مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : زكاة الفطرة على الغنيّ فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعوّل ممّن تجب عليه نفقته أو من تطوّع بها من صغير وكبير ، حرّ وعبد ، وذكر وأنثى ، ملّي أو كتابي ، وعلى الفقير ـ إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه ـ انّ يخرج ذلك عنه الى غيره ( الى ان قال ) :

احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (١) وهو عامّ في الفقير والغني.

وما رواه زرارة في الصحيح ، قال : قلت له : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه (٢).

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ ، والعبد ، والغني ، والفقير عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين ، قال : التمر أحبّ إليّ (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦١ ).

مسألة ٢ : قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وهو الأقرب. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٨١ ).

مسألة ٣ : قال المفيد : الواجب صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ولم يفصل.

وكذا قال ابن الجنيد والسيّد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل

__________________

(١) الأعلى : ١١.

(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٢٢٥ باب ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.

(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٢٢٥ باب ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.

١٠١

المصريّة وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن زهرة ، وهو قول الشيخ في الخلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٨٧ ).

مسألة ٤ : للشيخ قولان في وقت الوجوب ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، واختاره المفيد في المقنعة والرسالة الغريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ).

مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى في الجمل : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٩ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو اختيار الشيخين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٩ ).

مسألة ٧ : لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع وإن كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : والفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم ، فان كان توانى في دفعها الى أحد ممّن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها ، عزلها أو لم يعزلها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقيّة أو عند مستحقه من أهل المعرفة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجزي إعطاؤها المخالف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ).

مسألة ٩ : قال ابن بابويه : لا يجوز أن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين ، ونصّ أكثر علمائنا على نحوه حيث قالوا : أقلّ ما يعطى الفقير ، صاع واحد ذكره السيّد

١٠٢

المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلّار وابن إدريس وابن حمزة حتّى أنّ السيّد المرتضى قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ).

مسألة ١٠ : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد الى بلد وكرّهه ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٢ ).

المقصد السادس

في الخمس

وفيه فصول :

الأوّل : في محلّه

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن تارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلّا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة (١). ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ ).

مسألة ٢ : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ٦ ص ٣٣٨ باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١.

١٠٣

واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلّار ، ولا أبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٧ ).

مسألة ٣ : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٧ ).

مسألة ٤ : أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٨ ).

مسألة ٥ : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت الى القدر الذي تجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط.

وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد.

وأطلق ابن الجنيد : وابن أبى عقيل والمفيد والسيّد المرتضى وابن زهرة وسلّار ، واختار ابن حمزة الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ ).

الفصل الثاني : في قسمته

مسألة ١ : المشهور أن الخمس يقسّم ستّة أقسام : سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وباقي علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٥ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ ذا القربى الإمام خاصّة ( الى ان قال ) : ونقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام عليه‌السلام ، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه.

١٠٤

وهو اختيار ابن الجنيد فإنّه قال : وهو مقسوم على ستّة أسهم سهم الله يلي أمره إمام المسلمين ، وسهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بني هاشم وبني عبد المطلب ابن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : ـ ورواه ابن بابويه ـ بما رواه زكريّا بين مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، الى أن قال : أمّا خمس الله تعالى فالرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس رسول الله فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى ، فهم أقرباؤه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٧ ـ ٣٢٩ ).

مسألة ٣ : منع الشيخان والسيّد المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس وقال المفيد في الرسالة الغريّة أنّهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٩ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من بني هاشم خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وباقي فقهائنا إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال :

وأمّا سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ وهي نصف الخمس ـ فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بالعموم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٣٠ ـ ٣٣٢ ).

الفصل الثالث : في الأنفال

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بدّ لهم منه من

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٣٥٥ باب ١ من أبواب قسمة الخمس قطعة من حديث ١.

١٠٥

المناكح والمتاجر والمساكن فأمّا ما عدا ذلك ، فلا يجوز التصرّف فيه على حال ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حقّ منه لغير المحلّل ، لأنّ التحليل إنّما هو ممّا يملكه المحلّل لا ممّا ملك له ، وإنّما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقة في أهله الّذين سمّاه الله تعالى لهم ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ التحليل انّما يكون بما يختصّ بالمحلّل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٣ ).

١٠٦

كتاب الصوم

وفيه فصول :

الأوّل

في حقيقته

مسألة ١ : قال المفيد : يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّبا الى الله تعالى وإخلاصا له ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ويستحبّ للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوّعا كان أحوط. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٦٥ ).

مسألة ٢ : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لانّه قال :

ويستحبّ للصائم فرضا وغير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوّعا كان أحوط ( الى ان قال ) :

١٠٧

احتجّ ابن الجنيد : بأنّه يجوز النية قبل الزوال وان فات بعض النهار فكذا يجوز بعده.

وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : نعم له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان (١).

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (٢).

وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل. الى آخره. كالرواية الاولى (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة وصام وقد أجزأه وإن كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار وكان عليه القضاء ونحوه قال ابن أبي عقيل.

وأطلق ابن الجنيد وقال : إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه وبناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٧٩ ).

مسألة ٤ : إذا نوى صوم يوم الشكّ من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ، قال ابن أبي عقيل : انّه يجزئه ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٨٠ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٦.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٦ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٩.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٤ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٢.

١٠٨

الفصل الثاني

فيما يجب الإمساك عنه

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : يجب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه ، وماء الورد وغيرها.

وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس ، وقال السيّد المرتضى : الأشبه انّه ينقض الصوم ولا يبطله ، واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٨٧ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفّارة ، ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٠٦ ).

مسألة ٣ : اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد : أنّها تفسد الصوم وأطلق ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ له الامتناع من الحقنة ، لأنّها تصل الى الجوف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ).

مسألة ٤ : قال في المبسوط : لو صبّ الدواء في إحليله فوصل الى جوفه أفطر وان كان ناسيا لم يفطر ، وقال في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر ، وقال ابن الجنيد : لا بأس به ، وما ذكره في المبسوط أقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٤ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : تقطير الدهن في الاذن مكروه وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفّارة واختاره ابن إدريس ، وابن بابويه في المقنع.

وقال ابن الجنيد : لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد : السعوط مكروه وأطلق ، وفصل في المبسوط فقال : سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلّا ما ينزل

١٠٩

الحلق فإنّه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( ولم يعدّه ، خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات.

وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع : لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للصائم مضغ العلك ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء ، وفي بعض الحديث : فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمّد ذلك (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ).

مسألة ٨ : المشهور بين علمائنا أنّ تعمّد القي‌ء يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه لم يجب به شي‌ء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : أنّه يوجب القضاء خاصّة إذا تعمّد ، فان ذرعه لم يكن عليه شي‌ء إلّا أن يكون القي‌ء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفّارة. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ ).

مسألة ٩ : إذا حصل من القي‌ء شي‌ء في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البرّاج : يجب عليه القضاء خاصّة ، وقال ابن الجنيد : القلس لا يفطر ، فان حصل في الفم ثمّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط القضاء ، وان تعمّد أفطر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٣ ).

مسألة ١٠ : المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفّارة.

وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فان تولّد ذلك وجب القضاء ، وان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة.

والكلام معه في مقامين :

الأوّل : في إيجاب القضاء بالمذي ، وهو الظاهر فإنّ المذي لا يجب به شي‌ء.

الثاني : لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفّارة على المشهور ، وعنده يجب القضاء خاصّة ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

١١٠

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم (١).

( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بأنّه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفّارة كالمتمضمض للتبرّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو أمذى من عبثه ( غيبته (٢) خ ل ) ( غيّه ، خ ل ) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٧ ).

الفصل الثالث

في الكفّارة

مسألة ١ : المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، فخيّر في ذلك ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٨ ).

مسألة ٢ : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد والسيّد المرتضى وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد والصدوق محمّد بن بابويه : يتصدّق بما يطيق. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر الوطء لا يتكرّر الكفّارة ، وربّما قال المرتضى من أصحابنا : انّه يجب عليه لكلّ مرّة كفّارة ( الى ان قال ) :

وقال أبو علي ابن الجنيد : وإذا وجبت الكفّارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفّارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣ ، وفيه « جارية ».

(٢) هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقّق.

١١١

عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفّارة ، لكلّ مرّة كفّارة ، ولكلّ يوم كفّارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٤٩ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ : من فعل ما يوجب عليه الكفّارة في أوّل النهار ثمّ سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإنّ الكفّارة لا تسقط عنه بحال ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة.

وكذا قال ابن الجنيد : وقيل : بالسقوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٢ ).

الفصل الرابع

فيمن يصحّ منه الصوم

مسألة ١ : قال المفيد رحمه‌الله تعالى : إذا أغمي على المكلّف في الصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيّام ثمّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه ، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتّى ذهب اليوم صحّ صومه ، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك ان بقي نائما يوما أو أيّاما ، وكذلك إن أصبح صائما ثمّ جنّ في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( الى ان قال ) : وأمّا قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( الى ان قال ) :

وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أوّلا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ).

مسألة ٣ : اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر ، فقال المفيد رحمه‌الله : إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر

١١٢

الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم ولم يعتبر تبييت النيّة للسفر ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ).

مسألة ٤ : قال ابن أبي عقيل : أن خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شي‌ء من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع الى الحضر ، لأنّ صومه في السفر ليس بصوم وربّما أمره بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له الإفطار فيه ، كما أنّ المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالإفطار ، ونحوه قال ابن الجنيد ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن أبي عقيل وقد أفتى نحوه ابن الجنيد ـ بأنّ السفر مناف للصوم وقد أتى به فلم يكن هذا الصوم معتبرا في نظر الشرع بل كان كامساك المفطر اختيارا لعموم قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ : لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهارا إلّا عند الحاجة ، ولا ينبغي أن يتملّى من الطعام والشراب.

