مجموعة فتاوى ابن الجنيد

الشيخ علي پناه الاشتهاردي

مجموعة فتاوى ابن الجنيد

المؤلف:

الشيخ علي پناه الاشتهاردي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٤

المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس.

وقال المرتضى وابنا بابويه : انّه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد ، وسلّار. ( المختلف : ج ١ ص ١٨٤ ـ ١٨٥ ).

الفصل الثالث : في ماء البئر

مسألة ١ : اختلف علماؤنا في السنّور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان أنّه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البرّاج ( ابن الجنيد ، خ ل ) وأبي الصلاح وسلّار وابن إدريس وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ١٩٣ ).

الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسآر والمستعمل (١)

مسألة ١ : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال ( تزول ، خ ل ) به النجاسة مع اتّفاقهم إلّا من شذّ على أنّه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان وسلّار وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا.

وقال السيد المرتضى رحمه‌الله : تجوز ( بجواز ، خ ل ) إزالة النجاسة به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ ).

مسألة ٢ : ذهب الشيخ في المبسوط : الى انّ سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم ، لا يجوز استعماله ، إلّا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحيّة وغير ذلك. ( الى ان قال ) : وابن الجنيد : منع من سؤر الجلّال والمسخ. ( المختلف : ج ١ ص ٢٢٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنّه نجس نظر ، فان كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ( الى ان قال ) :

__________________

(١) في المطبوعة : والنجس.

٢١

وقال ابن الجنيد : إذا ذكر ( تيقن ، خ ل ) الإنسان انّه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت.

ثمّ قال في موضع آخر : ولو صلّى فيه أو عليه ثمّ علم بنجاسة اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت ، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٤٣ ).

مسألة ٤ : المشهور إنّما ( أنّه ، خ ل ) يستحبّ أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه‌الله وأبو جعفر بن بابويه ، وابن البرّاج وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع ، وهذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها واتساع المجاري وضيقها ، والأقرب الأوّل : ( الى أن قال ) :

ويدلّ على تقدير ابن الجنيد ما رواه محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يكون الى جنبها الكنيف؟ فقال لي : انّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق البئر النظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعا وإن كانت تجاهها ( تجاها ، يب ـ ئل ) بحذاء القبلة وهما مستويان في جهة ( من مهبّ ، خ ل ) الشمال فسبعة أذرع (١). ( المختلف : ج ١ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).

مسألة ٥ : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها اجتنب

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ١٤٥ باب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

٢٢

ماؤهما وتيمّم ان لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه‌الله : نعم ، وهو خيرة المفيد ، ومنع ابن إدريس.

وقال أبو جعفر بن بابويه : ارقهما وتيمّم ولم يتعرّض ابن الجنيد للإراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. ( المختلف : ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ).

باب

الوضوء

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في موجبه

مسألة ١ : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائماً أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، أو منفرجا أو منضمّا ، اختاره الشيخ رحمه‌الله وابن الجنيد وأكثر علمائنا. ( المختلف : ج ١ ص ٢٥٥ ).

مسألة ٢ : مسّ القبل والدبر ، باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلّل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما‌الله وابن أبي عقيل وأتباعهم.

وقال ابن الجنيد : إنّ من مسّ ما انضم اليه الثقبان نقض وضوءه ومسّ ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه ، الطهارة واجبة في المحلّل والمحرّم احتياطا ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم.

وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضّأ وأعاد الصلاة ، ومن ( ان ، خ ل ) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد

٢٣

الله عليه‌السلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (١).

وما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره؟ قال : نقض وضوؤه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ وأعاد ( يعيد ، خ ل ) الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ).

مسألة ٣ : القبلة لا تنقض الوضوء ، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد : من قبّل بشهوة للجماع ولذّة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلّل إعادة الوضوء ، ( إلى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ).

مسألة ٤ : أجمع ( اتفق ، خ ل ) أكثر علمائنا على أنّ القهقهة لا تنقض الوضوء.

وقال ابن الجنيد : من قهقه في صلاته متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ( الى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شي‌ء لا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيّ (٤) ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٠ ).

