مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه ، لم يكن له إلّا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو ، وان كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحقّ على عمرو ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ الثابت في ذمة الضامن قدر المال ، ودفع الأقل بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ).

الفصل السابع

في الحوالة

مسألة ١ : شرط الشيخ في النهاية : في براءة ذمّة المحيل إبراء المحتال المحيل ، فان احتال ولم يبرأ المحتال المحيل ، كان له الرجوع عليه أيّ وقت شاء ، وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : ليس له الرجوع على المحيل إلّا أن يكون المحتال لم يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة ، وجعله كالكفيل للمحال عليه ، فيكون له إذا أعسر أو مات معدما ، الرجوع بحقّه على المحيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤ ـ ٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : انّما يصحّ ( تصح ، خ ل ) الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الحوالة جائزة بسائر ما يصحّ السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧ ).

الفصل الثامن

في الكفالة

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها ذمّة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحوّل بها الحقّ من ذمّة المحيل الى المحال عليه ، فاذا كفل زيد بحقّ لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما

٢٠١

كفل له عن عمرو إلّا بعد إفلاس عمرو بحقّ زيد ، أو موته ولم يخلف ما يأخذ منه عبد الله بحقّه ( حقه ، خ ل ).

وهذا القول ليس بجيّد ( الى ان قال ) : وكأنّ الشيخ أبا علي يختار مذهب المخالفين من أنّ الضمان غير ناقل لأنّه قال ـ في ما بعد ـ : إذا مات المكفول لم يجب على الكفيل شي‌ء ، وفيه بعض القوّة. ( المختلف : ج ٦ ص ١٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن ضمّن غيره إلى أجل وقال : إن لم آت به كان عليّ كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلّا إحضار الرجل ، فان قال : عليّ كذا إن لم أحضر فلانا ثمّ لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا قال الكفيل لصاحب الحقّ : مالك على فلان فهو عليّ دونه الى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه صحّ الضمان على الكفيل بالنفس وبالمال إن لم يؤدّ المطلوب الى الطالب الى ذلك الأجل سواء قال له عند الضمان : إن لم يأتك به ، أو لم يقل له ذلك فان قدم الكفالة بالنفس وقال : أنا كفيل لك بنفس فلان الى يوم كذا فان جاء بمالك عليه وهو ألف درهم ، وإلّا فأنا ضامن للألف صحّت الكفالة بالنفس وبطل الضمان للمال ، لأنّ ذلك كالقمار والمخاطرة ، وهو كقول القائل : إذا طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم على الذي قد أجمع على أنّ الضمان كذلك باطل ، وقول ابن الجنيد أنسب. ( المختلف : ج ٦ ص ١٥ ـ ١٧ ).

مسألة ٣ : المشهور أنه لا تصح الكفالة في الحدود.

وقال ابن الجنيد : والكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد ، وليس جائزة بالحد. ( الى أن قال ) :

احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم الجواز وأنه الحق فجازت الكفالة عليه كالمال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧ ).

٢٠٢

الفصل التاسع

في الوكالة

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا انّه يجوز للحاضر أن يوكّل في الخصومة ولا يلزمه الحضور ، سواء رضي خصمه بذلك أو لا.

وقال ابن الجنيد : ولا أختار جوازها للحاضر فيما فيه بيّنه منازعة بينه وبين غيره ، فإن رضي الخصم بمخاصمة وكيل خصمه وهو حاضر جاز إذا ألزم الموكّل نفسه ما لم يلزمه وكيله ولم يكن له أن يخرج منه خصومة ولا أن يدّعي غير ما ادّعاه له وكيله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه لا يشترط في الوكيل الإسلام إلّا على الخصم المسلم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين ولا يستحبّ وكالة المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله ، ( لنا ) الأصل الجواز.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) إذ الكافر ظالم والوكالة ركون. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤ ـ ٢٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : جميع من يبيع مال غيره ستّة أنفس : الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمينه والوكيل ، لا يصحّ لأحدهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلّا لاثنين ، الأب والجدّ ولا يصحّ لغيرهما ، وتبعه ابن إدريس ، وكذا منع ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣١ ).

مسألة ٤ : إذا شهد أحد الشاهدين بأنّه قال : جعلتك وكيلا وشهد الآخر بأنّه قال : جعلتك جريّا ـ بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة وهو الوكيل لأنّه يجري مجرى موكّله ـ لم تثبت الوكالة ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه قال : وكّلتك ، وقال الآخر : استنبتك ، قاله الشيخ ، وقال

__________________

(١) هود : ١١٣

٢٠٣

ابن الجنيد : يثبت ، والتحقيق انّهما إن شهدا بالإنشاء فالحقّ ما قاله الشيخ لأنّ كلّ واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما وان شهدا بالإقرار فالحقّ ما قاله ابن الجنيد ، وقد نصّ الشيخ على ذلك أيضا. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥ ـ ٣٦ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى قاضي بغداد في دار بعينها وشهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كلّ بلد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صحّ ، وقال ابن الجنيد : إذا قال : بعه في مدينة بغداد فباع ( فباعه ، خ ل ) في سوادها ضمن ، وإن قال : بعه في بغداد فبايعه في موضع لا يقصّر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة إذا خرجوا اليه لم يضمن وإن تجاوز ذلك ضمن. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : تعدّي الوكيل فيما وكّل فيه بما يلزمه الضمان والغرم مبطل للوكالة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف : إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل.

وقال ابن الجنيد : ولو فوّض المالك الى الوكيل العمل بما يرى كان ما عمله الوكيل ممّا لا تعدي فيه للعرف ماضيا ولو لم يجعل ذلك اليه وإنّما وكّله في البيع ولم يقل بما رأيت لم يجز البيع إلّا بعده وأمره المالك ، ولو قال : بما رأيت ولم يقل له : وكيف رأيت ، لم يكن له أن يحتال بالثمن ولا يؤخذ به كفيلا ولا رهنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : الوكيل في شي‌ء وكيل في تصحيحه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : إذا وكّله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصحّ لأنّ بيع العبد من نفسه على عناية على عوض وهو لم يوكّله في ذلك ، ولو باعه ممّن ينعتق عليه بملكه جاز البيع ، ويحتمل (١) في الأوّل الصحّة إن سوّغنا البيع من نفسه

__________________

(١) من هنا يحتمل كونه من كلام العلّامة لا من ابن الجنيد

٢٠٤

لأنّه نقل ما وكّل فيه ، وكونه عتقا ممنوع ، بل هو مستلزم له. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨ ).

الفصل العاشر

في الإقرار

مسألة ١ : قال الشيخ : إذا قال : له عليّ في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار لأنّه أضاف إلى نفسه ، وتبعه ابن إدريس ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة ، وإن قال : له من مالي بحقّ عرف له أو نحو ذلك كان دينا. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٤ ).

مسألة ٢ : إذا أقرّ بشي‌ء مؤجّل ، للشيخ قولان ، أحدهما : انّه يثبت التأجيل ، وبه قال ابن البرّاج ، والثاني : لا يثبت ويلزمه في الحال ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدّا غير مقبول كالمال ، وقال ابن الجنيد : لو أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه ، قبل وأقيم عليه ما يوجبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ السكران لا ينفذ إقراره مطلقا ، سواء كان من شرب محرّم أو لا ، وقال ابن الجنيد : السكران إن كان من علّة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون ، وأمّا السكران من شرب محرّم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له ، وهو مؤاخذ به في حدّ كان ذلك أو مال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).

مسألة ٥ : إذا أقرّ بمجمل ( بالمجمل ، خ ل ) وفسّره بالسبب الفاسد كما لو قال :

أقرضني إيّاها قال بعض علمائنا : يبطل إقراره ، وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا سواء صدّقه الولد أو كذّبه ، وقال في

٢٠٥

المبسوط : إن كان صغيرا لم يشترط فيه التصديق ، وإن كان كبيرا اشترط ، وبه قال ابن إدريس وهو الأقوى ( الى ان قال ) :

وادّعى ابن الجنيد انّه لا يعلم فيه خلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٩ ـ ٥٠ ).

مسألة ٧ : لو قال : غصبت دابّة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج ، قاله الشيخ في المبسوط ، وقال ابن الجنيد : يكون إقرارا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب (١) لم يكن إقرارا بالمنديل وبالجراب ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا أقرّ بغصب شي‌ء في ظرف ولا يكون ذلك الشي‌ء موجودا بغير ظرف كالذي يقول : غصبت فلانا مائة رطل سمن في جرّة (٢) كان على الغاصب ما أقرّ بغصبه مع ظرفه إن ادّعاه المقرّ له وحلف على ذلك وكذلك إن كان المغصوب ممّا يجوز كونه بغير ما ذكره المغصوب فيه لأنّ ذكره إيّاه مع ما غصبه غير مبرئ له من الغصب لهما جميعا كالذي يقول : غصبت فلانا ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة له. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ بأنّ لفلان في هذا العبد شي‌ء كان له جزء من ستّة ، ولو قال : له فيه جزء كان جزءا من سبعة فإن قال : له فيه سهم كان واحدا من ثمانية ، ولو قال : له عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة كانت ثمانين. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).

