مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

جعفر عليه‌السلام انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى ان يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (١).

قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي ، لأنّ صاحب اليمين هو ، واليمين مردودة إليه.

قال ابن الجنيد : إلّا انّ ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّه قال :

إذا تقدّمت مع خصم الى وال أو قاضٍ فكن عن يمينه ، يعني يمين الخصم (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ).

مسألة ٤ : اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه‌الله : إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بيّنة ( ببيّنة ، خ ل ) تشهد له بحقّه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ( الى أن قال ) : وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدّعي عليه ثمّ أقام المدّعي البيّنة بالحقّ لم يحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهما‌السلام (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٩ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : ولو ادّعى إنسان نصف سلعة وادّعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدّعي الجميع سهمان ، ولمدّعي النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البيّنة على دعواهما.

ولو ادّعى واحد جميعها وادّعى آخر ثلثيها وادّعى آخر نصفها وحلفوا من غير بيّنة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستّة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدّعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدّعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشي‌ء في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البيّنات وتحالفوا ولم

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ ص ١٦٠ باب ٥ من أبواب آداب القاضي حديث ٢.

(٢) الوسائل : باب ٥ حديث ١ من أبواب آداب القاضي ج ١٨ ص ١٦٠.

(٣) لعلّه مستفاد من الروايات الواردة في الوسائل : ج ١٨ ص ١٧٦ باب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم.

٣٢١

يكن في بيّنة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم ( الى أن قال ) : وأمّا ابن الجنيد فإنّه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة ، وهو الأقوى عندي لو زاد المدّعون على اثنين. ( المختلف : ص ٧٠١ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين : ولا يحكم بالحائط من أجل أنّ فيه خشب أحدهما دون الآخر. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠١ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه للآخر ليس لأحدهما هدمه إلّا بإذن صاحبه ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل أو العلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفله ، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبنى العلو فوقه ، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتّى يؤدّي الى صاحب العلو قيمة البناء. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠١ ـ ٧٠٢ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ولو تداعاه ـ يعني الولد ـ رجلان مسلمان حرّان أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكفر أقرع بينهم ، وكذلك لو كان الطفل مع امّه ، فان كانت الأمّ أمّة لجميعهم وهي في أيديهم كلّهم أو قد خرجت من أيديهم ويردّ من الحقّ نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد ، فان كانت في يد أحدهما ووطئه إيّاها في وقت يصحّ أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره لأنّها فراش له دون غيره.

ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم وإن كانت ذميّة كانت القرعة بينهم كما قلناه.

ولو كان الشهود للمسلم بأنّه ولد مسلم وللذمّي بأنّه ولد ذميّة الحق بالمسلم وكذلك لو كانت البيّنتان مسلمتين ( مسلمين ، خ ل ).

ولو كانت بيّنة الذمّي بأنّه ولده مسلمين ، وبيّنة المسلم بأنّه ولده ذميّين الحق بالذمّي ، ولو ادّعى اللقيط امرأتان مسلمة وذميّة حكم للمسلمة إلّا أن يكون للذميّة بيّنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر

٣٢٢

ذمّي فأقرا جميعا إنّ أباهما مات وتركها ميراثا بينهما ، وقال المسلم : مات أبي مسلما ، وقال الآخر : مات أبي كافرا وليس لهما بينة فالمسلم مستحقّ للنصف إن كان الأب مات كافرا وجميعها له إن كان الأب مات مسلما فيقسّم للمسلم ثلاثة أسهم وللذمّي سهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكان توأما ، فادّعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه منه وعتق معه العبد الذي في يد الأب ولحق بهم جميعا لأنّهما توأم والرجل لا يملك ابن ابنه ، وهذا على الإطلاق غير جيّد ، لأنّ إقرار الولد لا يمضي في حقّ والده ، نعم ولو انتقل الآخر اليه كان الحكم ما ذكره ، فان قصد هذا صحّ وإلّا فلا. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري ثلاثة أمداد ثمّ قال : إنّما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار ، وقال البائع : لم أبعك إلّا ثلاثة أمداد بدينار كان البائع فيما قبضه المشتري مدّعيا زيادة الثمن ، فإن أقام بيّنة وإلّا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع الى البائع ثلاثة أرباع دينار والمشتري فيما بقي من الثمن مدّع على البائع زيادة في القدر فإن أقامها وإلّا حلف البائع ما باعه إلّا ثلاثة أمدادا بدينار ويبرأ من المدّ.