مسألة ٥ : اتّفق أكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن إسماعيل ـ في الصحيح ـ قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

(٢) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.

(٣) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

(٤) الوسائل : ج ١ ص ١٨٦ باب ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١١.

٢٤

فأمرني بالوضوء ، وقال : إنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأستحيي أن يسأله فقال : فيه الوضوء. الى آخره (١). ( المختلف : ج ١ ص ٢٦١ ).

مسألة ٦ : الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد : أنها ناقضة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).

مسألة ٧ : الدم الخارج من السبيلين إذا شكّ في خلوّه من النجاسة ، لا يوجب الطهارة.

وقال ابن الجنيد يوجب ، مع أنّه سلّم إنّ الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوّه من النجاسة ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاكّ في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).

الفصل الثاني : في التخلي والاستنجاء

مسألة ١ : ذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ).

مسألة ٢ : المشهور انّ من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلّى أعاد صلاته في الوقت وخارجه.

وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا حتّى صلّى تجب الإعادة في الوقت ويستحبّ بعد الوقت ، ( الى أن قال ) :

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ١٩٩ باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٧.

٢٥

احتجّ ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (١).

وعن عمّار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ).

الفصل الثالث : في كيفيّة الوضوء

مسألة ١ : أوجب الشيخ رحمه‌الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (٣) إلى محادر شعر الذقن (٤) ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه.

وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلّار ، وابن حمزة وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح وعليّ بن بابويه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٧٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة.

وقال ابن الجنيد : إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضّي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقّن ( يستيقن ، خ ل ) وصول الماء الى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر إمّا بالتخليل أو غيره ، لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إليها.

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢) الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٣) قصاص الشعر : حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخّره ، وهو مثلّث القاف ، قاله الجوهري والضم أعلى ، والمراد هنا المقدّم وهو يأخذ من كلّ جانب من النّاصية ويرتفع عن النزعة ثمّ ينحطّ الى مواضع التحذيف ويمرّ فوق الصدغ ويتصل بالعذار ، وأمّا ما يرتفع عن الاذن فهو داخل على ما قيل في المؤخّر ، ( مجمع البحرين ).

(٤) محادر شعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أوّل انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ، ( مجمع البحرين ).

٢٦

وهو ظاهر من كلام السيّد في المسائل الناصريّة ، ( الى أن قال ) :

والحقّ عندي قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ ).

مسألة ٣ : لا خلاف في أنّه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع ، فلو لم يكفه الكف الأوّل وجب الثاني ، ولو لم يكفيا وجب الثالث وهكذا ، ولا يتقدّر الوجوب بقدر ( بعدد ، خ ل ) معيّن.

وأمّا إذا حصل الغسل بالكف الأوّل والمرّة الأولى ، هل يستحبّ المرّة الثانية في غسل الوجه واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخين وأتباعهم ، ولم يذكره علي بن بابويه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢ ).

مسألة ٤ : وفي الثالثة قولان : قال الشيخ وابن بابويه وابن إدريس وأكثر علمائنا : أن الثالثة بدعة ، وبه قال أبو الصلاح قال : لا يجوز تثليث الغسل ، فان ثلّث بطل الوضوء ، وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها ، ( الى أن قال ) :

وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة ، والحقّ ما اختاره الشيخ رحمه‌الله. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ).

مسألة ٥ : المشهور عندنا ( عند علمائنا ، خ ل ) انّ الدلك في الغسل ليس شرطا ، بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى إنّه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه وان لم يمرّ يده عليها.

وقال ابن الجنيد : وأمّا الوجه الذي على الإنسان غسله حتّى لا يدع منه شيئا إلّا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله ويده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى طرف السبابة والوسطى.

ويفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه ، قال السيّد المرتضى : انّه مذهب مالك والزيديّة. ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٧ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ، وإذا كان أقطع من كفّه غسل مرفقه وذراعيه ، ( الى أن قال ):

٢٧

فان كان ابن الجنيد أراد بذلك ، الوجوب منعناه وإلّا فهو حقّ والظاهر انّه أراد الاستحباب. الى آخره ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ).

