مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة الاولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت ان يجزيه ان لا يقطع صلاته ، وأمّا قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد : بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : قلت : في رجل لم يصب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلّي؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها ( دخلهما ، خ ل ) وهو على طهر بتيمّم ( تيمّم ، خ ل ) قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب الماء؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم (١). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).

مسألة ٢ : متعمّد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء تيمّم وصلّى ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتّكالا على التيمّم من غير جنابة أصابته ، فان احتلم أجزأه.

وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٧ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ رحمه‌الله : من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته ( لإعادة ، خ ل ) الطهارة التي نقضها تيمّم وصلّى ، فاذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة :

وقال ابن الجنيد : وممّن يحال عن الماء من لا يجزيه إلّا الإعادة كمن كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهّر به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٩ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٩٩٢ باب ٢١ من أبواب التيمّم حديث ٤ مع اختلاف يسير.

٤١

باب

النجاسات وأحكامها

( إلى قوله ) : وفيه فصول :

الأوّل في أصنافها

مسألة ١ : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( الى ان قال ) :

وفي أصحابنا من قال : البغال والحمير والدوابّ وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٧ ).

مسألة ٢ : المشهور انّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر حتّى أنّ السيّد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته.

وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( الى قوله ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام أنّ عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لانّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (١) ، ولانّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).

مسألة ٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقد رويناه نحن أوّلا في المسألة السابقة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٦٠ ).

مسألة ٤ : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٣ باب ٣ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢) تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع.

٤٢

وقال ابن الجنيد : ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل منه جميعه كان أحوط ( الى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلّه (١).

وعنه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : تغسله ولا تتوضّأ (٢).

ولأنّه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ).

مسألة ٥ : قسم الشيخ رحمه‌الله في المبسوط والجمل النجاسة إلى دم وغير دم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الدماء كلّها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض ، فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث ، وهو الى أن يكون نجوا لها أولى من ان يكون دما. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ).

الفصل الثاني : في الأحكام

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة ( أو متبسطة ، خ ل ) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجّس الثوب بذلك إلّا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيّا ، فان قليلهما وكثيرهما سواء ، ( إلى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بأنّه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ).

مسألة ٢ : اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكّن المصليّ من نزعه إذا لم يتمكن من غسله وذهبنا الى تخير المصليّ بين

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٢٤ باب ١٧ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٢) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٢٤ باب ١٧ من أبواب النجاسات حديث ٤.

٤٣

الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا (١).

ولأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخيّر ، وهو قول ابن الجنيد فإنّه قال : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحبّ اليّ من صلاته عريانا. ( المختلف : ج ١ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، فان قصد بذلك الدم النجس وأنّ تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع ، ( الى أن قال ) :

احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٣ ).

الفصل الثالث : في الأواني والجلود

مسألة ١ : إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب ، هذا هو المشهور بين علمائنا.

وقال ابن الجنيد : يغسل سبع مرّات ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بأنّه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرّات ، والجواب : المنع من الثانية ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٥ ).

مسألة ٢ : المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة.

وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٧ ).

مسألة ٣ : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال : يطهر

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٦٧ باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.

٤٤

بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه الحسن بن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصبّ فيه اللبن ، أشرب منه وأتوضأ؟ فقال : نعم ، وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه (١).

ولأنّ المقتضي للتنجيس ، إنّما هو اتصال الرطوبات به فاذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا ، ( المختلف : ج ١ ص ٥٠١ ـ ٥٠٢ ).

مسألة ٤ : يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمّان والعفص (٢) والقرظ (٣) والشبّ (٤) ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا ، فإن دبغ بها فالأقوى عندي الإكتفاء به في الدبغ ، لكنّ إنّما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.

وقال ابن الجنيد : لا يطهر ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بأنّه فعل منهيّ عنه فلا يقتضي ترتّب حكم شرعيّ عليه ، إذ المنهي عنه ساقط في نظر الشرع.

وبما رواه السيّاري ، عن أبي يزيد القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام انّه سأله عن جلود الدارش؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب (٥). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٣٦٩ باب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٧ ، وفيه : الحسين بن زرارة.

(٢) العفص بتقديم الفاء : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتّخذ منه الحبر ، وقال الجوهري : هو مولّد وليس في كلام أهل البادية ( مجمع البحرين ).

(٣) القرظ بالتحريك : ورق السلم يدبغ به الأديم ، قال الجوهري : وكبش قرظيّ منسوب الى بلاد القرظ ، وهي اليمن لأنّهما منابط القرظ ( مجمع البحرين ).

(٤) وعن الأزهري الشبّ من الجوهر التي أيبسها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج ، وعن المطرزي قولهم يدبغ بالشبّ ، بالباء الموحّدة تصحيف صباغ والصباغ لا يدبغ به لكنّهم صحفوه بالنشث بالثاء المثلّثة وهو شجر مثل التفّاح الصغار وورقه كورق الخلاف يدبغ به ( مجمع البحرين ).

(٥) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٩١ باب ٧١ حديث ١ من أبواب النجاسات ، والخبر عن أبي يزيد القسمي وليس القمي ، راجع الوسائل : ج ٥ ص ١٠٣٣ في باب ٢٥ وباب ٧١ أيضا من أبواب النجاسات. والدارش : جلد معروف ، قاله الجوهري وكأنّه فارسي معرّب ( معجم البحرين ).

٤٥

كتاب الصلاة

الباب الأول

في المقدّمات

( الى قوله ) وفيه فصول :

الأوّل : في الأوقات

مسألة ١ : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البرّاج : الأوّل وقت المختار ، والآخر وقت المعذور.

وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني ( الآخر ، خ ل ) وقت الاجزاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤ ).

مسألة ٢ : واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيّد المرتضى : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو اختيار ابن الجنيد وسلّار وابن إدريس وابن زهرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩ ـ ١٠ ).

مسألة ٣ : آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى في

٤٦

الجمل وجواب المسائل الناصريّة ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن إدريس وابن زهرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٨ ).

مسألة ٤ : قال السيّد المرتضى في الجمل : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، فاذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت الى أن يبقى الى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.

واختاره ابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩ ـ ٢٠ ).

مسألة ٥ : أوّل وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ بها ، واختاره السيّد المرتضى ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٤ ).

مسألة ٦ : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن الجنيد وسلّار وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧ ).

مسألة ٧ : وآخر وقت الصبح طلوع الشمس ، وبه قال السيّد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠ ـ ٣١ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ رحمه‌الله في النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس الى ان يصير الفي‌ء على قدمين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد يستحب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوّع الى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثمّ يأتي بفريضة الظهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : وقت نافلة العصر من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام ، وفي الجمل : حتى يصير الفي‌ء مثليه ، وبمعناه قال في المبسوط ،

٤٧

واختاره ابن إدريس.

وقال ابن الجنيد : الى أن يصير الفي‌ء أربعة أقدام أو ذراعين والقولان جيّدان. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤ ).

مسألة ١٠ : قال السيّد المرتضى رحمه‌الله : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأوّل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل الى طلوع الفجر على الترتيب ، ولا استحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٦ ).

مسألة ١١ : المشهور بين علمائنا أنّ علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية ( الى أن قال ) :

ويظهر من كلام الشيخ هذا أنّ الاعتبار بغيبوبة القرص ، واليه ذهب في الاستبصار ، والى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد فإنّه قال : غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٩ ـ ٤٠ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في المبسوط : إن صلّى قبل الوقت متعمّدا أو ناسيا أعاد الصلاة ، وان دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنّه دخوله ثمّ دخل الوقت وهو في شي‌ء منها فقد أجزأه وإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ليس للشّاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند يقينه ( تيقنه ، خ ل ) بالوقت وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته في أوّل ( اوله ، خ ل ) الوقت مع الشك ، ومن صلّى أوّل صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن بذلك لم يجزئه وعاد فابتدأها من أوّلها وإن كان فيها قطعها ثم ابتدأ بها حتى يكون مؤدّيا لجميعها بعد دخول الوقت ، وهذا موافق لكلام السيّد ، والبحث في هذه

٤٨

المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( الى أن قال ) : الثاني الناسي ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تصحّ صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى ( الى أن قال ) :

المقام الرابع ، الظانّ وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البرّاج وابن إدريس وسلّار على انّه يصحّ صلاته إن دخل الوقت وهو متلبّس فيها ، وان كان قد فرغ أعاد وقال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد : يعيد الصلاة وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٦ ـ ٤٩ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٥٦ ـ ٥٨ ).

