مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

أن قال ) : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه ، وابن الجنيد وباقي علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٨ ).

مسألة ٦ : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك فالزوج قاذف وقولها : زنيت بك ليس بصريح في القذف ، بل هو محتمل له ولغيره ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو قال لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك سألناها عمّا أرادت ، فإن كانت أرادت أنّ نكاحه إيّاها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن ذلك قذفا منها ، وإن قالت : أردت أنّه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا ولا لعان بينهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٩ ).

مسألة ٧ : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ، يا زانية ، فقالت أنت أزنى منّي فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنّها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجيّة ، فيكون إقرارا وقذفا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : انّه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له. ( المختلف : ص ٦٠٩ ).

مسألة ٨ : إذا قال لامرأته : أنت أزنى من فلانة ، قال في المبسوط : لا تكون قذفا بظاهره لأنّ ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك ، وأن يكون لأحد الأمرين مزيّة فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأنّ هذه أزنى منها حتّى يكون قاذفا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال لها : أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا إلّا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممّن قد قامت عليها البيّنة بالزنا وان لم تحد بموت أو غيره ، وما قوّاه الشيخ رحمه‌الله قويّ. ( المختلف : ص ٦٠٩ ـ ٦١٠ ).

الفصل السادس

في العدد

مسألة ١ : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعدّة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام ، وانّ زوج السيّد أمّ ولده

٢٨١

أو مدبّرته التي دخل بها رجلا ، فدخل بها الزوج ثمّ طلّقها أو توفّى عنها فعدّتها عدّة الأمة إذا كان السيّد باقيا ، فان مات السيّد وكلّ واحدة في عدّة من الزوج وكان لام الولد ولد من سيّدها باقيا عتقت وأعتدت عدّة الحرائر ، وكذلك المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها فان مات السيّد تعتدّ شهرين وخمسة أيّام من يوم مات زوج أم الولد والمدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت لأنّ الحرية وردت عليهما وقد خرجتا من عدّتهما وإن كان لا ولد لأمّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر وان مات السيّد والزوج ولا يدري أيّهما مات أوّلا ، فعلى أمّ الولد إن لم يكن لها ولد من السيّد باقيا عدّة الإماء ، وإن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١١ ).

مسألة ٢ : قال المفيد في المقنعة : ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتّى تخرج من عدّتها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تخرج من منزل زوجها إلّا أن تأتي بالفاحشة المبيّنة وهو الزنا ونحوه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٢ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : لا نفقة للّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ، وبه قال ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٣ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها وقال في المبسوط : عليها الحداد ، وابن البرّاج اختار الأوّل في كتابيه معا وهو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدّمي علمائنا وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدّمين وأبو الصلاح وسلّار لم يفصّلوا ، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخان : عدّة الطلاق من حين وقوعه ، وعدّة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والتي يطلّقها زوجها أو يموت وهو غائب عنها إن علمت الوقت وإلّا حين يبلغها ، فان كان قد خرج وقت العدّة

٢٨٢

عنها فلا عدّة عليها إن كان مسيرة بين البلاد من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت ، وإن كانت المسافة لا تحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي علمت به اعتدّت من يوم يبلغها عدّة كاملة وكانت كالتي يبلغها طلاق أو وفاة زوجها وهي معه في البلد ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه الحسن ، عن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة والمتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان (١).

وعن عبد الله الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها فان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعدّ من يوم سمعت (٢).

وعن منصور ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة الحرّة يموت عنها زوجها أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كانت مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كانت من بعد ، فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له (٣).

قال الشيخ : الخبران الأوّلان شاذّان نادران مخالفان للأحاديث كلّها فالعمل على الأحاديث السابقة. ( المختلف : ص ٦١٣ ـ ٦١٤ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : أقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة في الطلاق ستّة وعشرون يوما ولحظتان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : أقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستّة وعشرين يوما بساعة أو ما دونها وذلك أن تكون ممّن طلّقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه إيّاها والشهادة عليه بذلك بساعة فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر ثمّ وقع بها حيض ثلاثة أيّام ،

__________________

(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٨ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ٩.

(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٨ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ١٠.

(٣) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٩ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ١٢.

٢٨٣

وطهر بعده عشرة أيّام ، وحيض ثلاثة أيّام ، وطهر بعده عشرة أيّام ، ثمّ حيض ، فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق ، وكذا قال السيّد المرتضى. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٦ ).

تذنيب

قال ابن الجنيد : فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق ، ولكن لا تحلّ للأزواج إلّا بعد خروجها من الحيض. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٨ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها غير أنّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدّة الحبلى المطلّقة وضعها حملها ، وإن كان ولدان ، كان انقضاء العدّة بوضع أحدهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٨ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيّبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه ، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدّة إن وقع الطلاق إلّا أنّه ربّما عرضت أمور لا يكون معها ذلك ، ولا يمكن الشهادة على إيقاعه ، والإنسان على نفسه بصيرة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

تذنيب

لو اختلفا في الإصابة وقد سبق في كتاب الصداق ، الخلاف فيه ، وقال ابن الجنيد : وإذا ادّعى أحدهما في الإصابة دعوى ، وهناك ما تحقّق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت به البيّنة والدليل ، فان لم يكن هناك بيّنة كان القول قول من يدّعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه ، وقد تقدّم البحث في ذلك. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : وأقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستّة وعشرين يوما ، ساعة أو ما دونها ، ثمّ قال : فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من

٢٨٤

الزوج المطلّق ولكن لا تحلّ للأزواج إلّا بعد خروجها من الحيض ، وذلك ثلاثة فتصير المدّة التي تحلّ بعدها للأزواج تسعة وعشرين يوما ولا تصدّق من ادّعت ذلك إلّا بأن يشهد من أهلها من يوثق به ، أنّ عادتها قد جرت في الحيض والطهر كذلك وان علمت ذلك من نفسها جاز لها أن تعقد على نفسها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : وإذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثمّ مات عنها ، فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدّتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة وهو المشهور ، وقال ابن الجنيد : والمطلّقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدّتها اعتدّت أبعد الأجلين من يوم مات ، أمّا بقيّة عدّتها ، أو أربعة أشهر وعشرا أو وضعها حملا إن كان بها ، وسواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال : تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : عدّة الأمة إذا طلّقها حرّا أو عبدا حيضتان إن كانت ممّن تحيض ، أو شهر ونصف إن كانت ممّن لا تحيض ، ولو اعتدّت شهران كان عندي أحوط ، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في الخلاف وتبعه ابن إدريس كلّ موضع يجتمع على المرأة عدّتان فإنّهما لا يتداخلان ، بل تأتي بكلّ واحدة منهما على الكمال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا نعي إلى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت بعد العدّة فجاء الأوّل وأنكر الطلاق ولم يقم به بيّنة فهو أحقّ بها من هذا الزوج الثاني دخل بها أوّلا ، وإن كان دخل استبرأت منه بثلاث حيض أو ثلاثة

__________________

(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٦٣ باب ٣٦ من أبواب العدد حديث ١.

٢٨٥

أشهر ، وإن كان نكاحها منفسخا ، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدّة التي تعتدّ منه لم يكن عليها عدّة الوفاة ، وإن مات الأوّل ـ وهي في عدّة من الثاني ـ ابتدأت عدّة الوفاة من الأوّل من يوم مات ، فاذا انقضت استتمّت ما كان ابتدأت به من العدّة من الثاني ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدّة عليها ، وللأوّل أن يقربها ساعة دخوله ، وإن طلّقها الزوج بعد دخول الثاني فإنّ عدّتها واحدة منهما جميعا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدّتها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٠ ).