مسألة ٧ : المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه.

وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٩ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ رحمه‌الله في المبسوط : لا يستحبّ مسح جميع الرأس ، فإن مسح جميعه تكلّف ما لا يحتاج اليه ، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا.

وقال ابن الجنيد : لو مسح بيده من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد أنّ ذلك الفرض عليه ، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلّا أن يعود فيمسح عليه ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه مسح ( فعل ، خ ل ) ما لا يعتقد اجزاءه فوجب أن لا يجزئه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ).

مسألة ٩ : مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، ويراد بالكعبين هنا : المفصل بين الساق والقدم ، ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٣ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا ( أصحابنا ، خ ل ) وقد رويت رواية (١) شاذة انّه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقيّة ، فإنّ جميع الفقهاء ( العامّة ، خ ل ) يوجبون استيناف الماء إلّا مالكا ، فإنّه أجاز المسح ببقيّة الماء ، وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادرا.

ولعلّه أشار بذلك الى ما ذكره ابن الجنيد هنا ، فإنّه قال : إذا كان بيد المتطهّر

__________________

(١) الظاهر انّ المراد جنس الرواية وإلّا فسيأتي أنّها روايتان بل روايات.

٢٨

نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وان لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه معمّر بن خلّاد ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : بماء جديد؟ فقال برأسه : نعم (١).

وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من النداوة ( الندى ، خ ل ) رأسي؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح (٢).

والجواب : إنّ هذين الحديثين محمولان على التقيّة ، لأنّهما خالفا إجماعنا ، فإنّه لا خلاف في تجويز المسح بالنداوة ، فالنهي عن المسح بالنداوة محمول على مذهب العامّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ).

مسألة ١١ : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه ، ولا يجزيه إلّا ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٨ ).

الفصل الرابع : في بقايا أحكام الوضوء

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة ولو وضّأه غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه ، وتجوز مع الضرورة وتكره الاستعانة.

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضيه أو يعينه عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٠١ ).

مسألة ٢ : قال ابن إدريس : من كان قائماً في الماء وتوضّأ ثمّ أخرج رجليه

__________________

(١) الوسائل : ج ١ ص ٢٨٨ باب ٢١ من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢) الوسائل : ج ١ ص ٢٨٨ باب ٢١ من أبواب الوضوء حديث ٤.

٢٩

من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه ، لانّه ماسح إجماعا ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : من تطهّر إلّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما ، وهو في النهر إن تطاول خوضه ، وخاف جفاف ما وضّأه من أعضائه ، وان لم يجف كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ إليّ وأحوط. الى آخره. ( المختلف : ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه ، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنّه يؤدّي فرض الله منها لصلاته ولو غيّرت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك.

وفي هذا الكلام (١) أحكام ثلاثة مختلف فيها : الأوّل : انّه جعل ترك التولية مستحبّا وقد سبق البحث فيه ، الثاني : أنّه يوهّم انه جعل النية مستحبّة ، لأنه عطف على المستحبّ ، وفيه نظر ، فأنّا قد بيّنا وجوب النيّة الثالث : انّه جعل وقتها عند إرادة الطهارة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد رحمه‌الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلّة ، فإن كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده إن لم يكن قد جفّ ما قبله وإن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة.

ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، ( الى أن قال ) :

قال ابن الجنيد : فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وابن منصور ، عن زيد بن عليّ (٢) ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله له (٣). ( المختلف : ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ).

__________________

(١) من كلام العلّامة صاحب المختلف قدس‌سره.

(٢) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي بأيدينا إلى الآن.

(٣) لم يعلم المراد من حديث أبي أمامة ما هو المراد ، فلعلّه ما في سنن أبي داود : ج ١ ص ٣٣ رقم ١٣٤ فراجع.

٣٠

باب

الغسل

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في أقسامه

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهما‌الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وأبو الصلاح وسلّار مع تردّده ، وابنا بابويه وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٢ ).

مسألة ٢ : لو مسّ قطعة قطعت من حيّ أو ميّت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل ، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميت ذلك.