الفصل الثاني : في القبلة

مسألة ١ : ذهب الشيخان الى أنّ الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنه ، وهو اختيار السلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

وقال السيّد المرتضى : القبلة هي الكعبة ويجب التوجّه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلّى الى ما يغلب على ظنّه أنّه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وابن إدريس وهو الأقوى عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٠ ـ ٦١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة أو يكون ممّن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع اليه ،

٤٩

والأعمى يجوز له الرجوع ( ان يرجع ، خ ) الى غيره في معرفة القبلة ، لأنّه لا يمكنه معرفتها بنفسه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء ، وعليه أن يصلّي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده ، فان عدم ذلك صلّى إلى أربع جهات. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦ ).

مسألة ٣ : لو اجتهد وظنّ القبلة فصلّى ثمّ تبيّن الخطأ بعد فراغه ، قال الشيخ : فان كان في الوقت أعاد الصلاة على كلّ حال وإن كان قد مضى فلا إعادة إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فإنّه يعيدها ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد : قال : إن صلّى الى غير القبلة أعاد في الوقت لا في خارجه ، وأطلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٨ ـ ٦٩ ).

مسألة ٤ : قال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة ، فصلّى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة ، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.

وقال الشيخان : متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى أيّ جهة شاء ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن البرّاج ، وهو اختيار ابن إدريس أيضا والوجه ما ذهب إليه الجماعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٧ ).

الفصل الثالث : في اللباس

مسألة ١ : للشيخ في السنجاب قولان : أحدهما : الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية وكذا في المبسوط حتّى انّه قال فيه فأمّا السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنّه يجوز الصلاة فيهما ( الى أن قال ) : ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : يصلّي في وبر ما أحلّ

٥٠

أكله ( أكل لحمه ، خ ل ) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلّي في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٧٤ ـ ٧٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ رحمه‌الله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض واختاره ابن إدريس ( الى أن قال ) ولابن الجنيد شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٧٩ ـ ٨٠ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : وليس إذا حرمت الصلاة في شي‌ء من الثياب حرم لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها ، وذلك كالحرير المصمت ولو تنزّه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلّق وبرها بالثوب الذي يصلّى فيه الإنسان كان أحوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٨١ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير محض. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٨٢ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحبّ أن لا يصلّي فيه إلّا بعد غسله ، وكذلك ، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شي‌ء من النجاسات ، يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثمّ يصلّى فيه ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان كان استعاره من ذمّي أو ممّن الأغلب ( غلب ، خ ل ) على ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩١ ـ ٩٢ ).

مسألة ٦ : المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة ، وقال ابن الجنيد : لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس (١).

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٩٧ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

٥١

وعن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط : المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها الى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وان سترته كان أفضل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن ، العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٧ ـ ٩٨ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة ، وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه.

وقال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم ( اللازم ، خ ل ) أما وجود الملزوم فلأنّ الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فتنتفي الصلاة ، لكن المقدم حقّ إجماعا فيثبت التالي ، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة التكليف ، أمّا خارج الوقت فإنّه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٩ ـ ١٠٠ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الخامس : في الأذان والإقامة (٢)

مسألة ١ : أوجب الشيخان رحمهما‌الله تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة واختاره ابن البرّاج ، وابن حمزة وأوجبهما السيّد المرتضى رحمه‌الله في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر ( الى أن قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٩٨ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

(٢) لم ينقل العلّامة رحمه‌الله في الفصل الرابع وهو ( في المكان ) فتوى عن ابن الجنيد رحمه‌الله.

٥٢

وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والانفراد والسفر والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج الى التنبيه على أوقاتها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١١٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف ويؤذّن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثمّ يستأنف الصلاة وإن تركهما ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثمّ ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتّى يأتي بذلك ما لم يركع فان كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة وإن كان لما سمع المؤذّن قال : مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع الصلاة ، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع الى الأذان والإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبّر بالقصر ويشهد أنّه لا ( ألّا ، خ ل ) إله إلّا الله وأنّ محمّد عبده ورسوله مرّة مرّة ومضى في صلاته. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٢٦ ـ ١٢٧ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ فصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا ( الى أن قال ) :

قال ابن الجنيد : التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان ( الأذان ، خ ل ) ، فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلّا الله في آخرها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٣٥ ).

