مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

عليه أن يتولى العمل بنفسه وكان شريكا للمساقي بجزء من حقّه لا بجزء من الأصل إذا عملا جميعا ، فان انفرد ( تفرد ، خ ل ) المساقي الثاني بالعمل كلّه ولم يكن ربّ النخل جعل إلى المساقي أن يساقي غيره ، ولا فوّض ذلك اليه لم يكن للمساقي الأوّل أن يأخذ جزءا من الغلّة وكان له اجرة مثله ، فان عمل فيها جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٩ ).

الفصل الرابع

في إحياء الموات

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فإنّه أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحبّ ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٣ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : وفيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه الى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متّصلة بأملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كلّ واحد من الملاك مالكا بإزائه وعلى حدّة من تلك الجزيرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٤ ).

مسألة ٣ : قال ابن البرّاج : إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة وما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلّا برضاء شركائه.

وقال ابن الجنيد : ولو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا ، فان كان الحريم مشتركا أو خاصّا لم يكن له ذلك إلّا برضاء الشركاء ، وإن كان الحريم غير مشترك وكان مريد العمل ذلك في حقّه وهو بعمله إيّاه غير آخذ شيئا من مجرى النهر ، لم يمنع من ذلك إلّا أن يكون النهر كالخندق لمن يمر عليه من العدوّ بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدوّ إيّاه والأوّل أوجه ، والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ).

٢٢١

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سدّ الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه ، فاذا ( وإذا ، خ ل ) أرادوا فتحه يجري ماؤه ويخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إيّاه وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ : إذا حفر بئرا في الموات ليتملّكها ملكها إذا وصل الماء لأنّه أحياها.

وقال ابن الجنيد : إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملّكها لم يكن ذلك إلّا بأمر الإمام أو ولاته ، فان احترفها بغير إذنهم لم يملكها ولا حولها ( حريمها ، خ ل ) وكان كغيره من المسلمين ، ومن سبق إلى مائها فانتزعه كان أحقّ به لنفسه وماشيته ، وقول ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ).

مسألة ٦ : المشهور أنّ حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له فقد روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال : حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان كانت حفرت في أوّل الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا ( وفي رواية خمسون ذراعا ، خ ل ) إلّا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فيكون أقلّ من ذلك خمس وعشرون ذراعا (١). ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٦ ).

مسألة ٧ : المشهور أنّ حدّ حريم البئر الناضح ستّون ذراعا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كان البلاد ممّا لا يسقى الماء فيها إلّا بالناضح كان حريم البئر قدر عمقها ممر له للناضح وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انّ حريم البئر الناضح ستون ذراعا (٢) ، قال : وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها ، ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٧ ).

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ١٧ ص ٣٣٩ باب ١١ من كتاب أحياء الموات حديث ٨.

(٢) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٣٩ باب ١١ من كتاب أحياء الموات حديث ٥.

٢٢٢

مسألة ١ : المشهور انّ حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع ، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع (١) ، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع (٢) ، وقال :

إذا استنبط الإنسان عينا في جبل وأشاحها ( وأساحها ، خ ل ) وعمّر عليها مواتا بإذن الامام ، وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب تلك العين لم يجز أن يكون استنباطه إلّا فيما يجاوز خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة والألف في الأرض الرخوة وهي البطحاء في العرض من مجرى وادي تلك الناحية ، قال :

وقد يجوز أن يكون هذان الحدّان ممّا الأغلب بهما زوال الضرر عن العينين جميعا ، فان استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له الحفر ، فان حفر فتبيّن الضرر بذلك فعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار ( إضرار ، خ ل ) » (٣) حاضر إقرار الثاني المحدث للضرر على الأوّل على إضراره به وموجب إزالة الضرر عنه ، ولو ادّعى الأوّل ذلك فقد روى عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انّ البئرين يقاسان ليلة ليلة ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى سبيل (٤).

والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيّد لما ذكره ، ولما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له قناة في قرية

__________________

(١) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٣٩ باب ١١ عن الصادق عليه‌السلام حديث ٣.

(٢) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مصادر الحديث.

(٣) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٤١ باب ١٢ من كتاب أحياء الموات حديث ٣.

(٤) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٤٤ باب ١٦ من كتاب أحياء الموات حديث ١.

