إلّا قنوت واحد. ويستحبّ له أن يجهر بالقراءة على كلّ حال.
ولا تكون جمعة إلّا بخطبة. ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلّوا جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلّوا جماعة ، لكنّهم يصلّون أربع ركعات.
والصّلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصّلاة في المنزل. ومن صلّى مع الإمام ركعة ، فإذا سلّم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمّت صلاته. فإن صلّى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكّن من السّجود فإذا قام الإمام من السّجود ، سجد هو ، ثمَّ ليلحق بالإمام. فإن لم يفعل ووقف حتّى ركع الإمام في الثّانية ، فلا يركع معه. فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضا ، وجعل سجدتيه للرّكعة الأولى. فإذا سلّم ، قام فأضاف إليها ركعة. وإن لم ينو بهاتين السّجدتين أنّهما للرّكعة الأولى ، كان عليه إعادة الصّلاة. ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظّهر ، أن يقيم للعصر ، ثمَّ يصلّي ، إماما كان أو مأموما.
باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الاحكام
روي ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن