مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

مسألة ٧ : من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة ، فإن تمّ عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلّا فلا ، ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل الى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنّة الى يوم القيامة (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩ ).

مسألة ٨ : المشهور انّ المسافر إذا نوى مقام عشرة أيّام وجب عليه الحضور وإن نوى مقام أقلّ لا يجب عليه.

وقال ابن الجنيد : المسافر إذا نوى مقام خمسة أيّام في البلد لزمه حضورها ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، وقد سأله عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال : فليتمّ الصلاة إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ ، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له : محمّد بن مسلم : بلغني انّك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت : ( أنا ، خ ل ) جعلت فداك يكون أقلّ من خمس؟ فقال : لا (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٣٠ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ رحمه‌الله في المبسوط : من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١١ باب ٤ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.

(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٢.

٦١

لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتمّ بمراعاته أو ميّتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه.

وقال ابن الجنيد : ومن كان في حقّ لزمه القيام به كجهاز ميّت أو تعليل والد أو من يجب حقّه ولا يسعه التأخير ( التأخر ، خ ل ) عنها ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بعموم الأمر ، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ).

مسألة ١٠ : قال السيّد المرتضى : يصلّى عند انبساط الشمس ستّ ركعات فاذا انتفخ (١) ( اتضح ، خ ل ) النهار وارتفعت الشمس صلّى ستا ، فاذا زالت صلّى ركعتين ، فإذا صلّى الظهر ، صلّى بعدها ستا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الذي يستحبّ عند أهل البيت عليهم‌السلام من نوافل يوم الجمعة ستّ ركعات ضحوة النهار ، وستّ ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( الى ان قال ) :

فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع : ( الأوّل ) : استحباب تقديم النوافل أجمع ، اختاره الشيخ رحمه‌الله في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمفيد رحمه‌الله في المقنعة ، والظاهر من كلام السيّد رحمه‌الله تعالى وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : استحباب تأخير ستّ ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه رحمه‌الله استحب تأخير الجميع.

الثاني : ابتداء وقت الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى والشيخان رحمهم‌الله تعالى ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد انّه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها.

الثالث : الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد المرتضى رحمه‌الله والشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ( الى ان قال ) :

الرابع : عدد النوافل ، المشهور انّه عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد : ثمانية عشر ركعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٨ ).

__________________

(١) كل ما ارتفع فقد نفج وانتفج ( تاج العروس ).

٦٢

الفصل الثاني : في صلاة العيدين

مسألة ١ : قال الشيخ رحمه‌الله : يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ثمّ يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيّد المرتضى ، وابن أبى عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وابن بابويه ، والمفيد وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، إلّا أن السيّد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ثمّ كبّر الباقي بعد القراءة.

وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البرّاج ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعده ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (١).

وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (٢). ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ).

مسألة ٢ : لا خلاف في عدد التكبير الزائد وانّه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية ( الى ان قال ) :

لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على انّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثم يكبّر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثمّ يكبر الخامسة للركوع ، ذهب اليه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ١٨.

(٢) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ٢٠.

٦٣

مسألة ٣ : قال الشيخ في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انّه يكون تاركا سنّة ومهملا فضيلة ، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب ، فإنّهم ينصّون على وجوبها ، ثمّ يذكرون وصفها وابن الجنيد نصّ على ذلك وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزئه الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٧ ).

مسألة ٤ : قال الشيخان : إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا اجتمع عيد وجمعة اذّن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلّي بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : انّ علىّ بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : انّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (١) ، ولأنّ المشقة فيه أكثر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ ).

مسألة ٥ : لو لم تثبت رؤية الهلال إلّا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونقلا.

وقال ابن الجنيد : ان تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا الى العيد ـ الى قوله ـ :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليه‌السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلّها ، خ ل ) كما فاتته (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١١٦ باب ١٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.

(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٩٩ باب ٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.

٦٤

مسألة ٦ : المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط.