مسألة ٤ : منع ابن الجنيد من الاعتداد بأذان الفاسق والمشهور خلافه ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ المؤذّن أمين والفاسق ليس محلا للأمانة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٣٦ ).

مسألة ٥ : قال الشيخان والسيّد المرتضى وابن الجنيد : إذا قال المؤذّن قد

٥٣

قامت الصلاة حرم الكلام إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقدّم إمام أو تسوية صفّ لما رواه ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان (١).

وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٣٦ ـ ١٣٧ ). ( الى أن قال ) :

الباب الثاني

في أفعال الصلاة وتروكها

وفيه فصول : ( الى أن قال ) :

الفصل الثاني : في القراءة

مسألة ١ : المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ، والأوّليتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والاستبصار ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، وابن البرّاج وابن إدريس.

وللشيخ رحمه‌الله تعالى قول آخر ان الواجب الحمد ، وأمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة ، اختاره في النهاية ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٤٢ ).

مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٧.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٥.

٥٤

والرابعة من الثلاثية والرباعية ، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة : الأوّل : قدر التسبيح ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما يشاء ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا قمت الى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (١) ( الى أن قال ) : المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما‌الله تعالى انّ التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( المنفرد ، خ ل ) ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ للإمام المتيقّن انّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( يقرأ خ ل ) بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيّما فعل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٩ ).

مسألة ٣ : المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأوّلتي المغرب وأوّلتي العشاء والإخفات في البواقي ( الباقي ، خ ل ) ، فان عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.

وقال ابن الجنيد : يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيّد المرتضى في المصباح ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه‌السلام : قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٧٩٣ باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٧ ، وفيه : إذا قمت في الركعتين. الى آخره.

٥٥

عليه أن لا يجهر ( إلّا الجهر ، خ ل )؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( لا يجهر ، خ ل ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٥٣ ـ ١٥٤ ).

مسألة ٤ : اتّفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه وإنّما الخلاف وقع في مواضع ( الى ان قال ) : الثاني المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه المنفرد والإمام ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنّ الجهر بها في كلّ صلاة إنّما هو للإمام وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ويخافت بها فيما عداها وأظنّ أنّ المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد ، لأنّه أفتى بذلك في كتاب الأحمدي (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٥٤ ـ ١٥٥ ).

الفصل الثالث : في باقي الأفعال الواجبة

مسألة ١ : قال الشيخ رحمه‌الله في المبسوط : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب ، تبطل الصلاة بتركه متعمّدا والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته ، ( الى ان قال ) :

وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، وكذا أوجبه في السجود.

وكذا أوجب ابن البرّاج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن ( ابني ، خ ل ) بابويه ، والمفيد ، وسلّار وابن حمزة وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ).

مسألة ٢ : سجود العزائم يجب على القارئ والمستمع إجماعا وهل يجب على السامع؟ فيه قولان ، أحدهما : قول الشيخ في الخلاف انّه غير واجب ، والثاني انّه واجب ، اختاره ابن الجنيد وابن إدريس ونقله عن أصحابنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٨ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٧٦٥ باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.

(٢) كتاب الأحمدي في الفقه المحمّدي من جملة كتب محمّد بن أحمد ابن الجنيد ، أبي علي الإسكافي ، كذا في هامش المختلف.

٥٦

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتهما وفي النهاية : لا يجوز للحائض أن تسجد.

وقال ابن الجنيد : فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود وإن كان غير طاهر تيمّم وهذان القولان يدلّان على اشتراط الطهارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٩ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الخامس : في الأفعال المندوبة

مسألة ١ : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس فالمفيد رحمه‌الله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة ( الى ان قال ) :

وأبو جعفر الطوسي رحمه‌الله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام إلى الثالثة وجعل القنوت في كلّ ثانية تكبيرة ، قال الشيخ أبو جعفر : وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمه‌الله قديما ثمّ عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك ، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأوّل أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر ، وبالأوّل أفتى علي بن بابويه.

وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى رحمه‌الله لانّه قال في الجمل : فاذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفّيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي انّه يكبّر للقنوت ، وهذا إشعار منه بالمصير الى خيرة المفيد.

وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج وسلّار وابن إدريس إلى قول الشيخ وهو الأقوى عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ).

مسألة ٢ : المشهور في تسبيح الزهراء عليها‌السلام تقديم التكبير ثمّ التحميد ، ثمّ التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ، وسلّار وابن البرّاج وابن إدريس.

٥٧

وقال علي بن بابويه : وسبّح ( ويسبح ، خ ل ) تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة.

وهو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد ، وكذا قال ابنه أبو جعفر وابن الجنيد ، والشيخ في الاقتصاد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٨٢ ـ ١٨٣ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع ( الى ان قال ) :

وقال المفيد رحمه‌الله : والسنّة في التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات : الأوّلة من كلّ فريضة ، والأوّلة من نوافل الزوال والأوّلة من نوافل المغرب ، والأوّلة من الوتيرة ، والأوّلة من نوافل الليل ، والمفردة بعد الشفع ، وهي الوتر ، والأوّلة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة ، ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ وليس تأكيده كتأكيده فيما عدّدناه.

وهذا إشعار باستحبابه في جميع الصلوات ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد لانّه ذكر استحباب السبع ولم يقيّد في صلوات معيّنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٨٥ ).

مسألة ٤ : المشهور انّه يكبّر ثلاث تكبيرات ويدعو فيقول : اللهم أنت الملك الحقّ. الى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول : لبّيك. الى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول : وجّهت وجهي. الى آخره ، ثمّ يتعوّذ ويقرأ.

وقال ابن الجنيد : إنّ هذا مستحبّ ، ويستحبّ أيضا في الاستفتاح أن يقال بعد التكبيرات الثلاث الأول ـ اللهمّ أنت الملك الحقّ. الى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول : لبّيك. الى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول : وجّهت وجهي ، إلى قوله : وأنّا من المسلمين والحمد لله ربّ العالمين ، ثمّ يقول : الله أكبر ، سبعا ، وسبحان الله سبعا ، والحمد الله ، سبعا ، ولا إله إلّا الله ، سبعا ، من ( في ، خ ل ) غير رفع يديه ، قال : وقد روى ذلك جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام والحلبي وأبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومهما اختار من ذلك أجزأه أو بعضه.

٥٨

وهذا التكبير والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل لم ينقل في المشهور. الى آخره.

( المختلف : ج ٢ ص ١٨٨ ).

الفصل السادس : في التروك

مسألة ١ : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ رحمه‌الله في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يلصق ( يطبق ، خ ل ) احدى يديه الى ( على ، خ ل ) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه.

وقال ابن الجنيد : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأنّ ذلك منهيّ عنه. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩٣ ).

الباب الثالث

في باقي الصلوات

وفيه فصول :

الأوّل : في صلاة الجمعة

مسألة ١ : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن إدريس انّه خمسة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٠٧ ).

مسألة ٢ : نقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى رحمه‌الله تعالى : انّ الامام إذا صعد المنبر استحبّ له ان يسلّم على الناس قال : ولا أرى بذلك بأسا ، وقال الشيخ في الخلاف : انّه ليس بمستحبّ.

وقال ابن الجنيد : ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر ، وهو يشعر بالاستحباب. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١١ ).

٥٩

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلّا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٢ ).

مسألة ٤ : قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس ، وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٧ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما يكون الخطبة أربعة أصناف ، حمد الله تعالى ، والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، ومثله قال ابن حمزة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى : ويوشحها بالقرآن وعن الثانية : إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى آخر الآية. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في الجمعة قنوتان : في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وبه قال سلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلّاها بالتمام أو بالقصر ، قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : انّ القنوت للإمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الاولى ، والإمام الذي يصلّيها ظهرا ومن خلفه ، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع (١).

وقال في موضع وصف الصلاة : وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوّع غير الجمعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ).

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ٤ ص ٩٠٣ باب ٥ من أبواب القنوت وروايات هذا الباب أكثرها عن أبي عبد الله عليه‌السلام وبعضها عن أبي جعفر عليه‌السلام ولم نعثر على رواية عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فراجع.

٦٠