مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به وكذا إن أوصى بسفينة وفيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له ( الى أن قال ) : والكلام في هذا يقع في مواضع ( الى أن قال ) :

الثاني : في ثبوت هذا الحكم إشكال ، فإنّ الوصية تعلّقت بالسيف وليس الجفن جزء من مسمّاه ولا لازما لمعناه ، وبالسفينة (١) ، وليس ما فيها جزء منها ولا لازما لها ، وكذلك الصندوق والجراب ، إلّا أنّ الشيخين وابن الجنيد والصدوق وأبا الصلاح وابن البرّاج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه أبو جميل عن الرضا عليه‌السلام (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨٠ ـ ٣٨٢ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا أوصى بأن يحجّ عنه بثلثه حجّة ، حجّ عنه مرّة واحدة بثلثه وإن كان الثلث أزيد من اجرة المثل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو قال : احجّوا رجلا عنّي بألف وكان الألف أكثر من اجرة من يحجّ من بلده كان ذلك وصية لذلك الرجل ان حمله الثلث ، ولو قال : احجّوا عنّي بثلثي حجّة أو بألف درهم ولم يعيّن وثلثه لم يبلغ أحججنا عنه رجلا من بلده ، فان زاد على قدر الحجّة صرفنا الزيادة إلى مصالح الحجّاج والمنقطع بهم ، فان لم يقل : حجّة ، انصرف جميع ثلثه أو الألف في الحجّ من بلده ، اثنتين كانت أو أكثر ، وإن بقي ما لا يفي بحجّة من بلده أعطى من يحجّ بها من دون بلده ولو من مكّة أو من يعتمر بها منها عنه بعد أن يشترط على ما يدفع اليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف الوصي ذلك غرم. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ).

مسألة ١٢ : إذا جعل الموصي للموصى أن يوصي جاز له ذلك وان أطلق وصيته ولم ينصّ على الإيصاء فهل للوصي أن يوصي فيما أوصى اليه؟ قال الشيخ رحمه‌الله في النهاية : نعم ( الى أن قال ) : وبجواز الإيصاء قال ابن الجنيد ، وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ).

__________________

(١) عطف على قوله : وبالسيف.

(٢) الوسائل : باب ٥٧ حديث ١ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٥١.

٢٤١

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : ولا تصحّ الوصية لمملوك ولا مجنون. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٧ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم ، فان استغنوا كانوا لمواليهم ، وفيه إشكال ينشأ من أنّه تخطّ عن موضع الوصية ، فإن احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ مولى القوم منهم ، منعنا ذلك. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).

مسألة ١٥ : المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصيّة تنتقل إلى ورثة الموصي له ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كانت الوصيّة لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان : هؤلاء ، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصيّة ، وان مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيّا والآخر ميّتا كان الثلث كلّه للحيّ ولا يرجع الى الورثة ما أخرجه وصيّه كالذي يوصى لفلان بألف درهم ، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصحّ من ثلثه إلّا ما لا يوجد به نسمة ، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : إذا قال السيّد : إذا حجّ عنّي عبدي فهو حرّ وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحجّ وعتق إذا حجّ ، وإن كان لا مال للميّت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف ، فاذا سعى في ثلثي قيمته فأدّاها إلى الورثة ، قيل له : حجّ بالثلث من قيمتك ، فان حجّ عتق وكان ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحجّ كان ميراثا لورثة سيده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٠ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى السيّد بعتق أمته على أن لا تتزوّج ، فقالت : ( إنّي ، خ ل ) لا أتزوّج فعتقت ثمّ تزوّجت لم يبطل العتق فان جعل الحريّة

٢٤٢

لها إن تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثمّ رجعت في ذلك بطل عتقها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٠ ).

مسألة ١٩ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى نصرانيّ لأمته النصرانيّة إن أقامت على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثمّ أسلمت لم يبطل عتقها ، فان خرجت إلى اليهوديّة بطل عتقها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١١ ).