ولو ادّعى رجل : انّه اشترى من رجل عبدا أو أمة بألف درهم ونقده الثمن ، وقال البائع : إنّما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري مدّعيا زيادة في المبيع على البائع ، فإن أقام بذلك بيّنة وإلّا تفاسخا إن لم يرض بيمين البائع. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : وإذا ادّعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام ، فإن أقام بيّنة وإلّا فاللقيط حرّ على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه وكذلك القول في الولاء إلّا أن يكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل ، فان المدّعى إذا لم يكن له بيّنة أحلف المدّعى عليه ، فان حلف برأ. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقرّ فيها

٣٢٣

بشي‌ء لم يلزمه حكم الإقرار بما تضمّنت حتّى يسأله عن الرقعة بخطّه ، فان قال : نعم ألزمه بذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : إذا استعدى الخصم على رجل كان للحاكم أن يسأله عن خصمه ، فإذا أخبره ( خبّره ، خ ل ) بأنّه بالمصر أو حيث يمكنه الخروج من منزله والرجوع اليه من يومه وانّه رجل يتمكّن من الحضور عنده أو امرأة برزة ولم يبيّن للوالي ظلم المستعدي فعلى الحاكم أن يعديه فان كان المستعدى عليه من أهل الشرف والمحلّ عند السلطان وجّه الحاكم اليه من يعرفه الحال ليحضر أو وكيل له أو يتّصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء عليه.

ولو خبره بأنّه خارج عن المصر بحيث يلزم الخارج اليه والداخل منه اسم مسافر لم يجب إلّا بعد أن يثبت المستعدي حقّه عند الحاكم ( الى أن قال ) :

والوجه ما قاله ابن الجنيد : لما فيه من المشقّة بإحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية لاشتمالها على الضرر الذي لم يثبت استحقاقه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ).

مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد رحمه‌الله : ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام ، فان خبّروه بنصّ أو إجماع أو بيّنة خفي عليه عمل به. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتّى يقول : ( عليّ ) و ( ليّ ). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في ماليهما شيئا إلّا بأمر الحاكم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).

مسألة ١٨ : قال المفيد رحمه‌الله : وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم يتقدّم معرفته به وكان الشاهد على ظاهر العدالة تقدّم يكتب (١) شهادته ثمّ ختم عليها ولم ينفذ الحكم بها حتّى يستثبت أمره ويتعرّف أحواله من جيرانه ومعامليه ولا يؤخّر ذلك. فان

__________________

(١) بكتب ( خ ل ).

٣٢٤

عرف له ما يوجب جرحه أو التوقّف في شهادته لم يمض الحكم بها ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو كانت بيّنة المدّعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما فرّق بينهما وسمع منهما من غير محضر المدّعى عليه ثمّ سأله عنها ، فان زكّاها المدّعى عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه وان جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضي عنهما في السرّ والعلانية وقال لمدّعي الجرح يثبت جرحك وأنفذ القاضي نفسين بالمسألة ، فان عدلت البيّنة ولم يثبت المدّعى عليه جرحه أنفذ الحاكم عليه ، وان رجع اللذين وجّه بهما الحاكم بجرح وتعديل كانت الشهادة ساقطة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٤ ـ ٧٠٥ ).

مسألة ١٩ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يقبل الجرح إلّا مفسّرا ، ويقبل التعديل المطلق من غير تفسير ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فقد ينبغي للقاضي أن لا يقبل قول الذي وجهه بالمسألة ولا يقبل هو ممّن يسأله التعديل والجرح مختصرا فربّ شي‌ء يكون عند الشاهد جرحا ولا يكون عند المشهود عنده جرحا حتّى يبيّن ما الشي‌ء ( بالشي‌ء ، خ ل ) الذي استحقّ السؤال عنه أن يكون مجروحا من أقواله وأفعاله ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتّى يقول : هذا عدل ( عدول ، خ ل ) على ولي. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ).

الفصل الرابع

في كتاب قاضٍ الى قاضٍ

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاضٍ الى قاضٍ مطلقا ، ذهب اليه الشيخ والجماعة إلّا من شذّ.

وقال ابن الجنيد : ولا يجوز عندنا كتاب قاضٍ الى قاضٍ في حدّ لله تعالى وجب على أحد من بلد المكتوب إليه ، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب اليه أن يقيمه ، فأمّا ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما

٣٢٥

يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل امام المسلمين بعضهم الى بعض. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٦ ).

الفصل الخامس

في ذكر القاسم

مسألة ١ : قال ابن البرّاج في كتابيه (١) معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه ( الى أن قال ) : والوجه المنع وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٨ ).

الفصل السادس

في بقايا مسائل تتعلّق بالقضاء

مسألة ١ : نصّ الشيخ في المبسوط على إحلاف الغريم للغائب كغريم الميّت وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادّعى دارا في يد رجل ، فقال هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعى بيّنة أنّها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البيّنة أم لا؟ قال قوم : هي غير مسموعة ، وقال آخرون مسموعة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو كان العبد في يد رجل وادّعاه آخر وأقام البيّنة بأنّه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١١ ).

__________________

(١) يعني المهذّب والكامل.

٣٢٦

الفصل السابع

في الشهادات

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكتابة ونحو ذلك ممّا لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ( الى أن قال ) :

والبحث هنا يقع في مواضع :

الأوّل : النكاح ، منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا ( الى أن قال ) : وأمّا ابنا بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح فإنّهم قبلوا شهادتين فيه ( الى أن قال ) :

الثاني : الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نصّ في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات ومنضمّات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وقوّى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( الى أن قال ) :

الثالث : الجنايات وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ( الى أن قال ) : وقال في النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير انّه لا يثبت بشهادتهنّ القود وتجب بها الدية على الكمال ( الى أن قال ) :

الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية وأمّا ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا نجيز أيضا شهادتهنّ في الرجم إذا انفردن إلّا إذا كان معهنّ رجال وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين ، وكذلك

٣٢٧

الرواية عن أمير المؤمنين (١) وأهله عليهم‌السلام ( الى أن قال ) : أمّا الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزناء إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم ( الى أن قال ) :

الخامس قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمّات الى الرجال ( الى أن قال ) : وقال في كتاب الرضاع من المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد : انّه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلّار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى أن قال :

تنبيه

الظاهر انّه لا يقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلّا مع رجل كالوصيّة والاستهلال والعيوب.

وقال ابن الجنيد : وكلّ أمر لا يحضره الرجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ ، فان شهد بعضهنّ فبحساب ذلك ( الى أن قال ) :

الثامن : المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدّعي؟ نصّ في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١٢ ـ ٧١٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فاذا كان الشاهد حرّا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ٢٤ من كتاب الشهادات حديث ١١.

٣٢٨

شهادة ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ عالما بمعاني الأقوال ، عارفا بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا متهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمعاشرة أهل الباطل ولا الدخول في جملتهم ولا بالحرص ( بالخوض ، خ ل ) على الدنيا ولا بساقط المروّة برياء من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١٧ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : لا تجوز شهادة ولد الزنا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولد الزنا قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّه شرّ الثلاثة ولا خلاف انّ الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرّهم فهو أيضا غير مقبول شهادته ، ولانّه شرّهم ما تقبل شهادته (١) أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وان استقامت طريقته ، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله عليهم‌السلام ، وعمر بن عبد العزيز حكى عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك ( الى أن قال ) :

وقد احتجّ السيّد المرتضى بإجماع الطائفة عليه ـ يعني على عدم القبول ـ ( الى أن قال ) ـ السيّد ـ :

فاذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدالة مع غيره لم يلتفت الى ظاهرة المقتضي لظنّ العدالة به ( الى أن قال ) : فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلّق به أبو علي ابن الجنيد رحمه‌الله ، لأنّه قال : إذا كنّا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردّنا لشهادة من هو شرّ منهما أولى وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال في ولد الزنا : انّه شرّ الثلاثة (٢) ( الى أن قال ): ـ يعني السيّد ـ : فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبيّن من أيّ وجه لا تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع الى الايمان؟ ويبيّن كيف لم تقبل شهادته مع إظهاره العدالة والصلاح والنسك والعبادة وانّه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول

__________________

(١) كذا في المختلف ، ولعلّ الصواب : شهادة أبويه.

