مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

الوالدين ، ومن ولدهما والولد وما ولد ، وكذلك كلّ ذي رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه ، قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد ، فأن ملكهم لم يبعهم إلّا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٠ ـ ٢١١ ).

مسألة ٢ : إذا باع الحامل كالجارية والدابّة كان الحمل للبائع ، سواء علم به أو لا ، إلّا أن يشترطه المشتري ، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا ، وهو قول الشيخ في النهاية وقول المفيد وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثني الجنين في بطن امّه من آدمي أو حيوان. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع ، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٧ ).

مسألة ٤ : مال العبد للبائع إلّا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما بالمال أو لا.

وقال ابن الجنيد : مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبائعه إلّا أن يشترطه المشتري ، لأنّ البيع انعقد على الرقبة فقط ، فان ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٩ ).

مسألة ٥ : لو ( إذا ، خ ل ) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري ، بل يستحبّ. اختاره الشيخان وابن البرّاج وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٠ ).

١٨١

مسألة ٦ : للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، قال في باب ابتياع الحيوان : لا يجوز ، وقال في باب العتق : انّه مكروه وليس بمحظور ، وممّن قال بالأوّل أبو علي ابن الجنيد وشيخنا المفيد ، وابن البرّاج وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٤ ).

تذنيب

منع ابن الجنيد من التفرّق بين الأختين ، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٦ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد ، وبه قال ابن البرّاج وبه قال في المبسوط والخلاف ( الى ان قال ) :

وقال أبو علي ابن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٣٧ ).

تذنيب

كلام سلّار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ، وقال أبو علي ابن الجنيد : لا يجوز ، لأنّ مواضع اللحم يتفاضل ، ولقلّة ما يختلط به من العظم وغيره ، وكثرته ، فان حدّد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٣٩ ).

الفصل الرابع عشر

في بيع الغرر والمجازفة

مسألة ١ : لا خلاف بيننا في أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلّا من ابن الجنيد فإنّه قال :

لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم ، وذلك كقول الرجل : بعني كرّ طعام بسعر ما

١٨٢

بعت ، فأمّا إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٤ ).

مسألة ٢ : بيع الصبرة باطل إلّا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قال بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو وقع التبايع على صبرة بعينها كلّ كرّ بشي‌ء معلوم أو مائة كرّ بكذا ، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كرّ للمشتري بالسعر الذي قاطعة عليه وعليه الثمن ، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة ( الغلّة ، خ ل ) شيئا وكذا لو دفع اليه مالا واشترى منه كلّ كرّ بكذا ، ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٦ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدّة من الزمان ( الى أن قال ) :

وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع ، وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).

( الى أن قال ) :

الفصل السادس عشر

في القبض وحكمه

مسألة ١ : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال

١٨٣

البائع لا أسلم المبيع حتى أخذ الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى اتسلم المبيع قال الشيخ في المبسوط الأولى أن يقال على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع وكذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كل منهما باذلا اما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا وقال : « لا أسلم ما علي » أجبره الحاكم على البذل فاذا حصل البذل حصل الخلاف في أيّهما يدفع على ما بيّناه وتبعه ابن البراج.

والمعتمد أنّ الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة لأن حالة انتقال البيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع ، فلا أولوية. ونحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال ليس يستحق البائع الثمن إلّا بتسليم السلعة ولا يستحق المشتري إيّاها إلّا بتسليم الثمن فان تشاحا أخرج كلّ واحد منهما ما يملكه الى مرضى بينهما فاذا تسلّمها سلم إلى البائع ماله والى المشتري سلعته وإذا حصل الشي‌ء في يد العدل كان المال للبائع والسلعة للمشتري. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).

الفصل السابع عشر

في الاختلاف

مسألة ١ : إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادّعى البائع أكثر وادّعى المشتري أقلّ ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ، وتبعه ابن البرّاج.