مسألة ٢٠ : قال ابن الجنيد : لو قال : أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال الورثة : إنّ قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيّروا بين أن يعطوه ألف دينار وتكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة ، ولو عجز الثلث لم يكن له غيره. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١١ ).

مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : لو أوصى رجل بغير خطّه ولم يشهد ( أحدا ، خ ل ) الى أن يحضره الموت ، فقال لجماعة من الشهود بحضرته : قد كتبت وصيتي وتركتها عند زيد فأشهدوا عليّ بما فيها ثمّ مات كانت شهادتهم كلّهم كشهادتهم على شهادة زيد على الموصي ، فإن قال : قد جعلتها على نسختين عند زيد واحدة وعند عبد الله اخرى ، فأشهدوا عليّ بما فيهما فأحضر زيد وعبد الله النسختين قامت شهادة الشهود عليها مقام شهادتهم على شاهدين بحقّ ، واختار أن يشهد على كلّ واحدة شاهدين غير الآخرين ، ولو كانت ممّا قد كتبها بخطّه ولم يسترب به جاز للشاهدين أن يشهدا عليه بما فيها إذا أمرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثمّ ذكر حالها وأخرجها العدل بعد موته أنفذت.

ولو لم يقرّ بالوصية على الشهود وطواها ثمّ قال : اشهدوا عليّ بما تضمّنته فكتبوا جازت الشهادة ، ولو طبع عليها وقال لهم : اشهدوا عليّ بما فيها فطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه بما فيها ، وفي هذه الأحكام كلّها نظر ، والأولى المنع في الجميع ، لما يأتي من أنّه لا يجوز أن يشهد بمجرّد معرفة خطّه. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).

مسألة ٢٢ : قال ابن الجنيد : لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما ولم يقبل

٢٤٣

الآخر لم يرجع نصيب الذي ردّ على الورثة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).

مسألة ٢٣ : قال ابن الجنيد : الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كلّ أحد وكذا الأمّ الرشيدة بعده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).

مسألة ٢٤ : عطايا المريض المنجزة كالعتق ، والهبة مع الإقباض والإبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه يصحّ من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البرّاج وابن إدريس وللشيخ قول آخر في المبسوط : انّها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن بابويه وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ).

مسألة ٢٥ : قال ابن الجنيد : ولو قال : أعطوه دابّة من دوابّي فماتت دوابّه كلّها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث ، ولو ماتت إلّا واحدة قبل الموصى بطلت الوصية وان ماتت بعده كانت له ، وإن قال : من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٢٥ ).

٢٤٤

كتاب النكاح

وفيه فصول :

الأوّل

في المحرّمات

وفيه مطالب :

[ الأوّل : ] في الرضاع

مسألة ١ : ذهب المفيد وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة الى أنّ المحرّم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه ان كلما وقع اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إمّا بالمصّ أو بالوجور محرّم للنكاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٨ ) (١).

__________________

(١) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة.

٢٤٥

مسألة ٢ : شرط علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه‌السلام قال : قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي ، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ـ ٥٢٠ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما ، فهو ابنهما معا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها (٣) على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوّج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدّته ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٧.

(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٠٦ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٣.

(٣) ولعلّ المراد بالأهل من يؤثّر الرضاع فيهم لا مطلقا.

٢٤٦

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته الصبيّة ثمّ أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت الاولى وزوجته الصغرى. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢١ ).

مسألة ٧ : اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟ ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إيّاه أو عتق منه ما يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما ، والوالد وما ولد وكذلك كلّ من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد ، فان ملكهم لم يبعهم إلّا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع عليه في الدين. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢١ ).

المطلب الثاني : في تحريم المصاهرة

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا ، ذهب اليه الشيخان وسلّار وأبو الصلاح وغيرهم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمّها أو أمّهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرّمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عزوجل ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (١) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عزوجل ( وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (٢) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحلّ له نكاح ابنتها. فلم يفصّل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره ،

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) النساء : ٢٣.

٢٤٧

وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) ، وسواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمهاتها ، لأنّ التحريم أتى منهما ، وأمّا بنات النساء فلا بأس بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالأم لقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٢ ).

