• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • أن المشتق حقيقة في الأعم فان ظاهر الآيتين كون الجري متحدا زمانا مع وجوب القطع والحد ، وضروري أن الحكمين إنما يكونان ثابتين لمن انقضى عنه المبدأ.

    وقد استدل بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول كما في الكفاية (١).

    ويرده أن إرادة المنقضي عنه المبدأ مع القرينة ، لا محذور فيها ، وليست هي محل الكلام والخلاف.

    والتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات كون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له.

    قد عرفت مرارا انه ، غير تام : لأنه إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له ، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد ، أضف اليه انه يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس وان كان ذلك أيضا خلاف الظاهر.

    مع أن الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، واضح البطلان كما أفاده المحقق الخراساني لوضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به.

    وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وما يرد عليها.

    كما ظهر أن الحق كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ.

    __________________

    (١) كفاية الأصول ص ٥٠ ـ ٥١.