مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

مسألة ٢٠ : المرتدّ عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفّار ، قال في النهاية : يكون ميراثه لبيت المال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إن كان المرتدّ ممّن كان مشركا فأسلم ثمّ رجع الى الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضّال وابن يحيى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال : ولنا في ذلك نظر. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

مسألة ٢١ : المشهور انّ الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا أسلم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان كان الوارث واحدا فأسلم نظيره والذي يحجبه عن الميراث وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الأوّل شاركه إن كان نظيره أو حازه دونه إن كان حاجبا له ، فأمّا ما كان الأوّل أتلفه ولا عين له في يده فلا يرجع على المسلم وكذلك لو مات الوارث الأوّل وورثه وورثته ثمّ أسلم الثاني بعد ذلك لا حقّ له في التركة الاولى والثانية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

تذنيب

حكم العبد إذا أعتق حكم الكافر إذا أسلم فلا يرث لو أعتق بعد الموت وكان الوارث واحدا لما تقدّم ، وقال ابن الجنيد عقيب كلامه الأوّل : والعتاقة للعبد كالإسلام للكافر ( المشرك ، خ ل ) في ذلك وقد تقدّم البحث في ذلك. ( المختلف : ص ٧٥١ ـ ٧٥٢ ).

مسألة ٢٢ : قال ابن الجنيد : في باب الولاء : والذي نقول في تطوّعه بالعتق : أنت حرّ سائبة لا ولاء لي عليك ، ونختار لهذا أن يشهد على ذلك ليبرء من جريرته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).

مسألة ٢٣ : قال ابن الجنيد : وإن كان أب الغلام زوج ابنة بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية ، وإن ماتت الصبية لم يرثها الغلام إلّا أن يكون ورثتها بالنسب والرحم رضوا بعقد نكاح الوصي عليها. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).

__________________

(١) لم نعثر على هذه الرواية إلى الآن فتتبع.

٣٤١

مسألة ٢٤ : الحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدوّ لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله ، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحدّ المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات إرث الزوجة منه الى سنة لاشتراكهما في السبب وهو قصد نفي الإرث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).

مسألة ٢٥ : قال. ابن الجنيد : وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلّقها أو وليّه أو السلطان ، وكذلك إن صحّت وفاته وقد وقع به الطلاق أوّله أو ثانية من وليّه ما لم يخرج من عدّتها ، فان كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه ، ولو خرجت من عدّتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدّت ونكحت زوجا آخر فقدّم الأوّل وقد ماتت كان الأوّل أحقّ بميراثها ، وإن كان الثاني قد حازه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).

مسألة ٢٦ : اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه ممّا لا يصلح للرجال أو كان فيه ممّا لا يصلح للنساء كالسلاح ونحوه فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة ، والمشهور من أحوالهما انّه يختصّ به دون صاحبه إلّا أن يقيم بيّنة بأنّه له خاصة أو بينهما مشترك وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما إلّا أن يكون هناك بيّنة تفرّد أحدهما به ، وقد تقدّم البحث في ذلك على الاستقصاء. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).

٣٤٢

كتاب الحدود

وفيه فصول :

الأوّل

في حدّ الزنا

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادّعت انّها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحدّ وجلد الأربعة حدّ الفرية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو ادّعت المشهود عليها انّها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه انّه خصيّ أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادّعت المرأة ورجلان بما ادّعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها وجب عليها الحدّ ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير

٣٤٣

مدخولا بها صحّت الشهادة ووجب الحدّ وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).

مسألة ٣ : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انّه أكرهها والآخران أنّها طاوعته فلا حدّ على المرأة لأنّه لم تثبت المطاوعة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو شهد اثنان من الأربعة بأنّ الرجل استكره المرأة وشهد الآخران بأنّها طاوعته وادّعت المرأة الإكراه سقط الحدّ عن المرأة ولزم الحدّ الرجل ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٥ ).

مسألة ٤ : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا ، لأنّ الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شي‌ء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حدّ القذف ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد قال : لو شهد ثلاثة وتأخّر الرابع الى تصرّم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٥ ).

