذلك ، فان ردّوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ويجب عليه أن يبعث به في العامّ القابل ويمسك عنه ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه وكذا قال في المبسوط ، وهو قول ابن البرّاج وابن الجنيد إلّا أنّ ابن الجنيد قال : وأمسك عن النساء. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٦ ).

مسألة ٣ : المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثمّ أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ذهب اليه الشيخ وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال ـ : فاذا حصر ومعه هدي قد أوجبه لله (٢) بعث بهدي آخر عن إحصاره ، فان لم يكن أوجبه بحال من إشعاره ولا غيره ، أجزأه عن إحصاره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ).

مسألة ٤ : المصدود بالعدو يحلّ في موضع الصدّ بالهدي من كلّ شي‌ء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا كان المصدود سائقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث صدّت ورجع حلالا من النساء ومن كلّ شي‌ء أحرم منه فان منع هو ولم يمنع

__________________

(١) راجع المختلف ص ٣٤٤.

(٢) في المطبوعة هكذا : «. قد أوجبه الله » وما أثبتناه هو الصحيح.

١٤٩

وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على إحرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : من لم يكن له (١) ولا معه هدي أحلّ إذا صدّا ولم يكن عليه دم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥١ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرموا ( أحصروا ، خ ل ) وصدّهم العدو ، فان كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو طمع المحرم في دفع من صدّه إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صدّه سواء كان كافرا أو ذمّيا أو ظالما ، وقول ابن الجنيد لا بأس به. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٦ ).

الفصل الرابع : في العمرة

مسألة ١ : قال السيّد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ).

الفصل الخامس : في مسائل متعدّدة من هذا الباب

مسألة ١ : قال الشيخ : لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من دور مكّة ومنازلها ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الأجرة ( الإجارة ، خ ل ) لبيوت مكّة حرام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ).

مسألة ٢ : من نذر الحجّ ومات وعليه حجّة الإسلام أخرجتا من صلب المال ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط : يخرج حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧٠ ـ ٣٧١ ).

__________________

(١) في المطبوعة هكذا : من لم يكن عليه.

١٥٠

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا لم يترك مالا سوى ما يحجّ حجّ به عنه حجّة الإسلام وحجّ عنه وليّه النذر ، وقال الشيخ في التهذيب : انّه على جهة الاستحباب ( الى أن قال ) : وكلام ابن الجنيد لا يدلّ على الوجوب. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧١ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : المملوك والأمة ، الحجّ لازم لهما وان كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور فان أذن لهما سيّدهما في الحجّ فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا اليه سبيلا بأبدانهما فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا ويستحبّ لهما بعد العتق أن يحجّا ، لأنّ الاستطاعة للحجّ هي القوة في البدن والقدرة على النفقة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ).

١٥١

كتاب الجهاد

وفيه فصول :

الأوّل

فيمن يجب عليه وحكم الرباط

مسألة ١ : المديون أن كان الدين الذي عليه حالا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان على الرجل دين حالّ ولا أحد يقوم مقامه في تأدية ذلك عنه لم يخرج حتّى يوفي صاحب الدين حقّه ولو كان مع صاحب الدين رهن فيه استيفاء حقّه منه فاذن له في ذلك كان له الخروج ، ولو كان الدين غير حالّ وكانت بشهادة أو إقرار أو هو برهن أو له وفاؤه خرج ، وان لم يكن كذلك لم يخرج إلّا بإذن صاحب الدين. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ : الأبوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلّا بأمرهما ، ولهما منعه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا لم يدهم المسلمين العدوّ والذين يلوهم لا يقومون به فلا

١٥٢

نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة إلى قيام الولد عليهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج الى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثمّ حدث عذر ، فان كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره ( الغير ، خ ل ) مثل أن يكون صاحب الدين ، أذن له ثمّ رجع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع ، فان ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عزوجل : ( وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ) (١) الآية ( الى ان قال ) :

والجواب عمّا احتجّ به ابن الجنيد القول بالموجب فان من يولّهم الدبر مع عدم العذر معاقب. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممّن وجب عليه حضوره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٦ ).

مسألة ٥ : قال ـ يعني الشيخ ـ : حدّ المرابطة ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما وقال ابن الجنيد : الذي سمعته من أنّ أقلّ المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٨ ).

الفصل الثاني

في كيفيّة الجهاد

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين ، وإن

__________________

(١) الأنفال : ١٦.

١٥٣

كان المشركون أضعاف المسلمين ، أن يولّوا الدبر ، سواء كان في عسكر أو سريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٠ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ومن كان في جيش يكون عدده أثني عشر ألف رجل لم يستحبّ له أن يولّي الدبر على وجه لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تغلب اثني عشر ألفا من قلّة (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٠ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلّا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي.

وقال ابن الجنيد : لا يقتل منهم شيخ فان ولا صبيّ ولا امرأة ، ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه إلّا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين ، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فأشبهوا الفانيّ عديم الرأي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٢ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز قتال أحد من الكفّار إلّا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالعدل والتوحيد والتزام جميع شرائع الإسلام وإن كان الكفّار قد بلغتهم دعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلموا أنّه يدعو الى الايمان والإقرار به ، وانّ من لم يقبل قاتله ، ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين وللإمام أن يبعث إليهم الجند من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأنّ ما بلغهم قد أجزأه.

