• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • واورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) ، بان ذلك يتم لو كان التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل السلب والايجاب ، ولكن حيث يكون الاطلاق متوقفا على ورود الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما يكون تقابل العدم والملكة ، وعليه ، فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق.

    وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر وليس في مرتبة سابقة عليه مقسم اصلا ، فالحكم لم يرد عليه ، فلا معنى للتمسك بالاطلاق ، وعلى ذلك بنى على ان كل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه ايضا.

    واورد عليه الاستاذ الاعظم (٢) ، بان من اشتاق إلى فعل وكان ملتفتاً إلى امكان وجوده في الخارج على وجوه.

    فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي.

    أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة ، من غير فرق بين التقسيمات الاولية ككون الصلاة بطهارة أو بدونها.

    وبين التقسيمات الثانوية ككون المكلف عالما بالحكم أو جاهلا ، وكون

    __________________

    (١) أجود التقريرات ج ١ ص ١١٣ (الأمر الثالث) وفي الطبعة الجديدة ص ١٦٨ ـ ١٦٩.

    (٢) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ١١٣ وكان قد اورد تفصيل ذلك في الحاشية ص ١٠٣ كما اشار (الأمر الثاني) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٦٨ والتفصيل ص ١٥٦.