والأسارى على ضربين : ضرب منهم هو كلّ أسير أخذ قبل أن ( تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) ، وينقضي القتال ، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاءهم ، ويكون مخيّرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ، ويتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا. والضّرب الآخر هو كلّ أسير أخذ بعد أن وضعت ( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) ، فإنّه يكون الإمام فيه مخيّرا : إن شاء منّ عليه فأطلقه ، وإن شاء استبعده ، وإن شاء فاداه.
ومن أخذ أسيرا ، فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه الى الإمام ، فليطلقه ، فإنّه لا يدري : ما حكم الإمام فيه. ومن كان في يده أسير ، وجب عليه أن يطعمه ويسقيه ، وإن أرادوا قتله بعد لحظة.
والمسلم إذا أسره المشركون ، لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم. فإن اضطرّ ، جاز له أن يتزوّج في اليهود والنّصارى. فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال.
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم
كلّ من خرج على إمام عادل ، ونكث بيعته ، وخالفه في أحكامه ، فهو باغ ، وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم ، النّهوض معه. ولا يسوغ له