مسألة ٥ : وقسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين فان كانا شيخين جلدا مائة ثمّ رجما ، وإن كانا شابين رجما بغير جلد ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلّار القول في المحصن انّه يجلد أوّلا ثمّ يرجم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٦ ).

مسألة ٦ : قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين : البكر وغيره ، وفسّر البكر بأنّه المملّك على المرأة من غير دخول وغيره من ليس بمملك وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجزّ الشعر إن كان رجلا ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلّد مائة وغرّب سنة من بلده إذا كان حرّا ولم يشترط الملاك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : حدّ الإحصان في الرجل هو أن يكون له

٣٤٤

فرج متمكّن من وطئه يكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد الدوام ، فإنّ المتعة لا تحصن ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته لغيبته عنها ولا حبس ولا علّة في محضرها.

وقال ابن أبي عقيل : والمحصن الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها ويروح.

فقد اتّفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحرّيتها ، وابن الجنيد زاد اعتبار حرّية الرجل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٧ ).

مسألة ٨ : لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس من ليس بمحصن ولا مملك ، قال : ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ، ثمّ زنى ثانية فجلد ، ثمّ زنى ثالثة فجلد ، ثمّ زنى رابعة كان عليه القتل ( الى أن قال ) :

قال السيّد المرتضى : ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد ثمّ عاد فجلد ثمّ عاد الثالثة فجلد ، انّه ان عاد الرابعة قتله الامام ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وبه قال سلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه الرجم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا ، وان كانت المرأة المجنونة حدّ الرجل دون المرأة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ).

مسألة ١١ : قال الشيخان : المجنون إذا زنى وجب عليه الحدّ كاملا جلد مائة

٣٤٥

إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا وتبعهما ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٩ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسّم قوّمت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحدّ ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البرّاج وهو قول ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٩ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخان : المحصن الذي يجب عليه الجلد ثمّ الرجم يجلد أوّلا ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده فاذا برء رجم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٠ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان للرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثمّ فرّ أحدهما وكان قد أصابهما شي‌ء من الحجر لم يردا وتركا حتّى يمضيا فان فرّا قبل أن ينالهما شي‌ء من الحجر ردّا على كلّ حال وإن كان قد وجب بالبيّنة ردّ حتّى يستوفي منه الحدّ بالرجم وتبعه ابن البرّاج ، ونحوه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٠ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني مرارا بالمرأة واحدة وجب حدّ واحد فان زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدا ، وبه قال الصدوق في المقنع ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٢ ).

مسألة ١٦ : قال الشيخ في النهاية : إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثمّ الإمام ثمّ الناس ، وإذا كان قد وجب

٣٤٦

عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والوالي إن كان المرجوم مقرّا يحتاج الى أن يحضر الرجم ويكون أوّل من يرمي ، وإن كانت البيّنة قامت بالزنا كان الشهود أوّل من يرجم بها ان احتجّ اليه حتّى يعرف منه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٣ ).

الفصل الثاني

في اللواط. والشرب

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بيّنة أو إقرار بفعله ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك يعني نومهما في لحاف واحد وكانتا مجرّدتين حدّت كلّ واحدة منهما مائة جلدة ، فإن ادّعيا الجهل بذلك درئ عنهما الحدّ وعرفا وجوبه عليهما إن عادتا ، فان عادتا حدّتا ، فان عادتا في الرابعة فقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّهما تقتلان ، وكذلك أيضا حكم الرجلين ، فان كان أحدهما غير بالغ أدّب وإن كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره لم يبلغ بهم الحدّ في الضرب وضرب الحرّ والحرّة مائة سوط غير سوط أو سوطين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كلّ واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ( الى أن قال ) :

وقال المفيد : تجلد كلّ واحدة دون الحدّ من عشر جلدات الى تسع وتسعين جلدة ، وقال الصدوق في المقنع : إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحدّ مائة جلدة ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٦ ).