٢٨٦

كتاب العتق وتوابعه

وفيه فصول :

الفصل الأوّل

في العتق

مسألة ١ : قال السيّد المرتضى : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢١ ).

مسألة ٢ : سوّغ الشيخ عتق ولد الزنا ، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه كافر والجواب المنع. ( المختلف : ص ٦٢١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارّا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا ، وان لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرّع ويطالب

٢٨٧

ثواب الله تعالى غير مضارّ ، عتق نصيبه وكان شركاؤه على ملكهم وكان بعتقه جانيا على شركائه لأنّه ممّن لا يحكم لهم بالمقام على حقّهم حتّى يكون بعض العبد حرّا وبعضه عبدا.

لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه وقال : ليس لله شريك (١).

والشريك في حقّه مخيّر بين إلزام المعتق قيمة حقّه بجنايته ( بحسابه ، خ ل ) عليه إن كان موسرا ، وبين أن يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حقّه.

ولو اختار إلزام المعتق حصّته فيحكم بها عليه ، كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستعيه فيما غرمه من حصّة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق ، الضرر به ، لأنّه إنّما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه.

ولو اختار الشريك استسعاءه فيه ، فان كان المعتق شقصه معسرا وتنحّ الشريك عن حقّه استسعى العبد في قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢١ ـ ٦٢٢ ).

مسألة ٤ : لو أوصى بعتق عبده فان كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه ، وان كان أقلّ عتق أيضا ، وإن زادت ، عتق منه بقدر الثلث واستسعى فيما زاد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقلّ أو أكثر ، وهو على كلّ حال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا ، ولو كان واحدا والدين نصف قيمة العبد ، استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته وعتق ، فان لم يكن له ورثة استسعى في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا أوفاه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٣ ).

__________________

(١) بداية المجتهد للقرطبي المتوفّى ٥٩٥ ج ٢ طبع مصر نقلا من النسائي وأبي داود ص ٣٦٢ ، وفيه : فتمّم النبيّ صلّى الله عليه ( وآله ) بدل ( فأجاز ) وروي نحوه في الوسائل عن غياث ج ١٦ باب ٦٤ حديث ١ وعن الصادق عليه‌السلام حديث ٢ فلاحظ.

٢٨٨

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه ، فان كان عالما بأنّ له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأنّ له مالا كان ماله له دون العبد ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا حرّر السيّد عبده ومعه مال خانه أو لم يعلم به سيّده وقت تحريره كان للسيّد ، فان علم به فلم يستثنه كان للمعتق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٤ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثّل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي حديث أهل البيت عليهم‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه (١). وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه سائبة (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٥ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدّة معلومة ويجعل له في تلك المدّة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب. ولو فات الفعل أو امتنع منه لم يلزم المعتق العوض عنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٥ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف وتبعه ابن البرّاج ، وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من نافذ الأمر وهو يعطي منع عتق الصبي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمّه قوّم عليه ما

__________________

(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٢٧ باب ٢٣ حديث ٢ من كتاب العتق.

(٢) الوسائل : ج ١٦ ص ٢٦ باب ٢٢ من كتاب العتق حديث ٢.

٢٨٩

بقي إن كان موسرا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو ملك رجل حصّة من والديه بميراث فعتقت عليه ، فان كان حقّه من الميراث مستغرقا لقيمة الجميع ملك شركاءه فيه فيعتق عليه ، أو كان موسرا لذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقيّة حقّهم ، ولا للولد أن يمتنع من إعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه من ماله ، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أدّاه من حقوق شركائه.