مسألة ١٠ : الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شي‌ء بعد إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه ، فان فسّر بما يستوعب القيمة قال ابن الجنيد : بطل الاستثناء ووجب ما أقرّ به أوّلا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).

مسألة ١١ : لو قال زيد : لعمرو علينا ألف درهم ، ثمّ قال ـ بعد انقضاء الكلام ـ : معي جماعة لم يقبل منه وكان الألف عليه لعمرو ان ادّعاه عليه ، قاله ابن الجنيد رحمه‌الله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).

__________________

(١) الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق وغيرهما ( مجمع البحرين ).

(٢) الجرّة بالفتح والتشديد : إناء معروف من خزف ، والجمع جرار مثل كلبة وكلاب. ( مجمع البحرين ).

٢٠٦

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ مولى قد أعتقه زيد بعد العتق : انّه عبد لعمرو كان إقراره باطلا للولاء الذي ثبت لزيد عليه وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب لأنّ ذلك موجب على زيد ( غير ما في ماله ، خ ل ) بمن في ماله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).

مسألة ١٣ : إذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو ، قال الشيخ : يحكم بها لأوّل ويغرمها للثاني ، فإنّه حال بينه وبينهما بإقراره الأوّل.

وقال ابن الجنيد : إن كان حيّا سئل عن مراده ، وإن كان ميّتا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشي‌ء هو في يد غيرهما فمن أقام البيّنة يستحقّه فان لم يكن لهما بيّنة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف فان حلفا جميعا جعلت بينهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).

مسألة ١٤ : لو قال : له عليّ مائة درهم وكذا إذا كان المقرّ به الثاني من جنس الأوّل وزائدا عليه ، فان قال : له علي دينار لا بل قفيز حنطة فإن ادّعيا عليه كان القول قوله مع يمينه ، قال ذلك ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).

مسألة ١٥ : لو قال : هو بري‌ء من كلّ شي‌ء لي عليه أو قبله بري‌ء من كلّ شي‌ء الدين والأمانة ، فإن شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها لانّ ذلك ، ليس بحقّ للمشتري فيصحّ إبراؤه منه قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود على رجل فأقرّ الطالب بأنّه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وادّعى المطلوب انّه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : لو ادّعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف ، فان أبى أن يحلف فحلف زيد (١) فقضي له بالعبد فجاء خالد فادّعى

__________________

(١) هكذا في المختلف والصواب إسقاط لفظة ( في ).

٢٠٧

غصب عمرو إيّاه على العبد لم يستحلف له عمرو كان خالد خصما لزيد في العبد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ رجل بأنّه قتل عمرا عمدا وآخر بأنّه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّ الولي يأخذ بقول العمد ، ويرجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل (١).

ثمّ قال ابن الجنيد : ولو قال قائل : إنّ الولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل خطأ بديته ، وإن أخذ بقول المقرّ بالقتل خطأ وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقرّ بالعمد بنصف الدية كان وجها ( الى أن قال ) :

ثمّ قال ابن الجنيد : ولو قامت بيّنة على رجل بقتله عمدا زيدا ظلما فلما أريد القود منه حضر رجل وأقرّ بأنّه هو القاتل لزيد عمدا وانّ المشهود عليه بري‌ء واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيّرين فان قتلوا المقرّ لهم لم يكن لهم ولا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه وإن قتل المشهود عليه لم يكن لهم سبيل على المقرّ وأدّى الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء المقتصّ منه نصف الدية ، ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهما ، وقال : وكذلك روى زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام ( أبي عبد الله عليه‌السلام ، خ ل ) (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ـ ٥٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٠٦ باب ٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ١٠٨ باب ٥ من أبواب دعوى القتل.

٢٠٨

كتاب الأمانات وتوابعها

وفيه فصول :

الفصل الأوّل

في الوديعة

مسألة ١ : إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انّه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية : يعرّفها حولا كما يعرّف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلّا تصدّق بها عنه ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٩ ).