وقال ابن الجنيد : إنّ ذلك مكروه ، وهو اختيار ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ).

مسألة ٦ : الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أنّ من سافر للتنزّه والتلذّذ يصوم في سفره ويقضي كالعاصي ، وقد سبق كلامه.

ونحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال : ولا استحبّ لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج الى سفر إلّا أن يكون لفرض حجّ أو عمرة أو ما يتقرّب به الى الله أو يصون نفسه أو ماله ، لا في تكاثر وتفاخر وان خرج في ذلك أو في معصية الله عزوجل لم يفطر وكان عليه مع صيامه فيه القضاء ( الى ان قال ) :

__________________

(١) البقرة : ١٨٥.

١١٣

واحتجّا ـ يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال : لا إلّا فيما أخبرك به ، خروجا إلى مكّة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه ، وقال : إنّه ليس أخ من الأب والامّ (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٠ ـ ٤٨١ ).

مسألة ٧ : من أجنب في أوّل شهر رمضان ونسي الغسل حتّى صام الشهر كلّه ، قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يجب عليه قضاء الصلاة والصوم ، ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال أبو علي ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٣ ).

مسألة ٨ : للشيخ قولان في الصبيّ متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية : إذا بلغ تسع سنين وفي المبسوط : سبع سنين.

وقال المفيد : يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار.

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يعود الصبيان وان لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيّام متتابعات. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ).

الفصل الخامس

في أحكام أقسام الصوم

مسألة ١ : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقلّ ، صحوا وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٨ ).

مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة ـ لمّا ذكر قول الناصر انّه إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ـ : هذا صحيح وهو مذهبنا ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ١٢٩ باب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث ٣.

١١٤

وقال ابن الجنيد : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها لا يوجب الإفطار له ، فاذا صحّت الرؤية فيها أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ).

مسألة ٣ : قال في الخلاف : إذا غم عدّ شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ( الى أن قال : ) وقال ابن الجنيد : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصح إذا لم تكن السنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ).

مسألة ٤ : صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان مستحبّ ، وقال ابن الجنيد : لا استحبّ الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهارا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٣ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلي به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : سمعت رجلا من بني حرث ( حارث ، خ ل ، عمرو خ ل ) بن كعب ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٥ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيّ عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٥ ).

مسألة ٧ : المشهور أنّ صوم الوصال حرام ، وقال ابن الجنيد : لا يستحبّ الوصال الدائم في الصيام لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر ويكره أن يصل الليلة التي هي من أوّل الشهر باليوم الذي

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٣٠٢ باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦ ، ثمّ قال : قال الشيخ : هذا طريقة رجال العامّة لا يعمل به ( انتهى ) وفيه الراوي سعيد بن عبد الملك

١١٥

هو آخر الشهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٦ ).

مسألة ٨ : صيام أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى ، ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥١٢ ـ ٥١٣ ).

الفصل السادس

في اللواحق

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : الصبيّ إذا نوى الصوم ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك.

وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في الصوم ثمّ بلغ أمسك بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء ، والوجه هو الثاني ، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه‌الله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥١٤ ).

مسألة ٢ : قال في النهاية : الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم ( الى أن قال : )

قال ابن الجنيد الكافر إذا أسلم والصبيّ إذا بلغ قد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلّا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحبّ إليّ وأحوط. ( المختلف : ج ٣ ص ٥١٥ ـ ٥١٦ ).

مسألة ٣ : المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمرّ به المرض الى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يصوم الثاني إذا برء فيه ويتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم بمدّين من طعام ويسقط قضاؤه ( الى ان قال ) :

وممّن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعليّ بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع ، وابن البرّاج وابن حمزة ( المختلف : ج ٣ ص ٥١٧ ).

مسألة ٤ : وفي تقدير الفدية قولان : قال الشيخ في النهاية : يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فان لم يمكنه فبمدّ ، وبه قال ابن البرّاج ، وابن حمزة وقال ابنا بابويه ، يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٢٠ ـ ٥٢١ ).

١١٦

مسألة ٥ : قال الشيخ رحمه‌الله تعالى : وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين سواء.

وهو قول ابن الجنيد فإنّه قال : وان كان أفطر لمرض واتصل به المرض الى رمضان آخر ورمضانين أو ثلاثة تصدّق عن سائر الرمضانات عن كلّ يوم مدّا من طعام وقضاء آخر رمضان برأ عقيبه منها ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٢٧ ).

مسألة ٦ : لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برأ بعد فواته وتمكّن من القضاء ولم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٢٧ ).