ولو كان ما وصل الى الولد من الحقّ في أحد الوالدين ، بهبة أو وصيّة لم يعتق جميعه عليه وكان لشركائه أن يعتقوا حصصهم ويكون لهم من الولاية ( الولاء له ، خ ل ) بقدرها وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا للسعاية ، لأنّ في ذلك ضرارا وغبنا ( وعنتا ، خ ل ) على المستسعي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : يستحبّ أن لا يعتق الإنسان إلّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أعتق طفلا ومن لا قدرة له على التكسّب كان عليه أن يعوله حتّى يكبر ويستغني. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٩ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو كان العتق في المرض ثمّ تغيّرت حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ، وإن كنّ مدبّرات أو بوصيّة كان يوم يموت ، لأنّ في ذلك وقع العتق ، ولو كنّ حبالى قومن حبلى وأتيتهن عتقت تبعها ولدها ، لأنّه جزء منها وقت وقوع العتق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٩ ).

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : ولو مات المعتق بعضه قبل أن يستتّم عتقه بعتق الشريك ، أو السعاية ، أو ضمان العتق ، وكان له مال أدّى ما بقي عليه من السعاية وكان باقي ماله لورثته وإن لم يكن له ورثة أحرار ورث المعتق بحقّ الولاء بقدر حصّته التي أعتقها ان لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصّته التي بقيت رقّا فيه.

ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقّه من قيمته فحكم الحاكم

٢٩٠

للذي لم يعتق حقّه بقدر قيمة حقّه وردّ الباقي على المعتق بحقّ الولاء كان وجها ( الى أن قال ) : وكلام ابن الجنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال : ولو مات السيّد عند عتقه حقّه من العبد لم يكن للشريك غير استسعاء العبد ، ولو أراد إلزام الورثة قيمة حقّه لم يكن له لأنّ الجناية على حقّه لم يكن من جهتهم ان لم يكن للمعتق مال ، فان كان له مال يحيط ثلثه بقدر ما بقي من حقّ الشريك في العبد فشاء الشريك أن يأخذ قيمة حقّه من ثلث الميّت ، كان له ذلك. ( المختلف : ص ٦٢٩ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : ولو شهد بعض الورثة على الميّت بعتقه عبدا أو أمة وكان الشاهد مرضيّا لم يضمن حصّة شركائه وجازت شهادته واستسعى العبد فيما بقي للورثة إن لم يصدّقوا الشاهد ، فان شهد معه عدل بذلك على الميّت عتق من الثلث وكان ولاؤه له وان لم يكن الشاهد مرضيا لم يلزم الشركاء استسعاء العبد في حقوقهم وبقي على أصل العبوديّة ومنعنا الشاهد من تملّك العبد. ( المختلف : ص ٦٣٠ ).

مسألة ١٤ : لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد كان على المدّعي زيادة البيّنة ، فان لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٠ ).

مسألة ١٥ : قال الشيخ في المبسوط : قيمة من أعتقه في مرضه ، يعتبر حين الإعتاق ، لأنّه وقت إتلافه ، وقيمة من أوصى بعتقه يعتبر حين الوفاة ، لأنّه وقت استحقاق العتق.

وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا (١) وبيّنا الوجه في ذلك ، والأصل في هذه المسألة أن نقول : إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شي‌ء له سواه ثمّ مات قبله ، هل يكون حرّا كلّه أو رقّا كلّه أو يعتق ثلثه؟ يحتمل الأوجه الثلاثة فإن قلنا أنّه يتحرّر كلّه فالوجه ما قدّمناه أوّلا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة

__________________

(١) وقد نقلناه في المسألة الحادية عشر.

٢٩١

وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٠ ).

الفصل الثاني

في الولاء

مسألة ١ : لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو إمّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده ، الذكور منهم دون الإناث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أنّ من يتفرّع منه العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرّع منه العصبة ، أبو المولى وابن المولى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحقّ بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجدّ والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو المشهور عند علمائنا ، وقال ابن الجنيد : الجدّ من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري وأبي ثور. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).

مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا أنّ العتيق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادّعى عليه الإجماع من الفرقة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).

