• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • التمامية من جهة دون اخرى.

    الثاني : في انه على فرض كون المراد هو التام من جميع ما يعتبر في المأمور به ، هل الصحة والفساد وصفان اضافيان ، كما افاده في الكفاية ام هما وصفان حقيقيان.

    اما المورد الأول : فلا اشكال في انه ليس المراد من التمامية ، التمامية من حيث اسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الامر : لان الشيء لا يتصف بأحد العنوانين الا بعد الامر به وإتيانه ، ومثله لا يمكن ان يقع في حيز الامر ، بل الظاهر ان المراد منها هو التمامية من حيث الاستجماع للاجزاء والشرائط والخصوصيات المعتبرة في المأمور به ولعله الظاهر من الكفاية وصريح غيرها (١).

    والحق انه لا يصح دعوى الوضع للتام من جميع الجهات.

    توضيح ذلك : ان التمامية ، تارة تلاحظ بالاضافة إلى الاجزاء خاصة.

    واخرى باضافة الشرائط إليها.

    وثالثة باضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الامر فيكون الصحيح هو المركب من الاجزاء والشرائط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر.

    ورابعة باضافة عدم النهي إلى ما ذكر.

    __________________

    (١) كما صرح المحقق النائيني في دفع إشكال تصوير الجامع ، بأنه يمكن الالتزام أن الموضوع له أولاً هي المرتبة العليا ، الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط .. ولم يرتضه السيد الخوئي (قدِّس سره) في حاشيته ، راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٥٣.