وهذا التفصيل أجود ، وهو اختيار ابن الجنيد مع انّه قال الدعوة للقسم الثاني أحوط لجواز حدوث الرغبة في الإسلام أو إعطاء الجزية أو إيقاع الهدنة بفدية وخاصّة إن كانت البلاد بلادا قد اشترك في مساكنها من قوتل على الدعوة ، ومن لم يقاتل ، ومن لا يتيقّن بلوغها على الشرع إليهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال

__________________

(١) الوسائل : ج ١١ ص ١٠٤ باب ٥٤ من أبواب جهاد العدو حديث ٤.

١٥٤

( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : والمبارزة ممّا قد جرت به السنة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه‌السلام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٤ ).

مسألة ٦ : لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وان شرط أن لا يقاتله غيره ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أنّ كلّ واحد لواحد ألّا يعين بعضهم بعضا ، كان لبعضهم اعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده ، فان شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأنّ الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممّن يريد البغي عليه ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون يد على من سواهم (١) ، وكلا القولين محتمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٥ ).

الفصل الثالث

في عقد الأمان

مسألة ١ : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقرّوا أنّهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنّهم يشهدون على فعلهم.

وقال ابن الجنيد : لو ادّعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو انّه كان قد أمّن بعضهم ، لم يقبل ذلك منه إلّا ببيّنة ، ولو شهد اثنان أنّهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصحّ الشهادة ، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنّهم آمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحّت الشهادة.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الواحد من الثلاثة قد أمّن ويصحّ منه الأمان ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسمّوا فعلهم في الشهادة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٧ ).

__________________

(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٣٥.

١٥٥

مسألة ٢ : قال الشيخ : لو جعل لدليل جارية من قلعة وفتحت صلحا على أنّ لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله قيل للدليل : أترضى بالقيمة فإن رضي فلا بحث ، وان امتنع قيل لصاحب القلعة : أترضى بالقيمة عنها ، فإن رضي فلا بحث ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو أنّ علجا (١) دلّ المسلمين على قلعة وشرط عليهم جارية سمّاها فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلّى بينه وبين أهله وكانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح فان كان المسلمون صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها وعن استظهار على من كان فيها كان الصلح جائزا ولم يجب أن يسلم الجارية إلى العلج ويفسخ شرط صاحب القلعة.

وأحبّ أن يعوّض العلج قيمتها من الغنيمة وإن كانوا إنّما صالحوا بعد الاستظهار على القلعة ومن فيها ، فان علموا بحال الجارية ولم يشترطوها ، فان شرطها بجهل أو لم يعلموا ، فواجب عندي تعويض العلج ، فان أبى إلّا الجارية المشروطة قيل لصاحب القلعة إن أحببت أن تسلّمها وتتعوّض منها ، لأنّ شرطنا تقدّم بها لغيرك ووقع لك شرطنا على جهل منّا بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك ، فان لم تسلّمها إليها فعدنا إليك وقاتلناك الى أن تسلّم المرأة إلى العلج الذي شرطناها له. كما لو أسلمت ، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر على المسلمين جاز فسخه مع التعاسر. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٨ ).

مسألة ٣ : لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوّجة فأسلمت لم تردّ على الزوج ويحكم بحرّيتها ، فان جاء سيّدها يطلبها لم يجب ردّها ولا قيمتها ، قاله الشيخ ، وقال ابن الجنيد : لو طالب مولى الأمة بقيمتها كان ذلك له وعتقت. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٩ ).

__________________

(١) بالكسر فالسكون وجيم في الآخر ، الرجل الضخم من كفّار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقا ، ( مجمع البحرين ).

١٥٦

مسألة ٤ : قال الشيخ : كلّ موضع يجب فيه ردّ المهر فإنّه يكون ذلك من بيت المال المعدّ للمصالح ، وقال ابن الجنيد : فان كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصّة دون من سواهما في طلبها ، دفع اليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو هدية ، فان كان الذي ساقه إليها قائماً بعينه وقد جاءت به معها ردّ عليه وإلّا عوّض عنه من سهم الغارمين.

والبحث هنا في موضعين ( الأوّل ) : في وجوب ردّه بعينه إن كان قائماً ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب ردّ العين عليه.

( الثاني ) : الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه ، وابن الجنيد قال : من سهم الغارمين ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بأنّه مال قد تلف ويجب ردّه على صاحبه فكان كالدين ، فوجب الردّ من سهم الغارمين. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ).

مسألة ٥ : لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو خلّف المستأمن بدار الإسلام ودائع أو قرضا أو ملكا ثمّ قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه مال مغنوم فيختص بالغانمين. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٠ ).

مسألة ٦ : منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين ( الى ان قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ ).

