وإذا اشترط الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك جائزا.
وكلّ شرط يشرطه الرّجل على امرأة ، إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد. فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشّروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها. فإن كرّرها بعد العقد ، ثبتت على ما شرط.
باب السراري وملك الأيمان
يستباح وطؤ الإماء بثلاثة أشياء :
أحدها العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ ، وقد قدّمنا ذكر ذلك. والثّاني بتحليل مالكهنّ الرّجل من وطئهنّ وإباحته له ، وإن لم يكن هناك عقد.
والثّالث بأن يملك منّ فيستبيح وطأهنّ بملك الإيمان له.
وإذا أحلّ الرّجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حلّ له منها ما أحلّه له مالكها : إن أحلّ له وطأها حلّ له كلّ شيء منها. وإن أحلّ له ما دون الوطي ، فليس له إلّا ما جعله منه في حلّ. إن أحلّ له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شيء. وإن أحلّ له مباشرتها وتقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها. فإن وطئها ، كان عاصيا. وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون