مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

مسألة ١٣ : لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا الغنائم إذا كان في جملتها ذو رحم يحرم على أحد الغانمين فليس يستقر العتق عليه إلّا أن يخرجا جميعا الى دار الإسلام وهما حيّان ، وحصة الغانم من المغنم قدر قيمة المغنوم أو يتجاوز ذلك أو بأن يقع القسمة في دار الحرب ، فيكون قيمة ذلك القريب ، كذلك ، فان عجزت عتق من المغنوم قدر حقّ الغانم في جميع المغنم من قيمة ذلك القريب ، وبقي ما زاد من القيمة على حقّ الغانم ( أو مشتركة بينه وبين غيره ، خ ل ) غنيمة لأهلها ولو أراد الغانم بعد علمه بحال قريبه أن يهب حقّه ليبقى قريبه في الرقّ ولا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك له. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٧ ).

الفصل الخامس

في الأسارى وأحكام الأرضين

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا سبيت المرأة وولدها لم يجز التفريق بينها ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا التفرقة بين السبايا فلا يختار أن يفرّق بينهم إذا كان مع الصبيّ أحد أبويه أو من يقوم مقامهما في المحبّة والشفقة عليه من جدّ أو جدّة أو أخ أو أخت ما كان بالصبيّ فاقة إلى قيام قريبه عليه ، فان استغنى بعضهم عن بعض وطابت نفس الصغير بذلك أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك ، والمرأة بطفلها أحقّ بالجمع بينهما من جمعه مع والده الى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن يشاء الإمام فإن بيع منفردا عن قريبه ( قرينه ، خ ل ) قبل بلوغ السبع فسخ البيع ولا يباعان إلّا معا.

وهذا في السبايا ، فأمّا من كان مولودا فالاستحباب أن يفعل به كذلك فان لم يفعل جاز التفرقة بينهما قبل بلوغ سبع سنين إذا قام الغريب للطفل مقام القريب. ( الى أن قال ) :

واعلم أنّ خلاف ابن الجنيد للشيخ هنا في مواضع :

١٦١

الأوّل : انّ كلامه يدلّ على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نصّ في بعض كتبه على التحريم.

الثاني : كرّه ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالإخوة والأجداد في الشفقة ، والشيخ جوّز ذلك إلّا في أمّ الأمّ لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة.

الثالث : فرّق ابن الجنيد بين السبي وغيره ، والشيخ لم يفرّق بينهما. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٨ ـ ٤٢١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط وابن البرّاج وابن الجنيد : لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والإسلام ان أسلم تبعه ، وإلّا بقي على كفره ، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم ، ولا يجوز من كافر وعندي في ذلك نظر. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢١ ).

مسألة ٣ : لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا ممّا ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية.

وقال ابن الجنيد : لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الامام أو واليه أدب وأغرم قيمة ثمن رقبته ترد في المقسم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٣ ).

مسألة ٤ : لو أسلم الأسير ، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشي‌ء لم يبطل الحكم إلّا القتل خاصّة ، وان كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلّا القتل أيضا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ).

مسألة ٥ : إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفّار المقام عندهم حرم عليه المقام ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا انّه إذا كان ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي ما ضمنه للمشرك كذلك استحبّ لو أكرهوه الى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله

١٦٢

تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ولو فارقهم ( فارقه ، خ ل ) على انّه إن لم يجدوا لم يقدر على ما بذله أنّه يرجع إليهم ، فإن كان قد أخذ عليهم انّه إن لم يقدروا على الفداء وان لم يعطوه ذلك من أنفسهم وكان قد فتنوه أوّلا وأكرهوه بالأذى حتّى بذل لهم ما بذل وأخذوا ثمنه جاز له ألّا يرجع إن لم يقدر على الفداء بماله ولا مسكنه وكان ما بذله في ذمّته الى حين يقدر فيعطيهم إيّاه ، ولو أراد الرجوع إليهم كان لوليّ المسلمين منعه من ذلك ، وعلى من في يديه أموال المسلمين أن يعطي فداه من فيئهم وصدقاتهم إن كان ، دون ديته ، فان كان أكثر منعه عن الرجوع إذا بذل قدر الدية ( الى أن قال ) :

قال ابن الجنيد : ولو أذن والي المسلمين لقوم من المشركين أن يدخلوا بأسارى المسلمين ليقع المفاداة بهم ، فلما دخلوا استغلوا في الفداء كان لهم منعهم إذا أعطاهم قدر دياتهم إن كانوا أحرارا وقيمتهم ان كانوا عبيدا وإماء ، والأقرب أنّه لا يجب لهم عوض سواء استغلوه أو لا.