مسألة ٢ : إذا ادّعى الودعيّ انّ الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت ، فالقول قوله فان اتّهم احلف ، وكذا قال أبو الصلاح. ( المختلف : ج ٦ ص ٦١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انّه وديعة وقال الآخر انّه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال ، البيّنة على انّه وديعة ، فان لم يكن له بيّنة وجب عليه ردّ المال ، فان هلك كان ضامنا ، وإن طلب صاحب المال باليمين انّه لم يودعه ذلك كان له.

٢٠٩

وقال ابن الجنيد : إذا أقرّ الرجل لرجل بمال وادّعى عليه بما يزيل به حقّا وجب لصاحب المال ، من انّه كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسر لم يصدّق إلّا ببيّنة وكان القول قول صاحب المال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٣ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو كان في يد رجل سلعة ادّعى انّها رهن ، وقال صاحبها : هي وديعة كانت البيّنة على المدّعي انّها وديعة لأنّ خصمه مقرّ بأنّ يده لم تكن غاصبة ولا يجوز إزالة يده عمّا ليست غاصبة إلّا ببيّنة أو اختيار ( الى ان قال ) :

وللشيخ قولان ، ففي النهاية كما قلناه وفي الاستبصار كما قاله ابن الجنيد. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٣ ـ ٦٤ ).

مسألة ٥ : إذا اتّجر الودعي بالوديعة من غير إذن المالك كان ضامنا والربح للمالك بأجمعه قاله الشيخان وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وغيرهم وكذا قال ابن الجنيد : إلّا أنّ أصحابنا أطلقوا القول ، وابن الجنيد قال : ولو تعدّى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال إلّا أن يكون صاحبها خيّره على ان ضمنه إيّاها ولو خيّره على ذلك ولم يتّجر فيها ولا انتفع بها ولا تعدّى لم يلزمه ضمانه إيّاها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٤ ـ ٦٥ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد رحمه‌الله : لو قال المودع : ما أودعتني شيئا ثمّ اعترف بالوديعة وادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ، ونسيان لها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٨ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف : لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان فقال المودع : هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه وادّعى كلّ واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يوقف حتّى يصطلحا أو تقوم بيّنة بها لأحدهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٨ ـ ٦٩ ).

٢١٠

تذنيب

قال في الخلاف : يحلف يمينا واحدة وهو ظاهر كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٩ ).

الفصل الثاني

في العارية

مسألة ١ : المشهور انّ العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضّة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي سواء كان حيوانا أو غيره.

وقال ابن الجنيد : وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلّا أن يتعدّى ، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلّا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليه‌السلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي (١).

وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام انّ عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧١ ـ ٧٢ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : لو أعاره براحا (٣) ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ( معلومة ، خ ل ) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدّة ، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائماً ومنفردا ، ولو كانت الإعارة غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثمّ يخرجه وهو بحاله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧٨ ).

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٤ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ وص ٢٥١ ، ولاحظ ذيل المذكورات.

(٢) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٣٨ باب ١ من كتاب العارية حديث ١١.

(٣) الأرض البراح : واسعة ظاهرة لإنبات فيها ولا عمران ( لسان العرب : ج ٢ ص ٤٠٩ مادة برح ).

٢١١

الفصل الثالث

في اللقطة

مسألة ١ : لا يجوز تملّك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها حولا ثمّ يتخيّر بعده بين الاحتفاظ والصدقة ، فإن تصدّق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ ، أحدهما ، ثبوته : قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحجّ ، وكذا قال في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨٠ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولقطة الحرم خاصّة فلا يستحبّ ( أستحب ، خ ل ) لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها ، بل يتصدّق بها بعد السنة ، فان جاء صاحبها خيّر بين أجرها أو غرمها إن عرفها ، وإن كانت به حاجة إليها تصدّق بثلثها وكان الثلثان في ذمّته لصاحبها إن جاء ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد بن رجاء الخياط ، قال : كتبت اليه انّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثمّ بحثت ( نحيت ، خ ل ) الحصى ، فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك ، جعلت فداك ، قال : فكتب اليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ( الدينارين ، خ ل ) ، فان كنت محتاجا فتصدّق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدّق بالكلّ (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨١ ).

مسألة ٣ : المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على صاحبها وجوّز أن يؤجر إذا أدّى الأمانة فيها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٨٩ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٦٧ باب ١٦ من أبواب كتاب اللقطة حديث ٢.

٢١٢

تذنيب

قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه ، ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٩١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين (١).

وفي المبسوط : يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة. ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده الى من يثق به عليها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٣ ).

مسألة ٥ : المشهور جواز لقطة العبد ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيّده بها فأقرّها ثمّ أتلفها كانت في رقبته ومال سيّده فان لم يعلم سيّده كانت في رقبته فقط ( لنا ) الأصل الجواز.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو خديجة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ ).

تذنيب

قال ابن الجنيد : المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرقّ فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتّى تمضي السنة ، فإذا مضت سنة وقد عرّفت ولم يجي‌ء طالب لهما ان يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمّتهما ، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٤ ).

__________________

(١) هكذا في النسخة المطبوعة ، أمّا في النسخة الحجرية ففيها : « قال الشيخ في الخلاف : ... اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها ، وأمّا لقطة غيره فإنها تقرّ في يده ». وما أثبتناه موافق لما في الخلاف : ج ٣ ص ٥٨٥ مسألة ١١.

(٢) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٧٠ باب ٢٠ من كتاب اللقطة حديث ١.

٢١٣

مسألة ٦ : المشهور انّ الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه من يشاء ( شاء ، خ ل ) ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين ، يقدم به الى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له ـ إذا كبّر وأيسر ـ أن يطالبه به ، فان شاء اللقيط أن يوالي غير الذي ربّاه ردّ عليه نفقته ، وإن لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف : الحرّ والعبد والمسلم والكافر ـ في دعوى النسب ـ سواء لا مزية لأحدهم على الآخر ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو ادّعاه عبد وحرّ ألحقناه بالحرّ ، فان قامت البيّنة بأنّه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحريّة إلّا أن تكون البيّنة قامت بأنّه ولد من أمته. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ ).

الفصل الرابع

في الجعالة

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : ولو جعل عامّا ، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنّه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١١٣ ).

الفصل الخامس

في الغصب

مسألة ١ : إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه ، قال الشيخ : ـ وهو المشهور ـ انّ للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع.

والوجه عندي انّه ليس له ذلك إلّا بإذن المالك فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب ، وعدم

٢١٤

انتفاعه بصبغه ، واستلزام قلع صبغه التصرّف في مال الغير بغير إذنه ومن العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وان تعيب ثوبه وعدم قبوله عوض الصبغ منه وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١١٨ ).

مسألة ٢ : لو غصب حبّا فزرعه أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ للمالك ، وبه قال السيّد المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد والشيخ في كتاب العارية من المبسوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١١٩ ).

مسألة ٣ : لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر ، وقال ابن الجنيد : يحكم له بقيمتها خلا ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ له حقّ اليد فكان عليه الضمان بإتلاف حقّه ولا يصحّ الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل لأنّه أقرب الى العين. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٣٢ ).

مسألة ٤ : قد بيّنا أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ( تطهر بالدباغ ، خ ل ) ولا ينتفع به ، فلو غصبه غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان لأنّه ليس مالا ، هذا هو الأشهر.

وقال ابن الجنيد : ولو غصبه جلد ميتة يطهر بالدباغ ( تطهر بالدباغ ، خ ل ) فدبغه الغاصب حكمنا للمغصوب بالجلد المدبوغ ولم يحكم للغاصب بأجرة الدباغ ولو استهلكه الغاصب حكمنا بالقيمة عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٣٢ ).

٢١٥

كتاب الإجارة وتوابعها

وفيه فصول :

الأوّل

في الإجارة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا قال : آجرتك كلّ شهر بكذا ولم يعيّن لم تنعقد الإجارة إلّا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه اجرة المثل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا وكلّ يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقلّ وأكثر جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤١ ـ ١٤٢ ).

مسألة ٢ : اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد : يبطل الموت الإجارة ، وكذا قال في النهاية ، وسلّار ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( الى أن قال ) : احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيّد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا ـ بأنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت ، لأنّه استحقّ بالعقد

٢١٦

استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت الى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحقّ المستأجر استيفاءها ، لأنّه ما عقد على ملك الوارث ، وإذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجرة في تركته. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤٢ ـ ١٤٤ ).

