مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

منها ، وفي اليمنى نصف الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف : في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط ، وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي ، وقال ابن حمزة : في قطع حملة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع أنف إنسان وقلع أذنيه وعينيه ثمّ قتله اقتصّ منه أوّلا ثمّ يقاد به إذا كان قد فرّق ذلك به ، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدّت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدّمناه ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فان لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به ، فان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد ، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل ، والرجل بالأخير فالأخير ، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البرّاج في الكامل. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).

الفصل السادس

في الجراحات

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الجراحات ثمانية : أوّلها : الحارصة وهي الدامية وفيها بعير ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : أوّل الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج الدم وفيها نصف بعير ، ثمّ الثانية : الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير ، ثمّ الثالثة : الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد ، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها بعيران ، ثمّ الرابعة : المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة ، ثمّ الخامسة : السمحاق : وهي الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : انّ فيها حقّة وجذعة وابنة مخاض ،

٣٦١

وابنة لبون (١) ثمّ السادسة : الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثّر فيه وفيها خمس من الإبل بلا خلاف ، ومكانها الرأس والوجه فان كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم ، ثمّ السابعة : الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل ، ثمّ الثامنة : المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشطيه وفيها خمس عشرة من الإبل.

والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل.

والآمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة : وهي التي تصل الى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية.

وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت الى الجانب الآخر من البدن ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه في الديات : انّ فيها أربعمائة (٢) وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار ( الى أن قال ) :

الثاني : المشهور انّ في الخارصة بعيرا وهي إمّا الدامية أو غيرها على ما تقدّم ، وقال ابن الجنيد : فيها نصف بعير ( الى أن قال ) :

الرابع : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( الى أن قال ) :

السادس : زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٠ ـ ٨١٢ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا ، وتبعه ابن البرّاج في الكامل وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ).

__________________

(١) لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا عن غيره من الأئمّة عليهم‌السلام فإنّ الأخبار ناطقة بأنّ السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٣ باب ٢ من أبواب ديات الشجاج.

(٢) لعلّ الأصح لفظة ( ثلاثمائة ) بدل ( أربعمائة ) فأن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد من الأخبار راجع الباب المذكور.

٣٦٢

مسألة ٣ : قال الشيخان : دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته ، وبه قال الصدوق في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه (١) وهو قول السيّد المرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد : وإذا القي الجنين ميّتا من غير أن يتبيّن جناية بعد الجناية على الامّ كان فيه غرّة عبد أو أمة إذا كانت الأمّ حرّة مسلمة وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ( الى أن قال ) :

احتجّ القائلون بالغرّة ـ يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل ـ بما رواه أبو بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إن ضرب رجل ( الرجل ، خ ل ) امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا ، فان عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها (٢).

وعن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو أمة (٣) وغير ذلك من الأحاديث. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٣ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الآخر ، فان كان عدم وجوب القود على الآخر لمعنى فيه مثل أن يشارك الأب أجنبيّا في قتل الولد ، أو المسلم نصرانيا في نصراني ، أو الحرّ العبد في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه ، ( الى أن قال ) :

وقوي في المبسوط وجوب القود على العامد سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله ، وهو المعتمد ، وبه قال ابن الجنيد : وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ـ ٨١٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية والخلاف : وفي اللطمة في الوجه إذا اسودّ أثرها ستّة دنانير ، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير ، فإن احمرّ دينار ونصف ، وكذا رواه

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.

(٣) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

٣٦٣

الصدوق في المقنع عن قضاء عليّ عليه‌السلام (١) ، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وتبعه ابن البرّاج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ( الى أن قال ) :

وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيّا ثمّ مات فان عليه عشر قيمتها ، وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٣ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : الجنين أوّل ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ( الى أن قال ) :

والصدوق قال في المقنع (٢) : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، فان قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون دينارا ، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة.

فإن كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت مخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شي‌ء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فان كان في العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فان كان في المضغة

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٥ باب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١ ، نقلا عن المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ.

