• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • الانقضاء أبداً بداهة أن الشيء بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد.

    إذ يرد عليه أولا : النقض باسم الفاعل ، فانه موضوع لمن صدر عنه الفعل ، ولازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه.

    وثانيا : بالحل وهو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل ، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع وهذا المعنى يتصور فيه التلبس ، وعدم التلبس ، والانقضاء كما لا يخفى.

    بيان المراد من الحال في العنوان

    الخامس : قد ذكروا في عنوان البحث ، إن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو الأعم منه ومن المنقضي عنه ، وبما أن الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث ، ولذلك وقع الكلام فيه.

    فعن جماعة أن المراد به حال النطق.

    وعن آخرين إن المراد به حال التلبس وستعرف انه الأظهر.

    وقد استدل للأول بوجهين :

    الأول : ما ادعاه العضدي من الاتفاق ، على أن مثل زيد ضارب غدا ، مجاز.