مسألة ٢ : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمّ زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد ، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ولو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد أبدا ولو دخل لم تحرم ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٣) ـ ولا فرق بين الأب والابن عند أحد ـ وما رواه عمّار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أنّ يتزوّجها؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد وطء الأب لم يحرّم ذلك على الأب وطؤها ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٤ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.

وقال ابن الجنيد : فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت وينفق عليها ويقوم بأمرها ، فإن أحبّ طلاقها فاغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٥ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٥١ باب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.

(٢) النساء : ٢٣.

(٣) النساء : ٢٢.

٢٤٨

مسألة ٥ : قد بيّنا الخلاف في أنّ نظر الأب أو الابن بشهوة أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة ، بقي هنا بحث آخر ، وهو أنّ النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟

قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى عورة عمدا فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانتا أو رضاع لكلّ معنى من عقد النكاح ويفرق للاجتماع ( للإجماع ، خ ل ) أو يفرق في عقد وجمع الاستحلال في زمان واحد. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٥ ).

مسألة ٦ : لو عقد على الأختين مرتّبا صحّ عقد وبطل الثاني ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو تزوّج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرّق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية ، فإن دخل بالأخيرة خيّر أيتهما شاء ولا يقرب التي يختار حتّى تنقضي عدّة التي فارق ، فإن أحبّ العود إلى التي فارقها لم يجز له أن يعقد حتّى يفارق التي كانت في حباله ، إمّا بطلاق بيّن أو خلع تبيّن به عصمتها ثمّ لا يكون له عليها رجعة أو تموت ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسّك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى (١).

ولأنّهما عقدان استباح بهما ظاهرا وطؤهما فيتخيّر لامتناع الجمع وعدم الأولويّة كما في التقارن. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٦ ).

مسألة ٧ : الاعتبار في التقارب والترتيب ، في العقد لا في الخطبة عند أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد : ولا يجوز للمسلم أن يجمع في عقد على أكثر من أربع نسوة ، ولا أن يفرّق العقود ويجمعهنّ بالملك لفروجهن في وقت واحد ، ولا أن يعقد أختين كذلك ، فان فعل ذلك في العقد على خمس صحّ على أربع ، وبطل عن واحدة ، وكذلك في الأختين ويبطل العقد على المذكورة آخرهنّ إمّا في الخطبة أو

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٦٩ باب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٢.

٢٤٩

في إجابة الولي ، فان لم يكن يقع هناك تسمية ولا اشارة كان الزواج مخيّرا في التي تحمل منهن. ( المختلف : ص ٥٢٦ ).

مسألة ٨ : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمّة والخالة إلّا برضائهما ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقول الله عزوجل ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) غير حاصر الجمع الجمع بين العمّة وابنة الأخ ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي روي (٢) فإنّما هو نهي احتياط لا تحريم ، وقد روى جوازه ـ إذا تراضيا ـ عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما‌السلام (٣) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والامّ على الابنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ( أمة ، خ ل ) وعنده حرّة إلّا برضاها ( الى أن قال ) : وهذا الكلام يشتمل على مسائل :

المسألة الأولى : إذا تزوّج الأمة على الحرّة ولم تعلم الحرّة فالأقرب أنّ نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ( الى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد انّه يقع باطلا اختاره ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ).

المطلب الثالث : في التحريم بسبب الكفر

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثمن ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : اختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فان دعت الى

__________________

(١) النساء : ٢٤.

(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٧٥ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.

(٣) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.

٢٥٠

ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام.

ولا يحلّ نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمّة العرب ومشركيهم ومن لم يصحّ لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهنّ أحبّ اليّ ، والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ، ولا بأس بوطء من ملك هذه الأصناف كلّها بملك اليمين ، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابيّة.

وقال ـ يعني ابن الجنيد ـ في نكاح الحرّ للإماء : لا يحلّ عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٣٠ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الثاني

في العقد وأوليائه

وفيه مطالب :

الأوّل : في العقد وصيغته

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : ولا ينعقد عقد الدوام إلّا بلفظين : زوّجتك وأنكحتك ، وقال ابن الجنيد : والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٣٣ ).

( الى أن قال ) :

المطلب الثالث : في الأولياء

مسألة ١ : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا ، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة وهو الظاهر من كلام المفيد والسيّد المرتضى وسلّار ( الى أن قال ) :

٢٥١

وقال الشيخ في النهاية : إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة والصغيرة ، وموته مسقط لولايته عليهما ، وبه قال ابن الجنيد : وأبو الصلاح وابن البرّاج ، والصدوق. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٣٥ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجارة كعقد الفضولي في البيع ( الى أن قال ) :

وكذا قال ابن أبي عقيل : والصغيرة إن زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت وأبت فالنكاح باطل ، وان رضيت فالنكاح جائز ، وكذا جعل ابن الجنيد نكاح الصغيرتين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوّجهما غير الوليّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ).

مسألة ٣ : المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن الجنيد انّ الأم والجدّ لها لا ولاية لهما في النكاح ، وقال ابن الجنيد : فأمّا الصبيّة غير بالغ ، فاذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته ، والامّ وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها قال : فأمروهنّ في بناتهنّ (١) ( الى أن قال ) : وحجّة ابن الجنيد ضعيفة لأنّها محمولة على الأولويّة. ( المختلف : ص ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : متى كانت البكر بالغة استحبّ للأب ألّا يعقد عليها إلّا بعد استيذانها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : روى أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنكح الأيّم حتّى يستأمر ( يستأذن ، خ ل ) ولا تنكح البكر حتّى تسأذن وانّ سكوتها إذنها ، وان أبت فلا جواز عليها فلا يرى نكاح أحد الأولياء أبا كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيّب يجوز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها وأن يعرف عند استيذانها ما قاله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أن إذنها هو سكوتها (٢) ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ليتبيّن مرادها بالفعل منها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٣٧ ).

__________________

(١) راجع سنن أبي داود : ج ٢ ص ٢٣٢ باب في الاستثمار حديث ٢٠٩٥ مع اختلاف يسير.

(٢) راجع المصدر السابق : ج ٢ باب في الثيّب حديث ٢٠٩٨ مع اختلاف يسير.

٢٥٢

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوّجه غير الوليّ وقت الاختيار فلم يتخيّر الفسخ بإظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا من ذلك ، فإن أراد جعل الإظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٠ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبيّة كافرا أو عبدا وهي حرّة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتّى تبلغ وتختار لنفسها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٠ ).

مسألة ٧ : لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه ، فالوجه الجواز ، وبه قال ابن الجنيد عملا بالأصل ، ولأنّه عقد صدر من أهله في محلّة فكان لازما كغيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).

الفصل الثالث

في الصداق

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا انّ المهر لا يتقدّر كثرة ولا قلّة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وكلّ ما صحّ التملّك له والتموّل من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض ، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).

مسألة ٢ : شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحصّ بصحّته لأنّ لكلّ واحد منهما معنى وأحكاما. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : يستحبّ للرجل أن لا يدخل بامرأته حتّى يقدّم لها مهرها ، فان لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو غيره من الهديّة يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يستحبّ لأحد أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به

٢٥٣

استحلال الفرج ، ولا بأس أن يدخل بزوجته من له مال وعرض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه ويستحبّ أن يشهد لها بذلك ، فان لم يكن له مال لم يجز أن يستحلّ فرجها بغير شي‌ء يعجّله من مهرها قلّ أو كثر لئلّا يتلف فيكون الفرج موطوءا بغير عوض ، ولا سيّما إن كان والي البلد يرى أنّ الدخول إبراء من المهر ، فان اشترطت على أنّ المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك جاز. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمّ طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى ، النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب عليه بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ، فان وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علّة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم ولا يحلّ للمرأة أخذه إذا علمت أنّه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة ، فان تلذّذ بشي‌ء من ذلك خصيّا كان أو عشيّا أو فحلا لزمه المهر. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا ( الى أن قال ) : وابن الجنيد قال : الذي يوجبه العقد من المسمّى ( المهر ، خ ل ) النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو إيقاع الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. ( المختلف : ص ٥٤٤ ).