وقال ابن الجنيد : تصلّي مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعنى ابن الجنيد ـ بما رواه أبو البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : من فاتته ( فاته ، خ ل ) صلاة العيد فليصلّ أربعا (١) ، ولأنّها عوض عن مساوي الجمعة فكان عدده كعدد عوض مساوية. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٦ ).

مسألة ٧ : قال علي بن بابويه : إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة.

وقال ابن الجنيد : تصلّي أربع مفصولات ، احتجّ بما رواه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّه قال : صلاة النهار مثنى مثنى (٢) خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه ، ولأنّها كالأصل وهي مثنى ، إذ القضاء تابع للأداء ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعيّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٧ ).

مسألة ٨ : أطلق في الخلاف كراهة التنفّل ، وكذا ابن بابويه في المقنع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التنفّل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعبّد ( العيد ، خ ل ) فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا أحبّ إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (٣) فقد خالف ابن الجنيد الشيخ رحمه‌الله تعالى في مقامين :

__________________

(١) لم نعثر على هذه الرواية ، نعم قد ورد صلاة الليل مثنى مثنى راجع العوالي ج ١ ص ١٢٩ مع ذيله.

(٢) المصدر السابق.

(٣) مستفاد من حديث ١٠ من أبواب صلاة العيد من الوسائل : ج ٥ ص ١٠٢.

٦٥

الأوّل : في تعدية الحكم الى المسجد الحرام.

الثاني : في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيتساويان ، والجواب المنع من التساوي في المقامين للحديث. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ).

مسألة ٩ : قال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلّاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٠ ).

مسألة ١٠ : المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلّا بمكّة فإنّه يصلّي في المسجد الحرام وقال ابن إدريس : والحق قوم مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك والظاهر أنّ مراده ( المراد ، خ ل ) ابن الجنيد لأنّه قال :

ويصلّي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد لحرمة البيت ، وكذلك استحبّ لأهل المدينة لحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧١ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتّى يركع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه.

وقال ابن الجنيد : لو نسي بعض التكبيرات رجع فتمّمه ما لم يركع فان تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو ، والشيخ رحمه‌الله تعالى بنى قوله في المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أنّ التكبير مستحبّ.

وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجوب له الجبران. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٢ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهنّ والجمال.

وقال ابن الجنيد : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( الى ان قال ) :

٦٦

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : إنّما رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٣ ).

مسألة ١٣ : قال السيّد المرتضى رحمه‌الله تعالى : وممّا انفردت به الإمامية انّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر ، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب الى أن يرجع الإمام من صلاة العيد وكانت عقيب أربع صلوات أوّلهنّ المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهنّ صلاة العيد ، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد ( الى ان قال ) :

ثمّ قال في استدلاله : وهو يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر فنصّ عليه ، وهو اختيار ابن الجنيد ( الى ان قال ) :

احتجّ السيّد المرتضى بالاحتياط وبالإجماع وبقوله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٢) والأمر للوجوب ( الى ان قال ) :

قال ابن الجنيد : وفي إلزام المسافر به دليل على وجوبه ، ونحن نمنع المقدّمتين (٣). ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ).

مسألة ١٤ : وفي كيفيّته خلاف ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد في صفة تكبير الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا ، وفي الأضحى : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٣٣ باب ٢٨ من أبواب صلاة العيد وفيه للتعريض بدل للتعرض حديث ١.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) يعني نمنع الصغرى وهي إلزام المسافر ونمنع الكبرى ثانيا وهي كلّ ما كان لازما على المسافر من التكبير كان لازما مطلقا والله العالم.

٦٧

الفصل الثالث : في صلاة الكسوف

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كلّ مخوف سماوي. الى آخره. ( المختلف :

ج ٢ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ).

مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى رحمه‌الله في الانتصار : ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون الى انّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : واستحبّ رفع الإنسان عن نفسه كلّ شغل يشغله عنها فان لم يرفع ذلك عنه الى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتّى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ ).