(٢) في نسخة المقنع هكذا : اعلم انّ في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظمة ثمانين دينارا ، فاذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهلّ ، فاذا استهلّ ففيه الدية كاملة ، فإن خرج في النطفة قطرة. الى آخره. المقنع : ص ٥٠٩ باب الديات ، طبع مؤسّسة الإمام الهادي عليه‌السلام.

٣٦٤

شبه العقد عظم ( عظما ، خ ل ) يابسا فذلك أوّل العظم ما يبتدى ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتم الثمانين ، فان اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أحيّا كان أو ميّتا فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم‌السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق عليه‌السلام (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ).

مسألة ٨ : المشهور انّه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقّن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى للحمل ، اختاره الشيخان ، وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة ، وهو أيضا قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلّمه إليها على ما روي في الأخبار (٢) ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقد روي إباحة العزل عن الحرّة عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد عليهم‌السلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ـ ٨١٥ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ، ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب ( الى أن قال ) :

وقول ابن الجنيد عندي حسن.

وعليه دلّت رواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

(١) لم ينقله في الوسائل بهذا المضمون مجتمعا فراجع المقنع : باب الديات ص ٤٢ طبع المطبعة الإسلامية وراجع الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٩ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥ ـ ٦.

(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٣٦٥

فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (١).

وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه‌السلام : قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (٢).

وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ودية كلب الأهل قفيز من تراب (٣). ( المختلف : ص ٨١٥ ـ ٨١٦ ).

الفصل السابع

في اللواحق

مسألة ١ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنّه رجل فان كان محكوما بأنّه امرأة كان فيه ثلث الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).

مسألة ٢ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).

مسألة ٣ : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرّا أو عبدا مسلما أو ذمّيا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليّهما الدية ( الى أن قال ) :

وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنّه قال : ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته ، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيّده قود ولا دية ولا قيمة ، مع أنّه قال :

وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار الى سيده إن شاء فداه

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٣.

(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ١.

(٣) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٢.

٣٦٦

وإلّا كان المجني عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش الجناية ، ولو كان أرش جنايته حيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليّه ، فان شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيّده قيمته. ( المختلف : ص ٨١٧ ).

مسألة ٤ : اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم ، فان ارتاع فهو سميع ، وان لم يرتع فهو أصمّ واعتبر ذهاب الشمّ بتقريب الحرّاق إلى الأنف ، فإن دمعت عيناه فهو سليم وان لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمّه ، وكذا ابن الجنيد اعتبر في الشمّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : إذا أركب السيّد عبده فجنى العبد كان الضمان على السيّد ، وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل من جراحة أو شدخ أو خنق أو نحو ذلك ، فان لم يكن به أثر فلا قسامة ( الى أن قال ) : وكان ابن الجنيد نظر الى انتفاء الظنّ بالقتل عند فقد العلامة والأثر ونحن نقول : إن انتفى الظنّ فلا قسامة لانتفاء اللوث حينئذ والتقدير خلافه.

وقال في المبسوط : كلّ موضع حصل اللوث فللوليّ أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا ، وقال قوم : إن كان به أثر القتل فكذلك وإن لم يكن به أثر فلا قسامة ، قال : وهذا أقوى ، وهو يوافق قول ابن الجنيد. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : ولا قسامة في بهيمة ولا في شي‌ء من العروض ، ولا في عبد مقتول. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ٨ : المشهور انّ دية الذمّي ثمانمائة درهم ، وقال ابن الجنيد : فأمّا أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يغيّروا ما شرطه عليهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة ألف درهم وأمّا الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنّوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا

٣٦٧

الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال ( الى أن قال ) :

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (١) ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وان حكم عليه بديات لأجنّة قتلهم كان عليه من الكفّارة لكلّ جنين رقبة مؤمنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : وما كان من الأعضاء معيبا ولادة وقد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو ، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجنى عليه بذلك (٢) الجناية وذلك كاليد الأعسم (٣) واليد الشلّاء والرجل العرجاء ولسان الأخرس وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بأنّه لا يعود إلى السلامة مثل ذكر الخصي وأنثييه وعين الأعمى وإن كان العارض مما يجوز مزايلته ويجوز رجوع العضو الى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح كاللسان إذا خرس من علّة والعنين إذا حدث بالذكر وإذا حدث الشلل من الجناية وأزالت النفع من العضو وإن بقي العضو ففيه دية العضو. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : وإذا انشقّت الشفتان حتّى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقّها ثلث دية النفس ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فأمّا الشفتان ففي العليا إذا شقّت ثلث ديتها ، وفي السفلى نصف ديتها. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٨ ).