٢٢٣

فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة ، فوقّع عليه‌السلام : على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : ولو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر أرضون شرب معلوم منه ولا من غيره لخراب أرضه فجحده أهل الشرب من النهر أن يكون له حقّ في النهر ، وادّعى صاحب الأرض من شربها من النهر قبل خرابها ، وانّ النهر محفور فيها ، وانّ حريمه من جملتها ، كان القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، ولو كانت على هذه النهر أرض موات لم يكن لأهل النهر أن يمنعوا من أذن له الإمام في إحيائها إذا أدّى ما يجب بقسطها من مصالح النهر وكان ماؤه يعمهم أجمعين. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ).

الفصل الخامس

في الصلح

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : لو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدّعي ، بطل الصلح ولم يجبر أحدهما على تمامه بإعطاء غيره ليخدم تلك السنة ولا قيمة الخدمة وإن كان بعد أن خدم وقتا من السنة لم يبطل الصلح وكان المدّعي بالخيار أن يرجع على المدّعى عليه بقيمة خدمة العبد فيما بقي من السنة أو أن يشتري له المدّعى عليه عبدا فيخدمه باقيها أو أن يمضي من الصلح بقدر ما صح له من الخدمة بقدر ( من قدر ، خ ل ) الدعوى فيكون في الباقي على حقّه ولو كان الصلح على ذلك وقع على إنكار كان التخيير للمدّعى عليه أن يبطل الصلح ويرجع المدّعي على خصومته وكذا لو كان الصلح على سكنى بيت فانهدم أو على عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو بعده. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٤٢ باب ١٤ من كتاب أحياء الموات حديث ١.

٢٢٤

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادّعى دراهم أو دنانير في ذمّته فاعترف له بها ثمّ صالحه بدراهم ودنانير صحّ الصلح وهو فرع الصرف ، فما صحّ فيه صحّ في الصلح ، وما بطل في الصرف بطل فيه ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد أشار الى ما اختاره الشيخ ، قال : لو كان للرجل على رجل ألف درهم وللآخر عليه مائة دينار فصالحه من ذلك على ألف درهم وقبضاه فالصلح جائز إذا كان على وجه الحطّ من صاحب الدراهم والمصارفة من صاحب العين وتقابضوا قبل التفرّق وكانت حصّة كلّ منهما مبيّنة ، فان لم يقع بيان قسم الألف بين صاحب الألف وبين صاحب المائة مقوّمة ويكون صاحب الألف بمنزلة من وضع بعض دينه وأخذ بعضا ويكون صاحب العين بمنزلة من صارف بجميع ماله ما صارف ( بما صار ، خ ل ) بحقّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو اشترى من رجل أمة بخمسين وقبضها ونقد الثمن ثمّ ظفر المشتري بعيب وتصالحا ( اصطلحا ، خ ل ) على أن قبل البائع السلعة وردّ على المشتري تسعة وأربعين دينارا ، فان كان البائع أقرّ بالعيب انّه كان لا في يده فدلّسه فالصلح منتقض وللمشتري أن يرجع اليه بالدينار. ولو كانت السلعة ثوبا فقطع المشتري وأقرّ البائع بالعيب في يده وصالحه على حطيطة (١) لم يلزم المشتري الحطيطة ولا أرش القطعة لأنّ البائع سلّطه عليه وعلى قطعه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٧ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولو صالح امرأته على أن يطلّقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتّى تفطمه ، وعلى ان زادها ثوبا بعينه فثمنه قيمة مهر مثلها فقبضت الثوب واستهلكته وأرضعت الصبي سنة ثمّ مات رجع عليها بنصف قيمة الثوب ونصف مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها رجع عليها بنصف قيمة الثوب وربع مهر مثلها ، ولو زادته هي مع الرضاع شاة قيمتها مثل قيمة الثوب

__________________

(١) الحطيطة : اسم لما يحطّ من الثمن ( أقرب الموارد ).

٢٢٥

رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وان لم تكن مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن ( بثمن ، خ ل ) قيمة الثوب ، ولو استحقّت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة أرباع مهر مثلها ، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٨ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليّهم أن يصالحه على شي‌ء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال ، ومنعه ابن إدريس وقد تقدّم ذلك.

وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المدّعي حقّا لليتيم وله بذلك بيّنة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حقّ اليتيم ، ولو لم يكن له بيّنة وبذل الخصم اليمين جاز الصلح ، ومتى وجد الوصيّ أو اليتيم بيّنة بحقّه انتقض الصلح ورجع على المدّعي عليه بحقّه وكان مال الصلح مردودا على المدّعى عليه أو مقاصّا به من الحقّ عليه. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ).

مسألة ٦ : المشهور انّ الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن الجنيد : لو اصطلحا على انّ إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا ردّ الثمن بغير زيادة ولا نقصان ، فان كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص ، وليس هذا ممّا يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف ، ولا بأس عندي بهذا القول. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٩ ).

مسألة ٧ : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بيّنة ، قال في المبسوط : حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه ، فان حلفا كان بينهما نصفين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ـ ونعم ما قال ـ : ولو كان على رأس الدرج روشن

٢٢٦

فيستطرقه ( ليستطرقه ، خ ل ) صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان ( فان ، خ ل ) الروشن لصاحب العلو واجذاع السقف بواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٢١ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت.

وقال ابن الجنيد : ولو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو ، وأجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو ، والحيطان الحاملة له بينهما مع موضعهما من الأرض ، وكأنّه نظر الى أنّ لكلّ من العلو والسفل يدا عليه وتصرّفا فيه ، ولا بأس بهذا القول. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٢٦ ).

الفصل السادس

في الشركة

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا أنّ شركة الوجوه باطلة وكذا شركة الأعمال.

وقال ابن الجنيد : ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك ، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر ، وعلى الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ، ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكلّ واحد منهما فيه منفردا وأن يكون أيديهما جميعا في العمل ويقسّم الأجرة بينهما لم أجز ذلك لأنّ الأجرة عوض عن عمل فاذا لم يتميّز بمقدار عمل كلّ واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن ، أو أن يأخذ ما لا يستحقّه ، فان شاركا في الفضل ، أو تحالا ، أو يضمن أحدهما بالعمل ثمّ قسمه على الآخر من غير شركة جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٠ ).

مسألة ٢ : ذهب الشيخ الى أنّ الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح والخسران ، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة ( الى أن قال ) :

٢٢٧

وقال السيّد المرتضى : يصحّ الشركة ويلزم الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه ، فان لم يكن المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق ، وهذا يشعر بأنّ من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشريكين عبدا كانت في حصّته ماضية دون حصّة شريكه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أنّ شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٧ ).

مسألة ٧ : منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلّا في المكيل والموزون.

وقال ابن الجنيد : لا يصحّ الشركة إذا كان لكلّ واحد منهما متاع إلّا أن يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٨ ).

الفصل السابع

في القراض

مسألة ١ : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية : له اجرة المثل ( الى أن قال ) :

والأوّل اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤٠ ).

٢٢٨

مسألة ٢ : وفي الإنفاق في السفر قولان ، قال في المبسوط والخلاف : كلّما يلزم المضارب في سفره من المئونة والنفقة من غير إسراف كان على صاحب المال وإذا ورد الى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه ، وليس مراده ان النفقة من خاص صاحب المال ، بل من مال المضاربة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤٢ ).

الفصل الثامن

في السبق والرماية

مسألة ١ : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه ، النصل والحافر ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل من الحيوان ، والرمي على القسّي بذي النصل من السهام ، وقد اجازه قوم بالبراذين ، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ).

مسألة ٢ : السبق ان كان من ثالث أو من أحدهما جاز وان لم يدخل المحلّل إجماعا ، فإن أخرج كل منهما سبقا ، وقالا : من سبق فله العوضان ، قال ابن الجنيد : لم يصح الّا بالمحلّل وروى أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار (١) ، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى ، واشترط أيضا المحلّل في النضال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٦ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الاعتبار في السبق بالكتد (٢) والهادي عند الأكثر ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ويخط في النهاية خط معترض فأيّما خرج من الخيل

__________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه‌الله مسألة من كتاب السبق ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) الكتد : مجمع الكتفين من الإنسان والفرس ( تاج العروس ).

٢٢٩

خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أداها عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : إن سبق كلّ واحد منهما صاحبه ، قال قوم : يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي ، وقال آخرون : يفسد النضال ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي ، ولا أن يبتدئ به من شاء إلّا أن يشترط ذلك ، فان لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم ، فأيّهم بدر اسمه كان المبتدي ب الرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادي ، وقول ابن الجنيد جيّد وكأنّ الشيخ مائل ( يميل ، خ ل ) إليه أيضا لأنّه لم يتعرّض في التقدير الثاني جعالة على ما قرّره في التقدير الأوّل. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ).

مسألة ٥ : إذا قسموا الرجال ، النضال فحضر غريب فذكر انّه رام فقسّموه فظهر انّه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط : وفي مقابلة ، ولو ظهرت قلّة إصابته لم يكن لأصحابه خيار.

وقال ابن الجنيد : ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.

فان قصد بقوله : « لم يجده راميا » أي جيّد الرمي فهو حقّ ، والّا فالوجه ما قاله الشيخ ، على أنّ قول ابن الجنيد : « لم يكن له الاستبدال » جيد ، فان لم يكن راميا لا يبطل العقد فيه. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٩ ).

__________________

(١) لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتبع.

٢٣٠

كتاب الهبات وتوابعها

وفيه فصول :

الأوّل

في الهبة

مسألة ١ : إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا ، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّ للواهب الرجوع مع الإقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب ، والثاني قاله في النهاية ( الى أن قال ) : والأوّل مذهب السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنّه يعتبر ثواب مثله ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فان لم يعيّنه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه ، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،

٢٣١

والاختيار أن يعطي الموهوب الواهب حتّى يرضى تأسيّا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في إعطائه المهدى له اللقوح حتّى رضي ، وإن أعطي الموهوب الواهب دون قيمة هبته ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن كان شرط العوض ولو أثاب الموهوب الواهب بشي‌ء فقبله لم يكن للموهوب له الرجوع في ثوابه ، ولو امتنع الموهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان للواهب الرجوع فيها وأخذها ، فإن كانت السلعة نقصت كان له مع أخذها فضل ما بين قيمتها يوم ردّها وبين قيمتها يوم أخذها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ).

مسألة ٣ : إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا العتق والوقف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٥ ).

مسألة ٤ : المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطيّة وعدم التحريم ، وقال ابن الجنيد : ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه ، وكذلك لأهله الذين يتساوى قراباتهم منه إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافأة على صنع سلف أو في نسبة ما يوجب تفضيله بالعطية كما يوجب ولايته للوصية. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٧ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو مات المتّهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه الثواب المطلق كان للواهب في مال المتّهب ما يزيد على قيمتها بأقلّ قليل وإن شرط ثوابا معيّنا كان له ما عيّنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٨ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد ولو كان المتّهب غائبا فسلّم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله وجعل قبضه قبض الغائب تمّت الهبة ولم يرجع ميراثا وإن لم يصل الى الموهوب وان جعل الواهب رسوله رسولا بها الى الموهوب فمات الواهب قبل أن يقبضها الغائب رجعت ميراثا لورثة الواهب. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).

٢٣٢

مسألة ٧ : قد بيّنا أنّ الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه ، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنّه كامل ، فلا يصحّ قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه.

وقال ابن الجنيد : وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وان كنّ بالغات ، تامّة وإن لم يخرجها عن يده لأنّ قبضه قبض لهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر ، فان كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض ، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار الى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه ، وإن شاء أخذ ثلث قيمته مضافا الى قدر ما أعطى مقدّما للميّت من ورثة الميّت. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الثالث

في الوقف

مسألة ١ : سوّغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذّرت عمارته ( الى أن قال ) : وأطلق ابن الجنيد المنع. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).

مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من وقف وقفا جاز أن يشترط أنّه إن احتاج اليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا اشترط الموقف أنّ له الرجوع فيما أوقف وبيعه ، لم يصحّ الوقف (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ).

__________________

(١) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.

٢٣٣

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : ليس للواقف الأكل من غلّة الوقف ولا السكنى ، فان تملّك الغلّة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده ، وإن كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها واجرة ما سكنه وإن كان ما تصدّق به غير مخصوص به أحدا ، بل عامّ كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلّي فيه ، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٩٧ ).

مسألة ٤ : من شرط الوقف التأبيد ، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا الى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما ممّا لا ينقرض ، قال الشيخان وابن الجنيد : يصحّ الوقف ، وبه قال سلّار وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٠٢ ).