مسألة ٣ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين ، وهو ما

٣٤٧

ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدّة إلّا أن يكون غدقا واحدا فيه بسر ورطب فلا بأس بذلك ، قال : ولو نبذ كلّ واحد ممّا لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثمّ شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدّة فيه جاز أيضا ، وكذا لو خلط عند الشرب. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٨ ).

مسألة ٤ : قال الصدوق : وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يصير خلًّا ، فاذا صار خلًّا أكل ، ونحوه قال ابن الجنيد وهو مذهب الشيخ رحمه‌الله وخالف فيه ابن إدريس وقد تقدّم. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

الفصل الثالث

في حدّ السرقة والمحاربة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف ، فيه الدخول اليه إلّا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فأمّا السرقة من حيث لا يحجب السارق من الدخول اليه أو من رفقاء الذين متاعهم فرضي بينهم ، فلا قطع في ذلك ، وكذلك الحمامات والخانات إلّا أن يكون على الثياب حافظ.

وقال أيضا : فإما القطار وهو ما على ظهر الجمال ، فإنّه حرز يجب على سارقه القطع. وهو يعطي أنّ المراعاة حرز. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع ، وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع ، وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه ، فان سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٠ ).

٣٤٨

مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا انّ النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم‌السلام انّ القطع في خمس دينار أو في درهمين (١) وروى أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).

مسألة ٥ : قال الشيخان : إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع لانّه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع ، وبه قال السيّد المرتضى وابن البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة ، وللشيخ قول آخر في الخلاف والمبسوط : انّه لا يجب القطع إلّا أن يبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فان شهدوا عليه بالسرقة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثمّ قدر عليه قطعت يمينه فقط. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : ومن نبش قبراً وسلب الميّت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : النبّاش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فان تعدّى ذلك الى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٤ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ ص ٤٨٣ ـ ٤٨٧ باب ٢ حديث ٣ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من أبواب حدّ السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة دراهم.

(٢) المصدر السابق.

٣٤٩

تذنيب

قال ابن الجنيد : القطع عن يمين السارق وإن كانت شلاء ، فان كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذلك لو كانت اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٥ ).

مسألة ٨ : قال الصدوق في المقنع : العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق لانّه مرتدّ عن الإسلام ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه وكذلك روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ).

مسألة ٩ : قال المفيد رحمه‌الله : ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد لأنّها ليست بإحراز ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات إلّا أن يكون على الثياب حافظا أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء أو جعلها حيث يمتنع على الأخذ لها. ( المختلف : ص ٧٧٦ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر خلًّا على المسلم إذا سرقها واستهلكها ، وعلى الذمّي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا لدخوله حرز المسلم بغير إذنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ).

مسألة ١١ : قد نقلنا فيما تقدّم عن الشيخ ابن الجنيد رحمه‌الله انّ السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم يقطع يمينه وحبس ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يقطع يمينه واستدلّ بالظواهر كلّها ، ولم يفرق فيها.

واحتجّ ابن الجنيد بما رواه المفضّل بن الصالح ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله (٢).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٣٠ باب ٢٢ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٠٢ باب ١١ من أبواب حدّ السرقة حديث ٢.

٣٥٠

وعن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قلت له : لو انّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٧ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في المبسوط إذا وجب قطع يمين السارق فاخرج الى القاطع يساره فقطعها قال قوم ان قطعها مع العلم بأنّها يساره فإنّه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويعاد منه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت فقد روي انّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لا يقطع يمينه قد مضى الحكم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٨ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والآية (١) على الترتيب فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤدّيا له الى تلف نفسه مثل أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل به حتّى يموت ، وقد روي عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام انّه قال : يحكم على المحارب بقدر ما يعمل ، وينفى (٢) بحمله في البحر ثمّ يقذف به حتّى يكون حدّا يوافق القطع والصلب وليس للوالي أن يفعل به مالا يؤدّى الى تلف نفسه إذا قتل ، لأنّ الله عزوجل قد حكم على القاتل بالقود وإن أخذ المال ولم يقتل قطع وكان التخيير بعد ذلك الى الوالي ليس أن يكون له أن يتخيّر إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى.

