فيه غيرهم. فإن قاتلوا ، وغنموا ، فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم ، كان لهم من القسمة مثل ما لهم ، يشاركونهم فيها. وينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة ، ولا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.
وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللرّاجل سهما : فإن كان مع الرّجل أفراس جماعة لم يسهم منها الّا لفرسين منها. ومن ولد في أرض الجهاد ، كان له من السّهم مثل ما للمقاتل على السّواء. وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة ، فغنموا. وفيهم الفرسان والرّجّالة ، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البرّ ، سواء : للفارس سهمان ، وللرّجل سهم.
وعبيد المشركين ، إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم ، وأسلموا كانوا أحرارا ، وحكمهم حكم المسلمين ، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد.
ومتى أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا منهم ذراريّهم وعبيدهم وأموالهم ، ثمَّ ظفر بهم المسلمون ، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون ، فإنّ أولادهم يردّون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بيّنة ، ولا يسترقّون. فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة. ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال. وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السّواء.