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف فان انسدّت فخمس دية الأرنبة (٤) مائة دينار فان كانت نافذة في أحد

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٣ باب ١٤ من أبواب ديات النفس حديث ٤.

(٢) هكذا في المختلف ولعلّ الصواب : بتلك الجناية.

(٣) عسم الكف والقدم من باب تعب يبس مفصل الرسغ حتّى تعوج الكف والقدم ( مجمع البحرين ).

(٤) الأرنبة : طرف الأنف عند الكلّ ( مجمع البحرين ).

٣٦٨

المنخرين الى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط : وإن قطع إحدى المنخرين ، قال قوم : فيه ثلث الدية لأنّ ها هنا حاجزا ومنخرين ، فاذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كلّ واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز ، وقال أبو الصلاح : وفي أحد المنخرين ربع الدية ، وقول ابن الجنيد حسن. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم خطأ ولا أرش جراحتهم ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ألزم العاقلة الديات ، وإنّما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك ، ولأنّهم كأموال ملّاكهم ( الى أن قال ) : وقول ابن الجنيد حسن. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كمّلا لأولياء المجني عليه ، ولو دبّره متطوّعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته ، بطل فعل السيّد في ذلك كلّه إن لم يجز وليّ المقتول أو المجروح فإنّه يستحقّ رقبة العبد بما فعله السيّد ورضي بالدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٦ : المشهور انّ الأمّ تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها ، وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد ولا والدة ولا جدّ ولا جدّة لأب ولا لأمّ بولد ، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الأمّ يصدق عليها انّها واحد الوالدين فساوت الآخر. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد

__________________

(١) ثمّ نقل عن كتاب ظريف ما يقرب ممّا نقله عن ابن الجنيد.

٣٦٩

أولياء المقتولين القود فليس لهم إلّا نفسه ولا سبيل لهم على ماله ، ولا ورثته ، ولا عاقلته ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو قتل جماعة عمدا فحضر أولياؤهم يطالبون بالقود أقيد بالأوّل وكان لمن بعده الدية في ماله ولو عفا الأوّل سلّم الى الثاني ، ولو لم يقم بيّنة بأنّه الأوّل وأقرّ القاتل بمن قتله أوّلا قبل قوله ولو طلب جميعهم الدية كان عفوا عن القود وكانت الديات في ماله وقول ابن الجنيد هو الوجه عندي لقوله عليه‌السلام : لا يبطل دم امرئ مسلم (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : وإذا شهد الشهود عند الحاكم بالقتل حبس المدّعى عليه القتل الى أن تبيّن حال الشهود ، ولو ادّعى الوليّ البيّنة حبس إلى سنة وإن أقامها ، وإلّا خلّي ، ولو شهد شاهدان ان عمرا قتل زيدا وشهد ثلاثة شهود انّ بكرا قتل زيدا عمدا نظر الى دعوى وليّ زيد ، فان كانت على بكر طولب الولي بأنّ يقسم مع الشهود على الذي يدّعي ، فإن أقسم استحقّ الدم ، وإن لم يقسم الولي أو كان القتل خطأ عرض على الشهود اليمين ، فان هم حلفوا استحقّ الولي الدية على المحلوف عليه أو على عاقلته.

فان تشاحّ الشهود في اليمين أقرع بينهم فأيّهم حلف أخذ بقوله وإن نكلوا جميعا عن اليمين كانت الدية على القاتلين ، على الذي شهد عليه ثلاثة ثلاثة أخماس من الدية وعلى الذي شهد عليه اثنان خمسا الدية.

فإن كان الثلاثة شهود يشهدون على الاثنين أنّهما قتلا والشاهدان يشهدان على الثلاثة الذين شهدوا عليهما انّهم القتلة فإن أقسم الولي على إحدى الطائفتين كان له الخيار فيهم في القود أو الدية وإن لم يقسم الولي على أحدهما كانت الدية بينهم على الشاهدين. ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ـ ٨٢٠ ).

