مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

كفارتان بذلك جاءت الرواية (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٢ ـ ٥٩٣ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفّارات وإن كان ليلا كفّارتان على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الانتصار وابن الجنيد وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٦ ).

مسألة ٧ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أنّ المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء وليس بجيّد. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٩ ).

مسألة ٨ : منع ابن الجنيد من الادّهان ، وهو آت على كلام الشيخ في بعض أقواله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٩ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٠٦ باب ٦ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف.

١٢١

كتاب الحجّ

وفيه مقاصد :

الأوّل

في أنواعه وشرائطه

وفيه فصلان :

الأوّل : في الشرائط

مسألة ١ : ذهب الشيخان الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحجّ ( الى أن قال ) : ولم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل ، وكذا ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥ ـ ٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض ولم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج يحجّ عنه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الاستطاعة للحجّ هي القوّة في البدن والقدرة على النفقة ، ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه ، فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له

١٢٢

أعاد ليكون بهما فريضة الحجّ عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١ ).

مسألة ٣ : ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة ، وان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزي عن المنوب ، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧ ).

مسألة ٤ : المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر ، فان كان قد أخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخلّ بشي‌ء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن تستحبّ ، ذهب اليه الشيخ رحمه‌الله وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : تجب عليه الإعادة وان لم يخلّ بشي‌ء ( الى ان قال ) :

احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد وابن البرّاج ـ بأنّ الايمان شرط العبادة ، ولم يحصل ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وكذلك الناصب إذ عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ (١).

وعن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر عليه‌السلام : انّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ( قال ، خ ل ) فكتب إليه : أعد حجّك (٢). ( المختلف : ج ٤ ص ١٩ ـ ٢٠ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ : من استقرّ عليه وجوب الحجّ فلم يفعل ومات وجب أن يحجّ عنه من صلب ماله ، فان لم يخلّف شيئا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه.

وقال ابن الجنيد : وإنّما يجب أن يحجّ ويعتمر عمّن كان مستطيعا للحجّ ببدنه وماله فقط ، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصحّ لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم ، وهم بالغون حدّ التكليف مستطيعون للحجّ ، وسواء كانوا في طريق الحجّ أو في غير طريقة ما

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ٩٧ باب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات حديث ٢.

(٢) الوسائل : باب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٩٧.

١٢٣

لم يبلغوا الحرم ، فان كان أوّل ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع من ماله الى من يحجّ عنه من حيث بلغ ، وإن لم يكن ذا مال قضي عنه وليّه.

والكلام معه يقع في مقامين :

الأوّل : إيجاب الاستيجار عن المتمكّن إذا مات في أوّل ما وجب عليه بعد خروجه ، والمعتمد عدمه ( الى ان قال ) :

الثاني : انّه يجب أن يقضي عنه وليّه لو لم يخلف مالا ، وهو أشدّ إشكالا من الأوّل ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ضريس في الصحيح ، عن الباقر عليه‌السلام في رجل خرج حاجّا في حجّة الإسلام فمات في الطريق قال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢١ ـ ٢٢ ).

الفصل الثاني : في أنواع الحجّ

مسألة ١ : أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة قاله الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٧ ).

مسألة ٢ : المجاور بمكّة فرضه التمتّع ، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان ، أحدهما : انّه يخرج عن فرض التمتّع ويصير فرضه فرض أهل مكّة بإقامة سنتين ، ذكره في كتابي الأخبار ، وهو الأقوى عندي.

وقال في النهاية والمبسوط : ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتّع ، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١ ـ ٣٢ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٤٧ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ حديث ١.

١٢٤

المقصد الثاني

في أفعال عمرة التمتّع

وفيه فصول :

الأوّل : في الإحرام

وفيه مطالب :

الأوّل في المواقيت :

مسألة ١ : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة ، وقال ابن الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء الى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم وليّه ويجنّبه ما يجتنب المحرم وقد تمّ إحرامه.

وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به ويمنع ممّا يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٥ ).

المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام :

مسألة ١ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام ، فإنّه قال : ثمّ اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلّي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلّا الحائض فإنّها تحرم بغير صلاة.

ثمّ قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الإحرام إلّا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمّة.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما تقدّم من الإعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما ، والجواب انّه محمول على الاستحباب. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ رحمه‌الله : الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتّع ، وأما المفرد والقارن

١٢٥

فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده ، واليه ذهب ابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( الى ان قال ) :

وقال المفيد : لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهداتيه ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٣ ـ ٥٤ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه وإشارته بالإصبع. وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إيّاها بقلبه ثمّ قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنّه يجزيه النيابة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ).

مسألة ٥ : المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم إن كان ممّن أحرم من خارج وإن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه‌الله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ـ ٥٧ ).

مسألة ٦ : منع الشيخ رحمه‌الله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن الجنيد ، وجوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦١ ).

مسألة ٧ : يستحبّ للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ، ان لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر مع نيّة التحلّل ، وهل يسقط الدم؟

قولان : أحدهما يسقط وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمه‌الله : لا بدّ من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٥ ).

١٢٦

المطلب الثالث في تروك الإحرام :

مسألة ١ : للشيخ قولان في الطيب ، أحدهما : انّه كلّه حرام ذهب إليه في المبسوط ، والاقتصاد ، فإنّه قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، وقد الحق بذلك الورس.

وكذا قال ابن أبي عقيل إلّا انّه قال : أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : فأمّا المسك والعنبر والزعفران ، والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٩ ).

مسألة ٢ : منع المفيد رحمه‌الله من شمّ الرياحين وجعله الشيخ مكروها ، وهو قول ابن إدريس.

والأوّل هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوّغ نبت الحرم كالشيخ (١) والخزامي والإذخر والقيصوم (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧١ ـ ٧٢ ).

مسألة ٣ : منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها ، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٣ ).

مسألة ٤ : للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تكتحل المرأة بالإثمد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٤ ـ ٧٥ ).

مسألة ٥ : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلّا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد رحمه‌الله ، والسيّد المرتضى وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٨ ).

مسألة ٦ : لو اضطرّ الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتّى يقطعهما أسفل الكعبين. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٠ ـ ٨١ ).

__________________

(١) الشيخ والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ).

(٢) الشيخ والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ).

١٢٧

مسألة ٧ : المشهور تحريم الظلال حالة السير وقال ابن الجنيد : يستحبّ للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأنّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم‌السلام جوازه وروي أيضا أنّه يفدي عن كلّ يوم بمد وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحجّ دم آخر (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٣ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلا ولا يشهد نكاح محلّين ولا يخطب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٤ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ رحمه‌الله : يحرم عليه الفسوق وهو الكذب ، وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع.

وقال ابن الجنيد : والفسوق وهو الكذب والسباب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٤ ).

مسألة ١٠ : المشهور انّ المحرم إذا مات يكفن كالمحل وقال ابن الجنيد : لا يعمّ ( لنا ) الأصل.

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الإحرام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٦ ).

مسألة ١١ : قال الصدوق في كتاب المقنع : ولا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم.

وكذا قال ابن الجنيد إلّا انّه قال : فان ذلك مباح له شمّه ما لم يعتمد الشمّ ( اليه ، خ ل ) يجتذبه بنفسه. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٦ ).

مسألة ١٢ : المشهور انّ الجدال مطلقا حرام ، وهو قول لا والله وبلى والله ، وكذا قال ابن الجنيد إلّا انّه قال : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك ، وهذا لا بأس به ، ( المختلف : ج ٤ ص ٨٧ ).

__________________

(١) الوسائل : باب ٦ حديث ٥ من أبواب بقيّة الكفّارات ج ٩ ص ٢٨٧.