وقال ابن الجنيد : إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بيّنة وكانت السلعة في يد البائع ، فالقول قوله والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تاركا البيع ، ولو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وكون السلعة في يد البائع كان ذلك له وكان للمشتري بعد ذلك الخيار ، وإن كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة ( الى ان قال ) :

وابن إدريس قال أوّلا بقول الشيخ ثمّ نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وغيرهما

١٨٤

إن كان المبيع في يد البائع قدّم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدّم قوله مع اليمين ، ثمّ قال : وقول ابن الجنيد قويّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ).

الفصل الثامن عشر

في الشروط

مسألة ١ : البيع إذا تضمّن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط خاصّة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩٨ ).

مسألة ٢ : أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع.

وقال ابن الجنيد : لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحقّ عليه أجرة جاز ذلك ، وإن لم يتميّز بين الثمن والإجارة إلّا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين ممّا شرطه من العمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٠٠ ).

الفصل التاسع عشر

في اللواحق

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري على البائع انّه إن جاء بالثمن وإلّا فالعربون له كان ذلك عوضا عمّا منعه ذلك من النفع وهو التصرّف في سلعته ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم (١) والجواب : المراد الشروط السائغة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٧ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولو قدّم عربونا ثمّ قدّم المشتري كان البيع له لازما ، ولو تقدّم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري

__________________

(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٣٠ باب ٢ من أبواب المهور قطعة من حديث ٤.

١٨٥

وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون وإن فضل شي‌ء كان للمشتري ، فإن بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضيّ أجل إن كان بينهما أو ثلاثة أيّام من عقد البيع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٧ ـ ٣١٨ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا اشترى متاعا ( طعاما ، خ ل ) في ظرف بوزن صدّق بائعه على قدره فاعتبره ، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن الزيادة وخاصّة إذا كانت فاحشة ، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان ( الى ان قال ) :

قال : وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فان كان ذلك ممّا يختلف كالعدل يشتريه على أنّ فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل ، وان وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب ، وإن شاء ردّ السلعة كلّها وأخذ الثمن ، ولو كان شراؤه للعدل كلّ ثوب بعشر دراهم كان البيع في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٨ ).

الفصل العشرون

في الشفعة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : كلّ شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثمّ باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( الى ان قال ) :

وقال السيد المرتضى : ممّا انفردت به الإماميّة إثباتهم حقّ الشفعة في كلّ شي‌ء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان ، وكان ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها ، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ).

مسألة ٢ : قال في النهاية : لا شفعة فيما لا يمكن قسمته ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى وابن الجنيد : وابن إدريس : تثبت الشفعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٢ ).

مسألة ٣ : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟

١٨٦

( الى ان قال ) : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ).

مسألة ٤ : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا ، فنقل الشيخ عنهم انّها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق ، وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك. الى آخره. ( الى ان قال ) :

ويمكن أن يحتجّ لابن الجنيد بأنّ المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علّته وينقص بنقصها ( بنقصانها ، خ ل ) إذا كانت قابلة للضعف والشدّة. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٦ ).

تذنيبان

الأوّل : قال ابن الجنيد : من تأكّدت شركته من جهتين أحقّ بالشفعة ممّن كانت من جهة واحدة. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ).

الثاني قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لهم يسمح بحقّه على قدر حقّه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلّا أن يختار ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ).

مسألة ٥ : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان من ذوات القيم ، قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بغير فضّة ( بعروض ، خ ل ) لم يجعل عوضا من ثمن مقرّر ، لم يكن للشفيع شفعة إلّا أن يردّ على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها ( بقيمتها ، خ ل ). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ).

مسألة ٦ : المشهور انّه لا شفعة إلّا إذا انتقلت إليه الحصّة بالبيع ، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق ، بطلت الشفعة.

وقال ابن الجنيد : إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعضو شرط بعوضه إيّاه أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه ، فان حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة ( الى ان قال ) :

١٨٧

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات ، فلا اعتبار في خصوصيّة العقود في ذلك في نظر الشرع فإمّا أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع فإثباته عن البعض دون بعض ترجيح من غير مرجّح. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : والبيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة وإن كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلّا بعد تمامه أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين المعيّنة على خيار. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٠ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية والخلاف ( والمبسوط ، خ ل ) ، حقّ الشفعة على الفور ، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكّن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته ( الى ان قال ) :

وقال السيّد المرتضى : انّها على التراخي لا تسقط إلّا بالإسقاط وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤١ ).

مسألة ٩ : إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه بالله تعالى ، قاله الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وسلّار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو جيّد ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البيّنة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقرّ له بالشفعة ، فإن أقرّ بها المشتري كانت البيّنة في قدر الثمن عليه ( وإلّا كانت يمين الشفيع ، لأنه لا يستحق عليه ، خ ل ) زيادة على ما يقرّ له به من الثمن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ).

مسألة ١٠ : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تورث أم لا؟ قال المفيد والسيّد المرتضى : انّها تورث كالأموال وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٧ ).

مسألة ١١ : لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثمّ علم الشفيع وطالب

١٨٨

بالشفعة ( الى ان قال ) :

فاعلم أنّ الشيخ أبا علي ابن الجنيد رحمه‌الله قال : وإذا أحدث المشتري في العين المبيعة حدثا بعد المطالبة بالشفعة فهو كحدث الغاصب وإن كان قبل المطالبة أو بعد تركها لعلّة فاسدة ثمّ حكم بها له كان الشفيع مخيّرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافا الى الثمن وبين أن يترك الشفعة إن كان ممّا لا يجوز زواله إلّا بضرر يلحق المشتري ولم يجبر الشفيع على أخذ الزيادة وإعطاء قيمتها وقدر النقص فيها وكذلك إن كان ممّا لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه ، وإن كان ممّا ينتظر بزوال الضرر فيه وقتا كان للشفيع اجارة المثل الى حين أخذ المشتري حدثه من غير ضرر فيه ، فان كان الحدث ممّا ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري إذا كان الحدث من جهته ، وان لم يكن من جهته كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي ما وزن المشتري ويأخذ بالشفعة منقوصة وبين أن يترك. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ).

١٨٩

كتاب الديون وتوابعها

وفيه فصول ( الى أن قال ) :

الفصل الثاني

في القرض

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ، وكذا قال ابن البرّاج وابن إدريس ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : من أعطى رجلا له عليه دنانير عوضا من فلوس وغيرها أو دراهم في وقت ثمّ تغيّرت الأسعار حسب المعطي على الآخر سعر يوم أخذه ، لأنّ ذلك من ماله فان كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض ردّ ما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله إلّا قيمة يوم القرض ولا يختار إلّا أن يعطي ما ينفق بين الناس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ).

١٩٠

الفصل الثالث

في الرهن

مسألة ١ : للشيخ قولان في أنّ القبض شرط في الرهن أو لا؟ فقال في النهاية : انّه شرط وبه قال المفيد وابن البرّاج وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلّار وأبو منصور الطبرسي وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٩٩ ).

مسألة ٢ : إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة ، قال الشيخ في النهاية : القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى وقيمته يوم هلك ، دون يوم رهن الرهن ، وهو قول المفيد وهو يشتمل على حكمين :

الأوّل : انّ القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وهو أيضا قول ابن الجنيد ، فإنّه قال : فان اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة ( تسقط ، خ ل ) عدالته وأمانته ( الى ان قال ) :

الحكم الثاني أوجب الشيخان القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن ، وقال ابن الجنيد : وهو مخيّر بين أن يصفها ويكلّف المرتهن إحضار مثلها إن كانت عدمت وبين أن يأخذ القيمة وقال : فان تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه الى يوم يحكم عليه بقيمته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ ).

مسألة ٣ : لو اختلفا في قدر ما على الراهن ، قال الشيخ في النهاية : القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : والمرتهن يصدّق في دعواه حتّى يحيط بالثمن ، ما لم تكن بيّنة ، فان زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلّا بيّنة وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، فقال

١٩١

علي عليه‌السلام : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن ، لأنّه أمينه (١). ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ).

مسألة ٤ : إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع انّه رهن وقال المالك : انّه وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة مع اليمين وعدم البيّنة ، وبه قال الشيخ في النهاية وهو الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط : وبه قال ابن البرّاج وابن إدريس ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وان ادّعى رجل انّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف المدّعي عليه انّه يملك العقار وغيره وادّعى انّه كان في يده كذلك ثمّ صار في يده رهنا لم يقبل دعواه الرهن إلّا ببيّنة ، وكذلك ان صدّقه صاحب العقار على الدين ولم يصدّقه على الرهن وعلى صاحب العقار الدين بغير رهن فإن أنكر انّه كان في يده إلّا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البيّنة انّه لم يخرجه عن يده اليه إلّا على سبيل الوديعة ( الى ان قال ) :

والظاهر انّ المال هنا رهن ، لوجود قرينة الإدانة ، ولأنّ المالك اعترف له بالأمانة وجعله أمينا يقدّم قوله في التلف وغيره ، وهذا الأخير هو حجّة كلّ واحد من ابن الجنيد وابن حمزة ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٦ ).

مسألة ٥ : النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن أو متّصلا يقبل الانفصال (٢) كالصوف والشعر خارج عن الرهن ، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد : انّ جميع ذلك يدخل في الرهن ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ النماء تابع في الملك فكذا في الرهن. والجواب المنع من الملازمة. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٦ ).

مسألة ٦ : النماء المتجدّد بعد الارتهان إن كان متصلا اتّصال ممازجة كالسمن والطول ، داخل في الرهن إجماعا وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ١٣٨ باب ١٧ من كتاب الرهن حديث ٤.

(٢) في المطبوعة هكذا : ... أو متصلا لا يقبل الانفصال. وهذا اشتباه.

١٩٢

كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية : انّه يدخل في الرهن وبه قال المفيد وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٧ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحقّ رهنا وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحقّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢١ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : إذا رهن عبدا قد ارتدّ صحّ رهنه ، وقال ابن الجنيد : من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إيّاه غير خارج بارتداد أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ).

مسألة ٩ : قال في المبسوط : الأولى عندي انّه يصحّ أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو مصحفا ويوضع على يد مسلم وقال بعض علمائنا : لا يجوز ، وهو أولى لما فيه من الإعظام لكتاب الله تعالى.

وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ).

مسألة ١٠ : إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد ـ في البيع ـ : إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثمّ البيع ( المبيع ، خ ل ) بتسليم ذلك الرهن إلى البائع وليس يجبر المشتري على التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أحبّ المفاسخة ، ولو رضي البائع بذمّة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع ، ولو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثمّ البيع إلّا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده وهو يوافق ما قلناه ، وهو الوجه. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : أكره رهن الأعجمي وارتهانه إلّا أن يوكّل من يسلّم ويتسلّم وكأنه نظر الى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة ، والوجه عدم الكراهية للأصل. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ).

١٩٣

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : رهن أمّ الولد والمدبّرة كرهن الأمة ، وهو يعطي جواز رهن أمّ الولد ، لأنّها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك ( الى ان قال ) : وقول ابن الجنيد ليس بعيدا ( ببعيد ، خ ل ) من الصواب. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : إذا كان الشي‌ء في يد رجل غصبا فرهن إيّاه مالكه لم أجز للمرتهن إلّا أن يسلّمه الى الراهن لتبرأ ذمّته من الغصب ثمّ يتسلّمه منه بالرهن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقّه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلّة من غير تحريم أدخله على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم ، وإن كان بمحرّم كان ذلك زوالا لعدالته ، ويحتمل زوالها في الموضعين ، لأنّه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن ، فان رضيا بذمّة الراهن على دينهما قبل شهادتهما ، وان طالبا بردّ متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخّر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن : بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه الى وقت كذا وأبرئني من ضمانه الى ذلك الوقت ، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤدّ ماله عليه استحقّه المرتهن وكان ما فعله ماضيا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).