الفصل الرابع

في الغنائم

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : كلّما يغنم من دار الحرب ممّا ينتقل ويحول ممّا حواه العسكر للمقاتلة خاصّة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان ( الى ان قال ) :

١٥٧

وقال ابن الجنيد : كلّ ما كان للمسلم محلّلا أكله من طعام المشركين فمحلّل أكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً ) (١) ، ولم يشترط في ذلك قسمة ( ضرورة ، خ ل ) ولا غيرها قال : ولا أعلم خلافا أنّه جائز لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابّهم ممّا يجدونه للعدوّ من غير مؤامرة صاحب العسكر ولا غيره وغير تقويم له على أنفسهم ، وانّه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره وان كان من غير أهل الغنيمة وممّن لا يقسم عليه ، وما ذكره الشيخ في المبسوط وابن الجنيد هو الأقوى. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : السلب ان شرط للقاتل ملكه ولا يخمّس عليه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا نفل إلّا بعد الخمس (٢) وأمّا السلب فللقاتل غير مشارك لأهل الغنيمة ولا أهل الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٣ ).

مسألة ٣ : السلب لا يستحقه القاتل إلّا إذا شرطه والي الجيش له ، قاله الشيخ. وقال ابن الجنيد من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٤ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ : يقسّم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم ( الى ان قال ) : واحتجّ ابن الجنيد : بما رواه إسحاق ابن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليهم‌السلام كان يجعل : للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعلى الإمام أن يتعاهد خيل

__________________

(١) الأنفال : ٦٩.

(٢) راجع سنن أبي داود : ج ٣ ص ٧٩ باب فيمن قال : الخمس قبل النفل.

(٣) الوسائل : ج ١١ ص ٨٨ باب ٤٢ من أبواب جهاد العدوّ حديث ٢.

١٥٨

المجاهدين ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخّر صاحبه عن ذلك لعلّة بالفرس ، فأمّا إن كان سقيما أو به ما يمنع القتال عليه ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الفرض يتعلّق بالنفقة وهي منفية. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : العبيد لا سهم لهم سواء خرجوا بإذن سيّدهم أو بغير إذنهم.

وقال ابن الجنيد : يقسم للعبد المأذون له والمكاتب ( الى ان قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وسئل عن قسمة بيت المال؟ فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله واجعلهم لبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في المراتب ( الميراث ، خ ل ) على آخر ، ضعيف منقوص (١).

ولأنّه أبلى في الحرب ويقع فيه فأشبه الفرس وخروجه عن التملّك لا ينافي الإسهام ويكون لمولاه كالرضخ والفرس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٧ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلّا بإجارة نفسه لأكله وحمله ( بمأكله ومحمله ، خ ل ) ( يأكله ويحمله ، خ ل ) له سهمه ، فان كان مستأجرا بعوض فأخذه وشرط له من استأجره أنّ له سهمه ، كان ذلك له وإلّا فهو للمستأجر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٨ ).

مسألة ٨ : إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين قبل تقضّي القتال وحيازة المال فحضر الوقعة وشهد القتال أسهم له وان لحق بعد تقضّي القتال وبعد حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا من لحق بالغانمين ممّن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحبّ القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة

__________________

(١) الوسائل : ج ١١ ص ٨١ باب ٣٩ من أبواب جهاد العدو حديث ٣ مع اختلاف يسير.

١٥٩

الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٨ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلّا فيما شهد القتال عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٩ ).

مسألة ١٠ : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا المماليك فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة فيباعون ويعطى مواليهم أثمانهم من بيت مال المسلمين رواه عن الصادق عليه‌السلام (١) ، ولم يذكر شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٠ ـ ٤١١ ).

مسألة ١١ : قال في المبسوط : السلب يستحقّه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط ، أن يقتل المشرك والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا وان لم يغزو بنفسه ، وأن لا يكون ( المقتول ، خ ل ) مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٥ ).

مسألة ١٢ : إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا ، فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه ، وان زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع ، قاله الشيخ.

وقال ابن الجنيد : وأمّا الغلول فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال المشركين شيئا فيخفيه ليختاره دون المسلمين فلا يأتي به المقسم ، قليلا كان ذلك الشي‌ء أو كثيرا فان ظهر أنّ أحدا من المقاتلة قد غلّ فإنّه ليس بسارق لأنّه سرق ماله فيه حقّ فان وجد في رحله أخذ منه وكان الأمر في عقوبته في يديه ( بدنه ، خ ل ) الى الإمام ، وأمّا في ماله فإنّه ينظر في قدر حقّه من الغنيمة ، فإن كان دون قيمة المغلول أغرم فضل القيمة على حقّه من ماله ولم يعط ما كان نصيبه لو لم يغلّ ، وإن كان قدر حقّه أكثر من قيمة المغلول قوّم بقيمة حقّه ودفع إليه الباقي ، وإن كان المغلول مستهلكا كان عليه قدر قيمته مضاعفة وقوّم سهمه في الغنيمة ان كان ناقصا عنه وردّ عليه الفضل إن كان زائدا عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١١ ص ٧٣ باب ٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث ١.

١٦٠