مسألة ٧ : ظاهر كلام الشيخ أنّ الولي أكبر أولاده الذكور خاصّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر ولده الذكور وأقرب أوليائه اليه ان لم يكن له ولد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٣١ ـ ٥٣٢ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : المستحاضة إذا فعلت من الأغسال وما يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها إلّا الأيّام التي يحكم لها بالحيض فيها ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم ( الى ان قال ) : وعبارة ابن الجنيد هنا أجود فإنّه قال :

والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت إلّا أيّام حيضها فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال وقتها ( دمها ، خ ل ) لم يجز صومها من الفرض وكان عليها القضاء لجميع الأيّام ، ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤١ ـ ٥٤٢ ).

مسألة ٩ : الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا ، ويسقط القضاء عنهما وهل تجب الكفارة؟ قولان : قال الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد بالوجوب ، وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٢ ).

١١٧

مسألة ١٠ : لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ، ووجبت الكفارة إجماعا ( الى ان قال ) : وقال المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيّد المرتضى ، وسلّار وابن إدريس : مدّ واحد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٥ ).

مسألة ١١ : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا قضاء وتجب الكفّارة ، وبه قال ابن بابويه والسيّد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن إدريس وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).

مسألة ١٢ : وفي الكفّارة قولان : قال الشيخ : عن كل يوم مدّان ، ومع العجز مدّ ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب ولم يتعرّض في الكامل للكفّارة.

وابن الجنيد قال : ومن أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر وإن كان فطره من أجل ( لأجل ، خ ل ) غيره كالمرضعة من أجل صبيتها كان أحوط أن يقضي وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم ـ وهو يشعر باستحباب الصدقة ـ والآخر مذهب المفيد وابن الجنيد وابن بابويه والسيّد المرتضى وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ).

مسألة ١٣ : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب اليه الشيخ رحمه‌الله وأبو الصلاح وابن الجنيد.

قال : ( يعني ابن الجنيد على الظاهر ) : وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ثمّ يقطعها (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٠ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : فان لم يتمكن من سرده قضى ستّة أيام متواليات ثمّ فرّق ، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن الجنيد والسيّد المرتضى متابعة ثمانية أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٤ ).

مسألة ١٥ : لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شي‌ء عليه وإن كان بعده قال الشيخ رحمه‌الله : يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة

__________________

(١) لم نعثر على هذه الرواية فتتبع.

١١٨

أيّام بدلا من الكفّارة ( الى ان قال ) :

والمفيد رحمه‌الله تعالى ذهب الى ما قاله الشيخ في النهاية وكذا ابن الجنيد والسيّد المرتضى وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ).

مسألة ١٦ : من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثمّ أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ، وهل يكون مأثوما؟ قولان :

قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ.

وقال المفيد : يكون مخطئا ، وكذا قال السيّد المرتضى ، وهو يشعر الإثم وصرّح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم ، والأقرب الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٦١ ).

مسألة ١٧ : من نذر صيام شهر متتابع غير معيّن أجزأه تتابع خمسة عشر يوما ، وهل يتعدّى هذا الحكم الى المملوك في كفّارة ظهاره وقتله وإفطاره؟ قال الشيخ : نعم ذكر ذلك في مبسوطه وجمله واقتصاده ، وابن إدريس منع من ذلك ، وسلّم الأوّل ، ولم يذكر في النهاية سوى النذر ، وكذا المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح ولم يتعرّضوا للمملوك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٦٣ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر وكفّر ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ الضيف ليس أن يصوم إلّا بإذن مضيفه ، ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ).

الفصل السابع

في الاعتكاف

مسألة ١ : قال المفيد رحمه‌الله : المساجد التي جمّع فيها نبيّ أو وصيّ نبي أربعة ، ثمّ قال : والمراد بالجمع في ما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات ( الى ان قال )

١١٩

وقال ابن الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام جوازه في كلّ مسجد جمّع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلّى فيه بإمام وخطبة (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ).

مسألة ٢ : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : ان شرط على ربّه أنّه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان ، فان مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتّى يكمل ( يستكمل ، خ ل ) ثلاثة أيّام أخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٠ ـ ٥٨١ ).

مسألة ٣ : وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط : لا بأس بأكل الطيّبات وشمّ الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية ، وكذا حرّمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال إتباع النظرة بالشهوة من محرّم ، وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٩ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمّدا ليلا فعليه كفّارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب أحاديث الإمامية ، نعم نقله العلّامة في المختلف عن ابن سعيد ولذا نقله صاحب الوسائل عن المختلف عن ابن الجنيد وفسر ابن سعيد بقوله قدس‌سره : يعني الحسين : الوسائل : ج ٧ ص ٤٠٣ باب ٣ من أبواب كتاب الاعتكاف حديث ١٤.

١٢٠