مسألة ٣ : قال السيّد المرتضى : يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف فان فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة ( الى ان قال ) : وقال الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البرّاج باستحباب الإعادة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ).

مسألة ٤ : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثمّ يصلّى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيّق تعيّنت الحاضرة ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).

مسألة ٥ : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمّ يصلّى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيّق تعيّنت الحاضرة ( الى أن قال )

٦٨

وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كلّ مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند يقينه به ، ويستحبّ أن يصليها على الأرض وإلّا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابّة ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا اقدر على النزول؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه (١).

والجواب (٢) وقع عامّا فلا تخصّص بالسؤال. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).

الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم

وفيه مطلبان :

المطلب الأول في الصلاة على الميت :

مسألة ١ : المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التسليم فيها ، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلّمت عن يمينك (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلّى على الطفل إذا استهلّ ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٥٧ باب ١١ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

(٢) يعني جواب الإمام عليه‌السلام بقوله : صلّ على مركبك. الى آخره.

(٣) الوسائل : ج ٢ ص ٧٦٩ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث ٦.

٦٩

قال : لا تصلّ على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يوّرث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث ، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدّمه الوليّ وجوبا وإلّا تخيّر الولي في تقديم من شاء وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدّم.

وقال ابن الجنيد : الأولى بالصلاة على الميّت إمام المسلمين ثمّ خلفاؤه ثمّ إمام القبيلة ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى ، والجواب المنع من الملازمة. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ رحمه‌الله : إذا حضّر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ثمّ الجد ، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثمّ الأب ثمّ الولد ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٤ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ، ولم يعتبر علماؤنا ذلك ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٤ ).

مسألة ٦ : قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٥ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم الصبي أوّلا ثمّ المرأة ثمّ العبد ثمّ الرجل ويقف الإمام عند الرجل ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٧٨٨ باب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

٧٠

وقال ابن الجنيد : مع الاجتماع يجعلون على العكس ممّا يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة مع أنّه قال في إمام الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الصبيات. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمّم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أنّ خلفه متوضّئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصّل أحد من علمائنا ذلك ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بكراهية الايتمام للمتوضّئ بالمتيمّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٩ ).

المطلب الثاني في الدفن :

مسألة ١ : قال الشيخ يكره الإسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب (١) واحتج بإجماع الفرقة وعملهم ، وقال ابن الجنيد : ويمشي بها خببا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٠ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ : ويتحفّى من ينزل الى القبر ويجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة والتقيّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه (٢) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه ( خفيه ، خ ل ) ، وأطلق ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت : فالخف؟ قال : لا بأس بالخف ، فان في خلع الخف شناعة (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٠ ـ ٣١٢ ).

__________________

(١) الخلاف : ج ١ ص ٧١٨ المسألة ٥٣٢ ، وفيه : « دون الحث » ، والخبب : ضرب من العدو ( مجمع البحرين ).

(٢) شمشكه : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : انّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ( مجمع البحرين ).

(٣) شنعة بالضم : القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة ( مجمع البحرين ).

٧١

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : إذا أنزل الميّت القبر يستحبّ أن يغطى القبر بثوب ، واستدلّ بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وان كانت امرأة مدّ على القبر ثوبا ولم يرفعه الى أن يغطيها ( يغيبها ، خ ل ) باللبن. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٢ ـ ٣١٣ ).

مسألة ٤ : أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من قبل رجليه ، وقال ابن الجنيد : يخرج من قبر الرجل من عند رجليه ، ومن قبر المرأة من عند رأسها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : يكره تجصيص القبور وتظليلها ، وفي المبسوط : تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.

وقال ابن الجنيد : ولا أحبّ أن يفصص ولا يجصّص ، لأنّ ذلك زينة ، ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٥ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميّت وبه قال ابن الجنيد ، وجعله ابن حمزة مكروها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٧ ).