مسألة ١٩ : قال ابن الجنيد : وللولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١١١ باب ٨ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٠

بها ان وثق بأنّه لا يتعدّى ، والاختيار الى أن لا يقع القود إلّا بالسيف ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) وهو وجه قريب من الصواب. ( المختلف : ص ٨٢٠ ).

مسألة ٢٠ : قال ابن الجنيد : وإذا أقرّ رجل بقتل رجل خطأ فادّعى الولي بأنّه قتله عمدا ، فإن أقسم الولي استحقّ القود وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقرّ ( الى أن قال ) :

وقول ابن الجنيد جيّد ، لأنّ إقراره بالقتل لوث فكان للولي إثباته بالقسامة. ( المختلف : ص ٨٢٠ ).

مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : لو جرح مسلم مسلما فارتدّ المجروح ثمّ أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبّوا ، لأنّ توسط الحال بالردّة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية ولو كانت نفسا أو انتفاؤها لما آلت الى النفس ، ولأنّ حكم الردّة غير مسقط حقّ المسلم إذا أسلم بعدها. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢٠ ).

مسألة ٢٢ : قال ابن الجنيد : وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيّته يصحّ منها ما يصحّ من وصاياه ، فأمّا عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصحّ لوجهين أحدهما انّه عفي عمّا لا يملك ، والثاني أنّه وصية لقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا.

ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا وفاء له إلّا إذا ضمن الولي الديون.

ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت الى التلف وكان المجني عليه قد عفي عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلّا قدر دية الجرح الذي عفي له عنه ، فان كان عفي عن الجرح وما يتولّد منه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت الى التلف وقد عفي عن الجراح وما يتولّد منه من قصاص أو دية.

__________________

(١) البقرة : ١٩٤.

٣٧١

فإن قال : وإن كانت نفسا لم يصحّ العفو عن النفس لأنّ ذلك حقّ يجب لغيره فيزيل القود للخلاف والشبهة ، وتوجب الدية على القاتل في ماله. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢٠ ).

تذنيب

قال ابن الجنيد : ولو وصّى المجني عليه بأنّ يعفي عن قاتله وكانت الجناية خطأ كالوصية المتطوّع بها ، وإن كان عمدا ادرء القتل والزم الدية في ماله. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٣ : قال ابن الجنيد : وإذا قطعت اليد من نصف الذراع كان الخيار إلى المجني عليه إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعه زائدا على كفّه بحكومة ذوي عدل وإن شاء اقتصّ من مفصل المرفق واعطي قدر أرش ما أخذه من ذراع الجاني زائدا على حقّه بحكومة ذوي عدل. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٤ : قال الشيخ في النهاية : الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فان الحقّ أعماه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الأعور إذا فقأ عين صحيح فقئت عينه لأنّ الحقّ أعماه إن شاء الولي ، فإن فقأ صحيح عين أعور ولادة أو بمرض أو في سبيل الله كان بالخيار إلى المجني عليه ، فان شاء أخذ الدية كاملة للبصر ، وإن شاء فقأ إحدى عيني الجاني وأخذ منه نصف الدية وإن شاء أعطى نصف دية وفقأ عيني الجاني. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٥ : قال ابن الجنيد : ولو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت لم يكن فيها قصاص وكان فيها ثلث الدية ، وإن كان منبتهما واحدا وقطعتا جميعا وقع بهما قصاص بإصبع واحدة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٦ : قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستفاد منه أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا ، فان كان الأوّل أعاد اذنه

٣٧٢

فالتصقت ثمّ طلب القود لم يكن له أوّلا ولا ثانيا. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٧ : قال ابن الجنيد : والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدّى الجراح الى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه ، وإذا أخّر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه.