مسألة ٥ : في عبارات بعض أصحابنا أنّ الولاء موروث كالمال ونصّ ابن الجنيد : على خلافه ، فإنّه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلّف ابنين والمعتوق حيّا ، كان ولاؤه للابنين ، فان مات أحدهما وخلّف ابنا ثمّ مات المعتوق ، لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شي‌ء وكان لابن المعتق الباقي وحده ( الى أن قال ) : والفائدة تظهر فيما صوّره ابن الجنيد : فمن قال : الولاء يورث به ولا

٢٩٢

يورث كان الميراث للابن دون ابن الابن ، ومن قال : انّه موروث كان ميراث العتيق نصفين بين الابن وبين ابن الابن ، لأنّ المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسويّة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).

الفصل الثالث

في التدبير

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد في المقنعة : التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته أنت رقّ في حياتي حرّ أو حرّة بعد مماتي ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد والذي يختاره للسيّد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته أنّي قد أعتقت فلانا ، أو حرّرته عن دبر منّي : أو هو حرّ إذا متّ ، أو عند موتي ، أو متى ما متّ ، أو إذا حدث بي حدث الموت ، ليكون مصرّحا بعتاقه وذلك أحوط من يقول : قد دبّرت عبدي ، أو هو مدبّر ، لأنّ ذلك يحتمل غير العتق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال : أنت مدبّر أو مكاتب لا يتعلّق به في كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير ، فاذا متّ فأنت حرّ أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أدّيت مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا وقال في المبسوط صريح التدبير أن يقول إذا مت فأنت حر أو محرّر أو عتيق أو معتق غير أنّه لا بدّ من النيّة عندنا ، ( الى أن قال ) : وظاهر كلام ابن الجنيد انعقاده بقوله : أنت مدبّر مع النيّة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلّا أن يعلم المبتاع أنّه يبيعه خدمته ، وانّه متى مات هو كان حرّا لا سبيل له عليه ( الى أن قال ) : قال ابن الجنيد : وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٤ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٧٤ باب ٣ من أبواب التدبير حديث ٣.

٢٩٣

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا دبّر الرجل جارية وهي حبلى ، فان علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا فان لم يعلم بحبلها كان الولد رقّا ويكون التدبير ماضيا في الجارية ( الى أن قال ) : والبحث هنا يقع في موضعين ( الأوّل ) لو دبّر الحبلى هل يسري الى الحمل؟ نصّ في النهاية عليه مع علمه بالحبل وإلّا فلا وتبعه ابن البرّاج على ذلك ، وقال ابن الجنيد : لو دبّرها وهو لا يعلم أنّها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدّها التدبير ( الى أن قال ) : الثاني لو حملت بعد التدبير ثمّ رجع في تدبير الامّ قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أراد السيّد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه إخراجا لولده عن التدبير ، وهو جيّد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ).

مسألة ٥ : قد تقدّم الخلاف بين علمائنا في أنّ تصرّفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك إبطال للتدبير ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وللمدبّر عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوّع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو يشعر بما قلنا أيضا. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : ولو قال السيّد لعبده : أنت حرّ يوم أموت ، وقال : أردت أن متّ نهارا دون الليل ، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير ، لأنّه لا يوجب له العتق عند موت سيّده بكلّ حال ، وكذلك لو قال له : أنت حرّ بعد موت فلان ، ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيّده كان ذلك وصيّة بعتقه في معنى التدبير ( الى أن قال ) : قال : ولو قال : إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حرّ منّي كان نذرا لتدبير لا تدبير ، فاذا كان ذلك الشي‌ء صار العبد مدبّرا ( الى أن قال ) : ثمّ قال : ولو قال السيّد : إن شاء فلان وفلان فعبدي حرّ ، بتّا أو تدبيرا لم يكن حرّا إن شاء أحدهما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشيّة لذلك ، وكذلك لو قال لعبديه : أنتم حرّان أو مدبّران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر ( الى أن قال ) : قال : فأمّا المدبّر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيّد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته وإنّما يباع من هذا خدمته مدّة حياة سيّده ( الى أن قال ) : قال