مسألة ٦ : مفوّضة البضع وهي التي يزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهما فقولان : ( أحدهما ) لها مهر مثلها والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو مات أحدهما قبل تقرير الحكم لم يكن لها مهر. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ).

٢٥٤

مسألة ٧ : المشهور عند علمائنا أنّ المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقرّ بالدخول ، فإذا طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته ، وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف ، والذي يوجب النصف ، الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ عملا بالأصل ولم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب فلا يتحقّق الملك.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج (١).

وعن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (٢).

وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تبرأ الزوج من الصداق إلّا بأن يعطيه لمستحقّه وهو ممّن يصحّ قبضه ويجوز إلى أمره أوّلا إلى وكيله أو الى أب الصغيرة أو وليّ المحجور عليها وهو الوجه عندي. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه. فان كانت عالمة بمقداره صحّ الإبراء وإن لم تكن عالمة لم يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فان لم يكن معيّنا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا ( موصوفا ، خ ل ) لم يصحّ الهبة ولا البراءة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).

مسألة ١٠ : قال أبو الصلاح : وإذا سلّمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلّا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعليه إقامة البينة ان جحده ما لم يكن دخول فان ثبت الدخول كان الدخول براءة

__________________

(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٦.

(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٧.

٢٥٥

في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا ، والمرأة بعد الدخول مدّعية للمهر كما أن الرجل قبله مدّع للوفاة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : عندنا أنّ مهر المثل يعتبر بنسائها من الامّ ، والأخت ، والعمّة والخالة ، ومن يجري مجراهنّ ما لم يجاوز خمسمائة درهم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والام في الدين والجمال والحال من غير تجاوز للسنّة في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به الى وقت تلفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : لو كان الصداق أمة فاستحقّ نصفها دون ولدها كان له نصف قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الآخر ، فان كان ساقهما بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي وإن كان الصداق عين الشيئين كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجناية عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة فيها كان قيمتها يوم عطيّته نصف المهر ولم يكن عليها وقت طلاقه شي‌ء وان ماكسته ووقع التغابن بينهما كان له نصف المهر لا نصف السلعة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لوليّ أو واسطة ولو وفي الزوج بذلك تطوّعا كان أحوط فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليه إلّا نصف الصداق دون غيره ، فان كان قد وقع ذلك إليها رجع بنصف المهر وكلّ الجعالة على الواسطة ، فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها

٢٥٦

وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأنّ ذلك كلّه بعض الصداق الذي لم يرض بنكاحها إلّا به. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : وإذا أذنت المرأة لوليّها في العقد عليها بمبلغ معيّن ، فعقد بدونه فان كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابته إليه ، فان أبى لم تجبر المرأة على قبوله دونه ، وان اختارت الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر ، فان أبى أحلف عليه ، وان اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من العقد وعلى الوليّ الفضل ، وإن وقع العقد على أزيد ممّا أجابت اليه المرأة كان ذلك للمرأة على الزوج وان لم يكن اشترط إظهار ذلك والتراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط ، وفي إلزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال لأنّ العقد لم يقع عليه فلا وجه لوجوبه ، نعم تتخيّر المرأة بين الإمضاء بالمسمّى في العقد وبين الفسخ فحينئذ يحتمل إيجاب المهر على الوكيل لأنّه فوّت البضع ، ويحتمل مع الإمضاء إلزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل ، وكذا في إيجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال. ( المختلف : ص ٥٥٠ ).

مسألة ١٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان باطلا عند أكثرهم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد وكلّما يصحّ الملك له والتموّل من قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٠ ).