وإن اختار المجني عليه أن يقتصّ قبل البرء كان ذلك له ، فان زاد الجراح لم يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برأ المجني عليه فاقتصّ ثمّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلفه ( التلف ، خ ل ) لم يكن فيها قود ، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتصّ منه للشبهة ( الى أن قال ) :

وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص لانّه حق يثبت له فيندرج تحت قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (١) لكن قوله : ( فان زاد الجرح لم يكن على الذي ) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله : ( لو برأ المجني عليه فاقتصّ ثمّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلف لم يكن فيه قود ) بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا. ( المختلف : ص ٨٢١ ).

مسألة ٢٨ : قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما : في الساعدين والعضدين الدية ، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأنّ فيهما حكومة ، وفي الأوّل قوّة لعموم قولهم عليهم‌السلام : كلّ ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (٢). ( المختلف : ص ٨٢٤ ).

وليكن هذا آخر ما استخرجناه من

فتاوى محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي

من كتاب مختلف الشيعة لاعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن

__________________

(١) المائدة : ٤٥.

(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢١٣ باب ١ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٣٧٣

علي بن المطهّر الحلّي

حامدين لله على آلائه شاكرين له على فواضل نعمائه مصلّين على

سيّدنا محمّد المصطفى ، وعلى المعصومين من أبنائه

وكان المبتكر لهذه الفضيلة سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج

الشيخ عبد الرحيم البروجردي زيد في عمره

والمستأنف لعمله الشريف المتسرّد له بالتتبّع العميق

( إلّا ما زاغ عنه البصر ) والتعمّق في كيفيّة الجمع

والسرد والنظم أقلّ الطلّاب

علي پناه الاشتهاردي

عفي عنه وعن

والديه

٢٧ شوّال ١٤١١ ه‍ ، ق

٣٧٤

فهرس الكتاب

مقدّمة المؤلّف................................................................... ٥

نُبذة من حياة ابن الجنيد رحمه‌الله....................................................... ٧

كتاب الطهارة

باب المياه وأحكامها............................................................ ١٩

الماء القليل................................................................ ١٩

حدّ الكرّ................................................................. ٢٠

ماء البئر................................................................. ٢١

حكم المضاف والأسآر والمستعمل.......................................... ٢١

باب الوضوء................................................................... ٢٣

موجب الوضوء................................................................ ٢٣

التخلي والاستنجاء........................................................ ٢٥

كيفيّة الوضوء............................................................ ٢٦

بقايا أحكام الوضوء....................................................... ٢٩

باب الغسل.................................................................... ٣١

أقسام الغسل.................................................................. ٣١

غسل الجنابة.............................................................. ٣١

٣٧٥

غُسل الحيض وأحكامه.................................................... ٣٢

حكم الاستحاضة......................................................... ٣٤

النفاس................................................................... ٣٤

غسل الأموات............................................................ ٣٤

باب التيمم.................................................................... ٣٨

وقت التيمّم.............................................................. ٣٨

فيما يتمّم به.............................................................. ٣٨

كيفيّته التيمّم............................................................. ٣٩

أحكام التيمّم............................................................. ٤٠

باب النجاسات................................................................ ٤٢

أصناف النجاسات........................................................ ٤٢

أحكام النجاسات......................................................... ٤٣

الأواني والجلود........................................................... ٤٤

كتاب الصلاة

باب المقدّمات.................................................................. ٤٦

الأوقات................................................................. ٤٦

القبلة.................................................................... ٤٩

اللباس................................................................... ٥٠

الأذان والقبلة............................................................. ٥٢

باب أفعال الصلاة وتروكها..................................................... ٥٤

القراءة................................................................... ٥٤

باقي الأفعال الواجبة....................................................... ٥٦

الأفعال المندوبة........................................................... ٥٧

التروك................................................................... ٥٩

٣٧٦

باقي الصلوات................................................................. ٥٩

صلاة الجمعة............................................................. ٥٩

صلاة العيدين............................................................. ٦٣

صلاة الكسوف.......................................................... ٦٨

الصلاة على الأموات ودفنهم............................................... ٦٩

الصلوات المندوبة......................................................... ٧٣

النوافل اليومية......................................................... ٧٣

صلاة الاستسقاء....................................................... ٧٤

صلاة التسبيح.......................................................... ٧٦

باب التوابع.................................................................... ٧٧