وقال ابن الجنيد : ويجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة ( لنا ) انّه مسّ ميّتا من الناس فيجب عليه الغسل ، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنّة. ( المختلف : ج ١ ٣١٤ ـ ٣١٥ ).

مسألة ٣ : المشهور إنّ غسل الإحرام مستحبّ اختاره الشيخان حتّى أنّ المفيد رحمه‌الله قال :

غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٥ ).

الفصل الثاني : في غسل الجنابة

مسألة ١ : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان :

فالذي اختاره السيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٢٣ ).

٣١

مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة ، ( الى أن قال ) :

واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ( الى أن قال ) :

وقال السيّد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه‌الله. الى آخره ( المختلف : ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ).

الفصل الثالث : في غسل الحيض وأحكامه

مسألة ١ : المشهور تحريم مسّ كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.

وقال ابن الجنيد : يكره للجنب والحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم ( أسماء ، خ ل ) الله تعالى. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ).

مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيّام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمه‌الله قولان :

أحدهما : أنّه يشترط ، ذهب إليه في الجمل ، وقوّاه في المبسوط.

وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٤ ).

مسألة ٣ : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح ، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ، فان كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وان كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ ، وابن بابويه ، وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمزة يخرج من الجانب الأيمن ، وتحسّ المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ، ولا تحسّ المرأة بخروجه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٥ ).

٣٢

مسألة ٤ : الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف : انّها تحيض قبل أن يستبين حملها ، فاذا استبان حملها فلا حيض ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ، وهو اختيار ابن إدريس ، ( الى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (١).

وما رواه حميد بن المثنى ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحلبي ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام ، وفي الشهر وفي الشهرين؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (٢).

ولأنّه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالآيسة ( اليائسة ، خ ل ) ولانّه يصحّ طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصحّ طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ).

مسألة ٥ : المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى التمييز ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا دام عليها الدم تركت الصلاة الى عشرة أيّام ثمّ عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كلّ شهر ثلاثة أيّام وتصلّي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان. ( المختلف : ج ١ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ).

مسألة ٦ : إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز ، للشيخ قولان :

أحدهما : الرجوع الى العادة ، ذكره في الجمل.

والثاني : الرجوع الى التمييز ذكره في النهاية ، وبه قال في المبسوط والخلاف ، إلّا انّه قال فيهما : فان قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.

وبالعادة قال المرتضى ، والمفيد ، وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٦٨ ).

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٥٧٩ باب ٣٠ من أبواب الحيض قطعة من حديث ١٢.

(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٥٧٨ باب ٣٠ من أبواب الحيض حديث ٨.

٣٣

الفصل الرابع : في حكم الاستحاضة

مسألة ١ : المشهور انّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وان سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكلّ صلاتين ، آخر وقت الاولى ، وأوّل وقت الثانية منهما وتصلّيهما وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فان لم يجز (١) الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم ، والوضوء لكلّ صلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٤ ).

الفصل الخامس : في النفاس

مسألة ١ : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ وعليّ بن بابويه : انّه عشرة أيّام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البرّاج ، وابن إدريس.

وقال السيد المرتضى : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار المفيد وابن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧٨ ).

الفصل السادس : في غسل الأموات

مسألة ١ : المشهور انّه يكره أن يجعل على بطن الميّت حديدة ذكره الشيخان وأكثر علمائنا ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه ( عيناه ، خ ل ) ( الى أن قال ) : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق

__________________

(١) لم يجر ( خ ل ).

٣٤

ذلك ، والأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب. ( المختلف : ج ١ ص ٣٨٨ ).

مسألة ٢ : يجب في غسل الكافور مزج الماء بأقلّ ما يطلق عليه اسم الكافور ، وكذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحبّ وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، وهل ذلك كلّه للحنوط أو بعضه للغسل ، وبعضه للحنوط؟ قال عليّ بن بابويه بالأوّل لأنّه قال : إذا فرغت من كفنه فحنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث.

وبه قال أبو الصلاح ، وهو قول المفيد ، وسلّار ، وابن البرّاج إلّا انّه قال في التهذيب : وزن ثلاثة عشر درهما ونصف وهو غريب والظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه ، وكذا ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٩٠ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : يحشو القطن في دبره ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شي‌ء من الجوف. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ).