مسألة ٥ : اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد رحمه‌الله : يرجع الى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن إدريس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإن لم يكن شرط رجوع الوقف الى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرّما أصله لا يملك ( به ، خ ل ) ، وان لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه الى من يرجع اليه بعد انقراض من سبّلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة ، والوجه رجوعه الى الواقف إن كان باقيا أو الى ورثته ، ( لنا ) انّه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبّدا فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكليّة ، ولأنّه إنّما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطّي إلى غيرهم لقول العسكري عليه‌السلام : « الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » (١) ولأنّ جعفر بن حنان سأل الصادق عليه‌السلام الرجل ( عن رجل ، خ ل ) وقف غلّة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة ثمّ ساق

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٩٥ باب ٢ من كتاب الوقف والصدقات حديث ١ ، وفيه على حسب ما يقفها أهلها. الى آخره ، أو الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها. الى آخره.

٢٣٤

الحديث (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ).

مسألة ٦ : إذا قال وقفت على أولادي ولم يقل لصلبي ، ثمّ على الفقراء ، قال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد : يختصّ بالبطن الأوّل الذين هم لصلبه دون أولاد أولاده ، وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٠٦ ).

مسألة ٧ : إذا وقف على أولاده ولم يفضّل بعضا على بعض يتساوى الذكور والإناث فيه عند أكثر علمائنا ، وقال ابن الجنيد : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا لو قال : لورثتي ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بالحمل على الميراث. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٠٨ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ( عليهم ، خ ل ) وليس له أن يسكن غيره فيه.

وقال ابن الجنيد : فان لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى ممّا يتصدّق به لم يكن له أن يأكل من الغلّة ولا أن يسكن. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣١٥ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها ، لأنّه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلّا على هذا الوجه ( الى أن قال ) :

فالشيخ لم ينصّ على مستحقّ الثمن ، وابن الجنيد نبّه عليه وقال : يشتري به ما يكون وقفا ، فقال : والوقف رقيقا أو ما يبلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه أن أمكن ذلك أو صرفه فيما كان تصرفه فيه منفعته أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك الصلاح ، وهو الأقوى عندي. ( المختلف : ج ٦ ص ٣١٦ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمّهاتهم في الحبس وتسبيل المنفعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣١٨ ).

مسألة ١١ : قد بيّنا أنّ الإقباض شرط في الوقف ، فان لم يصادف قبضا بطل ،

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٣٠٦ باب ٦ من كتاب الوقوف والصدقات حديث ٨.

٢٣٥

وقال ابن الجنيد : وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحّته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلّمه الى من وقف ( وقفه ، خ ل ) عليه أو الى قيّم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنّه قد أخرج يده عنه صحّ الوقف ولم يكن له الرجوع فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٢ ).

مسألة ١٢ : القبض شرط في الوقف ، سواء الذكر والأنثى الثيّب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا ، لما تقدّم.

وقال ابن الجنيد : وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيّب أيمّ يلي أمرها أبوها صحّ الوقف أيضا ، وقد تقدّم مثله في الهبة. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٣ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : ولو قال : صدقة لله ولم يذكر من تصدّق بها عليه جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سمّاهم الله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٣ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : ولو شرط فيه ما لا يصحّ فيه ( به ، خ ل ) ويوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأنّ الحقّ لهم ثمّ تفرّقوا ، لم يكن لهم الرجوع. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن يشترط الموقف تطوّعا لنفسه ولمن يولّيه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبّسها وكان أخرها الى أبواب البرّ من المساكين وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : إذا قال في صدقته : صدقة لولدي ولم يقل : لولد ولدي ، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فان ذكر تفرّقها ، وإلّا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن قال : لورثتي ، كانت الغلّة كالميراث يتقاسمونها تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد ، فان مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب فالأقرب ولم يرجع الى إخوة الميّت من ولد الموقف إلّا أن يشترط ذلك الموقف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).

مسألة ١٧ : إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد

٢٣٦

شرط رجوع آخره الى الفقراء ، قال ابن الجنيد : ردّ الوقف الى قراباته من الفقراء والمساكين ، فان لم يكن فيهم فقير فالى الغرباء. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٥ ).

الفصل الرابع

في السكنى

مسألة ١ : إذا جعل له السكنى مدّة حياة الساكن ثمّ مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر الى قيمة الدار فان كانت تحيط بثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه خالد بن نافع البجلي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل سكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميّت ، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٢ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزمان ثمّ هو حرّ بعد ذلك ، كان ذلك أيضا جائزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة ( الى أن قال ) :

فقال ابن الجنيد : إذا قال السيّد لعبده : أنت حرّ على ما شرط يجوز أن يكون

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٣٣١ باب ٨ من كتاب السكنى. إلخ حديث ١.