الفصل الرابع

في العيوب والتدليس

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الرجل يفسخ بستة أشياء ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والإفضاء ( الى أن قال ) : فقد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة وكذا المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد. الى

٢٥٧

آخره. ( المختلف : ص ٥٥٢ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ العمى عيب يختصّ بالنساء فلا يردّ الرجل به عند أكثر علمائنا ثمّ نقل عن المهذّب أنّ العمى عيب ثمّ قال : وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا. ( المختلف : ص ٥٥٢ ).

مسألة ٣ : المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يردّ الزوج بهما وبه قال ابن البرّاج في الكامل ( الى أن قال ) : وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنّه قال : الذي يردّ به النكاح من العيوب ، الجنون ، والبرص ، والجذام ، والداء يمنع من الوطء ، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ).

مسألة ٤ : اختلف الشيخان ، فقال المفيد : تردّ المحدودة في الفجور ، وبه قال سلّار ، وابن البرّاج ، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ).

مسألة ٥ : قال المفيد والشيخ في النهاية : تردّ العرجاء ، وبه قال ابن الجنيد ، وسلّار ، وأبو الصلاح وابن البرّاج في الكامل وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : فإن حدثت بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار ( الى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة ( الى أن قال ) : الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلّط أيضا لما مرّ وكلام الشيخ في النهاية ، نعم لها ذلك أيضا ، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد.

فإنّه قال : لو حدث ما يوجب الردّ قبل العقد بعد الدخول لم يفرّق بينهما إلّا الجنون فقط ، وهو اختيار ابن زهرة أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ).

مسألة ٧ : المشهور أنّ العنّين يؤجّل سنة ، فان وصل (١) إليها فيها فلا خيار لها

__________________

(١) دخل ( خ ل ).

٢٥٨

وإلّا ثبت لها الخيار ، ذهب اليه الشيخان ، والصدوق والسيّد المرتضى.

وقال ابن الجنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ ان اختارت المرأة ، فإن ادّعى حدوث ذلك به بعد العقد أجلّ سنة من يوم ترافعهما ، فان صحّ وطؤه وإلّا كانت مخيّرة في الإقامة معه ، وإلّا تفسخ النكاح بغير طلاق ( الى أن قال ) : واحتجّ ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي ، عن الصادق عليه‌السلام في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة ( دفعة ، خ ل ) واحدة لم يفرّق بينهما والرجل لا يردّ من عيب (١).

وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه؟ قال : نعم إن شاءت (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).

مسألة ٨ : المشهور أنّ العنّين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوّج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وجعله ابن البرّاج في كتابيه معا رواية. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به ، فإن تأوّل تأويلا يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روى : انّ رجلا تزوّج على أنّه يبيع الدوابّ فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه‌السلام نكاحه وقال : السنانير دوابّ (٣).

والبحث هنا يقع في مقامين ( الأوّل ) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نصّ ابن

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١٠ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.

(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١١ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٦.

(٣) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١٥ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.

٢٥٩

الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما ـ من حيث المفهوم ـ عليه.

( الثاني ) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نصّ ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرّض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة. ( المختلف : ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يردّ به النكاح ، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما ، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرّق بينهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٧ ).

مسألة ١٢ : إذا كانت هي المدلّسة بعد الدخول وتسليم المهر ، فالمشهور أنّه يرجع الزوج عليها بما دفعه ، وإن كان الوليّ هو المدلّس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كمّلا ، وقال ابن الجنيد : وإن حكم له بالفسخ ، لأجل العيب وهو به ، رجع على الولي إلّا قدر أقل مهر مثلها إلّا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها أقلّ صداق مثلها ، والباقي مردود من مالها على زوجها ، وحكمها حكم وليّها إن كانت هي العاقدة على نفسها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٧ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فان كانت الأمة هي المدلّسة نفسها بغير إذن سيّدها ردّت الى سيّدها ، وإن وجد الحرّ من مهرة شيئا بعينه أخذه ، وإن لم يجد فلا شي‌ء له عليها ، وإن كانت قد ولدت من الحرّ ثمّ اعترفها المولى كان ولدها عبدا ، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم ، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٨ ).

( الى أن قال ) :

٢٦٠