قال : ولو حلف الأسير أن لا يخرج من بلاد الشرك إلّا بإذنهم استحبّ لهم الخروج إذا لم يقع بهم أذى منهم ، والأقرب وجوب الهجرة مع المكنة ولا أثر لليمين. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ).

الفصل السادس

في أحكام أهل الذمّة

مسألة ١ : تقبل الجزية ممّن له كتاب وهم اليهود والنصارى إجماعا ، والمشهور أنّ المجوس حكمهم حكمهم وان لم يكونوا أهل الكتاب بل لهم شبهة كتاب ، وذلك أنّ المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم ، هذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن البراج ، وسلّار ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ).

__________________

(١) المائدة : ١.

١٦٣

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إنّ من أعطى الجزية من كفّار أهل الكتاب ـ من غير العرب قبل ان يقدر عليه ـ وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار الحرب وسأل أن يقرّ على دينه على أخذ الجزية ، الجائز أخذها منه على أن أحكام المسلمين جارية عليه انه واجب أخذ ذلك منه ، وإقراره على ما كان يدين به قبل الأمر من الله عزوجل بقتال المشركين ، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : الصغار المذكور في الآية (١) هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ، أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٣ ).

مسألة ٤ : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا انّهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنّه يقبل منهم ، قاله الشيخ.

وقال ابن الجنيد : فأمّا من كان من العرب متديّنا بدين أهل الكتاب قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب ، فان شكّ الآن في قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية ويقرّوا على ما أظهروه إلّا ببيّنة إن آباءهم تديّنوا ( يدينون ، خ ل ) بذلك قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين ، ثمّ قال :

ولو أخمدت وشرط عليهم أنّهم متى تبيّن انّهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمّة ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ).

مسألة ٥ : المشهور أنّه لا حدّ للجزية بل يجب ما يراه الامام ، ذهب إليه

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) التوبة : ٢٩.

١٦٤

الشيخان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٦ ).

مسألة ٦ : للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان : أحدهما : الوجوب وينظر بها إذا لم يكن معه شي‌ء إلى وقت مكنته ، فاذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف : بعدم الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٧ ).

مسألة ٧ : المشهور أنّ الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح ، وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه‌السلام أنّه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفديه ( يفتديه ، خ ل ) إذا أخذ يؤدّي عنه (١).

وروى ابن الجنيد قال : في كتاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ وعمرو بن حزام انّه أخذ الجزية من العبد (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٨ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : المملوك إذا أعتقه ذمّي أو مسلم فإن أدّى الجزية صارت له ذمّة ، وإن أبى فقد قال الشافعي أنّه ينبذ اليه قال : وعندي انّه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين ، ولكن يخيّر بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه ، ولا بأس عندي بقول الشافعي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٩ ).

مسألة ٩ : لو أسلم الذمّي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه ، اختاره الشيخ ، وابن الجنيد ، ( والمفيد ، خ ل ) ، وابن البرّاج ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٩ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١١ ص ٩٧ باب ٤٩ من أبواب جهاد العدوّ حديث ٦.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية فيما بأيدينا من كتب الحديث.

١٦٥

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق ( يطبق ، خ ل ) على عقله وكلّ ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء وغيرهم ممّن ذكرنا في كتاب الجهاد ولا يقتل منهم شيخ ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه ولا أعمى ( الأعمى ، خ ل ) والمقعد والزمن الذي لا حراك به لا يقتل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٠ ).

مسألة ١١ : لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا وبه قال ابن الجنيد ، ولكنّه قال : ولو علم المسلمون بأنّ الذّمي أدّاها من ثمن خمر جاز ذلك منه لا من حوالة على المبتاع للخمر منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٢ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في المبسوط : نصارى تغلب وهم تنوخ وفهر أو تغلب وهم من العرب انتقلوا الى دين النصارى وأمرهم مشكل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو وجد المسلمون قوّة واجتمعوا على القيام بالحقّ في بني تغلب لم يقرّوا على النصرانية ، لما روي من تركهم الشرط الذي شرط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم أن لا ينصروا أولادهم لما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لئن بعثت ( لقيت ، خ ل ) لنصارى بني تغلب لأقتلنّ القاتلة ولأسبينّ الذرية فإنّي كتبت الكتاب بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم (١).

فليست لهم ذمّة ، لأنّهم قد ضيّعوا أولادهم ونصروهم يريدوا أن يسلموا والأقرب ما قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٥ ).

مسألة ١٣ : لو انتقل الذمّي إلى دين يقرّ أهله عليه غير دين الإسلام كاليهوديّ ينتقل إلى النصرانيّة وبالعكس ، قال ابن الجنيد : لا يجوز إقراره عليه. الى آخره. المختلف : ج ٤ ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ).

تذنيب

على قول الشيخ رحمه‌الله في المبسوط من عدم الإقرار لو انتقل الذمّي إلى دين

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي عندنا.

١٦٦

يقرّ أهله عليه هل يقبل رجوعه الى دينه الأوّل؟ ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد ـ ونعم ما قال ـ : وإذا انتقل بعض أهل الذمّة من دينه الى دين آخر والجزية جائز قبولها من أهل الدين الذي انتقل اليه كما هو جائز قبولها له ممّن انتقل عنه ، جاز إقراره على ذلك فان لم يكن يجوز إقراره عليه لم يقرّ ولا أبيح الرجوع الى ما يجوز إقراره عليه من دين أهل الكتاب ولا الى دينه الأوّل ، لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتدّ الذي لا يقبل منه غير الإسلام ، ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ).

الفصل السابع

في أحكام البغاة

مسألة ١ : اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة ( الى ان قال ) :

وقال ـ يعني الشيخ في النهاية ـ : يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسّم في المقاتلة حسب ما قدّمناه وليس له ما لم يحوه ، وجوّز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا ، وهو اختيار ابن البرّاج وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٩ ـ ٤٥١ ).

مسألة ٢ : إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود ، سواء أظهر التوبة أو لا ، وقال ابن الجنيد : لا يؤخذ منه القود. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٥٤ ).

مسألة ٣ : إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمنى والشيوخ ، قال الشيخ في الخلاف : لا يحبسون ، قال : وفي أصحابنا من قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين.

وقال ابن الجنيد : ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٥٤ ).

١٦٧

كتاب المتاجر

وفيه فصول :

الأوّل

في وجوه الاكتساب

مسألة ١ : قال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألّا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٩ ـ ١٠ ).

مسألة ٢ : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١١ ـ ١٢ ).

مسألة ٣ : عدّ أبو الصلاح وابن البرّاج في المحرّمات خصاء شي‌ء من الحيوان.

وقال ابن الجنيد : يكره إخصاء البهائم وليس بمحرّم ، قال : وهو محرّم عندي فعله بالناس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤ ).

١٦٨

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرّف من أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا وقد اذن له في التصرّف في أموالهم ( الى ان قال ) :

هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شي‌ء من أموالهم ، لا قدر الكفاية ، ولا اجرة المثل ، والوجه عندي أنّ له اجرة المثل ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، نعم يستحبّ للغنيّ تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى.

وبه قال ابن الجنيد ، فإنّه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحبّ إلينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٥ ).

الفصل الثاني

في الاحتكار والتلقّي

مسألة ١ : قال ابن إدريس : التلقّي محرّم والبيع صحيح ويتخيّر البائع ، وقال ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقّى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ).

مسألة ٢ : النجش ـ وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ـ حرام ، لكن لا يبطل البيع بمجرّده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن.

وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ـ ٤٥ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الرابع

في عقد البيع وشرائطه

مسألة ١ : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط

١٦٩

الصحة؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولايته بل كان فضوليّا صحّ ووقف على اجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٥٣ ).

الفصل الخامس

في الخيار

مسألة ١ : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صحّ ولا خيار سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.

وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كلّ المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلّا أن يفترقا إلّا بيع الخيار (١) ـ يريد الشرط بعد العقد ـ قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزابنة فقط ، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٦٣ ).

مسألة ٢ : خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ، للمشتري خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٦٤ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( الى ان قال ) : لنا : الأصل بقاء صحّة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أوّلا وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٠ ـ ٧١ ).

مسألة ٤ : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدّة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شي‌ء ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدّة الخيار إلّا ما

__________________

(١) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٣٧ باب ١ من أبواب الخيار حديث ٧.