٢٣٧

قبل وفاة سيّده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلّا بعد موت السيد وكان العبد حرّا من غير الثلث لأنّ الوصية لا تكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله : إذا مات فلان فأنت حرّ أو يقول لأمته : إذا أرضعت ولدي فأنت حرّة ، فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثمّ هو حرّ ، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولدت الطفل وعتقت. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : فان شرط له مدّة حياة المسكون واحتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع سكنى المسكون إلى أجله ، ولو دفع المالك الى المسكون عوضا عمّا بقي من وقت شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن الى سكناها جاز ذلك ( الى أن قال ) : وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد ، في المبسوط ، وهو انّه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى ، ونقل المنع عن قوم لأنّها رقبة مسلوبة المنفعة فهو كبيع الجعلان. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ).

الفصل الخامس

في الوصايا

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : إذا أوصى له بشي‌ء فإنّه ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصي ( الى أن قال ) :

وقال في كتاب الفطرة من الخلاف : إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهلّ شوّال ثمّ قبل الموصى له الوصيّة ، إن قبل قبل هلال شوّال كانت الفطرة عليه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان اكتسب العبد بعد موت السيّد وقبل قبول الموصى له به إيّاه كان ما اكتبسه تابعا له. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٨ ـ ٣٤٠ ).

مسألة ٢ : هل يشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلّار : يشترط ذلك ، فلو أجازوا في حياة الموصي

٢٣٨

كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.

وقال الشيخ رحمه‌الله : لا يشترط ، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي ، عمّا أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، وأفتى به أبو علي ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ ).

مسألة ٣ : لو أوصى بجزء من ماله ، للشيخ قولان ، قال في النهاية والخلاف يكون وصيّة بالسبع ، وروي العشر (١) ، وفي المبسوط : أصحابنا قالوا في الجزء أنّه سهم من سبعة ، وقالوا أيضا : سهم من عشرة ، وقال المفيد : السبع ، وكذا قال ابن الجنيد رحمه‌الله وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٤٨ ).

مسألة ٤ : إذا أوصى بسهم من ماله ، للشيخ قولان ، أحدهما في النهاية : أنه الثمن ( إلى أن قال ) : وقال المفيد رحمه‌الله : أنه الثمن وهو قول ابن الجنيد ، والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس ، وهو المعتمد. إلى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ ).

مسألة ٥ : إذا أوصى لقرابته ، قال الشيخ في النهاية : كان ذلك في جميع ذوي نسبة الراجعين الى آخر أب له وأمّ في الإسلام بالسوية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن تقرب اليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ وصّى كانت وصيّته مردودة ولا يجوز العمل عليها وقال المفيد رحمه‌الله ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سمّ ونحو ذلك ثمّ وصى كانت وصيته مردودة ، واختاره أبو الصلاح أيضا ، وابن البرّاج ، ونقله ابن الجنيد ، رواية عن الصادق عليه‌السلام (٢). ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ).

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٤٢ باب ٥٤ من أبواب الوصيّة.

(٢) راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٤١ باب ٥٢ من كتاب الوصايا.

٢٣٩

مسألة ٧ : إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية : ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو أوصى للملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّه قال : إن كان الثلث أكثر أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع اليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع التركة (١) ، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمّى لم يكن عتاقه يجوز إخراج ذلك من غير رقبته ، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك الجزء من رقبته محرّرا وباقيه كما قلنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ).

مسألة ٨ : إذا أوصى لأمّ ولده ، قال الشيخ في النهاية تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به.

وقال ابن الجنيد : الوصية لأمّ الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية ، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧٣ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصحّ أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( الى أن قال ) : ومن أوصى بالثلث فقد بلغ المدى (٢).

يعني بذلك إذا كان له ورثة ، ومن تجاوز ذلك ردّ الى الثلث ولم يجز إلّا أن يشاء الورثة ، فأمّا من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء ممّا أبيح الوصية فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٦٧ باب ٧٩ من كتاب الوصايا حديث ٢.

(٢) راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٣٦٠ باب ٩ من كتاب الوصايا.

٢٤٠