مسألة ٤ : المرأة أولى بغسل المرأة إلّا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى ، فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد : فالجدّ ثمّ الأب ، ثمّ الولد ، ثمّ الأقرب فالأقرب ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأب له الولاية على الولد ، والجدّ هنا أب للأب ، والجواب : انّ أولويّة الميراث تعطي مطلق الأولويّة فتندرج تحت الحديث ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه فقط وتولّى هو غسل بدنها من وراء الثياب وكذا المرأة تقيم معها كتابيّا يغسل فرج زوجها ثمّ تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط.

ولم يعتبر باقي فقهائنا ( أصحابنا ، خ ل ) ذلك ، بل جعلوا ذات المحرم هو المتولّي للغسل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠١ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : الشهيد يدفن بثيابه ولا يغسّل ويدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلّا الخفّين ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ينزع عنه الجلود ، والحديد المفرد والمنسوج مع غيره ،

٣٥

ويخلع عنه السراويل إلّا أن يكون فيه دم. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٢ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجنب ( إذا استشهد أو قتل في سبيل الله ، خ ل ) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك.

وقال ابن الجنيد يغسّل ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّ الملائكة غسّلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنّه كان جنبا (١).

وبما رواه عيص ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغسّل بعد ذلك (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ رحمه‌الله : إذا وجد ميّت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه حكم الشهداء.

وقال ابن الجنيد : الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوّه الذي كان به خروج نفسه ظلما ، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بانّ اسم القتل هو العلّة في الشهادة ، ولم يثبت القتل لجواز استناد موته الى غير القتل فلا يثبت به ( المعلول ، خ ل ). ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ).

مسألة ٩ : إذا وجد بعض الميّت ، فان كان الصدر فحكمه حكم الميّت يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويدفن وان كان غيره فان كان فيه عظم غسّل وكفّن ودفن من غير صلاة ، وان لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة ، ودفن من غير غسل ولا صلاة.

وقال ابن الجنيد : ولا يصلّى على عضو الميّت والقتيل إلّا أن يكون عضوا تامّا بعظامه أو يكون عظما مفردا ( منفردا ، خ ل ) ويغسّل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسّل بدنه ولم يفصل الى الصدر وغيره ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه‌السلام قال : إذا

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٦٩٨ باب ١٤ من أبواب غسل الميّت حديث ٢.

(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٧٢١ باب ٣١ من أبواب غسل الميّت حديث ٦.

٣٦

قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وان وجد عظم بلا لحم صلّى عليه (١).

وعن محمّد بن خالد ( عن أبيه ، خ ل ) عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا ، فان وجد عضو من أعضائه تامّ صلّى على ذلك العضو ودفن ، وان لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن (٢). ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ).

مسألة ١٠ : المشهور انه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وانّه يشهد الشهادتين ( الى ان قال ) وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وان محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الى ان قال ) وأطلق ابن الجنيد الطين. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ رحمه‌الله في النهاية : إذا مات الميّت في البحر ولم يقدر على الشطّ لدفنه غسّل وحنّط وكفّن وصلّى عليه ثمّ ثقّل وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء ، وكذا قال المفيد.

قال ( وقال ، خ ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشدّ رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات (٣) واختاره الشيخ في مسائل الخلاف ، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر انّه ليس في ذلك خلاف طائل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٠ ).

مسألة ١٢ : المشهور انّه يستحبّ أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميّت ، وانّه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمّة : بتربة الحسين عليه‌السلام إن وجد ، فان تعذّر كتب بالإصبع ويكره بالسواد ، ذكر ذلك الشيخ رحمه‌الله ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ،

__________________

(١) الوسائل : ج ٢ ص ٨١٦ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٨.

(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٨١٦ باب ٣٨ حديث ٩ من أبواب صلاة الجنازة ، قال : ورواه الصدوق مرسلا وزاد : وان لم يوجد منه إلّا الرأس لم يصلّ عليه.

(٣) الوسائل : ج ٢ ص ٨٦٦ باب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٢.

٣٧

وانّه يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمّة ، وأطلق ابن الجنيد الطين وخصّص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه‌السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة ولم يعتبره الشيخ ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر انّ الخلاف في هذا الموضوع يقع في مقامات ثلاثة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ).

باب

التيمّم

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في وقته

مسألة ١ : المشهور انّ تضييق الوقت شرط في صحّة التيمّم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي الأرض المستوية رميتا سهم ، فان وقع اليقين بفوته الى آخر الوقت أو غلبه ( ممّا غلب عليه ، خ ل ) الظن كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ ، والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٤ ـ ٤١٥ ).

الفصل الثاني : فيما يتمّم به

مسألة ١ : منع الشيخ في المبسوط التيمّم بالتراب الممتزج بالنورة ، وكذا في الخلاف ، وجوّز التيمّم بأرض النورة ، وكذا ابن الجنيد جوّزه بأرض النورة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ).

مسألة ٢ : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمّم بالأحجار ، وهو اختيار ( اختاره ، خ ل ) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام المفيد ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يجوز من السبخ ، ولا ممّا أحيل عن معنى الأرض

٣٨

المخلوقة بالطبخ وبالتحجير ( التحجّر ، خ ل ) خاصّة ، وأطلق في الخلاف والمبسوط الجواز وهو الأقرب عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٠ ).

مسألة ٣ : رتّب الشيخ في النهاية ( التيمّم ، خ ل ) مراتب ، فأوّلها : التراب فان فقد فالحجر فان فقد تيمّم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه ، فان لم تكن معه تيمّم بغبار ثوبه ، فان لم يكن معه شي‌ء من ذلك تيمّم بالوحل ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : كلّ غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة ( السبخة ، خ ل ) وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمّم به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢١ ـ ٤٢٢ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لا يجوز التيمّم بالسبخة وكرّهه باقي علمائنا ، وهو الوجه. ( لنا ) : أنّها ( أنه ، خ ل ) أرض فجاز التيمّم بها واحتجّ ( احتجّ ، خ ل ) (١) بأنّها استحالت فأشبهت المعادن ، والجواب المنع من الخروج عن الإطلاق. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ).

الفصل الثالث : في كيفيّته

مسألة ١ : ذهب الشيخان والسيّد المرتضى رحمهم‌الله وأبو الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار وابن إدريس ، وابن البرّاج الى أنّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة ، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٦ ).

مسألة ٢ : قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي علّمه عمّارا ، وهو قوله فنفضهما ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه : لو أنّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ الله عزوجل قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) (٢) ومسح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جبهته وهو بعض وجهه ، وهذا يدلّ منه على انّه يجوز أن

__________________

(١) يعنى ابن الجنيد ، حيث انفرد بعدم الجواز من بين الأصحاب.

(٢) النساء : ٤٣.

٣٩

يمسح جميع الوجه.

وقال ابن الجنيد : فاذا حصل الصعيد براحتيه ، مسح بيمينه وجهه ، ومهما وصلت اليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه ( جبهته ، خ ل ) ، وموضع سجوده وهذا يدلّ على وجوب مسح غير الجبهة ، والمعتمد ما قلناه نحن أوّلا ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ).

مسألة ٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وباقي أصحابنا استحبّوا نفضهما قبل مسح الوجه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٠ ).

مسألة ٤ : المشهور في عدد الضربات التفصيل ( الى أن قال ) :

وقال السيّد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٠ ـ ٤٣١ ).

مسألة ٥ : المشهور انّه بعد نفض يديه يمسح وجهه الى طرف الأنف ، وقال ابن الجنيد : فاذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( الى أن قال ) :

احتجّ ( يعني ابن الجنيد ) : بأنّ الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمّم يمسح بها ، والجواب : القياس إذا لم ينصّ فيه على العلّة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي علمائنا انّه لا يجوز مطلقا. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٤ ).

الفصل الرابع : في الأحكام

مسألة ١ : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا وان وجده وقد دخل في الصلاة ، قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة

__________________

(١) المائدة : ٦.

٤٠