مسألة ٧ : المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد : ترفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أحمد بن محمّد عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ، أو ما خف على رجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب : من ايّها شاء (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٨ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لا بأس بالنوح ، وحرّمه الشيخ في المبسوط وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٢ ).

مسألة ٩ : لا يجوز تحويل الميّت بعد دفنه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميّت ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٨٢٩ باب ٨ من أبواب الدفن حديث ١.

٧٢

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالأصالة ، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٤ ).

الفصل الخامس : في الصلوات المندوبة

وفيه مطالب :

الأوّل في النوافل اليومية :

مسألة ١ : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات بعد الزوال ، قبل الظهر نافلة الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر نافلة العصر.

وقال ابن الجنيد : يصلّى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر ( الى ان قال ) :

قال ـ يعني ابن الجنيد ـ : والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر ، وكذلك قال زيد بن ثابت ويعني بالوسطى ـ والله أعلم ـ أنّها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعدها وليس ذلك لغيرها ، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة العصر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ـ عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما ـ : ولا بأس بأن يأتي بتطوّع النهار أيّ وقت تيسّر من أوّله. الى آخره. ونوافل الليل من أوّله. الى آخره. للعليل والمسافر والمشغول ، إلّا أنّ الذي يستحبّ أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله تعالى ( سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : وقت صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر ، وكلّما قارب ( فكلّما قرب من ، خ ل ) الفجر كان أفضل.

__________________

(١) آل عمران : ١٣٣.

٧٣

وقال ابن الجنيد : صلاة الليل يستحبّ أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ) (١) وقد روى أهل البيت : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى العشاء نام ثمّ انتبه ( تنبه ، خ ل ) فصلّى أربعا ثمّ نام ثمّ انتبه فيصلّي أربعا ثمّ ينام ثمّ ينتبه فيوتر ويصلّي ركعتي الفجر (٢) والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٠ ).

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء :

مسألة ١ : قال السيّد المرتضى رحمه‌الله في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٢ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ الإمام يصلّي ركعتي الاستسقاء ، ثمّ يصعد المنبر ويخطب ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٤ ).

مسألة ٣ : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه‌الله قدّم الخطبتين والشيخ رحمه‌الله قدّم الذكر ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلّار على الأوّل.

وابن أبي عقيل ، وابن حمزة على الثاني.

وابن الجنيد قال بالأوّل أيضا ، لأنّ مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخّرا عنها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ).

مسألة ٤ : اختلف الشيخان في كيفيّة الذكر ، فقال المفيد : يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة مرّة ثمّ يلتفت عن يمينه فيسبّح الله تعالى مائة ثمّ يلتفت عن يساره فيحمد

__________________

(١) طه : ١٣٠.

(٢) الكافي : ج ٣ ص ٤٤٥ باب صلاة النوافل حديث ١٣.

٧٤

الله مائة مرّة ، ثمّ يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرّة.

والشيخ رحمه‌الله تابعة في التكبير والتسبيح ، وقال : ثمّ يلتفت عن يساره فيهلّل الله مائة مرّة ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرّة.

وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج على الأوّل.

وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس ، على الثاني. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : إذا كبّر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا يرفعون أصواتهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٧ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : ثمّ يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء ولا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصّة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها ، على انّه قال في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ).

مسألة ٧ : قال ابن أبي عقيل : يخرج بهم الإمام في صدر النهار ، وأبو الصلاح : إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان ، وقال ابن الجنيد : بعد صلاة الفجر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : فان لم يمطروا ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان أحبّ إليّ ، فان أجيبوا ، وإلّا تواعدوا على ( الى ، خ ل ) الغدوة يوما ثانيا وثالثا ، وباقي الأصحاب لم يتعرضوا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ).

المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان :

مسألة ١ : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة وادعى سلّار الإجماع ( الى ان قال ) :

٧٥

فقد قال ابن الجنيد : قد روي عن أهل البيت عليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلّيها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمّة اثنتي عشر ركعة. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ـ ٣٤٢ ).