مسألة ١٨ : إذا وكّل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهيّة.

وقال ابن الجنيد : ولو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصّة إن كان الرهن ممّا يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو

١٩٤

شريكه أو من يجري مجراهما.

( لنا ) أن نقول : إنّه مأذون له في البيع فكان سائغا.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بتطرّق التهمة ، والجواب : المنع. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٨ ).

مسألة ١٩ : الأشهر انّ القول قول المرتهن في تلف الرهن ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : المرتهن يصدّق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة (١) ظاهرة أو إذا ذهب متاعه والرهون ، فان ادّعى ذهاب الرهن وحده لم يصدّق ( لنا ) انّه أمين فالقول قوله.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه يدعي خلاف الظاهر ، وما رواه أبان عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابّة أو ذهبا أو فضّة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لصّ فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بيّنة؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شي‌ء فلا شي‌ء عليه ، وإن قال : ذهب من بيتي مال وله مال فلا يصدّق (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٨ ).

الفصل الرابع

في الحجر

مسألة ١ : المشهور أنّ حد البلوغ للصبيّ خمسة عشر سنة وقال ابن الجنيد : أربع عشر سنة ( لنا ) الأصل بقاء الحجر.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو حمزة الثمالي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشر سنة وأربع عشر سنة ، قلت : فان لم يحتلم فيهما؟ قال : وإن لم يحتلم فإنّ الأحكام

__________________

(١) الجائحة : التي تركب هواها ولا يمكن ردّها ( مجمع البحرين ).

(٢) الوسائل : ج ١٣ ص ١٣١ باب ٩ من أبواب كتاب الرهن حديث ١.

١٩٥

تجري عليه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣١ ).

مسألة ٢ : شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرش أمرين : إصلاح المال والعدالة.

وقال ابن الجنيد : العقل هو الرشد والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنّه المفهوم من الرشد ، والأصل عدم التغيير ، وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّ اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‌ء أبدا (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيّما بمالها ، ومن اوتمن على فرجها اوتمن على مالها. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٢ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : إذا كان المحجور عليه مع وصيّه في السوق يتّجر فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه ، فان كان في يده مال غيره كان قضاؤه منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : إذا أقرّ المحجور عليه بمال لرجل فلمّا فكّ حجره طالبه المقرّ له به ، فان اعترف به بعد الفك أخذه وإلّا استحلف انّ المدّعي لا يستحقّ عليه ذلك الذي ادّعاه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٣ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها ، وإن شاء وليّ الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من ماله المحجور عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٣ ).

__________________

(١) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.

(٢) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.

١٩٦

الفصل الخامس

في المفلّس

مسألة ١ : من وجد عين ماله كان أحقّ بها ، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيّا ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس ، وابن البرّاج وهو مذهب ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ : لو كان المديون ميّتا كان صاحب العين أحقّ بها من غيره إن كان هناك وفاء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : أنّه يختصّ وإن لم يكن له وفاء ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه عمر بن يزيد وقد تقدّم (١). ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا وجد العين ناقصة فإن كان الناقص يمكن إفراده بالبيع كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن وضرب مع الغرماء بما يختصّ التالف من الثمن ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يستردّه وضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلّس وكذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته وكان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلّس ( الى ان قال ) : وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٦ ).

مسألة ٤ : إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري به وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن قال الشيخ في المبسوط : الصحيح انّ حقّه يثبت في العين ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة

__________________

(١) ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا تحاصه الغرماء. الوسائل : ج ١٣ ص ١٤٥ باب ٥ من كتاب الحجر حديث ٢.

١٩٧

ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيّرا في أخذ العبد بما بقي له ، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه قد وجد عين ماله فكان أحقّ بها. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٨ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثمّ خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حقّ البائع من العين وكان له المقاسمة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع ممّا يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميّز عنه بمحضر من شهود ثمّ أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٩ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : لو كان للمفلّس سلعة عند صانع قد استحقّ عليه اجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٠ ).