ولو قطع ثمّ قتل من أخذ المال ، وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله فان كان فعله للحالين برجل واحد كان الامام مخيّرا أن يفعل ذلك به ، فان شاء قتله ودخل الحدّ الأصغر في الحدّ الأكبر وهو القتل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٨ ـ ٧٧٩ ).

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ). الى آخره ، المائدة : ٣٣.

(٢) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٤٠ باب ٤ من أبواب حدّ المحارب قطعة من حديث ٥.

٣٥١

تذنيب

ان قتل تحتّم القتل قاله المفيد إمّا الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٩ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال والنساء سواء على ما فصّلناه في العقوبات للآية (١) وعموم الأخبار.

وقال ابن الجنيد : وكذلك كلّ النساء إلّا أنّهنّ لا يقتلن. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٩ ).

الفصل الرابع

في حدّ الفرية

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كلّ واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكلّ واحد منهم حدّ القذف سواء جاءوا به متفرّقين أو مجتمعين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدّا واحدا فان سمّى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدّا واحدا وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٠ ـ ٧٨١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرّين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره ، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما في معناه ، وجب عليه الحدّ ثمانون وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٢ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٢ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك

__________________

(١) يعني الآية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا.

٣٥٢

عذراء لم يكن عليه حدّ بل يعزّر.

وقال ابن الجنيد : ولو قال لها من غير جرد ولا سباب : لم أجدك عذراء لم يحدّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٢ ).

مسألة ٥ : أوجب ابن الجنيد الحدّ في قول الرجل للمرأة : يا سحاقة. أو قال لرجل آخر : زنيت بشي‌ء من الحيوان أو بالوطء بحمار. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٣ ).

٣٥٣

كتاب القصاص والديات

وفيه فصول :

الأوّل

في أقسام القتل

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنّما تثبت صلحا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الولي ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بهذا له ، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الوليّ والمجني عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٣ ).

مسألة ٢ : لا خلاف في انّه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا ، وإنّما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق : انّها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون

٣٥٤

مسألة ٣ : المشهور بين علمائنا انّ دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا يرجع بها على القاتل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا في أنّ دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البيّنة ، على عاقلة القاتل ، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما ، ثمّ قال : ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٤ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : دية العمد مائة من مسان الإبل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٤ ـ ٧٨٥ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه الى أن مات أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، وتبعه ابن البرّاج والسيّد ابن زهرة وادّعى عليه الإجماع ، ونحوه قال أبو الصلاح ( الى أن قال ) : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية ، وهو قول ابن الجنيد. ( المختلف : ص ٧٨٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو امّه فان تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للامّ كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للامّ الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شيئا إلّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلّا بعد عدم الولد والأبوين ، وعلى هذا فان عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقه ، فان عدموا كان على الموالي علاقة ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد احتجّ برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما اتى بقاتل من أهل الموصل فكتب الى عامله بها ، وقال في الكتاب : واسأل عن

٣٥٥

قرابته من المسلمين فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها واصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر ، فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية ، الحديث (١) وفي سلمة ضعف فالأولى الاعتماد على الشهرة. ( المختلف : ص ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يتحمّل العاقلة في الجراح إلّا الموضّحة فصاعدا ، فامّا ما كان دون ذلك فإنّه على الجارح نفسه ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شي‌ء ألزمه ( الزم ، خ ل ) في ماله خاصّة الدية ، وبه قال سلّار وأبو الصلاح ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته فان عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدّونها عنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٨ ).

الفصل الثاني

فيما يثبت به القتل

مسألة ١ : اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ فقال الشيخ في النهاية : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك ، وكذا قال في المبسوط والخلاف وادّعى فيه إجماع الطائفة وأخبارهم وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة.

وقال المفيد رحمه‌الله : انّه يثبت بخمسين يمينا وتبعه سلّار وهو اختيار ابن

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٣٠٠ باب ٢ من أبواب العاقلة حديث ١.

