بين المعنى الشرعي ، وبين كلمة صلاة شرعية. إذن فذات الصلاة لم يحصل بينها وبين المعنى الشرعي علقة وضعية ، هذا لو كانت القرينة دائما من سنخ واحد. لكن الأمر ليس كذلك ، فإنّ القرينة ولو سلّم وجودها في الاستعمالات المختلفة ، لكنها من أنواع شتى ، فتارة تكون كلمة ، وأخرى تكون حالا ، وثالثة ارتكاز ، ورابعة فعلا وهكذا ؛ ففي مثل ذلك ، القرن يحصل بين المعنى واللفظ المحفوظ في تمام الموارد ، وأما القرائن فباعتبار تكثّرها لا تبقى تحت القرن ، فلفظ «الصلاة» في كل مورد ، له سنخ قرينة يختلف عن سنخ القرينة في المورد الآخر. فالقرن يحصل بين ذات لفظ «الصلاة» والمعنى الشرعي ، وبذلك يتم الوضع التعيني.
إذن فالوضع التعيّني يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الثالث تام في نفسه ، وهو وجود استعمالات كثيرة بالدرجة المطلوبة لإيجاد العلقة الوضعية والأمر الأول والثاني يأتي الكلام فيهما تباعا.
الوضع التعييني الحاصل بالتصريح :
إنّ احتمال أن يكون النبي (ص) قد وضع لفظ «الصلاة» للمعنى الفلاني صريحا ، ساقط ، لأن الواضع حينما يوجد وضعا بهذه الكيفية ، إنما يريد به أن يوجد لغة وعرفا لغويا ، وهذا لا يكون إلّا بإلقاء ذلك على المجتمع ، لأنه يريد بذلك إيجاد اللغة ، واللغة ظاهرة اجتماعية ، وليست فردية ، فالغرض من الوضع غرض اجتماعي ، ولا يحصل إلّا بإلقاء المطلب على المجتمع ، ولا يحتمل أن النبي (ص) ألقى المطلب اجتماعيا ، ولم ينقل ذلك مع التحفظ على نقل كل ما يسترعي الانتباه في سيرته وأقواله ، فإحتمال الوضع التعييني التصريحي ساقط بهذا التقريب.
الوضع التعييني الحاصل بكثرة الاستعمال :
لا غرابة في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الاستعمالي ، بحيث أنّ هذا الوضع يفترض صدور الاستعمال غير التفهيمي من قبل النبي (ص).