مسألة ٣ : الأقوى عندي أنّه إذا استأجر جملا للحجّ فمرض أو حانوتا لبيع البرّ ( البز ، خ ل ) فيه فيحرق أو يسرق بره ( بزه ، خ ل ) بطلت الإجارة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا اتّفقا في المدّة والمكان واختلفا في الأجرة فكلّ منهما يدّعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدّعيا فضل اجرة من مال المستأجر وعليه البيّنة ، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير : قفيز حنطة ويقول المستأجر : خمسة دراهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ : إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صحّ مع علم المقدار بالنفقة والكسوة ، وكذا قال ابن إدريس ، وهو جيّد ، ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وان لم يسمّ قدر اللبن من الظئر ، ولا قدر الطعام للأجير. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٦١ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلّة كانت مساقاة وكان ذلك جائزا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٦٩ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : فان كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بيّنة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة ، وان كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البيّنة لأنّه يدعي على الأجير حقّا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٠ ).

مسألة ٧ : إذا هرب الجمّال قال الشيخ في المبسوط : يرفع المستأجر أمره الى الحاكم لينفق على الجمال ( الى أن قال ) :

٢١٧

وقال ابن الجنيد : ولو هرب المكاري فاضطرّ الراكب إلى النفقة على الدابّة أنفق على ذلك بعد إعلام السلطان إن كان في القافلة أو على يد بعض أهل النفقة ، وإن اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم المكاري ، ولو طالب بأجرة لقيامه بذلك لزمه المكاري ، وهو جيّد للضرورة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٠ ـ ١٧١ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : إذا استأجر إنسانا للخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار إلّا أن يشترط عليه أو يكون العمل ممّا يعمل بالليل أو الأغلب فيه ذلك ، وما عمل في الليل كانت أجرته له ، وما كان بالنهار الذي آجر نفسه فيه لغيره كان ذلك للمستأجر إلّا ان يشترط أو يأذن ( له ، خ ل ) فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧١ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : ولو حدث حال في بحر احتاج معه الملّاح الى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركبان ( الركاب ، خ ل ) ضمن الركاب وأرباب باقي المتاع والملّاح ما أتلفه من المتاع ، وأطلق.

ولعلّه اعتمد في ذلك على أنّه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧١ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في المبسوط : لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره فان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران فترضع المولود وتراعي أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله ، وأطلق.

وقال ابن الجنيد : إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلّا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها إلى منزلها فيكون عليها تمريخه وغسل ثيابه وما لا بدّ للصبي منه إلّا ان تشترط هي لذلك اجرة على وليّه وتفصيل ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٣ ).

٢١٨

الفصل الثاني

في المزارعة

مسألة ١ : يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر لا ممّا يخرج منها.

وقال ابن الجنيد : من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحبّ أن يزرعها حنطة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٨٦ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمّال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجازتها إذا كان على كلّ واحد قسط من المئونة والعمل ، وله جزء من الغلّة ، ولا يقول لأحدهم : ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأنّ صاحب البذر يرجع اليه بذره وثلث الغلّة من الجنس ، وهذا ربّا ، فان جعل البذر دينا جاز ذلك ، وقال ابن البرّاج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.

ولعلّهما اعتمدا في ذلك على ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك ها هنا كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا تسمّى بذرا ولا بقرا ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام (١). ( المختلف : ج ٦ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو استحقّت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع إلّا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه ، فان ضمنه ربّ الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيّرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي على المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا ويسلم الزرع كلّه إليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٢ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٠١ باب ٨ من كتاب المزارعة حديث ١٠.

٢١٩

الفصل الثالث

في المساقاة

مسألة ١ : المشهور أنّه لا بدّ في المساقاة من الأجل المعيّن ، وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدّة أو لم تحضر ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك ، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمّان والنخل والتفّاح فيقول : اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : لا بأس (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٨ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ : كلّ ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وكلّ حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها الى أن يبلغ والزرع الى حال يؤمن عليهما من الفساد ، فاذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شي‌ء إلّا بقسطه إلّا ان يشترط عليه ، والأشهر الأوّل. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٨ ـ ١٩٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو سدّ الحيطان وإنشاء الأنهار ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حقّ ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه لأنّ ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فان جعله بعد ما يحلّ بيع الثمرة جاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٩ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٠٢ باب ٩ من كتاب المزارعة حديث ٢.

٢٢٠