٣٥٦

إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وإذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا ، وأقر رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاءوا ، فان قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقرّ سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية ، وان اختاروا قتل الذي أقرّ قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل ، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا ، وردّوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك ، فان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقرّ وعلى الذي شهد عليه الشهود ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو قامت بيّنة على رجل بقتل عمد فأقرّ غيره بأنّه هو القاتل والمشهود عليه بري‌ء فإن أراد الولي قتل الذي أقرّ قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقرّ (١) على المشهود عليه ، وان أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقرّ على المشهود عليه وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على الذي أقرّ ، ولولي المشهود عليه الذي قتل أن يطالب الذي أقرّ على نفسه بنصف الدية قال أبو جعفر عليه‌السلام : لأنّ الذي أقرّ على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل ، والمشهود عليه لم يبر الذي أقرّ به. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٩ ـ ٧٩٠ ).

الفصل الثالث

في الاشتراك في الجنايات

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيّده يحبس المولى ما دام حيّا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بان الآمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتّى يموت ، فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا

__________________

(١) هكذا في المختلف ولعلّ صحيح العبارة : « الذين أقرّوا » بصيغة الجمع كما لا يخفى.

٣٥٧

يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الآمر وحبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولّى القتل بنفسه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومتى قتل عبد حرّين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو جرح العبد حرّين كان ثمنه بينهما على رأس جراحتهما ، وان فضل شي‌ء كان للسيّد ، ولو جرح رجلا جراحة استحقّ بها رقبته أوّل النهار ثمّ جرح آخر في آخر النهار مثلها ، فان كان حكم للأوّل بالعبد قبل جراحة الثاني قام مقام المولى الأوّل ، وان لم يكن حكم له بذلك حتّى جرح الثاني كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٩٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : روى أبو بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ورواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (١) مع انّه قرّر انّه يروي فيه ما يعتقده ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد بما اخترناه فقال : والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها فإنّهم إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، ثمّ قال بعد ذلك : والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحيّ دية الميت ، والوجه انّه يضمن النصف. ( المختلف : ص ٧٩٨ ).

الفصل الرابع

في ضمان النفوس وغيرها

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : عمد الأعمى وخطأه سواء تجب فيه الدّية

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٧٥ باب ٣ من أبواب موجبات الضمان حديث ١ ، رواه عن المشايخ الثلاثة.

٣٥٨

على عاقلته ، وتبعه ابن البرّاج ، وهو قول ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٩٩ ).

مسألة ٢ : قال ابن البرّاج : إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنّهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرقاه فيجب أن يفرض الدية أخماسا على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها عنه أرش الجناية عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠١ ).

الفصل الخامس

في ديات الأعضاء

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : من قلّب على رأس إنسان ماء حارا فأسقط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واللّحية إذا حلقت فلم ينبت ، ففيها الدية فإن نبتت فثلث الدية ، وكذلك شعر المرأة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠١ ).

مسألة ٢ : لو ادّعى نقصان ضوء إحدى العينين ، قال في النهاية : اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد ان تشدّ الأخرى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ويستدلّ على ذلك إذا ادّعاه في إحدى العينين بالبيضة وقدر نظر العين المدّعى فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٢ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والأعور ولادة إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة ، لأنّ الجاني أذهب جميع بصره. ( المختلف : ص ٨٠٢ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذا في الخلاف والمبسوط ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد ،

٣٥٩

وأبو الصلاح وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٣ ).

مسألة ٥ : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي عقيل أنّهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن الجنيد : وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية ، وفي السفلى ثلث الدية وإنّما فضلت السفلى لأنّها تمسك الطعام والشراب وتردّ اللعاب. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٤ ).

مسألة ٦ : في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وفي اللسان كلّه إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية ، وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ، فإنّه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كلّ واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٦ ـ ٨٠٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة.

وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير ، فان قلع شي‌ء من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية ، وان خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٧ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : في الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأنّ الولد

__________________

(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٢٩ باب ١٢ ، لكن فيه : وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد. الى آخره.

٣٦٠