(٢) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٤٧ باب ١ من أبواب الخيار حديث ٧.

١٧٠

اجمع على منعه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٤ ).

مسألة ٥ : إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان له ذلك بمحضر من الآخر وغيبته ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أراد من له الاختيار من المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان ذلك بمحضر الآخر إن كان حاضرا أو ايذانه به أو بمحضر من وليّ المسلمين أو صاحبه أو أشهد على نفسه بذلك ، وكذلك إذا أراد أمضاه قبل آخر وقت الخيار وإن كان الخيار لهما جميعا لم يكن قبول أحدهما أو فسخه بغير محضر من الآخر فمضى على الآخر ما يأباه من ذلك ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ العقد تعلّق به حق كلّ واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٦ ـ ٧٧ ).

الفصل السادس

في الربا

مسألة ١ : الربا حرام بالنصّ والإجماع ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فان قلّد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لا يحلّ ، فان كان معروفا ردّه على صاحبه وتاب الى الله تعالى ، وان اختلط بماله حتّى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم انّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فبعزله جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٨ ).

مسألة ٢ : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ذهب إليه علماؤنا غير أن ابن الجنيد ، فصل وقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلّا أن يكون وارثا أو عليه دين. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٩ ).

مسألة ٣ : وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمّة؟ قولان ( الى ان قال ) : وقال

١٧١

ابن الجنيد : وأهل الذمّة في دار الإسلام المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٨١ ).

تذنيبات

الأوّل : ( الى ان قال ) : الرابع : قال ابن الجنيد : ولا ربا بين سيّد العبد وعبده ( العبد وسيده ، خ ل ) إذا كان مالكا له من غير شريك له فيه فان كان له فيه شريك حرم الربا بينهما ، ونعم ما قال. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٨٢ ـ ٨٣ ).

مسألة ٤ : الربا يجري في المكيل والموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع ، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف : لا يثبت ( الى ان قال ) : وقال المفيد : انّه يثبت ، وهو قول ابن الجنيد وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٨٣ ـ ٨٤ ).

مسألة ٥ : الثمن والمثمن إمّا أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكون معا غير ربويين ( الى ان قال ) : وهل يجوز التفاضل في النسية؟ قولان ، قال الشيخ في النهاية : يجوز وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد وسلّار وابن البرّاج : لا يجوز ونصّ ابن أبي عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٨٥ ـ ٨٦ ).

مسألة ٦ : الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : هما نوعان ، وكذا قال ابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٨٩ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا ، وكذا قال المفيد وسلّار وابن البرّاج.

وفي الخلاف والمبسوط : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر فان اختلف لم يكن به بأس وكذا قال ابن حمزة وهو مذهب ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٩٣ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين بسلعتهما في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه فيما يقع عليه اسم واحد من

١٧٢

المأكول ، أو من المشروب أو من الفضّة والذهب ، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء ، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ ، بل تفضلا من المعطي ، ولأنّ الربا فيما يزيد لا فيما ينقص. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : وهو في النقد فيما اتّفق اسمه وجنسه ، أو اتّفق اسمه واختلف جنسه ، وفي النسية فيما اتّفق اسمه واتّفق جنسه ، أو اختلف ، وفيما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضّة إذا اختلف اسمه واتّفق جنسه ، وفي ثبوت الربا فيما اتّفق اسمه واختلف جنسه نظر إلّا أن يشير باختلاف الجنس الى اختلاف الصنف مع الاتّفاق في الاسم كاتّفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وان اختلف حقيقتهما ، وكذا الشي‌ء مع فرعه ، فان قصد ذلك صحّ كلامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٤ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : إذا اختلط الذهب بالفضّة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فان كان معلوما جاز أن تباع الفضّة بمثلها وأسقط الغش. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٤ ).

الفصل السابع

في الصرف

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له : حوّل الدنانير الى الدراهم ، أو الدراهم الى الدنانير وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأنّ النقدين جميعا من عنده ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد وافق الشيخ ، فإنّه قال : لو كان لرجل على رجل ورق ، فصارفه عليه وقال له : اثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين ، وهو كذا وكذا ، جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ ).

١٧٣

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينار أو بمائة دينار إلّا درهما لم يصحّ ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فان باعه نسية لم يصحّ البيع لانّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كلّ ما اختلف جنسا ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (١).

وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهما والّا درهمين نسية ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثا ، وإلّا ربعا ، والّا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١١٤ ـ ١١٥ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفي : انقد وردّ نقايتها ، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل في حدّ بيع النسية. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٢١ ).

الفصل الثامن

في النقد والنسيئة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا باع شيئا الى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه الى حلول الأجل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه اجبر ( جبر ، خ ل ) على ذلك لتبرأ ذمّة المعطي. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٩٩ باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.

(٢) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٩٩ باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث ٣.

١٧٤

الفصل التاسع

في السلف

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : لا يتقدّر الأجل قلّة وكثرة ، وهو المشهور بين علمائنا ، وقال ابن الجنيد : البيع المضمون إلى الأجل يتأخّر تسليمه فيه الى ثلاثة أيّام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأجل لا بدّ أن يكون له وقع في الثمن وأقلّه ثلاثة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ ).

تذنيب

المشهور أنّه لا ضابط للزيادة ، بل يجوز الى سنين متطاولة ، وقال ابن الجنيد : لا اختار أن يبلغ بالمدّة ثلاث سنين لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع السنين ، ( لنا ) الأصل الجواز. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٦ ).

مسألة ٢ : إذا حلّ الأجل وتعذّر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ ( الى أن قال ) :

وجوّز سلّار البيع بعد الأجل وأطلق ، ولم يفصّل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٩ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتّفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وان اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لانّه كالصرف نسية ، والمعتمد الجواز ، ( لنا ) أنّهما جنسان مختلفان فصحّ أسلاف أحدهما في الآخر وقد تقدّم.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصحّ (١).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٦٣ باب ٧ من أبواب السلف حديث ٢ وفيه لا يصلح.

١٧٥

لا ينبغي وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (١). والجواب الحمل على الكراهة. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ).

مسألة ٤ : المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب اليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما.

وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع ( يقع ، خ ل ) السلم أكثر من ثلاثة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ ).

مسألة ٥ : يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ. ( لنا ) الأصل الإباحة.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه قد يتطرّق الفسخ الى العقد بسبب تعذّر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٩ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : السلم لا يصحّ إلّا أن يحدّد قدره بكيل أو وزن أو عدد ، وهو يعطي جواز السلف في المعدود. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٥٢ ).

تذنيب

المشهور انّه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول ، قال ابن الجنيد : لا يجب لانّ ذلك ليس له ، احتجّ الأصحاب بأنّه قد زاد خيرا. ( المختلف : ج ٥ ص ١٥٣ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ : لا يجوز السلف في جارية حبلى لأنّ الحبل ( الحمل ، خ ل ) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه ، ونحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال : لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان. الى آخره.

( المختلف : ج ٥ ص ١٥٣ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٦٣ باب ٧ من أبواب السلف حديث ٣.

١٧٦

الفصل العاشر

في المرابحة والمواضعة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثمّ قوّم كلّ ثوب على حدة مع نفسه لم يجز أن يخبر بذلك الشراء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على السلع المشتراة صفقة واحدة حتّى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة ولو عرفه ذلك وان لم يكن متفاضلا أيضا كان أحوط ، وقال في موضع آخر : لو اشترى معدودا ونحوه ممّا لا تفاضل فيه فأكل بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فان تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلّا بعد إعلام المشتري الحال. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لو قال رأس مالي مائة ثمّ قال : غلطت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو غلط فخبّر ما شراه بستين ، بثلاثين درهما فان كان البيع مرابحة بالجزء كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن والقسط من الربح مبيعا ، وإن شاء ردّها إن كانت قائمة وإن كان حدثه فيها ينقصها ردّها ومقدار ما نقصها ، وإن كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردها وقيمة ما أحدثه من المشتري من الزيادة وإن لم يخبر المشتري ردّ الغلط وقسطه من الربح وإن كانت السلعة مستهلكة كان على المشتري غلط البيع وقسطه من الربح. ( المختلف : ج ٥ ص ١٦٦ ).

مسألة ٣ : قال ابن البرّاج : من اشترى طعاما وأكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن وهكذا كلّ ما يكال أو يوزن إذا كان ضربا واحدا وهو مذهب ابن الجنيد كما قلناه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ).