(٢) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ولاحظ ما علّق عليه.

٣٢٩

الشهادة وما شرع في ذلك ، ولا اهتدى له. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١٨ ـ ٧١٩ ).

مسألة ٤ : قال الشيخان (١) : لا تقبل شهادة الابن على الأب ، وبه قال ابنا بابويه وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس ( الى أن قال ) : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شي‌ء في ذلك بالنصوصية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٠ ).

مسألة ٥ : اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ، أمّا أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي ابن الجنيد ، واحترزنا بالحرّ عن العبد فإنّه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفّار ، فإنّه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل ، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شي‌ء من الشهادات ، وهذا أعمّ إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ( الى أن قال ) :

ولو كنّا ممّن نثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على غيره أولى ، وكان أبو علي ابن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولمّا تكلّم على ظواهر الآيات في الكتاب ، التي تعمّ العبد والحرّ ادّعى تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم انّ العبد من حيث لم يكن كفوا للحرّ في ذمّة وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا : انّ النساء قد يكنّ أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهنّ مقبولة في كلّ ما يقبل فيه شهادة الرجال ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (٢) وبما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٠ ـ ٧٢١ ).

__________________

(١) يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله : ولم أجد. الى آخره.

(٢) يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله : ولم أجد. الى آخره.

(٣) المصدر السابق : حديث ٤.

٣٣٠

مسألة ٦ : تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصية خاصّة عند عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك للمسلمين ولا للكفّار ، ولا على الفريقين سواء اتفقت ملّتهم أو اختلفت ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلّا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وان اختلفت الملّتان. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢١ ـ ٧٢٢ ).

تذنيب

أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيّد بالسفر ( الى أن قال ) : وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلّا عدول أهل الذمّة في الوصيّة في السفر خاصّة بشرط عدم أهل الايمان ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنّه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلّا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٢ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه ، فان حضر وسعه أن يتجاحد ، فاذا شهد لم يكن له أن يتأخّر أن دعي إلى إقامتها إلّا أن يعلم بها حدث. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٢ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأوّل قبلت شهادة أعدلهما ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو كان عدلا يعني شاهد الأصل ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتّى يكونا شاهدين فحينئذ لا يلتفت الى جحوده الى آخر. ( المختلف : ص ٧٢٣ ).

٣٣١

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : الظاهر من المذهب انّه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا بأس بإقامتها وان كان المشهود على شهادته حاضر البلد أو غائبا إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٣ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلّا في الديون والأملاك والعقود ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزي عن ( غير ، خ ل ) ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٤ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز أن يقيم إلّا على ما يعلم ولا يعوّل على ما يجد خطّه به مكتوبا فان وجد خطّه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حقّ الله تعالى ، ولا لخلقه إلّا بعد التيقّن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك وممّا يتحرّز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه ، فان لم يفعل ذلك وتشكّك في خطّه إذا أخطره صاحب الحقّ لم يقم الشهادة ، وان عرف خطّه ونسي الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرّفه انّه يشهد معه على الحقّ كان له أن يشهد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٤ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثمّ دعي الى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم إلّا أن يعلم انّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة.

وقال ابن الجنيد : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقرّ أحدهما الآخر بشي‌ء ثمّ جحده إيّاه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك الى الشاهد إن شاء

٣٣٢

حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وان شاء تأخّر ، لأنّ صاحب الحقّ لم يستر عنه الشهادة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٥ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصّة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدّعي وألزم الحقّ المدّعى عليه (١) وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٥ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال : تعمّدت ذلك قبل ، وأدّى الى ورثته الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وإن قال : أوهمت الزم ربع الدية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وان قالوا : تعمّدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٦ ).