السهو................................................................... ٧٧

قضاء الصلوات........................................................... ٧٩

صلاة الخوف............................................................. ٨١

صلاة الجماعة............................................................ ٨٣

صلاة المسافر............................................................. ٨٧

كتاب الزكاة

من تجب عليه.................................................................. ٩١

ما يجب فيه ويستحبّ.......................................................... ٩٢

الأنعام................................................................... ٩٢

باقي الأصناف............................................................ ٩٥

فيما يستحبّ فيه الزكاة................................................... ٩٥

ما تصرف إليه الزكاة.......................................................... ٩٦

كيفيّة الإخراج ومتولّيه........................................................ ١٠٠

زكاة الفطرة................................................................. ١٠٠

٣٧٧

الخمس...................................................................... ١٠٣

محلّ الخُمس............................................................. ١٠٣

أقسام الخُمس........................................................... ١٠٤

الأنفال................................................................. ١٠٥

كتاب الصوم

حقيقة الصوم................................................................ ١٠٧

ما يجب الإمساك عنه......................................................... ١٠٩

الكفّارة...................................................................... ١١١

من يصحّ منه الصوم.......................................................... ١١٢

أحكام أقسام الصوم.......................................................... ١١٤

لواحق الصوم................................................................ ١١٦

الاعتكاف................................................................... ١١٩

كتاب الحجّ

أنواع الحجّ وشرائطه.......................................................... ١٢٢

شرائط الحجّ................................................................. ١٢٢

أنواع الحجّ.................................................................. ١٢٤

أفعال عمرة التمتّع............................................................ ١٢٥

الإحرام................................................................ ١٢٥

المواقيت............................................................. ١٢٥

كيفيّة الإحرام :...................................................... ١٢٥

تروك الإحرام :...................................................... ١٢٧

كفارات الإحرام :.................................................... ١٢٩

الطواف................................................................ ١٣٦

٣٧٨

السعي................................................................. ١٤٠

أفعال الحجّ................................................................... ١٤٠

الإحرام................................................................ ١٤٠

الوقوف بالموقفين........................................................ ١٤١

نزول منى وقضاء المناسك بها.............................................. ١٤٣

رمي جمرة العقبة...................................................... ١٤٣

الذبح............................................................... ١٤٤

الحلق................................................................ ١٤٥

زيارة البيت............................................................ ١٤٦

الرجوع الى منى......................................................... ١٤٦

رمي الجمار............................................................. ١٤٦

التوابع....................................................................... ١٤٧

النيابة.................................................................. ١٤٧

أحكام العبيد والصبيان................................................... ١٤٨

المحصور والمصدود....................................................... ١٤٩

العمرة................................................................. ١٥٠

مسائل متعدّدة.......................................................... ١٥٠

كتاب الجهاد

من يجب عليه وحكم الرباط................................................... ١٥٢

كيفيّة الجهاد................................................................. ١٥٣

عقد الأمان.................................................................. ١٥٥

الغنائم....................................................................... ١٥٧

الأسارى وأحكام الأرضين.................................................... ١٦١

أحكام أهل الذمّة............................................................. ١٦٣

أحكام البغاة................................................................. ١٦٧

٣٧٩

كتاب المتاجر

وجوه الاكتساب............................................................. ١٦٨

الاحتكار والتلقّي............................................................. ١٦٩

عقد البيع وشرائطه........................................................... ١٦٩

الخيار....................................................................... ١٧٠

الربا........................................................................ ١٧١

الصرف..................................................................... ١٧٣

النقد والنسيئة................................................................ ١٧٤

السلف...................................................................... ١٧٥

المرابحة والمواضعة............................................................. ١٧٧

العيوب...................................................................... ١٧٨

بيع الثمار.................................................................... ١٨٠

بيع الحيوان.................................................................. ١٨٠

في بيع الغرر والمجازفة.......................................................... ١٨٢

القبض وحكمه............................................................... ١٨٣

الاختلاف................................................................... ١٨٤

الشروط..................................................................... ١٨٥

اللواحق..................................................................... ١٨٥

الشفعة...................................................................... ١٨٦

كتاب الديون وتوابعها

القرض...................................................................... ١٩٠

الرهن....................................................................... ١٩١

الحجر....................................................................... ١٩٥

٣٨٠