١٧٧

الفصل الحادي عشر

في العيوب

مسألة ١ : المشهور انّه يستحبّ للبائع إذا أراد التبرّي من العيوب أن يفصّلها ، فان تبرّأ منها أجمع من غير تفصيل في العقد بري‌ء من الجميع اختاره الشيخان وسلّار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس.

ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا انّه لا يكفي التبرّي من العيوب إجمالا في إسقاط الرد ، وهو قول ابن الجنيد ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه بيع المجهول. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٠ ـ ١٧١ ).

مسألة ٢ : لو اختلفا فقال البائع ، حدث العيب عند المشتري وقال المشتري انّه كان في المبيع قبل أن يبيعني إيّاه كان القول قول البائع مع يمينه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إن ادّعى البائع انّه حدث عند المشتري أحلف المشتري إن كان نكل ( مكيلا ، خ ل ). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٢ ).

مسألة ٣ : قال الشيخان إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الردّ ( الى ان قال ) :

ولابن الجنيد هنا قول غير معتمد ، وهو انّه إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من اشتراه منه كان له أيضا ان يرجع بذلك عليه إمّا بالردّ أو بالأرش ، أمّا الأرش فجيّد وأمّا الردّ فلا ، لانّه لا ردّ بعد التصرّف. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ ).

مسألة ٤ : تردّ الشاة المصرّاة إجماعا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : وقد حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في المصرّاة إذا كرهها المشتري فردّها ، بأن يرد معها عوضا عمّا حلب منها صاعا من حنطة أو تمر ، وإذا لم يكن حلب منها شيئا أو ردّ ما حلبه معها لم يكن عليه شي‌ء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٥ ـ ١٧٦ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج وابن إدريس ، ونحن في ذلك من

١٧٨

المتوقّفين وادّعى الشيخ الإجماع عليه فان ثبت كان حقّا ، وإلّا فالوجه المنع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٧ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تثبت التصرية في الأمة والأتان ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد المصرّاة من كلّ حيوان آدمي وغيره ( الى ان قال ) : احتجّ بأنّه المشترك وهو التدليس بكثرة اللبن علة للردّ إذ الحاجة الى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ماسة ( ثابتة ، خ ل ) فلو لم يثبت الردّ لزم الضرر المنفي. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٧ ـ ١٧٨ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب خاصّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد ( ونعم ما قال ) : فان وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّ السلعة الى ما كانت عليه قبله كالوطي للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره ، كان للمشتري فضل ما بين الصحّة والعيب دون ردّها فان كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردّها ونصف عشر قيمتها. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٧٨ ـ ١٧٩ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة ثمن كلّ واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك المعيّنة السلعة صحيحة ومعيبة دون الردّ للسلعة ، فإن كان العقد وقع على بيان قسط كلّ واحد ، من السلع من الثمن كان مخيّرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردّها بثمنها ما لم يحدث فيها ، فإن أحدث فيها كان له فضل القيمة إن كانت السلع متقاربة ، وإن كانت متفاوتة والمعيبة أعلاها واختار ردّها كان له قيمتها يوم يردّها ولم يكن واجبا عليه أن يردّ سائر السلع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٨٥ ).

مسألة ٩ : المشهور انّ شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام فلو خرج كافرا

١٧٩

لم يكن له أرش ولا رد نعم لو شرط الإسلام فخرج كافرا كان له الردّ.

وقال ابن الجنيد : كلّ زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب يوجب له الردّ إذا كانت له قيمة يزيد بها الثمن أو ينقص وكذلك ما يلزم المولى معرّة في دين أو فعل لم يبرأ منه ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالنقص. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٨٥ ).

مسألة ١٠ : المشهور أنّه إذا اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا لم يكن لهما الافتراق ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقّه قائماً ، وكذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٨٦ ـ ١٨٧ ).

الفصل الثاني عشر

في بيع الثمار

مسألة ١ : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا اختلف علماؤنا في ذلك.

فذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى جوازه على كراهية وبه قال المفيد وسلّار وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يبطل البيع ، وبه قال في المبسوط والخلاف وادّعى فيهما الإجماع ، وبه قال الصدوق ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٩٥ ).

الفصل الثالث عشر

في بيع الحيوان

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : كلّ من يعتق عليه من جهة النسب لا يصحّ تملكه من جهة الرضاع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرّم عليه عتق عليه عند ملكه مثل

١٨٠