الانقضاء أبداً بداهة أن الشيء بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد.
إذ يرد عليه أولا : النقض باسم الفاعل ، فانه موضوع لمن صدر عنه الفعل ، ولازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه.
وثانيا : بالحل وهو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل ، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع وهذا المعنى يتصور فيه التلبس ، وعدم التلبس ، والانقضاء كما لا يخفى.
بيان المراد من الحال في العنوان
الخامس : قد ذكروا في عنوان البحث ، إن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو الأعم منه ومن المنقضي عنه ، وبما أن الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث ، ولذلك وقع الكلام فيه.
فعن جماعة أن المراد به حال النطق.
وعن آخرين إن المراد به حال التلبس وستعرف انه الأظهر.
وقد استدل للأول بوجهين :
الأول : ما ادعاه العضدي من الاتفاق ، على أن مثل زيد ضارب غدا ، مجاز.