١٢٨

المطلب الرابع في كفارات الإحرام :

والنظر في أمور :

الأوّل : في الصيد

مسألة ١ : قال الشيخ : فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٩٥ ـ ٩٧ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ رحمه‌الله : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ولم يتعرّض لبدل شي‌ء من ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٩٨ ـ ٩٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخان : ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي ، وكذا قال السيد المرتضى وشيخنا علي بن بابويه ، وابن إدريس وابن البرّاج وابن حمزة ، وكذا قال ابن الجنيد وسلّار إلّا أنّ سلّار لم يذكر الضبّ وابن الجنيد لم يذكر اليربوع. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : في فراخ النعامة سواء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسنّ مسنّا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فان تطوّع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٢ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ : ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبّرة وما أشببها كان عليه مدّ من طعام.

وقال ابن الجنيد : وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته وفي الحرم قيمتان وبالأوّل قال ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٣ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية والخلاف : ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ( الى ان قال ) :

١٢٩

وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شي‌ء ، فان قتله عمدا فليتصدّق بشي‌ء ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي الزنبور كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٦ ).

مسألة ٨ : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، وقال ابن الجنيد : كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمّل ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا كفّارة في قتل البقّة والبرغوث إذا آذيا المحرم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٩ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : والبيض ، فما كان جزاء الامّ منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١١ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٤ ـ ١١٥ ).

مسألة ١٢ : قال الشيخ : يعتبر حال بيض الحمام ( الى ان قال ) : وابن الجنيد رحمه‌الله قال : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٢ باب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد حديث ٥ ، وفيه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط.

١٣٠

كان هديا بالغ الكعبة ، وهو يوافق قول ابن البرّاج إلّا أنّه لم يعتبر التحرّك أو عدمه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٧ ـ ١١٨ ).

مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح ، فإن أخرج مثله كان جائزا ، وقال ابن الجنيد : لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلّا بكامل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٩ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ : لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان على كلّ واحد منهما الفداء.

وقال ابن الجنيد ( ابن إدريس ، خ ل ) : لا يجب على المخطئ شي‌ء إلّا أن يدلّ فيجب للدلالة لا للرمي ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالأصل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٩ ـ ١٢٠ ).

مسألة ١٥ : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكرّرها مع العمد للشيخ قولان : أحدهما : يتكرّر ، ذكره في الخلاف والمبسوط ، وبه قال ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه قال : وكلّ ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٢٢ ).

مسألة ١٦ : المشهور أنّ المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة.

وقال ابن الجنيد : يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيّد المرتضى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٢٦ ).

مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : ان وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه ، فلا جزاء عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٣٢ ).

مسألة ١٨ : قال الشيخ : إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محلّ في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة ( الى ان قال ) : وقال أبو علي الجنيد : ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحلّ محلّ ولا محرم ، وإذا ذبحه

١٣١

المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحلّ وهو كالميتة ، وان ذبحه المحرم في الحلّ لم يحرم على المحلّ أكله. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٣ ).

مسألة ١٩ : إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد والميتة قال الشيخ : أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا اضطرّ المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل الصيد وفداه وان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة فان لم يكن كذلك أكل الصيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٣٤ ـ ١٣٥ ).

مسألة ٢٠ : قال الشيخان وعلي بن بابويه وابن البرّاج وسلّار وابن إدريس وابن حمزة : من نفّر حمام الحرم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد ومن نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٣ ).

مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : ولا بأس بما ذبحه المحلّ من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم إلّا الحاجّ بقيّة الأيّام بمنى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٣ ).

مسألة ٢٢ : قال ابن الجنيد : وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي والسيّد ان كان باذنه ، وان كان بغير إذنه ولا علمه ، فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : لا ، لا شي‌ء على مولاه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٤ ).

النظر الثاني : في الاستمتاع

مسألة ١ : قال الشيخ : من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّه وكان عليه بدنة والحجّ من قابل.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٢ باب ٥٦ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها حديث ٣.

١٣٢

وبه قال شيخنا علي بن بابويه ، وابنه في المقنع ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن الجنيد ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحجّ في المستقبل ، فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرّق بينهما ( الى ان قال ) : ونصّ شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال :

ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك ، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٩ ).

