• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • واما المورد الثاني ، فالظاهر ان اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو مثله ، انما يكون من قبيل القاء المعنى بنفسه ، وليس من باب الاستعمال.

    وبعبارة اخرى يكون الطبيعي ، ملقى إلى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكى عنه. وحيث ان الغرض تعلق بافادة حصة خاصة منه ، فلا بد من جعل الدال على ذلك. لاحظ. قولنا : زيد ، في (ضرب زيد) ، فاعل. ولا مجال لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف ، أو المثل ، أو الشخص. ويكون الدال الآخر قرينة على ذلك. كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه وإرادة حصة خاصة منه ، كقولنا : الصلاة في المسجد ، افضل من الصلاة في الدار. فانه في هذه الموارد ، لا تستعمل الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة. بل استعملت في نفس الطبيعة. وانما تستفاد الحصة ، بتعدد الدال. كما حقق في مبحث المطلق والمقيد. فان هذا الكلام بعينه. يجرى في صورة القاء المعنى بنفسه واحضاره في ذهن السامع ، بلا تفاوت.

    اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

    واما المورد الثالث ، فقال صاحب الفصول : واما لو اطلق واريد به شخص نفسه ، كقولك : زيد لفظ. إدا اردت به شخصه ، ففي صحته بدون تأويل ، نظر. لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين مع عدم مساعدة