مسألة ٧ : المشهور انّه لا يجوز بيع دار المفلّس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمّله ، وقال ابن الجنيد : ويستحبّ للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه ( يحرّجه ، خ ل ) الى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمّل به ، وأن ينظره الى أن ينهى خبره الى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله ، فأن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك ، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه ، فان أبى إلّا استيفاء حقّه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فان امتنع حبسه الى أن يقبل ذلك ، فان دافع باع عليه الحاكم. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ ).

مسألة ٨ : إذا شهد للمفلّس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا ، قاله الشيخ.

وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها ولا مال له غير الدين ( الى ان قال ) :

١٩٨

احتجّ ابن الجنيد بأنّه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة وكان النفع لهم فجاز لهم الحلف. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٢ ).

مسألة ٩ : المشهور انّ الدين المؤجّل لا يحلّ على المفلّس بالإفلاس ، وقال ابن الجنيد : انّه يحلّ ، وكذا لا يحلّ الدين الذي له إذا كان مؤجّلا بإفلاسه ، وقال ابن الجنيد : انّه يحلّ أيضا ، ( لنا ) الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالقياس على الدين على الميّت. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولو رهن المشتري ما ابتاعه ثمّ أفلس كان البائع أحقّ بعين ماله إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا ولا كان فيها زيادة ، والمرتهن أحقّ بالزيادة من سائر الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثمّ تصرّف في ماله إمّا بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه قولان ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا أفلس أحد وعلم انّه بعد إفلاسه وقبل إيفاء الحاكم ماله للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض ، من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا ، لانّه كان فعل ذلك في مال غيره ، فان فعل شيئا من ذلك بعوض وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفد إلّا أن يكون في ماله المحجور عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء ، وقول ابن الجنيد جيّد إلّا في البيع بعوض ، فإنّ الأولى فيه الوقف كما قاله الشيخ في الوجه الثاني. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ).

الفصل السادس

في الضمان

مسألة ١ : للشيخ قولان في ضمان المجهول ، أحدهما الصحّة ، قاله في

١٩٩

النهاية ، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة ، وابن الجنيد وسلّار وأبي الصلاح وابن زهرة وابن البرّاج في الكامل. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لا يصحّ ضمان ما لم يجب مثل أنا ضامن لما تقرضه من درهم الى عشرة ، لأنّه غير واجب.

وقال ابن الجنيد : وإذا قال رجل للآخر : بايع فلانا فما يجب لك عليه من درهم ـ الى مبلغ تحدّه له ـ فهو علي دونه ، دخل في ضمان الآمر ما يبائع به ذلك الرجل الآخر من أكثر المبلغ الى ما دونه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٧ ).

مسألة ٣ : منع الشيخ من ضمان العبد وكذا ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٨ ).

مسألة ٤ : يصحّ ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : فان أذن السيّد أدّى المال ، فان كان معدما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته عن المعسر ، ولو كفل أحد من هؤلاء ـ يعني العبد والمكاتب وأمّ الولد ـ بإذن سيّده لرجل ثمّ عتق من غير أن يجعل عتقه عوضا عمّا توجبه الكفالة ثمّ أيسر ( أعسر ، خ ل ) المكفول عنه لم يرجع على المعتوق وكان على السيّد ما يجب بحقّ الكفالة ، وهذا البحث يبني على البحث عن استدانة العبد بإذن مولاه ، فان قلنا : إنّه لازم للمولى فكذا هنا ، وإن قلنا : انّه لازم لذمّة العبد فكذا هنا وكأنّ أبا علي ابن الجنيد نظر الى ذلك فان الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة فإن كان للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين صحّت الكفالة وصارت كالحوالة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٩ ).

مسألة ٦ : المشهور انّ الضامن يرجع بأقلّ الأمرين من المال الذي ضمنه ومن القدر الذي دفعه.

وقال ابن الجنيد : لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو فصالح زيد عبد الله من جملة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينهما فان كان ذلك قبل وجوب

٢٠٠