مسألة ٣ : الشيخ رحمه‌الله حكم بالتفريق في حجّة القضاء مدّة بقائهما على النسك ، فاذا قضيا ـ يعني الزوج والزوجة ـ سقط هذا الحكم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يفرّق بينهما إن كانت زوجته أو أمته الى أن يرجعا الى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع ، وإن كانا قد أحلّا ، فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك ، فاذا حجّا قابلاً فبلغا ذلك المكان فرّق بينهما ولا يجتمعان حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فاثبت التفريق في الحجّتين معا وبعد قضاء الحجّ الفاسد الى أن يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة ( الى ان قال ) :

وروى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل (١) ، وهذه الرواية تدلّ على ما اختصّ به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ).

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفّارة شي‌ء ، وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٥ باب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع قطعة من حديث ٢.

١٣٣

قال أبو علي ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره ، مثل الذي يجامع في حديث الحلبي عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٥٣ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ رحمه‌الله : من قبّل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إن قبّلها بغير شهوة فعليه دم شاة ، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٢ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : من تزوّج امرأة وهو محرم فرّق بينهما ولم تحلّ له ابدا ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : فان نكح ودخل بها جاهلا كان لها المهر وفرّق بينهما وإن كانت محرمة فعليها الكفّارة وإن لم تكن محرمة فليس عليها شي‌ء وإن لم يدخل بها وكانا جاهلين تزوجها إذا أحلّ ، وإن كانا عالمين فالنكاح باطل ولا تحلّ له أبدا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٤ ).

النظر الثالث : في الباقي المحظورات

مسألة ١ : قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : من قصّ ظفرا كان عليه مدّ أو قيمته وفي الظفرين مدّان أو قيمتهما ، فان قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد ، فان فرّق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين ، كلّ مسكين مدّ من طعام ( الى ان قال ) : وقال ابن

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٦ باب ١٧ ـ ١٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع والصواب : في حديث الحلبي ومسمع لا عن مسمع.

١٣٤

الجنيد : أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٦ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : ومن ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ، لأنّ السنة بذلك جرت فان لحقه غيث ( غيب ، خ ل ) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم‌السلام جوازه (١) ، وروي أيضا أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ (٢) وروي في ذلك أجمع دم (٣) وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر (٤). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ).

مسألة ٤ : سوّغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل ، وكذا في التهذيب إلّا أنّه اشترط فيه الكفّارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧١ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة.

وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحلّ من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٣ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه فان قلعه أو شيئا من لزم قيمته ، ولا بأس أن يخلى الإبل ترعى.

وقال ابن الجنيد : فأمّا الرعي فيه كاختياره فيه (٥) لانّ البعير ربّما جذبت النبت من أصله ، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٥ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ : من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد ، وابن بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٧ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : كلّ عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكلّ عين

__________________

(١) راجع الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٧ باب ٦ من أبواب بقيّة الكفارات حديث ١.

(٢) المصدر حديث ٣ و ٥ و ٦.

(٣) راجع الباب المذكور.

(٤) راجع الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٨ باب ٧ من أبواب بقيّة الكفّارات.

(٥) هكذا في المختلف فتأمّل في المراد منه.

١٣٥

فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذلك الجماع ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الكفّارة إذا وجبت بالفعل الأوّل ، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل وإلّا خرج الثاني عن العليّة مع انّه مساو للأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٨ ).

الفصل الثاني : في الطواف

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا ترمل في الطواف لأنّ في ذلك أذى للطائفين ، ولو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٢ ـ ١٨٣ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.

وقال ابن الجنيد : يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كلّ جانب ، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف خلف المقام قال : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلّا إذا لم تجد منه بدّا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٣ ).

مسألة ٣ : أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه ، فقال ابن الجنيد : ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٥ ).