مسألة ١٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا على رجل بدين ثمّ رجعا ألزما بمقدار ما شهدا به ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشي‌ء الذي حكم به قائماً رده الى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها ، وان لم يكن قائماً ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٦ ـ ٧٢٧ ).

مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدويّ على حضريّ إلّا فيما كان بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).

مسألة ١٧ : المشهور عند علمائنا انّ شهادة المختبي جائزة ، وقال ابن الجنيد :

__________________

(١) سنن أبي داود ج ٣ باب القضاء باليمين والشاهد.

٣٣٣

وانّما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقرّ عالما بمكان الشاهد وقت إقراره ، ولم يشرط عليه إلّا يشهد به عليه ، فان كان ممّن شرط عليه ذلك أو كان ممّن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).

مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : شهادة الوصيّ جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بيّنه وبين المشهود عليه ما يرد بشهادته عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).

مسألة ١٩ : قال الشيخ في الخلاف : تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب.

وقال ابن الجنيد : لا تصحّ الشهادة بالشائع من الأمور إلّا أن تتّصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية إلّا في النسب وحده وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو إيجاب حدّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٩ ).

مسألة ٢٠ : قال الشيخ في المبسوط : تحمّل الشهادة يصحّ بأسباب ثلاثة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم ( خبرهم ، خ ل ) المشهود على شهادته حال شهادته دون أن يسترعيهم إيّاهم ويقول لهم ـ بعد وصفه حال شهادته ـ : فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٩ ).

٣٣٤

كتاب الفرائض

مسألة ١ : قال الشيخان ( الشيخ ، خ ل ) : إذا خلّف الميّت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة وتبعهما ابن البرّاج وابن حمزة ( وهذا الكلام لا اشعار فيه بالوجوب تصريحا ) (١).

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآله السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة ، وليس ذلك عندي بواجب أن تشاجروا عليه ( الى أن قال ) :

والبحث هنا يقع في مواضع ( الى أن قال ) : الثاني : هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب نصّ السيّد المرتضى وابن الجنيد ـ وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ـ على الاستحباب ( الى أن قال ) : الثالث : هل التخصيص بالقيمة أو مجّانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني وعليه نصّ ابن إدريس ، وقال السيّد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٣٢ ـ ٧٣٣ ).

مسألة ٢ : إذا اجتمع الخال والعمّ كان للخال الثلث وللعمّ الثلثان ، ذهب اليه

__________________

(١) من كلام العلّامة.

٣٣٥

الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو علي ابن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٣٤ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك ، وكذا إن كنّ أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضرا جميعا السدسان ، وما بقي للولد ( ولم يخصّص الولد بأنّه من الزوجة ). ( المختلف : ص ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يخلف الميّت وارثا حرّا على وجه وخلّف وارثا مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشتري من تركته وأعتق واعطى بقية المال ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان مات أبو العبد أو قريبه وخلّف مالا ولا وارث له حرّا بيع العبد مما خلّف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي وإن كان ما خلّفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل : يدفع الى السيّد ويستسعى العبد في بقيّة قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤١ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والامّ كفارا أو مماليك لم يحجبوا الامّ عن الثلث على حال ولم يتعرّض للقاتل ( الى أن قال ) :

وقال المفيد : ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقّه لرقّ أو كفر أو قتل على حال.

وكذا قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٣ ).

٣٣٦

مسألة ٦ : ميراث ولد الملاعنة لامّه ومن يتقرّب بها فأن لم يخلف سوى امه كان ميراثه لها اجمع قاله الشيخ في النهاية قال وقد روى ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه والباقي لإمام المسلمين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : انّ لا عن وانتفى من الولد ثمّ أكذب نفسه وادّعاه ورث الولد الأب ولم يرثه الأب ، ولا أحد من أقرباء الأب وكان ميراثه لامّه ثمّ بعد أمّه لأخواله وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلّف اما لها عصبة كان ميراثه لها وان لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلّف والباقي لبيت مال المسلمين ، لانّ جنايته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٣ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : ولد الزنا لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوج أو زوجه وهو أيضا لا يرث أحدا إلّا ولده أو زوجه أو زوجته ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا يرث ولد الزنا ممّن زنا بامه فولدته بمائه ولا يرثه وان ادّعاه وميراثه لامّه كولد الملاعنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ).

