• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • فبناء على كون التخييري هو الوجوب المتعلق بالجامع الحقيقي أو العنوانى بين الفعلين ، فمقتضى ظهور الصيغة المتضمنة للامر بالفعل بخصوصه ، هو كون الواجب تعيينيا : إذ حمل المتعلق على إرادة الجامع بينه وبين غيره خلاف الظاهر.

    واما بناء على كونه هو الوجوب المتعلق بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ، فمقتضى اطلاقها ذلك : فانه لو دار الامر بين الوجوب المطلق والمشروط ، الاطلاق يعين الأول : كما عرفت.

    ومما ذكرناه ظهر حكم (المسألة الثالثة) ما لو دار الامر بين كون الوجوب عينيا ، ام كفائيا : إذ لو كان الوجوب الكفائي ، هو الوجوب المتعلق باحد المكلفين مقتضى ظهور الصيغة كون الوجوب عينيا ولو كان عبارة عن الوجوب المتعلق بجميع الافراد الساقط عن الجميع باتيان واحد منهم مقتضى اطلاق الصيغة ذلك.

    الامر عقيب الحظر

    المبحث السادس : إذا وقع الامر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما عن كثير من العامة ، أو على الاباحة كما هو المشهور بين الاصحاب ، أو هو تابع لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي ، أو يحكم بالاجمال وعدم الدلالة على شيء ، وجوه واقوال.