مسألة ٤ : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ( الى ان قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٢٧ باب ٢٨ من أبواب الطواف حديث ٢.

١٣٦

وقال المفيد رحمه‌الله : من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.

واختار الأوّل ابن البرّاج ، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس ، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنّه قال : فاذا شكّ في إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه على يقين ، وسواء كان شكّه في شوط أو بعضه وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة والى السعي ثمّ شكّ فلا شي‌ء عليه ، فان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وإن كان في نافلة بنى على الأقلّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ).

مسألة ٥ : لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ : أضاف إليها ستة أشواط أخر وصلّى معها أربع ركعات يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى إليها فاذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين وبه قال علي بن بابويه وابن البرّاج وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٠ ).

مسألة ٦ : أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ولم يذكر أيّ الطوافين هو الواجب ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إن أيقن أنّه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن أضاف إليها ستّة أشواط تمّمه سبعة أخر ، ويعتقد أنّ السبعة الأخيرة هي فريضة ويصلّي ركعتين لطواف الفرض ثمّ يسعى ، فاذا فرغ من سعيه صلّى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ : يستحبّ أن يستلم الأركان كلّها ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت ، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي

١٣٧

يقبله (١) ولحديث جميل (٢) وقد سبق. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٤ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ : من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فان كان قد جاز النصف بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال.

وقال ابن الجنيد : لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطرّه الى الخروج ، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل ( يعلم ، خ ل ) غير دفع ذلك العارض فقط ، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخّر الإحلال وان تهيأ أن يطاف به طيف وإلّا أمر من يطوف عنه ويصلّي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وإن كان صرورة أعاد الحجّ فاذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوّع من حيث بلغ وابتداء للفرض من رأس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٥ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شي‌ء من النجاسة وبه قال ابن زهرة وابن إدريس ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك ويجزيه إذا نزعه عند صلاته ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بالأصل ، وبما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر (٣).

ولأنّه ليس له حرمة الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ).

مسألة ١٠ : قال أبو الصلاح : لا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث ، وقال ابن

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤١٨ باب ٢٢ من أبواب الطواف حديث وفيه : رأيت أبي يفعله.

(٢) المصدر السابق حديث ١.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٤٦٢ باب ٥٢ من أبواب الطواف حديث ٣.

١٣٨

الجنيد : ولا يطوف إلّا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهّر ويصلّي ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلّا للضرورة ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأصل عدم الاشتراط ، وبما رواه زرارة ـ في الموثّق ـ عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال : إن كان تطوّعا فليتوضأ وليصلّ (١).

وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال : توضأ وصلّ (٢). ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فاذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه‌السلام ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٠ ـ ٢٠١ ).

مسألة ١٢ : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه ( الى ان قال ) :

وابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه. الى آخره. ( المختلف ج ٤ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ).

مسألة ١٣ : قال المفيد : ثمّ استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثمّ يرفع يديه.

وقال ابن الجنيد : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٧ ).

مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : من طيف به لعلّة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه وكذا السعي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٨ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٨ ، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٩ ، وفيه وصلّ وإن كنت متعمّدا.

١٣٩

الفصل الثالث : في السعي (١)

مسألة ١ : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( الى ان قال ) : وروى ابن الجنيد عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه‌السلام قال : قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (٢) ، ثمّ قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحّت له المتعة والحجّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ).

المقصد الثالث

في أفعال الحجّ

وفيه فصول :

الأوّل : في الإحرام

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الأفضل أن يكون ـ يعني الإحرام ـ عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٣ ).

مسألة ٢ : قال شيخنا المفيد رحمه‌الله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحلّ من متعته أحرم يوم التروية للحجّ قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو غيره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٤ ).

مسألة ٣ : قول أبي الصلاح : ثمّ يحرم بعدهما ، يوهم انّ الإحرام عقيب ركعتي الإحرام ، وكذا قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦ ).

__________________

(١) لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه‌الله.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ٢١٣ باب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ حديث ١٥.

١٤٠