مسألة ٨ : الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا ، وقال ابن الجنيد : فان كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر فان كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر وان لم ينح وبال على مباله فهو أنثى. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٧ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس ، فقال قوم : انّهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : المشهور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامه ( أو أخته ـ فقيه ) أو ابنته من وجهين : بوجه القرابة وبوجه الزوجية (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٧ ـ ٧٤٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يقسّم مال المفقود حتّى

__________________

(١) الوسائل : ج ١٧ ص ٥٩٦ باب ١ من أبواب ميراث المجوس ح ١.

٣٣٧

يعلم موته أو يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والنظر في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثمّ الى عشر سنين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٩ ).

مسألة ١١ : قال المفيد في مقنعته : ومن مات وخلّف تركه في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها الى سلطان الجور والظلمة من الولاة مع انّه قال في الكتاب قبل ذلك :

فان مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام ، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطاءه (١) تبرّعا عليهم بما يستحقّه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنّه من الأنفال كما قدّمناه في ذكر ما يستحقّه الامام من الأموال ، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض عليه للأمّة في ذلك بحال ، ثمّ عقّبه بما ذكره أوّلا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا لم يعرف للميّت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة ، انتظر بماله وميراثه طالب ، فان حضر أو وكيله وأقام البيّنة بما يوجب توريثه منه سلّم اليه وإلّا فميراثه مردود الى بيت مال المسلمين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٩ ).

مسألة ١٢ : اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمه‌الله : انّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرث من الآخر ( الى أن قال ) :

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ١٧ ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ باب ٤ حديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، هذا من كلام العلّامة رحمه‌الله.

٣٣٨

وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه الى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثمّ قسم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد (١) : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).

مسألة ١٤ : المشهور عند أكثر علمائنا ان الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي ردّ عليهم على النسبة أخماسا ، وقال ابن الجنيد : وان حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي للابنتين ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال : للأب السدس وللابنتين الباقي (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).

مسألة ١٥ : المشهور انّ ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية ، وقال ابن الجنيد : وذوا أرحام الأمّ أيضا فالذي دلّ عليه الدليل انّهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الامّ للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّه صار كميراثهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

مسألة ١٦ : المشهور انّ الأجداد إنّما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم ـ وهم

__________________

(١) الظاهر ان نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر.

(٢) الوسائل : ج ١٧ ص ٤٦٥ باب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث ٧.

٣٣٩

الأبوان ـ عن السدس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وان كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من الميراث بالتسمية ( بالقسمة ، خ ل ) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب الى الميّت به لا من أصل المال ـ والمعتمد الأوّل ـ للأصل. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

مسألة ١٧ : المشهور انّه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل ردّا على البنت والأبوين أو أحدهما لأنّ هؤلاء أقرب فيكونون أولى.

وقال ابن الجنيد : فان حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت من لا يستوعب بما سمّى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجدّ ، كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

مسألة ١٨ : ولد الولد والوالد أولى من الجدّ عند علمائنا لأنّهم أقرب ، وقال ابن الجنيد : إذا حضر مع الجدّ الوالد أو ولد الولد أخذ الجدّ السدس وكان الباقي للولد أو لولد الولد ، فان قصد في الوالد انّه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب وان قصد أنّه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأمّا مع ولد الولد فلا شي‌ء له طعمة ولا ميراثا. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

مسألة ١٩ : قد تقدّم انّ القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهلّ إذا شهدت بالحياة ، وقال ابن الجنيد : ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما يدلّ على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلّة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها ، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهنّ بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قيل : إنّه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق ، وقال : ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدّم. ( المختلف : ص ٧٥١ ).

٣٤٠