٢٩٤

ولو باع جاريته التي دبّرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : قال : وإذا قتل المدبّر خطأ صالح عنه مولاه فان أبى دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ثمّ استسعى في قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط : إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو ارتدّ المدبّر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف : إذا دبّر مملوكا ثمّ كاتبه كان ذلك أيضا إبطالا للتدبير ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بكتابة المدبّر ، وأيّ الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيّد وإذا مات السيّد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته ، فان كان السيّد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا ( شرط ، خ ل ) عليه بأنّه رقّ ان عجز فعجز كان للورثة ، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ ، لأنّه قد تصحّ الكتابة على مدبّر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٨ ).

الفصل الرابع

في الكتابة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : حدّ العجز في المكاتب المشروط أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : وعليّ أنّه إن عجز بشي‌ء من مال كتابته ونجومه فهو رقّ رجع رقّا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيّده ، فان قال : فان عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقّا ، وكذلك إن تأخّر عنه بعض نجم الى أن يؤدّيه مع الذي يليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا مات هذا المكاتب ـ يعني المشروطة

٢٩٥

عليه ـ وخلّف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيّد إلّا بقيّة مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ، ولورثته ـ ولم يفصل أيضا (١) ـ ثمّ قال بعد ذلك : ولو أدّى المكاتب بعض كتابته ثمّ مات وترك مالا كثيرا وولدا أدّى عنه بقيّة مكاتبته ، وما بقي ، ميراث لولده ، فان عجز ما خلّفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرقّ إن عجز ، كان ما خلّفه بين المولى والولد يأخذ السيّد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدّى المكاتب والولد بمنزلة أبيه ، فإذا أدّى ما بقي على أبيه عتق ، وإن لم يكن خلّف شيئا وقد شرط عليه الرقّ رجع ولده مماليك ، وان لم يكن شرط عليه ، يبقى ولده في مكاتبة أبيهم ، فإذا أدّوا عتقوا ، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتّى يكبروا ، وإن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته ولم يشرط ردّه في الرق إن عجز ( الى أن قال ) : وابن الجنيد احتجّ بما تقدّم من الأحاديث (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٠ ـ ٦٤١ ).

مسألة ٣ : كلام السيّد المرتضى يشعر بأنّ الخير المراد به في الآية (٣) ، الدين والأمانة وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أنّه الكسب والأمانة للإجماع على أنّه يتناوله الاسم وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحطّ السيّد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٤) وهذا أمر ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وأمّا قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع الى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل

__________________

(١) يعني كما لم يفصل الصدوق رحمه‌الله في العبارة التي نقلها عنه قيل عبارة ابن الجنيد.

(٢) راجع المختلف : ج ٣ من الطبع الأوّل ص ٨٨.

(٣) في قوله نقل : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.

(٤) النور : ٣٣.

٢٩٦

أن يكون ندبا للسيّد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤١ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : فأمّا إن قال : كاتبتك الى عشر سنين فإنّه يصحّ عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤدّيها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إيّاها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبدا على مال ثمّ انّ السيّد باع المال الذي في ذمّة المكاتب ، قال قوم : البيع صحيح ، وقال آخرون : لا يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدّي ولا الذي شرط عليه الرقّ إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك ، وهو نظير بيع حبل الحبلة ، ولقاح الفحل. ( المختلف : ص ٦٤٣ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيّد لعبده : إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأنّ المفهوم عند الناس أنّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما واقفة عليه ، وقول ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ولو كان السيّد ممّن لا تحلّ له الصدقة حلّ له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدّق عليه ، فان ردّه لعجزه ردّ ما أخذه من الصدقة على صاحبه أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقّا سلّم الى صاحبه وارتفع العتق ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو استحقّ ما دفعه المكاتب الى السيّد أو بعضه بعد التحرير ، فان كان المكاتب فعل ذلك على علم به فكان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحقّ السلعة ، كان لسيّده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤدّيه اليه أن

٢٩٧

يعجزه ويردّه مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وان كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقّة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيّد بقيمتها ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّ المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه ، وهو المملوك ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبّع ما في نفس الأمر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).

مسألة ١٠ : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا ، وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنّه قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسأل (١) سيّده أخذ باقي كتابته ووصّى بوصايا أو أقرّ بديون عليه ما لم يكن للسيّد الامتناع من الأخذ ، لأنّ في امتناعه من ذلك بطلان إقراره بدين غرمائه وما تقرّر ( تقرب ، خ ل ) به من وصيّته عند بعض المسلمين (٢) ـ والوجه الأوّل لأصالة عدم الوجوب ـ قال ابن الجنيد : وللسيّد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة إلّا في النجوم خاصّة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيّد الى وقته الذي شرطه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو امّه وذوات المحارم عليه ، ليستعين بهم في كتابته ، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرقّ ويعتق ما يرقّ منه ، ولو عجز وقد شرط عليه الرقّ لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرقّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لا بأس بكفالة الكفيل للسيّد بما كاتب عليه عبده الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدّي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ : إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخصّ أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كاتب المملوك سيّدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم ، فاذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حقّ كلّ واحد منهما على الآخر اليه وكان

__________________

(١) في الأصل : فسام.

(٢) هذه عبارة العلّامة رحمه‌الله.

٢٩٨

لكلّ واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثمّ زوّجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثمّ مات السيّد لم تنفسخ الكتابة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه ، منع من الوطء ، وإن أدّى كانا على النكاح لأنّها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فان كان ممّن يعتق بما أدّى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض الكتابة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثمّ أسلم ، فإنّه لا يباع عليه ، لأنّ القصد ازالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد : الذمّي إذا كاتب عبدا ذمّيا جاز ذلك وعتق عند الأداء ، ولو أسلم وهو يؤدّي الكتابة لم يبطل الكتابة ، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمّي عليه سبيل ، بيع على الذمّي ، وإذا أدّى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجّله لأنّ ذلك ربا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو كاتب الذمّي المسلم عند إسلامه لم تصح الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمّي بالعتق وردّ فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمّي مثله على خمر ثمّ أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، وقال ابن الجنيد : لو أعتق الذمّي عبده الذمّي أو كاتبه على خمر ثمّ أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقلّ من قيمة الخمر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٧ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمّي مثله على تخمر أو خنزير ثمّ أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ عليه قيمة ما وقع عليه العقد ولا تبطل الكتابة ، وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا ، فان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموّله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قيمة

٢٩٩

ما كاتبه عليه بين مستحلّيه من أهل الملّة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيّد وحده كان مخيّرا بين إتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ١٩ : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ دخل دار الإسلام بأمان أو دخل دار الإسلام ثمّ كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنّما بقي له في ذمّته المال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربيّ مستأمن أو معاهد ، عبدا مثله في الملّة في دار الإسلام ، لم يكن ( له ـ ظ ) إخراجه من دار الإسلام إن أبى العبد ، وخاصّة إن كان قد استجد ملكه في دار الإسلام ، وقيل له : إمّا أن توكّل من يقبض نجومك ، وإمّا أن تبيعه مكاتبا وإمّا أن تفسخ. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).

مسألة ٢٠ : قال ابن الجنيد : لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد ، وكذلك ولد المكاتب من أمته ، وولد المكاتبة لو جنى أحدهم ، فإن عجزوا ، ولم يشأ السيّد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ، ورجع الباقون رقّا ، فان كاتب على جماعة وهي مقسّطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).

مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده في الكتابة أدّى كذلك ، فان كان قد شرط عليه الرقّ إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمّة جناية الحرّ ، فان عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).

الفصل الخامس

في الاستيلاد

مسألة ١ : جوّز الشيخان بيع أمّهات الأولاد في ثمن رقبتهنّ إذا كان الثمن

٣٠٠