مسألة ٢ : في ترتيبها قولان : ـ أحدهما ـ انّه يصلّي في كلّ ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر ويصلّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة زيادة عشر ركعات ، وفي الليالي الإفراد زيادة في كلّ ليلة مائة ركعة اختاره ، في الخلاف ، والاقتصاد ، واختاره ابن إدريس أيضا.

وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٢ ).

مسألة ٣ : واختلف في ترتيب العشرين ( الى ان قال ) :

وخيّر في النهاية وابن الجنيد بين ثمان ركعات بين العشائين وبين اثنتي عشر ركعة ، والباقي بعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ).

المطلب الرابع في صلاة التسبيح :

مسألة ١ : قال علي بن بابويه ـ عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام ـ : إن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا أحبّ الاحتساب بها من شي‌ء من التطوع الموظّف عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ).

مسألة ٢ : واختلف في قراءتها فالذي ذهب اليه الشيخان أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن الجنيد وأبي جعفر بن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٧ ).

مسألة ٣ : المشهور أنّ التسبيح بعد القراءة ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد

٧٦

وابن أبي عقيل وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٨ ).

( إلى أن قال ) :

الباب الرابع

في التوابع

وفيه فصول :

الأوّل : في السهو

مسألة ١ : لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنّه أيقن وهو ساجد انّه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متّسعا كان أحب اليّ وفي الثانيتين ذلك يجزيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٦١ ـ ٣٦٣ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في الأوّلتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم (١).

والجواب : إنّا نحمله على الذكر قبل الركوع. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٧٢ باب ١٦ من أبواب السجود قطعة من حديث ١.

٧٧

مسألة ٣ : من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا شي‌ء عليه وبين البناء على الأكثر فيسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الأصل عدم الإتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ ).

مسألة ٤ : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شكّ بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن البرّاج وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨٣ ).

مسألة ٥ : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور انّه يبني على الأربع ويصلّي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا.

وقال علي بن بابويه وابنه محمّد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الركعتين من جلوس تقوم (١) مقام ركعة من قيام فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : لو شكّ فلم يدر أصلّي أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهّد وسلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( الى أن قال ) :

وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمّم وتشهّد وسلّم وإن لم يذكر إلّا بعد الفراغ بطلت صلاته ، قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمّت صلاته وتمّم تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ، وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( الى ان قال ) :

__________________

(١) والصواب تقومان.

٧٨

والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ).

مسألة ٧ : لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٧ ـ ٤١٨ ).

مسألة ٨ : لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان وعليّ بن بابويه : يقضيه بعد التسليم.

وقال ابن الجنيد : يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت ( قضاه ، خ ل ) بعد التسليم وان قام عن مصلّاه. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٩ ).

مسألة ٩ : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إن كان السهو للزيادة كان محلّهما بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه سعد بن سعد الأشعري ـ في الصحيح ـ قال :

قال الرضا عليه‌السلام في سجدتي السهو : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (١).

وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم ، فاذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).

الفصل الثاني : في قضاء الصلوات

مسألة ١ : الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لمّا فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء ، فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فان لم يكن

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.

(٢) المصدر السابق : حديث ٥.

٧٩

يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣ ـ ٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : فان نمّت عن الغداة حتّى تطلع الشمس فصلّ الركعتين ثمّ صلّ الغداة.

وقال ابن الجنيد : ولا يبتدئ بقضاء شي‌ء من التطوّع حتّى يؤدّي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثمّ يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة ، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوّع والفرائض جاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد ان كان يصحّ لها لو صلّت في أوّل الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الجمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣ ).

مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا انّ من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها ، فإنّه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمّته ، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣ ).

مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الوليّ ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ أجزأه فان لم يقدر فعن كلّ أربع بمدّ ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.

وقال ابن الجنيد : والصلاة أفضل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : يستحبّ أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار.

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من صلاة النهار بالنهار الى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها ( الى

٨٠